قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 323 لسنة 1997
بشأن الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص
الموقعة فى القاهرة بتاريخ 25/ 3/ 1996
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 25/ 3/ 1996، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 جمادى الأولى سنة 1418 هـ
(الموافق 17 سبتمبر سنة 1997).
اتفاقية
بين
جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص
بشأن تسليم المجرمين
إن حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص، ويطلق عليهما فيما يلى مسمى (الطرفان المتعاقدان) إذ تذكران باتفاقية التعاون القضائى والقانونى فى المواد المدنية والجنائية، المبرمة فيما بينهما بتاريخ 8 يوليو 1992
رغبة منهما فى زيادة فعالية التعاون القائم بينهما فى مجال مكافحة الجريمة. وإبرام اتفاقية بشأن تسليم المجرمين تخصيصاً لهذا الغرض.
قررتا إبرام هذه الاتفاقية، وعينتا لهذا الغرض مفوضين عنهما هما:
- سعادة وزير العدل.
بجمهورية مصر العربية
المستشار/ فاروق سيف النصر.
- سعادة وزير العدل والنظام العام.
بجمهورية قبرص
- السيد/ أليكوس سى. ايفانجيلو
وبعد أن تبادل المفوضان وثائق تفويضهما وثبت أنها صحيحة وصادرة وفقاً للأصول المرعية اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يلى:
مادة (1)
الالتزام بتسليم المجرمين
يوافق الطرفان المتعاقدان على تبادل تسليم الأشخاص المتهمين أو المحكوم عليهم فى جريمة يجوز التسليم بشأنها، وذلك بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية.
مادة (2)
الجرائم التى يطلب من أجلها التسليم
1 - الجريمة التى يطلب من أجلها التسليم هى الجريمة التى يعاقب عليها قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة سالبة للحرية لمدة تزيد على سنة أو بعقوبة أشد.
2 - تسرى أحكام الفقرة (1) - أيضاً - إذا كون الفعل شروعاً أو اتفاقاً أو مساعدة أو تحريضاً أو مشورة أو إغراء على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها فى الفقرة (1) أو تداخلاً فى ارتكابها قبل أو بعد نشاط الفاعل.
3 - فى تطبيق هذه المادة يطلب التسليم عن الجريمة أيا كان تصنيفها أو وصفها القانونى فى قانونى الطرفين المتعاقدين.
4 - إذا ارتكبت الجريمة خارج إقليم الطرف المتعاقد طالب التسليم فلا يجوز الموافقة على التسليم إلا إذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب منه يعاقب على ارتكاب الفعل فى ظروف مماثلة خارج إقليمة.
5 - إذا تمت الموافقة على تسليم الشخص لجريمة تقبل ذلك. تعين الموافقة أيضاً على تسليمه عن أية جريمة ورد ذكرها فى طلب التسليم حتى ولو كانت معاقباً عليها بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة بشرط توافر سائر شروط التسليم.
مادة (3)
معاملة كل من الطرفين المتعاقدين لرعاياه
1 - لا يلتزم أى من الطرفين المتعاقدين بتسليم رعاياه.
2 - إذا رفض التسليم على سند من جنسية المطلوب تسليمه فحسب. وجب على الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم، بناء على طلب الطرف الآخر، إحالة الموضوع إلى سلطاته المختصة بمباشرة الدعوى الجنائية.
مادة (4)
الجرائم السياسية العسكرية
1 - لا يجوز التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة سياسية.
2 - فى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر الجرائم الآتية جرائم سياسية:
( أ ) القتل العمد أو الاعتداء المتعمد على حياة رئيس أى من الطرفين المتعاقدين أو الاعتداء على حياة أحد أفراد عائلته.
(ب) أية جريمة يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بمقتضى اتفاقية متعددة الأطراف بتسليم المتهم بارتكابها أو محاكمته عنها.
(ج) جرائم الإرهاب.
(د) الاتفاق على ارتكاب أو الشروع فى ارتكاب أى من الجرائم سالفة الذكر أو مساعدة أو تحريض الشخص الذى ارتكبها أو شرع فى ارتكابها.
