قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 33 لسنة 1999

بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية حول النظام المنسق

لتصنيف وتكويد السلع الموقعة فى بروكسل بتاريخ 14 يونية 1983

وبروتوكول تعديلها بتاريخ 24 يونية 1986

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور؛

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على الاتفاقية الدولية حول النظام المنسق لتصنيف وتكويد السلع، الموقعة فى بروكسل بتاريخ 14 يونية 1983 وبروتوكول تعديلها بتاريخ 24 يونيه 1986، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 شوّال سنة 1419 هـ

                (الموافق 27 يناير سنة 1999 م).

 

 

الإتفاقية الدولية

حول النظام المنسق لتصنيف وتكويد السلع

الموضوعة فى مدينة بروكسل

بتاريخ 14 يونية 1983

تمهيد

 

إن الأطراف المتعاقدة على هذه الاتفاقية، التى أنشئت تحت رعاية مجلس التعاون الجمركى، رغبة منها فى تسهيل التجارة الدولية.

ورغبة منها فى تسهيل ومقارنة وتحليل الإحصائيات، خاصة التى تتعلق منها بالتجارة الدولية.

ورغبة منها فى تخفيض التكاليف الناجمة حالياً عن إعادة وصف وتبويب وتكويد السلع وذلك لأنها ستنتقل من نظام تصنيف إلى نظام آخر ضمن مجرى التجارة الدولية ولأجل توحيد المستندات التجارية وتداول البيانات.

وإدراكاً منها بأن التغيرات فى التكنولوجيا وأساليب التجارة الدولية تتطلب تعديلات مكثفة لإتفاقية جدول التعريفة التى تمت فى بروكسل فى 15 ديسمبر 1950

وإدراكاً منها أيضاً بأن درجة التفاصيل المطلوبة للأغراض الجمركية والإحصائية من قبل الحكومات والمصالح التجارية قد فاقت إلى حد بعيد ما هو منصوص عليه فى ملحق الإتفاقية المشار إليها.

وإدراكاً منها لأهمية البيانات الدقيقة والقابلة لأغراض مفاوضات التجارة الدولية.

وإدراكاً منها بأن النظام المنسق مقرر إستخدامه لأغراض تعاريف الشحن وإحصائيات النقل لشتى وسائل النقل.

وإدراكاً منها بأن النظام المنسق مقرر أن يدمج فى أنظمة وصف وتكويد السلع التجارية لأعظم مدى ممكن.

وإدراكاً منها بأن النظام المنسق من المقرر أن يقوم بتعزيز وإيجاد ترابطاً وثيقاً إلى أبعد حد ممكن ما بين إحصائيات تجارة الواردات والصادرات وإحصائيات الإنتاج.

وإدراكاً منها بوجوب الحفاظ على علاقة ترابط وثيقة بين النظام المنسق والتصنيف النمطى للتجارة الدولية (SITC) للأمم المتحدة.

وإدراكاً منها للرغبة فى تحقيق الحاجيات المشار إليهما أنفا من خلال جدول تعريفة جمركى/ إحصائى مدمج، يكون ملائماً لإستخدامه من قبل الجهات المختلفة بالتجارة الدولية.

وإدراكاً منها لأهمية التأكد من الحفاظ على النظام المنسق حديثاً حتى تاريخه على ضوء التغيرات فى التكنولوجيا أو أشكال التجارة الدولية.

وبعد أن أخذت بعين الاعتبار العمل الذى تم فى هذا النطاق من قبل لجنة النظام المنسق التى أنشأها مجلس التعاون الجمركى.

وإدراكاً منها أن إتفاقية الجدول التى تمت ببروكسل فى 15 ديسمبر 1950 م قد أثبتت جدواها فى تحقيق بعض هذه الأهداف، إلا أن الطريقة المثلى لتحقيق كافة النتائج فى هذا المجال إنما تكون هو إبرام اتفاقية دولية جديدة.

قد اتفقت على ما يلى:

 

(المادة الأولى)

تعاريف

 

لأغراض هذه الاتفاقية:

( أ ) إن النظام المنسق لتوصيف وتكويد السلع والذى سيشارك إليه فيما يلى بـ "النظام المنسق" يعنى الجدول الذى يتضمن البنود والبنود الفرعية وأكوادها الرقمية، وملاحظات الأقسام والفصول والبنود الفرعية والقواعد العامة لتفسير النظام المنسق، والمنصوص عليها فى ملحق هذه الاتفاقية.

(ب) جدول التعريفة الجمركية يعنى الجدول المعمول بمقتضى تشريع كل طرف متعاقد لأغراض فرض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة.

(ج) الجداول الإحصائية تعنى جداول البضائع الموضوعة من قبل الطرف المتعاقد لجمع بيانات عن الإحصائيات التجارية للواردات أو الصادرات.

(د) جدول التعريفة/ الإحصائى الموحد يعنى الجدول الذى يدمج جداول التعريفة الجمركية والجداول الإحصائية المطلوبة فى تشريع الطرف المتعاقد للإقرار عن البضائع عند الاستيراد.

(هـ) الإتفاقية المنشئة للمجلس تعنى الإتفاقية التى أنشئ بموجبها مجلس التعاون الجمركى، والتى تمت فى بروكسل فى 15 ديسمبر 1950 م.

(و) المجلس يعنى مجلس التعاون الجمركى المشار إليه فى الفقرة (هـ) أعلاه.

(ز) الأمين العام يعنى أمين عام المجلس.

(ح) عبارة تصديق تعنى المصادقة أو القبول أو الإعتماد.

 

(المادة الثانية)

الملحق

 

يعتبر ملحق هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها، وتتضمن أية إشارة للإتفاقية الإشارة إلى هذا الملحق.

