قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 147 لسنة 1998
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض تنمية مشروع إصلاح قطاع الصحة
بين حكومة جمهورية مصر العربية وهيئة التنمية الدولية
الموقعة فى القاهرة بتاريخ 22/ 5/ 1999
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية قرض تنمية مشروع إصلاح قطاع الصحة بمبلغ يعادل 8ر66 مليون وحدة حقوق سحب خاصة SDR بين حكومة جمهورية مصر العربية وهيئة التنمية الدولية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 22/ 5/ 1998، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 صفر سنة 1419 هـ
(الموافق 3 يونية سنة 1998 م).
ترجمة عربية
لاتفاقية قرض تنمية
(مشروع إصلاح قطاع الصحة)
بين جمهورية مصر العربية
وهيئة التنمية الدولية
بتاريخ 22/ 5/ 1998
اتفاقية بتاريخ 22/ 5/ 1998 بين جمهورية مصر العربية (المقترض)، وهيئة التنمية الدولية (الهيئة).
حيث انه:
( أ ) اقتناعاً من المقترض بجدوى وأولوية المشروع الوارد وصفه بالجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية، وقد طلب من الهيئة المساهمة فى تمويل المشروع.
(ب) تلقت الهيئة من المقترض الخطاب المؤرخ 1 مارس 1998، يصف فيه برنامج العمل، والأهداف والسياسات الموضوعية لإعادة هيكلة قطاع الصحة لديه (البرنامج)، وإعلان التزم المقترض بتنفيذ البرنامج.
(جـ) تعاقد المقترض مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) على منحة بمبلغ إجمالى 000ر000ر80 دولار للمساعدة فى تمويل المشروع وفقاً للأحكام والشروط الواردة بالاتفاقيتين المبرمتين بين المقترض والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، المؤرختين 30 سبتمبر 1996، 30 سبتمبر 1997، على التوالى.
(د) يعتزم المقترض التعاقد على موارد أخرى للتمويل (التمويل المشارك) بمنح بمبلغ إجمالى يعادل 000ر000ر120 دولار للمساعدة فى تمويل المشروع وفقاً للأحكام والشروط الواردة بالاتفاقيات (اتفاقيات التمويل المشارك) المتوقع إبرامها بين المقترض والممولين المشاركين.
حيث إن الهيئة قد وافقت على أساس ما تقدم، ضمن اعتبارات أخرى، على تقديم قرض التنمية إلى المقترض وفقاً للشروط والأحكام الواردة فى هذه الاتفاقية لذلك بناء على ما تقدم يوافق الطرفان على ما يلى:
(المادة الأولى)
الشروط العامة، والتعاريف
البند (1 - 1):
تعتبر "الشروط العامة" المطبقة على اتفاقيات قروض التنمية للهيئة، الصادرة بتاريخ 1 يناير 1985، وكما عدلت فى 2 ديسمبر 1997، (الشروط العامة) جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
البند (1 - 2):
ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون للمصطلحات العديدة الواردة تعريفها فى الشروط العامة، نفس المعانى الموضحه قرين كل منها، والمصطلحات الإضافية التالية لها المعانى التالية:
( أ ) "الحساب الخاص" يعنى الحساب المشار إليه بالبند 2 - 2 (ب) من هذه الاتفاقية.
(ب) "MOHP" تعنى وزارة الصحة والسكان بدولة المقترض، أو من يخلفها، و
(جـ) "دليل التشغيل" يعنى دليل المقترض، متضمناً نظم إدارة تمويل المشروع، المتفق عليه مع الهيئة، لتنفيذ المشروع، وكما يتم تعديله بالاتفاق مع الهيئة.
(المادة الثانية)
قرض التنمية
البند (2 - 1):
توافق الهيئة على إقراض المقترض، وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها أو المشار إليها فى اتفاق قرض التنمية، مبلغا بعملات مختلفة تعادل ستة وستين مليوناً وثمانمائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة (000ر800ر66 وحدة حقوق سحب خاصة SDR).
البند (2 - 2):
( أ ) يجوز سحب مبلغ قرض التنمية من حساب قرض التنمية وفقاً لنصوص الجدول (1) من هذه الاتفاقية، لتغطية مصروفات تمت (أو إذا ما وافقت الهيئة على إتمامها) بخصوص التكلفة المعقولة للسلع والخدمات، اللازمة للمشروع، والتى تمول من حصيلة قرض التنمية.
(ب) يجوز للمقترض عن طريق وزارة الصحة والسكان، تحقيقاً لأغراض المشروع، أن يفتح ويحتفظ بحساب إيداع خاص بالدولار بالبنك المركزى فى دولته، وفقاً لشروط وأحكام مرضية للهيئة وأن يتم الإيداع فى الحساب الخاص والسحب منه طبقاً لأحكام الجدول رقم (5) من هذه الاتفاقية.