3 - بالرغم مما ورد بالفقرة (2) من هذه المادة لا يجوز التسليم إذا رأت السلطة التنفيذية للطرف المطلوب منه أن طلب التسليم يخفى دوافع سياسية.
4 - يجوز للطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم رفضه فى الجرائم العسكرية التى لا تشكل جريمة طبقاً للقانون الجنائى.
مادة (5)
سابقة المحاكمة عن ذات الجريمة
1 - يجب رفض التسليم إذا كان الشخص المطلوب قد دين وبرئ لدى الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها.
2 - يجوز رفض التسليم إذا قررت سلطات الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم عدم تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للشخص المطلوب تسليمه عن الأفعال المطلوب من أجلها التسليم أو وقف السير فى الإجراءات الجنائية قبله عن تلك الأفعال.
مادة (6)
التقادم
لا تحول دون التسليم أحكام التقادم فى قانون الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم.
مادة (7)
إجراءات التسليم والمستندات المطلوبة
1 - ترسل طلبات التسليم بالطريق الدبلوماسى أو من خلال وزارتى العدل لدى الطرفين المتعاقدين.
2 - تكون طلبات التسليم مؤيدة بما يلى:
( أ ) المستندات والتقارير أو البيانات الأخرى التى تحدد شخصية المطلوب تسليمه والمكان المحتمل وجوده فيه.
(ب) بيان بوقائع الجريمة والإجراءات التى أتخذت بشأنها.
(ج) صورة من القانون أو بيان بالنصوص التى تحدد العناصر الجوهرية للجريمة المطلوب من أجلها التسليم.
(د) صورة من القانون أو بيان بنصوص القانون التى تحدد العقوبة المقررة للجريمة.
(هـ) المستندات والتقارير والبيانات الأخرى المنصوص عليها فى الفقرتين (3) أو (4) من هذه المادة عند الاقتضاء.
3 - يكون طلب تسليم شخص لمحاكمته مؤيداً بما يلى:
( أ ) صورة من الأمر أو الإذن بالقبض.
(ب) صورة من صحيفة الإتهام إن وجدت.
(ج) بيان مفصل بوقائع القضية يتضمن ملخصاً لأقوال الشهود.
4 - يكون طلب تسليم شخص تمت إدانته بالجريمة المطلوب تسليمه من أجلها مؤيداً بما يلى:
( أ ) صورة من الحكم الإبتدائى الصادر بالإدانة.
(ب) صورة من حكم الإدانة الواجب النفاذ إذا كان قد صدر قبل الشخص المطلوب تسليمه، وبيان بمدى تنفيذه.
(ج) المستندات الواردة فى الفقرة (3) وذلك فى حالة الحكم على الشخص المطلوب غيابياً.
5 - لا يلتزم الطرف المتعاقد الطالب بإرسال دليل إدانة الشخص المطلوب تسليمه.
6 - إذا رأى الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم أن المعلومات التى قدمها الطرف المتعاقد الطالب غير كافية للموافقة على طلب التسليم فله أن يطلب من الطرف الآخر تزويده بالمعلومات التكميلية اللازمة وتحديد ميعاد للحصول على هذه المعلومات.
7 - إذا حكم على الشخص المطلوب تسليمه غيابياً جاز للسلطة التنفيذية للطرف المتعاقد المطلوب منه رفض التسليم ما لم يزود الطرف الطالب الطرف المطلوب منه بمعلومات تفيد أن الشخص المعنى قد منح مهلة كافية للدفاع عن نفسه.
8 - يحكم قانون الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم دون غيره إجراءات التسليم والحبس الاحتياطى ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.
مادة (8)
قبول المستندات
يجب إستلام المستندات المؤيدة لطلب التسليم وقبول حجيتها كدليل فى مباشرة إجراءات التسليم إذا:
( أ ) بالنسبة لطلبات التسليم المقدمة من جمهورية مصر العربية تم اعتماد هذه المستندات من أحد القضاة أو المستشارين أو الموظفين المختصين فى جمهورية مصر العربية باعتبارها نسخاً أصلية أو صوراً مطابقة لهذه المستندات، وصدق عليها ببصمة خاتم وزارة العدل بجمهورية مصر العربية.