 

(المادة الثالثة)

إلتزامات الأطراف المتعاقدة

 

1 - فيما عدا الإستثناءات المبينة فى المادة الرابعة:

( أ ) يتعهد كل طرف متعاقد، بإستثناء ما هو منصوص عليه فى الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة، بأنه إعتبارا من التاريخ الذى تصبح فيه هذه الإتفاقية سارية المفعول بالنسبة له، أن يقوم بتعديل جدول تعريفته الجمركية والجدول الإحصائى بما يتفق والنظام المنسق، وبذلك فإنه يتعهد فيما يتعلق بتعريفته الجمركية وجدوله الإحصائى:

1 - بأنه سوف يستخدم كافة البنود والبنود الفرعية للنظام المنسق دون أى إضافة أو تعديل، مع رموزها الرقمية المرتبطة بها.

2 - بأنه سوف يطبق أيضاً القواعد العامة لتفسير النظام المنسق وكافة ملاحظات الأقسام والفصول والبنود الفرعية، وأنه لن يعدل فى نطاق الأقسام أو الفصول أو البنود أو البنود الفرعية للنظام المنسق؛ و

3 - بأنه سوف يتبع نظام التسلسل الرقمى للنظام المنسق.

(ب) يجب على كل طرف متعاقد أيضاً أن يجعل إحصائياته التجارية للواردات والصادرات متوفرة علما للكافة بما يتفق مع رموز النظام المنسق المؤلفة من 6 أرقام، أو، بناء على مبادرة من الطرف المتعاقد لمستوى أبعد من هذا، إلى المدى الذى لا يحظر فيه النشر لأسباب إستثنائية مثل، السرية التجارية والأمن القومى:

(ج) لا شىء فى هذه المادة يلزم أى طرف متعاقد بإستخدام البنود الفرعية للنظام المنسق فى جدول تعريفته الجمركية بشرط أن يفى هذا الطرف المتعاقد بإلتزاماته فى الفقرات أ (1) و أ (2) و أ (3) أعلاه وذلك فى جدول تعريفة/ إحصائى موحد.

2 - وتحقيقاً للتعهدات الواردة فى الفقرة 1 ( أ ) من هذه المادة، فإنه يمكن أن يقوم كل طرف متعاقد بعمل تعديلاته ملائمة للنصوص قد تكون لازمة ليتمنى تنفيذ النظام المنسق فى قانونه المحلى.

3 - لا شىء فى هذه المادة يمنع أى طرف متعاقد من أن يستحدث، فى جدول تعريفته الجمركية أو جداوله الاحصائية، أقسام فرعية لتصنيف السلع إلى ما وراء مستوى النظام المنسق، على شرط أن تضاف أو ترقم أى من هذه التعريفات على مستوى يتعدى الرمز الرقمى المكون من 6 أرقام المبين فى ملحق هذه الاتفاقية.

 

(المادة الرابعة)

التطبيق الجزئى من قبل الدول النامية

 

1 - يجوز لأى دولة نامية متعاقدة أن ترجئ تطبيقها لبعض أو جميع البنود الفرعية للنظام المنسق للفترة التى تراها لازمة مع مراعاة شكل تجارتها الدولية أو مصادرها الإدارية.

2 - توافق أى دولة نامية متعاقدة والتى تختار تطبيق النظام المنسق بشكل جزئى بموجب أحكام هذه المادة على أن تبذل أقصى جهدها لتطبيق النظام المنسق ذو الستة أرقام بالكامل فى غضون فترة زمنية مدتها 5 سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لها أو فترة أخرى قد تراها ضرورية مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

3 - على الدول النامية المتعاقدة التى تختار تطبيق النظام المنسق بصورة جزئية بموجب أحكام هذه المادة إما أن تقوم بتطبيق كافة أو لا تطبق أيا من البنود الفرعية ذات الشرطتين (- -) المتفرعة من بند فرعى واحد بشرطة واحدة (-)، وكذلك البنود الفرعية بشرطة واحدة (-) المتفرعة من بند رئيسى واحد، وفى حالات التطبيق الجزئى يجب أن يستبدل بالرقم السادس أو الخامس أو الرقمين الخامس والسادس من ذلك الجزء من رمز النظام غير المطبق (0) أو (00) على التوالى.

4 - على الدول النامية التى تختار تطبيق النظام المنسق جزئياً بمقتضى أحكام هذه المادة أن تقوم عندما تصبح طرفا متعاقدا بإخطار الأمين العام بالبنود الفرعية التى لا تعتزم تطبيقها فى التاريخ الذى ستسرى فيه هذه الاتفاقية بالنسبة لها كما عليه أن تخطر الأمين العام بالبنود الفرعية التى ستطبقها فيما بعد.

5 - يجوز لأى دولة نامية تختار تطبيق النظام المنسق جزئيا بمقتضى أحكام هذه المادة عندما تصبح طرفاً متعاقدا أن تخطر الأمين العام بأنها تتعهد رسمياً لتطبيق النظام المنسق ذو الستة أرقام كاملا فى غضون ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذه الإتفاقية بالنسبة لها.

6 - تعفى أى دولة نامية متعاقدة تطبق النظام المنسق جزئياً بمقتضى أحكام هذه المادة من التزاماتها الواردة فى المادة الثالثة وذلك فيما يتعلق بالبنود الفرعية غير المطبقة.

 

(المادة الخامسة)

المساعدة الفنية للدول النامية

 

على الدول المتقدمة أن تزود الدول النامية عند الطلب، بالمساعدة الفنية وفقاً لشروط يتفق عليها الطرفين فيما يتعلق بتدريب الأفراد، وإحلال النظام المنسق محل جداولها القائمة وتقديم المشورة للحفاظ على أنظمتها مستحدثة مع تعديلات النظام المنسق أو لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية.

