قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 106 لسنة 2000
فى شأن تيسير إجراءات الفحص والرقابة
علي السلع المصدرة والمستوردة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1955 فى شأن الحجر الصحى؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى قانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والإسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى رقم 430 لسنة 1955؛
وعلى القانون رقم 499 لسنة 1955 بشأن المواد السامة وغير السامة التى تستعمل فى الصناعة بوجه عام أيا كان شكلها؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1960 فى شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1962 بإعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1991 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يكون فحص ورقابة جميع السلع المصدرة والمستوردة الخاضعة للرقابة تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات دون غيرها.
ويتم الفحص والرقابة على مرحلة واحدة تشترك فيها سائر الجهات المنوط بها ذلك طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لاختصاصاتها، ويشمل ذلك ما يتعلق بالإشعاع والحجر الزراعى والبيطرى والصحى والرقابة على المصنفات الفنية والمطبوعات.
(المادة الثانية)
يلحق مندوبو الجهات المنوط بها الفحص والرقابة بفرع الهيئة المختص، ويعتد بكل فرع من هذه الفروع مقر مشترك لعمل هؤلاء المندوبين تتوافر به الأجهزة والمعامل اللازمة للفحص، ويخضع هؤلاء المندوبون للإشراف الإدارى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ويفوض مندوبو هذه الجهات فى مباشرة الاختصاصات اللازمة لإجراء الفحص واعتماد النتيجة دون الرجوع لسلطة أعلى.
(المادة الثالثة)
يشكل رئيس فرع الهيئة المختص اللجان المشتركة من الجهات المنوط بها الفحص والرقابة لإجراء الفحص المطلوب بحسب طبيعة السلعة الخاضعة للرقابة، ويقوم بإبلاغ مصلحة الجمارك بنتيجة الفحص.
(المادة الرابعة)
يضم إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة ممثل لكل وزارة من الوزارات المنوط بها الفحص والرقابة على السلع المصدرة أو المستوردة والتى تكون غير ممثلة فى مجلس الإدارة فى تاريخ العمل بهذا القرار.
(المادة الخامسة)
تشكل بالهيئة أمانة فنية يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الإدارة تختص بالتنسيق والمتابعة بين الجهات المنوط بها الفحص والرقابة وبالتعاون بين مندوبى هذه الجهات فى الفروع المشار إليها فى المادة الثانية.
(المادة السادسة)
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ذى القعدة سنة 1420 هـ
(الموافق 27 فبراير سنة 2000 م).
حسنى مبارك