(ب) بالنسبة لطلبات التسليم المقدمة من جمهورية قبرص تم اعتماد هذه المستندات من أحد القضاة أو المستشارين أو الموظفين المختصين فى جمهورية قبرص باعتبارها نسخاً أصلية أو صوراً مطابقة لهذه المستندات ويصدق عليها بواسطة شاهد حلف اليمين أو ببصمة خاتم وزارة العدل بجمهورية قبرص.
مادة (9)
الترجمة
يجب أن تكون جميع المستندات المقدمة من الطرف الطالب مصحوبة بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه التسليم أو إلى اللغة الإنجليزية.
مادة (10)
الحجز الاحتياطى
1 - في حالة الاستعجال يجوز للطرف المتعاقد طلب حجز الشخص احتياطياً لحين تقديم طلب تسليمه، ويرسل طلب الحجز الاحتياطى إما بالطريق الدبلوماسى أو مباشرة من خلال وزارتى العدل للطرفين المتعاقدين، ويجوز الإستعانة بأجهزة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) فى إرسال مثل هذه الطلبات.
2 - يتضمن طلب الحجز الاحتياطى.
( أ ) أوصاف الشخص المطلوب.
(ب) مكان الشخص المطلوب تسليمه إذا كان معلوماً.
(ج) بيان موجز لوقائع الدعوى متضمناً قدر الإمكان زمان ومكان إرتكاب الجريمة.
(د) النص القانونى والتكييف القانونى الجنائى للواقعة.
(هـ) بيان يفيد صدور أمر حبس أو حكم إدانة ضد الشخص المطلوب تسليمه.
(و) بيان يفيد أن الطرف المتعاقد الطالب بسبيل إرسال طلب بتسليم الشخص المطلوب فى وقت لأحق.
3 - يخطر الطرف المتعاقد المطلوب منه الطرف الآخر دون تأخير بالإجراء الذى أتخذ بشأن الطلب المقدم منه وبأسباب رفضه.
4 - يجوز إخلاء سبيل المحتجز بعد إنقضاء مدة ستين يوماً على إحتجازه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية إذا لم تتسلم السلطة التنفيذية للطرف المطلوب منه. بصفة رسمية، طلب التسليم والمستندات المؤيدة له وفقاً لأحكام المادة (7) من هذه الاتفاقية.
5 - لا يحول إخلاء سبيل الشخص المطلوب وفقاً لأحكام الفقرة (4) من هذه المادة دون إعادة ضبطه وتسليمه إذا ورد طلب التسليم والمستندات المؤيدة له فى تاريخ لاحق.
مادة (11)
إتخاذ القرار والتسليم
1 - يخطر الطرف المطلوب منه التسليم الطرف الطالب بالطريق الدبلوماسى على وجه السرعة بالقرار المتخذ بشأن التسليم.
2 - فى حالة الرفض الكلى أو الجزئى لطلب التسليم يجب على الطرف المطلوب منه التسليم بيان أسباب الرفض وتقديم صور من القرارات القضائية ذات الصلة بالطلب متى طلب إليه ذلك.
3 - فى حالة قبول التسليم يتفق الطرفان المتعاقدان على زمان ومكان تسليم الشخص المطلوب تسليمه.
4 - بإستثناء الأسباب الطارئة، يجوز للطرف المطلوب منه الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه إذا لم ينقل من اقليمه خلال المدة المقررة فى قوانينه، وله رفض تسليم ذلك الشخص لذات الجريمة.
مادة (12)
التسليم المؤقت والمؤجل
1 - فى حالة قبول تسليم شخص تجرى محاكمته أو يقضى عقوبة لدى الطرف المطلوب منه التسليم يجوز لهذا الطرف تسليم الشخص المطلوب للطرف الطالب على أن يظل محبوساً لدى الطرف الطالب ويعاد نقله إلى الطرف المطلوب منه بعد إنتهاء إجراءات محاكمته. وذلك وفقاً لشروط يتم الاتفاق عليها كتابة بين الطرفين المتعاقدين.