 

(المادة السادسة)

لجنة النظام المنسق

 

1 - سوف تنشأ فى ظل هذه الاتفاقية لجنة تعرف بلجنة النظام المنسق، وتتكون من ممثلين عن كل طرف متعاقد.

2 - تجتمع هذه اللجنة مرتين على الأقل كل عام فى الأحوال العادية.

3 - ستجرى إجتماعات لجنة النظام المنسق بواسطة الأمين العام، وما لم يقرر الأطرف المتعاقدة غير ذلك، فإن اجتماعاتها يجب أن تنعقد بالمقر الرئيسى للمجلس.

4 - فى لجنة النظام المنسق يكون لكل طرف متعاقد الحق فى صوت واحد، ومع ذلك، ولأغراض هذه الاتفاقية ودون المساس مسبقاً بأية إتفاقية تبرم مستقبلاً، فعندما يكون عضو أو أكثر من دول أعضاء الإتحاد الإقتصادى أو الجمركى أطرافا متعاقدة فى هذه الاتفاقية فإن هذه الإطراف المتعاقدة تمارس معاً صوت واحد فقط. وبالمثل، فعندما تصبح كافة الدول الأعضاء فى إتحاد جمركى أو إقتصادى مؤهل لأن يصبح متعاقداً بمقتضى أحكام المادة 11 (ب) أطرافًا متعاقدة فى هذه الإتفاقية فعليها أن تمارس معاً صوت واحد فقط.

5 - تختار لجنة النظام المنسق رئيسها ونائب أو أكثر للرئيس.

6 - تضع اللجنة قواعدها الخاصة بالإجراءات بموجب قرار يتخذ بما لا يقل على ثلثى أعضائها التى تم صياغتها، يجب أن يعتمد المجلس قواعد الإجراءات.

7 - توجه الدعوة للمنظمات الحكومية أو الدولية الأخرى للمشاركة كمراقبين فى عمل اللجنة.

8 - تنشأ لجان فرعية أو فرق عمل كيفما تدعو الحاجة، مع مراعاة وعلى وجه الخصوص، أحكام الفقرة 1 ( أ ) من المادة السابعة، كما يجب أن تقرر العضوية وحقوق التصويت وقواعد الإجراء لتلك اللجان الفرعية أو فرق العمل.

 

(المادة السابعة)

مهام اللجنة

 

1 - تتولى لجنة النظام المنسق، مع مراعاة أحكام المادة الثامنة، القيام بالمهام التالية:

( أ ) إقتراح أية تعديلات على هذه الإتفاقية متى تراه مناسباً، مع مراعاة، وعلى وجه الخصوص حاجات المستخدمين والتغيرات التى تطرأ على التكنولوجيا أو فى أشكال التجارة الدولية.

(ب) إعداد الشروح التفسيرية وآراء التبنيد أو المشورات الأخرى كدليل لتفسير النظام المنسق.

(ج) صياغة التوصيات لضمان توحيد تفسير وتطبيق النظام المنسق.

(د) تهيئة وتوزيع المعلومات الخاصة بتطبيق النظام المنسق.

(هـ) أن تقوم بناء على مبادرتها الذاتية أو حين الطلب، بتزويد الأطراف المتعاقدة وغيرها من أعضاء المجلس والمنظمات الحكومية أو الدولية الأخرى "حيثما تراه اللجنة ملائما" بالمعلومات أو المشورة حول أية مسألة تتعلق بتصنيف السلع فى النظام المنسق.

(و) تقديم التقارير لكل دورة للمجلس بخصوص أنشطتها، بما فيها التعديلات المقترحة والشروح التفسيرية وآراء التصنيف وغيرها من المشورة.

(ز) أن تمارس صلاحياتها ومهامها الأخرى المتعلقة بالنظام المنسق كما يراه المجلس أو الأطراف المتعاقدة ضرورياً.

2 - تخضع القرارات الإدارية للجنة النظام المنسق التى تؤثر على الميزانية لإعتماد المجلس.

 

(المادة الثامنة)

دور المجلس

 

1 - ينظر المجلس فى أية اقتراحات لتعديل هذه الاتفاقية، التى تعدها لجنة النظام المنسق، وتوصى بها الأطراف المتعاقدة بموجب إجراءات المادة السادسة عشرة وذلك ما لم يطلب أى عضو فى المجلس يكون طرفاً فى هذه الاتفاقية أحالة هذه الاقتراحات أو جزء منها إلى اللجنة لإعادة دراستها.

2 - يقوم المجلس بالتصديق على الشروح التفسيرية وراء التبنيد وغيرها من المشورة بشأن تفسير النظام المنسق والتوصيات لضمان توحيد تفسير وتطبيق النظام المنسق، التى تم إعدادها فى إحدى دورات لجنة النظام المنسق بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة السابعة، وذلك ما لم يخطر أى طرف متعاقد فى هذه الاتفاقية الأمين العام بإحالة الموضوع إلى المجلس قبل انتهاء النصف الثانى من الشهر التالى الذى اختتمت فيه تلك الدورة.

3 - عندما يحال أحد الأمور إلى المجلس وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، للمجلس أن يعتمد تلك الشروح التفسيرية أو آراء التبنيد أو غيرها من المشورة أو التوصيات، ما لم يطلب أى عضو فى المجلس طرفاً متعاقدا فى هذه الاتفاقية كليا أو جزئياً إلى اللجنة لإعادة النظر فيها.

 

(المادة التاسعة)

فئات الرسوم الجمركية

 

لا تخضع الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية لأى التزام فيما يتعلق بفئات الرسوم الجمركية.

