قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 445 لسنة 1998
بشأن الموافقة على اتفاق التعاون فى مجال مكافحة الجريمة
المنظمة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية المجر
الموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 3/ 1996
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاق التعاون فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية المجر، الموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 3/ 1996، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شعبان سنة 1419 هـ
(الموافق 17 ديسمبر سنة 1998 م).
اتفاق
بين
حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية المجر
بشأن
التعاون فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية المجر (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين).
استرشاداً بالمساعى المبذولة لتطوير علاقاتهما الثنائية.
واقتناعاً بأهمية التعاون فى مجال مكافحة ومنع الجريمة خاصة جرائم الإرهاب الدولى باعتبارها أحد أشكال الجريمة المنظمة وجرائم المخدرات وتهريب الأشخاص.
وتخوفاً من الازدياد الملحوظ فى الاستخدام والاتجار غير المشروع فى المخدرات والعقاقير النفسية فى كافة أنحاء العالم.
واقتناعاً بأن مكافحة التهريب غير المشروع للأشخاص - فيما يتعلق بالسفر الجوى - يتم من خلال موانئ المغادرة والترانزيت ونظراً لإمكانية تقليل أعداد هؤلاء الأشخاص بفاعلية فى هذه الأماكن بعيداً عن خطوط سير الركاب (خطوط طيران الركاب الدولية) واقتناعاً بالجهود المبذولة لتطبيق إجراءات فعالة لتحجيم وتقليل وثائق السفر المزورة بالإضافة إلى مكافحة المنظمات القائمة على التهريب غير المشروع للأشخاص.
واضعين فى الاعتبار كافة المعاهدات الدولية ذات الصلة فى هذا المجال - والتى تتمثل فيما يلى:
"الاتفاق العام" حول الاتجار غير المشروع فى المخدرات والذى تم توقيعه فى نيويورك فى 30 مارس 1961 وأيضاً البروتوكول الخاص بالتعديلات فى الاتفاق العام والذى تم توقيعه فى جنيف فى 25 مارس 1972
والاتفاق الخاص بالعقاقير النفسية والموقع فى فيينا فى 21 فبراير 1971
الاتفاقية الخاصة بالمبيعات غير المشروعة فى المخدرات والعقاقير النفسية التى تم توقيعها فى فيينا فى 20 ديسمبر 1988
الاتفاق الخاص بالجرائم التى ترتكب على متن الطائرات وغيرها من الوسائل الجوية والجرائم الأخرى والذى تم توقيعه فى طوكيو فى 14 سبتمبر 1963
الاتفاقية الخاصة بمكافحة الاختطاف غير المشروع للطائرات والذى تم توقيعه فى (هاجا) بتاريخ 16 ديسمبر 1970 وكذا الاتفاقية الخاصة بمكافحة الأنشطة غير المشروعة ضد أمن مرور الطيران المدنى والتى تم توقيعها فى مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر 1971
الاتفاقية الخاصة بمنع الجرائم ضد الشخصيات الهامة المحمية دولياً ومن بينهم الدبلوماسيين الموقعة فى نيويورك فى 14 ديسمبر 1973 خلال اجتماع الدورة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
الاتفاقية الخاصة "بتجميع الرهائن" والتى تم توقيعها فى نيويورك فى 18 ديسمبر 1979
البروتوكول الخاص بمكافحة الجرائم العدوانية التى ترتكب داخل الموانئ الجوية الموقع بتاريخ 24 فبراير 1980
قد اتفقتا على الآتى:
مادة (1)
1 - يتعاون الطرفان فى منع ومكافحة جرائم تهريب المخدرات والجريمة المنظمة فى إطار القانون الوطنى لهما.
2 - يتعاون الطرفان وبصفة خاصة فى الجرائم التى تنفذ أو يعد لها على أرض أى الطرفين، وأن يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر بأى معلومات عن هذه الجرائم.
مادة (2)
لإنجاز نصوص هذا الاتفاق، فإن السلطات المعنية لكلا الطرفين، وهى عن الجانب المصرى (وزارة الداخلية) وعن الجانب المجرى (وزارة الداخلية - وزارة الشئون الاجتماعية - قيادة الشرطة الوطنية - قيادة الجمارك الوطنية وحراسة الأموال - القياد الوطنية لحرس الحدود).