2 - يجوز للطرف المطلوب منه التسليم - بعد الموافقة على الطلب - تأجيل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهى إجراءات محاكمته أو بتنفيذ العقوبة المقضى بها عليه متى كانت تجرى محاكمته أو ينفذ عقوبة لديه.
مادة (13)
طلبات التسليم المقدمة من أكثر من دولة
إذا تسلم الطرف المطلوب منه التسليم طلبات من الطرف المتعاقد الآخر ومن أية دولة أو دول أخرى بشأن تسليم ذات الشخص - إما عن ذات الجريمة - أو عن جرائم أخرى فيكون للطرف المطلوب منه التسليم أن يحدد الدولة التى يسلم لها الشخص المطلوب ويراعى عند اتخاذ القرار كافة الظروف الملابسة بما فى ذلك:
( أ ) ما إذا كانت الطلبات قد قدمت تطبيقاً لأحكام اتفاقية قائمة.
(ب) مكان ارتكاب كل جريمة.
(جـ) مصالح الدول طالبة التسليم.
(د) خطورة الجرائم.
(هـ) جنسية الشخص المطلوب تسليمه.
(و) إمكانية التسليم اللاحق فيما بين الدول الطالبة.
(ى) الترتيب الزمنى لتواريخ تلقى طلبات التسليم من الدولة الطالبة.
مادة (14)
ضبط الأشياء وتسليمها
1 - يجوز للطرف المطلوب منه التسليم أن يضبط وفقاً لقوانينه ويسلم الطرف الطالب كافة الأشياء والمستندات والأدلة ذات الصلة بالجريمة التى تم قبول التسليم من أجلها، ويجوز تسليم الأشياء المذكورة فى هذه المادة حتى ولو تعذر تسليم الشخص المطلوب لوفاته أو اختفائه أو هروبه.
2 - يجوز للطرف المطلوب منه التسليم أن يعلق تسليم الأشياء على تلقى ضمانات كافية من الطرف الطالب بشأن إعادة تلك الأشياء إلى الطرف المطلوب منه فى أقرب وقت ممكن، كما يجوز للطرف المطلوب منه تأجيل تسليم تلك الأشياء، وإذا دعت الحاجة إلى استخدامها كدليل فى دعوى تباشر لديه.
3 - يجب مراعاة حقوق الغير فى تلك الأشياء إن كان لذلك مقتضى.
مادة (15)
مبدأ خصوصية التسليم
1 - لا يجوز حجز الشخص الذى تم تسليمه وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية أو محاكمته أو معاقبته لدى الطرف الطالب إلا فى الحالات الآتية:
( أ ) الجريمة التى ووفق على التسليم من أجلها، أو أية جريمة ذات تكييف قانونى آخر، للوقائع التى استند إليها قرار الموافقة على التسليم بشرط أن تكون هذه الجريمة من الجرائم التى تبيح التسليم أو أقل درجة منها.
(ب) جريمة ارتكبت بعد تسليم الشخص المطلوب.
(جـ) جريمة وافقت السلطة التنفيذية للطرف المطلوب منه على احتجاز الشخص الذى تم تسليمه أو محاكمته أو معاقبته بشأنها، وفى تطبيق أحكام هذه الفقرة:
1 - يجوز للطرف المتعاقد المطلوب منه أن يطلب تقديم المستندات المبينة بالمادة (7).
2 - يجوز للطرف المتعاقد الذى تسلم الشخص أن يحتجزه لمدة (90) يوماً أو أكثر بموافقة الطرف الآخر حتى يتم الفصل فى الطلب.
3 - لا يجوز تسليم الشخص الذى تم تسليمه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية إلى دولة ثالثة عن جريمة إرتكبت قبل تسليمه ما لم يوافق على ذلك الطرف المتعاقد الذى سلمه.