 

(المادة العاشرة)

تسوية النزاعات

 

1 - تتم تسوية أى نزاع بين اثنين أو أكثر من الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، ما أمكن، عن طريق التفاوض فيما بينها.

2 - تحيل أطراف أى نزاع لا تتم تسويته عن طريق التفاوض إلى لجنة النظام المنسق التى تقوم بالنظر فى النزاع واعداد التوصيات لتسويته.

3 - إذا لم تتمكن لجنة النظام المنسق من تسوية هذا النزاع، يجب أن تحيل الموضوع إلى المجلس الذى يقوم بإعداد توصياته وفقاً للمادة الثالثة فقرة (هـ) من الاتفاقية المنشئة للمجلس.

4 - يجوز لأطراف النزاع الموافقة مسبقاً على قبول توصيات اللجنة أو المجلس حسب الالتزام.

 

(المادة الحادية عشرة)

أهلية الدخول كطرف متعاقد

 

الأطراف التالية هى المؤهلة لتصبح أطرافاً متعاقدة على هذه الإتفاقية:

( أ ) الدول الأعضاء بالمجلس.

(ب) الإتحادات الجمركية أو الاقتصادية التى فوضت لها الصلاحية للدخول فى المعاهدات فيما يتعلق ببعض أو كل المواضيع التى تقررها هذه الاتفاقية؛ و

(ج) أية دولة أخرى تم توجيه دعوة له بهذا الخصوص من قبل الأمين العام بناء على توجيه المجلس.

 

(المادة الثانية عشرة)

إجراءات الدخول كطرف متعاقد

 

1 - يجوز لأية دولة أو إتحاد جمركى أو اقتصادى مؤهل أن تصبح طرفا متعاقدا فى هذه الاتفاقية:

( أ ) بالتوقيع عليها دون التحفظ على التصديق.

(ب) بإيداع وثيق التصديق بعد التوقيع على الإتفاقية موضع التصديق؛ أو

(ج) بالإنضمام إليها بعد انقضاء المدة التى تفتتح فيها الإتفاقية للتوقيع.

2 - تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع حتى تاريخ 31 ديسمبر 1986 م وذلك بالمقر الرئيسى للمجلس ببروكسل من قبل الحكومات والاتحادات الجمركية أو الاقتصادية المشار إليها فى المادة الحادية عشرة، وبعد ذلك تبقى مفتوحة للانضمام.

3 - يجب إيداع وثائق التصديق أو الإنضمام لدى الأمين العام.

 

(المادة الثالثة عشرة)

تنفيذ الاتفاقية

 

1 - يجب أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأول من شهر يناير التالى لإنقضاء اثنى عشر شهرا على الأقل من التوقيع على هذه الاتفاقية وبحد أقصى أربعة وعشرون شهرا بدون تحفظ على التصديق من قبل سبعة عشرة دولة أو اتحاد جمركى أو اقتصادى كحد أدنى والمشار إليها فى المادة (11) بعاليه أو بعد إيداع وثائق التصديق أو الإنضمام، وعلى أن لا يتم ذلك قبل الأول من يناير لعام 1987 م.

2 - بالنسبة لأى دولة أو اتحاد جمركى أو اقتصادى توقع دون التحفظ على التصديق، أو تصادق على هذه الاتفاقية، أو تنضم إليها بعد أن يكون عدد الأطراف وصل للحد المذكور فى الفقرة (1) من هذه الاتفاقية، فإن هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأول من شهر يناير والذى يأتى بعد انقضاء 12 شهرا على الأقل وكحد أقصى 24 شهرا من توقيع هذه الاتفاقية دون تحفظ على التصديق أو إيداع وثيقة التصديق أو الإنضمام إليها، وذلك ما لم يحدد لها موعد مبكر، ومع ذلك، لا يكون تاريخ الدخول فى حيز التنفيذ وفقاً لأحكام هذه الفقرة قبل تاريخ الدخول فى حيز التنفيذ المذكور فى الفقرة (1) من هذه المادة.

 

(المادة الرابعة عشرة)

تطبيق الاتفاقية من قبل الأقاليم التابعة

 

1 - يجوز لأية دولة، عندما تصبح طرفاً متعاقدا على هذه الاتفاقية، أو فى أى وقت لاحق، أن يعلن بإخطار تسلمه للأمين العام بأن الإتفاقية سوف تمتد لتشمل جميع أو بعض الأقاليم، التى يذكر اسمها فى الإخطار، وتكون هذه الدولة مسئولة عن علاقاتها الدولية. ذلك الإخطار يسرى مفعوله فى اليوم الأول من شهر يناير الذى يأتى بعد إنقضاء 12 شهرا على الأقل وكحد أقصى 24 شهرا على تاريخ إستلامه من قبل الأمين العام، وذلك ما لم يتم فيه تحديد موعد مبكر لها ومهما يكن، فإنه لا ينبغى تطبيق هذه الاتفاقية على تلك الأقاليم قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدولة المعينة.

2 - يتوقف سريان مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة لإقليم معين فى التاريخ الذى تنقطع فيه مسئولية الطرف المتعاقد عن العلاقات الدولية لذلك الاقليم أو بتاريخ مبكر وفقاً لما قد يخطر به الأمين العام بذلك تبعاً لإجراءات المادة (15).

 

(المادة الخامسة عشرة)

إشعارات إنهاء الاتفاقية

 

إن هذه الاتفاقية غير محددة الأجل، ومع ذلك يجوز لأى طرف متعاقد أن ينهيها، ويجب أن يسرى مفعول إنهاء الاتفاقية بعد انقضاء عام على استلام الأمين العام لإشعار الانتهاء، ما لم يذكر فيه موعدا متأخراً.

 

(المادة السادسة عشرة)

إجراءات التعديل

 

1 - يجوز للمجلس أن يوصى الأطراف المتعاقدة بإجراء تعديلات على هذه الاتفاقية.