البند (2 - 3):
يكون تاريخ إقفال القرض 30 يونيو 2004 أو أى تاريخ لاحق تحدده الهيئة، وتقوم الهيئة بإخطار المقترض فورا بهذا التاريخ اللاحق.
البند (2 - 4):
( أ ) يدفع المقترض للهيئة عمولة ارتباط على أصل مبلغ قرض التنمية غير المسحوب من وقت لآخر، بسعر تحدده الهيئة فى 30 يونيو من كل عام، ولكن لا يتجاوز نصف من الواحد فى المائة (1/ 2 من 1%) سنوياً.
(ب) يبدأ احتساب عمولة الارتباط:
1 - بعد مرور ستين يوماً من تاريخ هذه الاتفاقية (التاريخ الفعلى)، وحتى التواريخ اللاحقة التى يسحب فيها المقترض مبالغ من حساب قرض التنمية، أو إلغائها، و
2 - بالسعر المحدد فى 30 يونيو السابق مباشرة لتاريخ الاستحقاق، أو بالأسعار الأخرى التى قد تحدد من حين لآخر بعد ذلك التاريخ بموجب أحكام الفقرة ( أ ) أعلاه ويطبق هذا السعر المحدد فى 30 يونيو من كل عام اعتباراً من التاريخ التالى فى ذلك العام والمحدد فى البند (2 - 6) من هذه الاتفاقية.
(جـ) يتم سداد عمولة الارتباط:
1 - فى الأماكن التى تحددها الهيئة فى حدود المعقول.
2 - دون قيود من أى نوع تفرض من قبل المقترض أو فى أراضيه.
3 - بالعملة المحددة فى هذه الاتفاقية لأغراض البند (4 - 2) من الشروط العامة، أو بأية عملة أو عملات أخرى مقبولة يتم تحديدها أو اختيارها من وقت لآخر بموجب أحكام البند المذكور.
البند (2 - 5):
يدفع المقترض للهيئة مصاريف خدمة بواقع ثلاثة أرباع من الواحد فى المائة (3/ 4 من 1%) سنوياً على أصل مبلغ قرض التنمية المسحوب والقائم من وقت لآخر.
البند (2 - 6):
تدفع عمولة الارتباط ومصاريف الخدمة نصف سنوى فى 1 مايو و1 نوفمبر من كل عام.
البند (2 - 7):
( أ ) مع مراعاة أحكام الفقرات (ب)، (ج)، (د) أدناه، يتلزم المقترض بسداد أصل مبلغ قرض التنمية على أقساط نصف سنوية تستحق فى 1 مايو و1 نوفمبر, وتبدأ فى 1 نوفمبر 2008 وتنتهى فى 1 مايو 2033. تبلغ قيمة كل قسط واجب الدفع حتى تاريخ 1 مايو 2018، بما فى ذلك القسط المستحق فى ذلك التاريخ مساوياً لواحد وربع فى المائة (25ر1%) من أصل هذا المبلغ، ويبلغ كل قسط بعد ذلك، مساوياً لاثنين ونصف فى المائة (5ر2%) من أصل هذا المبلغ.
(ب) عندما:
1 - يتجاوز نصيب الفرد من إجمالى الناتج القومى للمقترض، وفقا لما تحدده الهيئة - لمدة ثلاث سنوات متتالية، المستوى المقرر سنوياً من قبل الهيئة لتحديد أهلية الاستفادة من موارد الهيئة.
2 - فى حالة اعتبار البنك أن المقترض مؤهل للاقتراض من البنك فإنه يجوز للهيئة بعد مراجعة وموافقة المديرين التنفيذيين للهيئة وبعد أخذهم فى الاعتبار تحسن اقتصاد المقترض أن تعدل شروط سداد الأقساط وفقًا للفقرة ( أ ) أعلاه بأن:
( أ ) تطلب من المقترض سداد ضعف مبلغ كل قسط لم يستحق بعد إلى أن يتم سداد أصل مبلغ قرض التنمية، و
(ب) تطلب من المقترض البدء فى سداد أصل مبلغ قرض التنمية اعتبارًا من تاريخ السداد النصف سنوى المشار إليه بالفقرة ( أ ) عاليه الذى يقدم بعد ستة أشهر أو أكثر بعد التاريخ الذى تقوم الهيئة فيه بإبلاغ المقترض أن الأحداث المحددة بالفقرة (ب) قد حدثت، ولكن بشرط أن تكون هناك فترة سماح لا تقل عن خمس سنوات لسداد أصل ذلك المبلغ.