سوف يتعاونا فى إطار اختصاصاتهما بشكل مباشر أو من خلال القنوات الدبلوماسية.
مادة (3)
يقوم الطرفان - فى إطار القانون الوطنى لكل منهما - بمكافحة جرائم المخدرات والعقاقير المخدرة وزراعتها وإنتاجها واستخلاصها وتصديرها واستيرادها وتهريبها على النحو التالى:
1 - تبادل المعلومات عن الأشخاص المتورطين فى إنتاج وتهريب المخدرات وأوكارهم وأساليب عملهم وطرق نقلهم للمخدرات وكذلك إبلاغ أية معلومات تفصيلية تتعلق بهذه الجرائم.
2 - تبادل المعلومات عن الأساليب المعتادة للتهريب الدولى (غير المشروع) للمخدرات وغيرها من الجرائم ذات الصلة.
3 - تبادل المعلومات بشأن نتائج أبحاث ودراسة العلوم الجنائية المتصلة بتهريب وإساءة استخدام المخدرات.
4 - تنسيق الإجراءات الشرطية بما فى ذلك التسليم المراقب لمنع تهريب المواد والعقاقير المخدرة.
مادة (4)
يقوم الطرفان - فى إطار القانون الوطنى لكل منهما - بكشف وقمع الجريمة خاصة الجريمة المنظمة على النحو التالى:
1 - تبادل المعلومات عن الأشخاص المتورطين فى الجرائم التى تضمنها هذا الاتفاق والمتهمين فيها واتصالاتهم وهياكلها التنظيمية وأساليب حركتهم التنظيمية وأساليب حركتهم والأعمال الإجرامية التى ارتكبوها (الزمان - المكان - وسائل إرتكابها) وأساليب مواجهتها والتوصيف القانونى لها والإجراءات التى اتخذت فى هذا الصدد وأية بيانات أخرى ذات صلة.
2 - اتخاذ الإجراءات الشرطية المصرح بها وفقاً للقانون الوطنى للطرف الطالب لهذه الإجراءات.
3 - يتم التعاون والتنسيق بين كلا الطرفين فى مجال الإجراءات الشرطية وفقاً للقانون الوطنى لكل طرف ووفقاً لهذا الاتفاق والاتفاقيات السارية بخصوص تبادل تسليم المجرمين والمساعدة القضائية.
4 - تبادل المعلومات والبيانات والخبرات الخاصة بالوسائل والأشكال الجديدة للجرائم الدولية المنظمة.
5 - تبادل نتائج الأبحاث الجنائية ذات الصلة بهذا الموضوع وكذلك خبرات كلا الطرفين فى مجال تطبيق وسائل العمل والأجهزة، وذلك للعمل على تحسينها.
6 - وضع معلومات ونماذج من الأشياء الناجمة عن الأعمال الإجرامية أو المستخدمة فى ارتكاب الجرائم تحت تصرف كل طرف (عند الطلب).
7 - تبادل المتخصصين لعمل تدريبات مشتركة لرفع كفاءة مستوى العاملين فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة وكذلك تبادل المعلومات حول الوسائل الفنية المستخدمة لمكافحتها.
مادة (5)
يشمل التعاون بين الطرفين ما يلى:
1 - تبادل المعلومات الخاصة بالتشريعات المتعلقة بالأعمال الجنائية الواردة فى هذا الاتفاق.
2 - تبادل المعلومات الخاصة بمصدر الأموال الناشئة عن الأعمال الإجرامية.
3 - تبادل الخبرات والنصوص القانونية المتعلقة بالأجانب والهجرة.
4 - إتاحة المعلومات التى يطلبها الطرف الآخر فى مجال مكافحة الهجرة أو تجارة القوى العاملة غير المشروعين.
مادة (6)
مع الأخذ فى الاعتبار القانون الوطنى لكل من الطرفين ومن أجل حماية البيانات الشخصية المتبادلة من خلال هذا التعاون يجب اتباع الشروط الآتية:
1 - أن يستخدم الطرف المتلقى تلك البيانات وحده فقط وذلك بموجب الشروط المحددة من جانب الطرف المرسل للبيانات.