2 - يجوز لأى طرف متعاقد إشعار الأمين العام باعتراضه على التعديل الموصى به كما يجوز له بالتالى سحب ذلك الاعتراض خلال فترة محددة فى الفقرة (3) من هذه المادة.

3 - يعتبر أى تعديل موصى به فى حكم المقبول بعد مضى ستة أشهر من الإخطار به من قبل الأمين العام بشرط ألا يبقى أى اعتراض عليه فى نهاية هذه المدة قائما.

4 - تدخل التعديلات المقبولة حيز التنفيذ بالنسبة لكافة الأطراف المتعاقدة فى أحد التواريخ التالية:

( أ ) إذا تم الإخطار بالتعديل الموصى به قبل الأول من شهر أبريل، فإن التاريخ يكون الأول من شهر يناير من السنة التالية لتاريخ الإخطار.

أو

(ب) إذا تم الإخطار بالتعديل الموصى به فى أو بعد الأول من شهر أبريل، فإن التاريخ يكون الأول من يناير من السنة الثالثة لتاريخ الإخطار.

5 - إن الجداول الإحصائية لكل طرف متعاقد وجدول تعريفته الجمركية أو، فى الحالة المنصوص عنها بموجب الفقرة 1 (ج) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، جدول تعريفته الجمركية/ الإحصائى الموحد يجب أن تصبح متفقة مع النظام المنسق المعدل فى التاريخ المذكور فى الفقرة (4) من هذه المادة.

6 - إن أية دولة أو إتحاد جمركى أو إقتصادى يوقع دون تحفظ على التصديق، يصادق أو ينضم إلى هذه الاتفاقية يعتبر أنه قد ثبل بأية تعديلات على الإتفاقية، فى التاريخ الذى أصبح فيه طرفا متعاقدا، قد دخلت حيز التنفيذ أو صارت مقبولة وفقاً لأحكام الفقرة 3 من هذه المادة.

 

(المادة السابعة عشرة)

حقوق الأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بالنظام المنسق

 

بالنسبة لأى مواضيع تؤثر على النظام المنسق، فإن الفقرة (4) من المادة السادسة، والمادة الثامنة والفقرة (2) من المادة السادسة عشر تمنح الطرف المتعاقد حقوقا كما يلى:

( أ ) فيما يتعلق بكافة أجزاء النظام المنسق الذى يطبقه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية؛

أو

(ب) حتى التاريخ الذى تدخل فيه هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ فيما يتعلق بها وفقاً لأحكام المادة الثالثة عشرة، فيما يتعلق بكافة أجزاء النظام المنسق الذى التزم بتطبيقها فى ذلك التاريخ بموجب أحكام هذه الاتفاقية،

أو

(ج) فيما يتعلق بكافة أجزاء النظام المنسق، بشرط أن يكون قد تعهد رسميا بتطبيق النظام المنسق ذو الستة أرقام كاملة خلال فترة الثلاث سنوات المذكورة فى الفقرة (5) من المادة الرابعة ولغاية إنتهاء هذه الفترة.

 

(المادة الثامنة عشرة)

التحفظات

 

لا يسمح بأية تحفظات على هذه الاتفاقية.

 

(المادة التاسعة عشرة)

الإشعارات التى يبلغها الأمين العام

 

يقوم الأمين العام بإخطار الأطراف المتعاقدة، والدول الأخرى الموقعة، والدول الأعضاء بالمجلس التى لا تكون أطرافا متعاقدة على هذه الإتفاقية، والأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بما يلى:

( أ ) الإشعارات بموجب المادة الرابعة.

(ب) التوقيعات والتصديقات والإنضمامات كما هو مشار إليه فى المادة (12)؛

(ج) التاريخ الذى ستسرى فيه الإتفاقية وفقاً للمادة الثالثة عشرة؛

(د) الإشعارات بموجب المادة الرابعة عشرة؛

(هـ) إشعارات الإنهاء بموجب المادة الخامسة عشرة؛

(و) تعديلات الإتفاقية الموصى بها بموجب المادة السادسة عشرة؛

(ز) الإعتراضات فيما يخص التعديلات الموصى بها بموجب المادة السادسة عشرة، وحيثما يكون ملائماً، الإنسحاب. و

(ح) التعديلات المقبولة بموجب المادة السادسة عشرة، وتاريخ دخولها حيز التنفيذ.

 

(المادة العشرون)

التسجيل لدى الأمم المتحدة

 

يجب أن تسجل هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة وفقاً لأحكام المادة (102) من ميثاق هيئة الأمم المتحدة بناء على طلب أمين عام المجلس.

وإثباتاً لهذه الوثيقة فإن الموقعين أدناه والذين لهم حق التوقيع يوقعوا على هذه الإتفاقية.

وقد تم توقيع الإتفاقية فى بروكسل فى 14 يونيو 1983 باللغتين الإنجليزية والفرنسية وكلا النصين صحيحان بالتساوى وفى أصل واحد وسوف يودع لدى الأمين العام الذى سيقوم بإرسال نسخ مصدقة منها لكافة الدول والإتحادات الجمركية أو الإقتصادية المشار إليها فى المادة الحادية عشرة من هذه الإتفاقية.

 

 

 

بروتوكول تعديل للإتفاقية الدولية حول

النظام المنسق لتصنيف وتكويد السلع

(الموضوع فى بروكسل فى 24 يونيو 1986)

 

الأطراف المتعاقدة على إتفاقية تأسيس مجلس التعاون الجمركى الموقعة فى بروكسل بتاريخ 15 ديسمبر 1950 والمجموعة الأوروبية الإقتصادية.

