قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3026 لسنة 1997 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المعقودة بتاريخ 28/7/1997؛

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء دولة إيران معونة غذائية تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه ومعونة دوائية تبلغ قيمتها مليون جنيه، وذلك بخلاف مصاريف الشحن، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة المعونة المهداة.

 

 

 مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.