2 - بناءً على طلب الطرف المرسل للبيانات فإن الطرف المتلقى لها يقوم بإعطاء معلومات حول إستخدام هذه البيانات المرسلة والنتائج المرجوة منها.
3 - يمكن تقديم البيانات الشخصية فقط إلى سلطات تنفيذ القانون وغيرها من السلطات المختصة بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة كما يمكن إرسال هذه البيانات إلى سلطات أخرى بإذن مسبق من الطرف المرسل لهذه البيانات.
4 - على الطرف المرسل لهذه البيانات التأكد من دقة المعلومات المرسلة على أن تكون ضرورية وتتناسب مع الغرض منها ومع مراعاة أية قيود تفرضها القوانين الوطنية لكل من الطرفين. وإذا ثبت أنه تم إرسال بيانات خاطئة أو محظورة قانوناً فيجب إخطار الطرف المتلقى فى الحال الذى عليه القيام بالتصحيح اللازم للمعلومات أو إعدامها فوراً.
5 - بناء على طلب الشخص المخول يقدم الطرفان المعلومات حول السجل الشخصى المستعلم عنه والاستخدام المزمع لهذا السجل ولا تقدم مثل هذه المعلومات إذا كانت التشريعات الوطنية لا تجيز ذلك، وفى هذه الحالات فإن التشريع الوطنى يكون الأولى بالتطبيق.
6 - عند إرسال البيانات يجب على الطرف المرسل لها أن يوضح آخر موعد لإلغاء هذه البيانات وفقاً للقانون الوطنى لدولة كل طرف - وبالنسبة للبيانات الشخصية المرسلة يجب إلغاؤها عندما ينتهى الغرض منها... وعلى كل طرف إخطار الطرف الآخر فوراً بإلغاء البيانات المقدمة وسبب إلغائها وتعتبر البيانات المرسلة لاغية بانتهاء هذه الاتفاقية.
7 - على كل طرف إعداد سجل خاص للمعلومات المتلقاة متضمناً بنوداً لاستلام البيانات الشخصية وإلغائها.
8 - يكفل الطرفان الحماية الفعالة للبيانات الشخصية المتلقاة من الوصول إلى غير المخول لهم ومن التغيير ومن النشر.
مادة (7)
1 - يحتفظ الطرفان بسرية تامة للبيانات المقدمة من كل منهما وفقاً للتشريعات الوطنية للدولة المرسلة.
2 - يمكن نقل المعلومات والوسائل الفنية المتقدمة والأجهزة التى يقدمها أحد الطرفين للآخر فى إطار هذا الاتفاق إلى طرف ثالث بعد الحصول على موافقة الطرف المانح.
مادة (8)
1 - يشمل الطرفان لجنة ثنائية بهدف دعم وتعزيز التعاون فى إطار هذه الاتفاقية ويبلغا كل منهما الآخر بأسماء أعضائها من خلال القنوات الدبلوماسية.
2 - تجتمع اللجنة فى حالة الضرورة ولكل طرف الدعوة لانعقادها وتتم الاجتماعات بالتبادل فى جمهورية مصر العربية وجمهورية المجر.
3 - يتحمل الجانب المضيف تكاليف تلك الاجتماعات ويتحمل الجانب الآخر نفقات السفر.
مادة (9)
1 - يحق لأى من الطرفين رفض طلب المساعدة أو التعاون رفضاً كاملاً أو جزئياً فى حالة ما إذا كان هذا الطلب يتعارض مع السيادة الوطنية للدولة الطرف أو يهدد أمنها أو مصالحها الأساسية أو ينتهك نظامها وقوانينها الوطنية.
2 - لا يؤثر هذا الاتفاق على تطبيق كافة الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف الموقعة من الطرفين.
مادة (10)
1 - يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ الإخطار بتمام الإجراءات القانونية اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.
2 - يظل هذا الاتفاق سارياً لمدة غير محدودة، ولكل من الطرفين حق إنهائه من خلال القنوات الدبلوماسية، وسيظل الاتفاق نافذ المفعول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ وصول الإخطار بذلك.
حرر فى القاهرة بتاريخ 26 مارس 1996 من أصلين باللغات العربية والمجرية والإنجليزية وجميعها متساوية فى الحجية وفى حالة أى اختلاف فى التفسير يعتد بالنص الإنجليزى.