إدراكا منها للرغبة فى دخول الإتفاقية الدولية حول النظام المنسق لتصنيف وتكويد السلع (بروكسل فى 14 يونيو 1983) حيز التنفيذ 1 يناير 1988

إدراكا منها ما لم يتم تعديل المادة (13) فى الإتفاقية المذكورة فإن دخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ فى هذا التاريخ ما زال غير مؤكدا.

تم الموافقة على الآتى:

 

مادة (1)

 

الفقرة (1) من المادة (13) للإتفاقية الدولية حول النظام المنسق لتصنيف وتكويد السلع التى تمت فى بروكسل بتاريخ 14 يونيو 1983 (المشار إليها بالإتفاقية) سيتم إستبدالها بالنص التالى:

يجب أن تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأول من شهر يناير الحالى لإنقضاء (3) شهور على الأقل من التوقيع على هذه الإتفاقية بدون تحفظ على التصديق من قبل سبعة عشر دولة أو إتحاد جمركى إو إقتصادى كحد أدنى والمشار إليها فى المادة (11) بعاليه أو بعد إيداع وثائق التصديق أو الإنضمام وعلى أن لا يتم ذلك قبل الأول من يناير لعام 1988 م.

 

(مادة 2)

 

( أ ) سيدخل البروتوكول الحالى حيز التنفيذ جنباً إلى جنب مع الإتفاقية بشرط إيداع الحد الأدنى وهو عدد 17 دولة أو إتحاد جمركى أو إقتصادى (طبقاً للمادة (11) من هذه الإتفاقية) لوثائق قبول هذا البروتوكول لدى الأمين العام لمجلس التعاون الجمركى، إلا أنه لا يجوز لأى دولة أو إتحاد جمركى أو إقتصادى إيداع وثائق القبول للبروتوكول الحالى ما لم تكن قد وقعت مسبقاً أو ستقوم بالتوقيع فى نفس الوقت على الإتفاقية بدون تحفظ أو سبق لها إيداع وثائق التصديق أو الإنضمام للإتفاقية أو ستقوم بإيداعها فى نفس الوقت.

(ب) أى دولة أو إتحاد جمركى أو إقتصادى يصبح طرفاً متعاقداً فى الإتفاقية بعد دخول البروتوكول الحالى حيز التنفيذ طبقاً للفقرة ( أ ) بعاليه سيكون طرفاً متعاقدا للإتفاقية المعدلة بهذا البروتوكول.

 

توصية مجلس التعاون الجمركى بخصوص

تعديل النظام المنسق

(5 يوليو 1989)

 

مجلس التعاون الجمركى؛

أخذا فى الإعتبار الإتفاقية الدولية حول النظام المنسق لتكويد وتصنيف السلع التى تمت فى 14 يونيو 1983

أخذا فى الإعتبار بروتوكول التعديل للإتفاقية المذكورة، بتاريخ 24 يونيو 1986

أخذا فى الإعتبار جدول التعريفة الذى يعتبر ملحق للإتفاقية المذكورة.

وإدراكاً لأهمية إجراء تعديلات معينة أو محددة على هذا الجدول،

وأخذا فى الإعتبار بنصيحة لجنة النظام المنسق،

يوصى للأطراف المتعاقدة، طبقاً للمادة (16) من هذه الإتفاقية بالتعديلات التالية لجدول التعريفة.

(نظراً لطولها وطبيعتها الفنية فإن هيكل التوصية لم يتم إعادة تقديمه).

 

إقرار عن الإدراج في الفواتير التجارية للرقم الكودي

لتبنيد السلع

في النظام المنسق لتصنيف وتكويد السلع

(5 يولية 1989)

 

مجلس التعاون الجمركى:

إدراكا منه بأن تبنيد السلع يعد ضروريا، وعلى الأخص لأغراض التخليص الجمركى وتجميع إحصائيات التجارة الدولية.

وبملاحظة تطبيق "النظام المنسق لتصنيف وتكويد السلع"، والمعروف أيضاً بـ "النظام المنسق (H.S)، بواسطة عدد كبير من الدول، وأن نمو التجارة الدولية محل الإعتبار يتطلب أخذ الخطوات الملائمة للتأكد من أن تبنيد السلع فى النظام المنسق سيكون موحدا ومن أسهل ما يمكن،

بالأخذ فى الاعتبار بأن المقصود من النظام المنسق أن يكون مندمجا فى تصنيف السلع التجارية وأنظمة التكويد إلى أكبر حد ممكن.

بالأخذ فى الاعتبار العمل الذى تم بواسطة اللجنة الإقتصادية للأمم المتحدة لأوربا فيما يتعلق بالمدخل النظامى لإستعراض الفواتير "AILK" للتجارة الدولية.

إدراكا منه بأن الإشارة فى الفاتورة إلى الرقم الكودى للنظام المنسق للسلع المصدرة يجب أن تساعد فى عملية التبنيد بطريقة أسهل وأكثر توحيدا.

وتأكيدا على أن إدراج هذا الرقم إختيارى، وهو ببساطة يزود الأطراف المعنية جميعاً بالمعلومات وهو فى النهاية لا يغير أو يعدل من مسئوليات المقر فى بلد الإستيراد.

تعبيراً عن أمنية المصدرين فى جميع الدول المطبقة للنظام المنسق بأن يتم دعوتهم للعمل طبقاً له.

 

توصية مجلس التعاون الجمركى حول إدراج بنود فرعية فى جدول

التعريفة المحلية لتسهيل تجميع ومقارنة البيانات للحركة الدولية

للمواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال للمواد التي تستنزف

طبقة الأوزون (26 يونية 1990)

 

- إعتبارا للحاجة الملحة بمراقبة التجارة الدولية للمواد التى تستنزف طبقة الأوزون.