4 - لا تحول أحكام الفقرتين (1، 2) من هذه المادة دون احتجاز الشخص الذى تم تسليمه أو محاكمته أو معاقبته أو تسليمه إلى دولة ثالثة وذلك فى الحالات الآتية:
( أ ) إذا غادر إقليم الطرف المتعاقد الطالب بعد تسليمه إليه ثم عاد إليه طواعيه.
(ب) إذا لم يغادر إقليم الطرف المتعاقد الطالب خلال عشرة أيام من تاريخ منحه حرية المغادرة.
مادة (16)
التنازل عن إجراءات التسليم
إذا وافق الشخص المطلوب تسليمه رسمياً سواء بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى على أن يسلم للطرف المتعاقد الطالب، يجوز للطرف المطلوب منه أن يسلمه فوراً دون حاجة لاتخاذ إجراءات أخرى.
مادة (17)
العبور
1 - يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين أن يصرح بأن يمر عبر إقليمه شخص سلم من دولة ثالثة إلى الطرف المتعاقد الآخر، وترسل طلبات العبور بالطريق الدبلوماسى أو مباشرة فيما بين وزارتى العدل للطرفين المتعاقدين، ويجوز الاستعانة بأجهزة البوليس الدولى فى إرسال مثل هذه الطلبات، ويجب أن يتضمن طلب العبور أوصاف الشخص الجارى نقله وبياناً موجزاً بوقائع الجريمة المنسوب إليه ارتكابها، ويجوز احتجاز الشخص المسلم تحت الحراسة أثناء فترة العبور.
2 - لا يلزم تصريح من الطرف المتعاقد الآخر فى حالة استخدام وسائل النقل الجوى فى العبور إذا لم يكن من المقرر الهبوط فى إقليمه، وإذا حدث هبوط اضطرارى فى إقليم الطرف الآخر جاز له أن يطلب تقديم طلب بالعبور وفقاً لأحكام الفقرة (1)، وعلى ذلك الطرف المتعاقد أن يحتجز الشخص المطلوب مروره حتى استلام طلب العبور وإنجازه طالما تم استلام الطلب خلال (96) ساعة من الهبوط غير المقرر.
مادة (18)
التمثيل والمصروفات
1 - يتولى الطرف المطلوب منه التسليم إبداء المشورة للطرف الطالب ومساعدته والحضور نيابة عنه أمام المحاكم وتمثيله ومباشرة أى إجراء ينشأ عن طلب التسليم.
2 - يتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات ترجمة المستندات ونقل الشخص المطلوب تسليمه، ويتحمل الطرف المطلوب منه التسليم كافة المصروفات الأخرى التى تم إنفاقها فى إقليمه نتيجة إجراءات التسليم.
3 - لا يجوز لأى من الطرفين المتعاقدين أن يقدم مطالبة مالية ضد الطرف الآخر بسبب القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو احتجازه أو تفتيشة أو تسليمه بمقتضى هذه الاتفاقية.
مادة (19)
تطبيق الاتفاقية من حيث الزمان
تطبق هذه الاتفاقية على الجرائم التى ارتكبت قبل تاريخ نفاذها مثلما تطبق على الجرائم التى ترتكب بعد نفاذها.
مادة (20)
التصديق وبدء العمل بالاتفاقية
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها ويبدأ العمل بها فى اليوم الثلاثين من تبادل وثائق التصديق الذى يتم فى نيقوسيا بجمهورية قبرص.
مادة (21)
إنهاء الاتفاقية
يجوز لأى طرف متعاقد إنهاء هذه الاتفاقية فى أى وقت بموجب إخطار يرسله إلى الطرف المتعاقد الآخر، ويبدأ سريان الإنهاء بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام الإخطار.
وإشهاداً على ذلك وقع مفوضا الطرفين المتعاقدين على وثيقة هذه الاتفاقية.
صدرت هذه الاتفاقية فى القاهرة بتاريخ 25 مارس 1996 من نسختين أصليتين كل منهما باللغات العربية واليونانية والإنجليزية ولجمع النصوص نفس القوة الملزمة، وفى حالة الاختلاف فى التفسير يُعَوَّل على النص الإنجليزى.