(جـ) إذا ما طلب المقترض هذا، فإنه يجوز للهيئة أن تغير التعديل المشار إليه بالفقرة (ب) عاليه، ليشمل بدلاً من سداد كل أو بعض الزيادة فى مبالغ هذه الأقساط، دفع فائدة على أصل المبالغ المسحوبة من قرض التنمية وغير المسددة من حين لآخر بسعر سنوى يتفق عليه مع الهيئة على ألا يغير هذا التعديل، حسب تقدير الهيئة، عنصر المنحة الذى يتم الحصول عليه بموجب تعديل شروط السداد المذكورة أعلاه.
(د) إذا قررت الهيئة، فى أى وقت بعد تعديل الشروط بموجب أحكام الفقرة (ب) أعلاه، أن حالة المقترض الاقتصادية قد تدهورت جوهريا، فإنه يجوز لها، إذا طلب المقترض ذلك، أن تعدل مرة أخرى شروط السداد لتتمشى مع جدول سداد الأقساط المنصوص عليه فى الفقرة ( أ ) أعلاه.
البند (2 - 8):
تحددت بموجب هذا عملة الولايات المتحدة الأمريكية لأغراض البند (4 - 2) من الشروط العامة.
البند (2 - 9):
عينت وزارة الصحة والسكان كممثل للمقترض لغرض اتخاذ أى إجراء مطلوب أو يسمح باتخاذه وفقاً لأحكام البند (2 - 2) من هذه الاتفاقية والمادة الخامسة من الشروط العامة.
البند (2 - 10):
يعلن المقترض أنه قد عين وزارة المالية التابعة له لغرض سداد مدفوعات خدمة الدين فيما يتعلق بقرض التنمية نيابة عن المقترض.
(المادة الثالثة)
تنفيذ المشروع
البند (3 - 1):
( أ ) يعلن المقترض التزامه بأهداف المشروع، كما وردت بالجدول (2) بهذه الاتفاقية، ولهذا الغرض يقوم من خلال وزارة الصحة والسكان لديه، بتنفيذ المشروع بالدقة والكفاءة الواجبتين وفقاً للممارسات الإدارية، والمالية والهندسية والبيئية والصحة العامة السليمة وتوفير الأموال والتسهيلات والخدمات والموارد الأخرى اللازمة للمشروع فور الاحتياج إليها.
(ب) دون التقييد بأحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند، وما لم يتفق المقترض والهيئة على خلاف ذلك، يقوم المقترض بتنفيذ المشروع طبقاً لبرنامج التنفيذ المنصوص عليه فى الجدول (4) من هذه الاتفاقية.
البند (3 - 2):
ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك، يتم توزيع السلع والأعمال والخدمات الاستشارية اللازمة للمشروع، والتى تمول من حصيلة قرض التنمية، طبقاً لنصوص الجدول (3) من هذه الاتفاقية.
البند (3 - 3):
لأغراض البند (9 - 7) من الشروط العامة، وبدون تقييد له، يقوم المقترض بـ:
( أ ) إعداد خطة مستقبلية لتواصل تحقيق أهداف المشروع بناء على إرشادات مقبولة من الهيئة، وموافاة الهيئة بها فى موعد لا يتجاوز ستة شهور من تاريخ الإقفال أو أى تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه لهذا الغرض بين المقترض والهيئة.
(ب) إتاحة فرصة كافية للهيئة لتبادل وجهات النظر مع المقترض بشأن تلك الخطة.
(المادة الرابعة)
أحكام مالية
البند (4 - 1):
( أ ) يحتفظ المقترض أو يعمل على الاحتفاظ بسجلات وحسابات وافية تعكس وفقًا للأساليب المحاسبية السليمة، العمليات والموارد والنفقات المتعلقة بالمشروع والخاصة بإدارات أو أجهزة المقترض الأخرى المسئولة عن تنفيذ المشروع أو أى جزء منه.
(ب) يقوم المقترض:
1 - بمراجعة السجلات والحسابات المشار إليها فى الفقرة ( أ ) من هذا البند، بما فى ذلك مستندات الحساب الخاص لكل سنة مالية وفقاً لمبادئ المراجعة السليمة المطبقة بانتظام بواسطة مراجعين مستقلين مقبولين لدى الهيئة.
2 - بموافاة الهيئة، فى أسرع وقت ممكن، وعلى أية حال فى فترة أقصاها ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية، بتقرير تلك المراجعة المعد بواسطة المراجعين المذكورين، وذلك بالشكل والتفصيل الذى تطلبه الهيئة فى حدود المعقول، و
3 - بموافاة الهيئة، بأية معلومات أخرى تتعلق بالسجلات والحسابات المذكورة وتقارير المراجعة الخاصة بها، التى تطلبها الهيئة من وقت لآخر وفى حدود المعقول.
(جـ) فيما يتعلق بكافة المصروفات التى سحبت مبالغ لتغطيتها من حساب قرض التنمية، استنادا إلى قوائم المصروفات، يقوم المقترض بـ:
1 - الاحتفاظ أو العمل على الاحتفاظ بسجلات وحسابات توضح تلك المصروفات وفقاً للفقرة ( أ ) من هذا البند.