بملاحظة حاجة برنامج البيئة للأمم المتحدة لإيجاد بنود فرعية محددة فى النظام المنسق لتسهيل جمع ومقارنة البيانات عن الحركة الدولية للمواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال للمواد التى تستنزف طبقة الأوزون.

إدراكاً بأن تعديلات إتفاقية النظام المنسق لا يمكن تطبيقها لسنوات عديدة.

يوصى الإدارات الأعضاء والأطراف المتعاقدة فى إتفاقية النظام المنسق بإتخاذ الخطوات لإدراج الفقرات الفرعية الإضافية لجدول التعريفة الخاصة بهم، فور الإمكان:

 

البند الفرعى:       29 03 40 من النظام المنسق.

          --- تراى كلورو فلورو ميثان.

--- داى كلورو فلورو ميثان.

--- تراى كلورو ترى فلورو ايثان.

--- داى كلورو تترافلورو ايثان وكلورو بنتا فلورو ايثان.

--- مشتقات أخرى فوق مهلجنة مع الفلورين والكلورين فقط.

--- برومو كلورايد فلورو ميثان، برومو تراى فلورو ميثان وديبروموتترا فلورو ايثان.

--- مشتقات فوق مهلجنة أخر.

البند الفرعى:       38 23 90 من النظام المنسق.

          --- مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات لا دورية تحتوى على اثنين أو أكثر من هالوجينات مختلفة.

--- تحوى هيدروجينات ملهجنة لا دورية مع فلورين وكلورين فقط.

--- غيرها.

يطلب من إدارات الأعضاء والأطراف المتعاقدة فى إتفاقية النظام المنسق بإفادة الأمين العام بقبولهم هذه التوصية وتاريخ تطبيقها.

 

إقرار مجلس التعاون الجمركي

حول إدخال برامج معلومات التبويب المقدمة مسبقاً

 

مجلس التعاون الجمركى:

بملاحظة أن النظام المنسق تم الأخذ به بصورة واسعة بواسطة الدول والإتحادات الجمركية أو الإقتصادية، بملاحظة أن عدة إدارات جمركية قامت بالتطبيق أو ستقوم بتطبيق برامج معلومات التبويب المقدمة مسبقاً على أساس النظام المنسق.

إدراكا بفوائد برامج معلومات التبنيد التمهيدية لتسهيل التجارة الدولية، وعلى الأخص، بالتأكد يقينا من تطبيق النظام المنسق.

إدراكا أن مثل هذه البرامج تكون أيضاً مفيدة لتعزيز توحيد التبنيد فى النظام المنسق.

تعبيرا عن أمنية الإدارات الأعضاء والأطراف المعاقدة فى إتفاقية النظام المنسق بإتخاذ كل الخطوات لإدخال برامج المعلومات التمهيدية للتبنيد بأسرع وقت ممكن.

 

توصية حول إدراج بنود فرعية فى جداول التعريفة المحلية

للمواد الخاضعة لإتفاقية 1988 لمكافحة التداول

غير المشروع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة نفسياً

(25 يونية 1992)

 

مجلس التعاون الجمركى

إدراكا للحاجة الملحة لمراقبة التجارة الدولية للمواد التى تستخدم بصفة دائمة فى التصنيع غير المشروع للحبوب والمواد المخدرة.

نظراً لطلب الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لإيجاد بنود فرعية محددة فى النظام المنسق لتسهيل جمع ومقارنة البيانات عن الحركة الدولية للمواد الخاضعة لإتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1988 ضد الحركة غير المشروعة للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة نفسياً.

إدراكاً أن تعديلات إتفاقية النظام المنسق لا يمكن تطبيقها لسنوات عديدة،

يوصى إدارات الأعضاء والأطراف المتعاقدة فى إتفاقية النظام المنسق بإتخاذ الخطوات اللازمة لإدراج الفقرات الفرعية الإضافية فى جداول التعريفة الخاصة بهم بأسرع وقت ممكن وهى:

 

28      41      60      --- برمنجينات بوتاسيوم

29      14      30      --- فينيل اسيتون (1 - فينيل بروبان - 2 أون).

29      16      33      --- فينيل حمض الخليك وأملاحه.

          --- استرات فينيل حمض الخليك.

29      22      49      --- حمض الانثراخليك وأملاحه.

29      24      29      --- استياميد حمض البنزويك.

29      32      90      --- ايزوسافرول.

          --- 1 - (1، 3 بنزودايوكسول - 5 يل) بروبان 2 - أون.

          --- بيبرونال.

--- سافرول.

29      33      39      --- بيبردين وأملاحه.

29      39      40      --- ايفيدرين وأملاحه.

          --- ايفيدرين كاذب (بسيدو) INN وأملاحه.

29      39      60      --- أرجومترين INN وأملاحه.

          --- أرجرامين INN وأملاحه.

--- حمض ليسرجيك وأملاحه.

تطلب من إدارات الأعضاء والأطراف المتعاقدة فى إتفاقية النظام المنسق إفادة الأمين العام بقبولهم هذه التوصية وتاريخ تطبيقها.

 

توصية مجلس التعاون الجمركى لإدراج بنود فرعية

إلى الجداول الإحصائية المحلية لتسهيل جمع ومقارنة البيانات

عن الحركة الدولية للمواد الكيماوية الخاضعة لبروتوكول مونتريال للمواد

التى تستنزف طبقة الأوزون (25 يونية 1992)

 

مجلس التعاون الجمركى

- إدراكا منه للحاجة الملحة لمراقبة التجارة الدولية فى المواد التى تستنزف طبقة الأوزون.

