قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 446 لسنة 1998

بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الأمنى

بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية بولندا

الموقعة فى القاهرة بتاريخ 17/ 10/ 1996

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور:

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاق التعاون الأمنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية بولندا، الموقع فى القاهرة بتاريخ 17/ 10/ 1996، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شعبان سنة 1419 هـ

            (الموافق 17 ديسمبر سنة 1998 م).

 

 

اتفاق التعاون الأمنى

بين

حكومة جمهورية مصر العربية

وحكومة جمهورية بولندا

 

إن حكومة جمهورية مصر العربية.

وحكومة جمهورية بولندا.

المشار إليهما فيما بعد بالطرفين.

إدراكا منهما لعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين ورغبة فى تطوير هذه العلاقات على أسس راسخة.

وإذ يعربان عن قلقهما إزاء انتشار الإرهاب والجرائم المنظمة وعبر الوطنية والاتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية.

وانطلاقاً من اقتناعهما بوجوب اتخاذ تدابير فعالة بغية مكافحة تلك الجرائم،

وإذ يهدفان إلى تأسيس وتطوير تعاون تبادلى لمواجهة أية تهديدات للنظام العام،

وإذ يأخذ الطرفان فى الاعتبار كافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وانطلاقاً من مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة،

 

فقد اتفقتا على ما يلى:

مادة (1)

 

(1) إتفق الطرفان فى إطار هذا الاتفاق على التعاون بينهما ومساعدة كل منهما للآخر فى دعم الأمن والنظام العام ومنع ومكافحة الجريمة وخاصة فى المجالات التالية:

( أ ) مكافحة الإرهاب.

(ب) مكافحة الجريمة الدولية.

(جـ) مكافحة الإنتاج والاتجار والتوزيع غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية.

(د) مكافحة تزييف وتزوير النقود والأوراق المالية والتعامل فيها.

(هـ) مكافحة الجرائم المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والتحويلات المالية.

(و) مكافحة سرقة وتهريب الآثار والأعمال الفنية والاتجار فيها.

(ز) مكافحة جرائم الاعتداء على النفس والصحة والممتلكات.

(ح) مكافحة جرائم تزوير جوازات ووثائق السفر الأخرى.

(ط) مكافحة جرائم تهريب الأشخاص والاتجار فيهم.

(2) يشمل التعاون وتبادل المساعدة بين الطرفين (طبقاً للفقرة "1" من هذه المادة) ما يلى:

( أ ) تبادل المعلومات الفنية والعلمية والميدانية وغيرها من الأمور المتصلة بهذا الاتفاق.

(ب) تقديم الدعم فى مجال التجهيز الفنى التخصصى.

(جـ) تبادل الخبرات والتعاون فى مجال تدريب المتخصصين.

(د) البحث عن وضبط المجرمين الهاربين أو المطلوبين خاصة فى الجرائم السالف الإشارة إليها.

(هـ) البحث عن كافة العناصر التى تتعلق بالجريمة المرتكبة على أراضى الدولة الطرف.

 

مادة (2)

 

1 - أن التعاون المباشر لتنفيذ البنود الواردة بالمادة (1) من هذا الاتفاق يتم من خلال الأجهزة المتخصصة فى البلدين.

2 - يقوم الطرفان بإخطار كل منهما الآخر بالجهات المخول لها سلطة تنفيذ بنود المادة (1) من هذا الاتفاق.

 

مادة (3)

 

يتم تنفيذ هذا الإتفاق فى حدود التشريعات الوطنية لكل من الطرفين.

 

مادة (4)

 

1 - يقوم الطرفان بإنشاء لجنة مشتركة يشارك فيها ممثلون عنهما بهدف تنفيذ هذا الاتفاق.

2 - تجتمع اللجنة المشتركة مرة سنوياً، ويحق لأى طرف طلب عقد اجتماعات إضافية لهذه اللجنة عند الضرورة وتكون الاجتماعات بالتناوب فى جمهورية مصر العربية وجمهورية بولندا.

3 - يمكن للجنة المشتركة إنشاء مجموعات عمل إذا اقتضى الأمر ذلك.

 

مادة (5)

 

1 - فى إطار هذا التعاون يمكن عقد اجتماعات للتشاور كما يمكن تبادل الخبراء أو ضباط اتصال للأجهزة المعنية فى الدولتين إذا ما اتفقتا على ضرورة ذلك.

2 - الاتصالات بين الطرفين المتعاقدين والأجهزة التابعة لهما سوف تتم باللغة الإنجليزية أو بأى لغة أخرى يتم الاتفاق عليها.

 

مادة (6)

 

يمكن للطرفين عقد اجتماعات مشتركة للمسئولين فى الوقت والمكان المتفق عليهما بهدف الوقوف على الأنشطة المشتركة وتحديد الأهداف والاستراتيجيات التى ستتخذ لتطبيق هذا الاتفاق، ويتحمل التكاليف المالية والمادية لتلك الاجتماعات الجانب المضيف بينما يتحمل الجانب الآخر نفقات السفر.

 

مادة (7)

 

التكاليف المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق يتم تغطيتها بالوسائل الخاصة لكل طرف عدا الاتفاق على غير ذلك فى حالات خاصة.

 

مادة (8)

 

يحق لأى من الطرفين رفض طلب المساعدة أو التعاون رفضاً كاملاً أو جزئياً فى حالة ما إذا كان هذا الطلب يتعارض مع السيادة الوطنية للدولة الطرف أو يهدد أمنها أو مصالحها الأساسية أو ينتهك نظامها وتشريعاتها الوطنية، ويقوم الطرف الرافض بإخطار الطرف الآخر بذلك كتابة ودون تأخير.

 

مادة (9)

 

1 - يلتزم الطرفان بحماية المعلومات وسرية البيانات المقدمة من كل منهما وفقاً للتشريعات الوطنية للطرف المرسل وخاصة فى حالة تحفظ الدولة التى قدمت المعلومات على نقلها لطرف ثالث، ويتولى الطرف المرسل تحديد درجة سرية المعلومات المقدمة منه.

2 - يمكن نقل المعلومات والوسائل الفنية المتقدمة والأجهزة التى يقدمها أحد الطرفين للآخر فى إطار هذا الاتفاق إلى طرف ثالث بعد الحصول على موافقة الطرف المانح.

 

مادة (10)

 

لا تؤثر نصوص هذا الاتفاق على تطبيق كافة الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف الموقعة من الطرفين.

 

مادة (11)

 

فى حالة الاختلاف فى تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق يتم تسويته من خلال التفاوض المباشر بين الطرفين.

 

مادة (12)

 

1 - يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ الإخطار بتمام الإجراءات القانونية اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.

2 - يظل هذا الاتفاق سارياً لمدة غير محدودة، ولكل من الطرفين حق إنهائه من خلال القنوات الدبلوماسية، وسيظل الاتفاق نافذ المفعول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ وصول الإخطار بذلك.

حرر فى القاهرة بتاريخ 17/ 10/ 1996 من نسختين أصليتين باللغات العربية والبولندية والإنجليزية وجميعها متساوية الحجية وفى حالة أى اختلاف فى التفسير يعتد بالنص الإنجليزى.