- بملاحظة حاجة برنامج للأمم المتحدة إلى بنود فرعية معينة فى النظام المنسق لتسهيل جمع ومقارنة البيانات عن الحركة الدولية للمواد الخاضعة للبروتوكول مونتريال عن المواد الكيماوية التى تستنزف طبقة الأوزون.

- بملاحظة أن بروتوكول مونتريال تم تعديله ليغطى مواد كيماوية إضافية.

- إدراكا بأن تعديلات إتفاقية النظام المنسق لا يمكن تطبيقها لسنوات عديدة؛

- يوصى بأن تأخذ إدارات الأعضاء والأطراف المتعاقدة فى اتفاقية النظام المنسق كل الخطوات الممكنة لإدراج الفقرات الإضافية التالية إلى الجداول الإحصائية الخاصة بهم، بأسرع ما يكون:

 

29   03   19   --- تراى كلورو ايثان - 1، 1، 1

29   03   40   --- تراى كلورو فلورو ميثان

          --- دى كلورو دى فلورو ميثان

--- كلورو ترى فلورو ميثان

--- بنتا كلورو فلورو ميثان

--- تتراكلورو فلورو ميثان

--- ترى كلورو فلورو ميثان

--- دى كلورو تترافلورو ايثان وكلورو بينتا فلورو ايثان

--- هبتا كلورو فلورو بروبان

--- هيكسا كلورو ديفلورا بروبان

--- بنتا كلورو فلورو بروبان

--- تتراكلورو تترافلورو بروبان

--- ترى كلورو بنتا فلورو بروبان

--- ديكتا كلوهيكسا فلورو بروبان

--- كلورو فتابلور بروبان

--- مشتقات أخر فوق مهلجنة مع الفلورين والكلورين فقط

--- مشتقات فوق مهلجنة أخر

--- مشتقات أخر من الميثان، ايثان أو البروبان مهلجنة فقط مع الفلورين والكلورين

38   23   90   --- مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات لا دورية تحتوى على اثنين أو أكثر من هالوجينات مختلفة.

          --- تحتوى على هيدروكربونات مهلجنة لا دورية مع فلورين أو كلورين فقط.

--- غيرها.

يطلب من إدارات الأعضاء والأطراف المتعاقدة فى إتفاقية النظام المنسق إفادة الأمين العام بقبولهم هذه الوصية وبتاريخ تطبيقها.

 

توصية مجلس التعاون الجمركي حول استخدام وحدات

موحدة للكمية لتسهيل جمع ومقارنة وتحليل الجداول

الإحصائية الدولية القائمة على أساس النظام المنسق

(6 يولية 1993)

 

مجلس التعاون الجمركى

- إدراكا منه بأن واحداً من الأهداف المقررة للنظام المنسق هو تسهيل جمع ومقارنة وتحليل الإحصائيات الدولية.

- بالأخذ فى الاعتبار الإلتزامات طبقاً للمادة (3) من اتفاقية النظام المنسق على الأطراف المتعاقدة بإعداد التعريفة الجمركية والجداول الإحصائية الخاصة بهم على أساس النظام المنسق.

- إدراكا بأن توحيد وتنسيق وحدات الكمية المستخدمة فى تجميع وتصنيف المعلومات الإحصائية الخاصة بالتجارة الدولية والنقل والتي تعتبرا اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة من أهم الوسائل لتحسين الجودة وكذلك تسهيل جمع ومقارنة وتحليل هذه البيانات؛

- إدراكا منه بأن مثل هذا التوحيد والتنسيق فى وحدات الكمية يشكل إجراءا فعالا لتوحيد وتسهيل تداول المعلومات بواسطة وسائل ميكنة المعلومات.

- بملاحظة العمل الذى تقوم به لجنة النظام المنسق فى هذا المجال؛

- إدراكاً لأن إقرار وحدات موحدة للكمية يوافق عليها دوليا بواسطة الإدارات بغرض التقرير عن معلومات التجارة لن تمنعهم من استخدامها بالإضافة إلى وحدات أخرى للكمية فى جداولهم الإحصائية.

- يوصى إدارات الأعضاء والأطراف المتعاقدة فى اتفاقية النظام المنسق إدراج فى الوحدات الموحدة للكمية والمحددة فى ملحق هذه التوصية فى الجداول الإحصائية الخاصة بهم.

- يطلب من إدارات الأعضاء والأطراف فى إتفاقية النظام المنسق إفادة الأمين العام بقبولهم هذه التوصية وتاريخ تطبيقها؛

(بسبب طولها وطبيعتها الفنية فإن ملحق هذه التوصية لم يتم إعادة تقديمها)

 

توصية مجلس التعاون الجمركي بخصوص

تعديل النظام المنسق لتوصيف وتبويب السلع

(6 يولية 1993)

 

مجلس التعاون الجمركى:

- بالأخذ فى الإعتبار الإتفاقية الدولية للنظام المنسق لتبويب وتوصيف السلع التى تمت فى 14 يونية 1983،

- بالأخذ فى الإعتبار بروتوكول التعديل للإتفاقية المذكورة بتاريخ 24 يونية 1986،

- بالأخذ فى الإعتبار جدول التعريفة الذى يعتبر ملحق للإتفاقية المذكورة،

- بالأخذ فى الإعتبار بتوصيات المجلس بتاريخ 5 يولية 1989 المعدلة لجدول التعريف.

- إدراكا منه بأهمية هذه التعديلات لهذا الجدول لأخذها فى الإعتبار التغيرات فى التكنولوجيا أو أشكال التجارة الدولية.

- وبنصيحة من لجنة النظام المنسق،

- يوصى الأطراف المتعاقدة وطبقاً للمادة (16) من هذه الاتفاقية، فيما يلى تعديلات هذا الجدول،

(نظرًا لطولها وطبيعتها الفنية فإن ملحق هذه التوصية لم يتم إعادة تقديمها)