2 - الاحتفاظ، لمدة لا تقل عن سنة كاملة بعد استلام الهيئة لتقرير المراجعة للسنة المالية التى تم فيها آخر سحب من حساب قرض التنمية، بجميع السجلات (العقود، وأوامر التوريد، والفواتير، والإيصالات وغيرها من المستندات) الدالة على تلك المصروفات.
3 - تمكين ممثلى الهيئة من فحص تلك السجلات، و
4 - التأكد من تضمين المراجعة السنوية المشار إليها فى الفقرة (ب) من هذا البند لتلك السجلات والحسابات، وعلى أن يتضمن تقرير المراجعة تعليقاً منفصلاً من المراجعين المذكورين يوضح ما إذا كانت قوائم المصروفات المقدمة خلال تلك السنة المالية والإجراءات والمراقبة الداخلية المتبعة فى إعدادها يمكن الاعتماد عليها فى تدعيم المسحوبات المتعلقة بها.
(المادة الخامسة)
إجراءات مخولة للهيئة
البند (5 - 1):
تحددت الأحكام الإضافية التالية طبقاً للفقرة (ك) من بند (6 - 2) من الشروط العامة:
( أ ) الموقف الذى ينشأ والذى يجعل من غير المحتمل أن يتم تنفيذ البرنامج أو جزء بارز منه.
(ب) الإخفاق فى إعلان سريان اتفاقيات التمويل المشارك فى موعد غايته 30 يونيو 1999، أو أى تاريخ لاحق قد توافق عليه الهيئة، أخذا فى الاعتبار، أنه لن يتم تطبيق أحكام هذه الفقرة إذا أثبت المقترض بما يرضى الهيئة توافر أموال كافية للمشروع متاحة للمقترض من مصادر أخرى بمقتضى، أحكام وشروط تتوافق مع التزامات المقترض طبقاً لهذه الاتفاقية.
(جـ) 1 - استنادًا إلى الفقرة الفرعية (2) من هذه الفقرة:
( أ ) إيقاف أو إلغاء أو إنهاء حق المقترض فى السحب من حصيلة أى منحة أو قرض مقدم له لتمويل المشروع بشكل كلى أو جزئى طبقاً لشروط الاتفاقية المتفق عليها، أو
(ب) استحقاق سداد أى قرض آخر قبل تاريخ الاستحقاق المتفق عليه هنا.
2 - لن يتم تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة، إذا أثبت المقترض بما يرضى الهيئة أن:
( أ ) هذا التعليق أو الإلغاء أو الإنهاء أو السداد قبل موعد الاستحقاق لا يرجع إلى فشل المقترض فى أداء أى من التزاماته طبقاً لهذه الاتفاقية، و
(ب) توافر أموال كافية للمشروع متاحة للمقترض، من مصادر أخرى، بمقتضى أحكام وشروط تتوافق مع التزامات المقترض فى ظل هذه الاتفاقية.
بند (5 - 2):
حددت الوقائع الإضافية التالية طبقاً لأغراض البند 7 - 1 (د) من الشروط العامة، وهى حدوث الواقعة المحددة بالفقرة (جـ) (1) (ب) من البند (5 - 1) لهذه الاتفاقية أخذا فى الاعتبار أحكام الفقرة (جـ) (2) من هذا البند.
(المادة السادسة)
تاريخ السريان - الإنهاء
البند (6 - 1):
يتم تحديد سريان اتفاقية قرض التنمية طبقاً للبند 12 - 1 ( أ ) من الشروط العامة.
البند (6 - 2):
يحدد تاريخ يلى تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بمدة 120 يوماً، لأغراض البند (12 - 4) من الشروط العامة.
(المادة السابعة)
ممثلو المقترض - العناوين
البند (7 - 1):
فيما عدا ما هو وارد بالبند (2 - 9) من هذه الاتفاقية، يعين وزير الدولة للتخطيط والتعاون الدولى، ورئيس قطاع التعاون مع منظمات وهيئات التمويل الدولية والإقليمية بوزارة التعاون الدولى بدولة المقترض، كل على حدة كممثل للمقترض لأغراض البند (11 - 3) من الشروط العامة.
البند (7 - 2):
حددت العناوين التالية لأغراض البند (11 - 1) من الشروط العامة.
بالنسبة للمقترض:
وزارة التعاون الدولى.
(قطاع التعاون مع هيئات ومنظمات
التمويل الدولية والإقليمية)
8 شارع عدلى - القاهرة - مصر
العنوان البرقى:
وزارة التعاون الدولى - القاهرة
فاكس 3915167
بالنسبة للهيئة:
Internetional Development Association
1818 H. Street, N. W.
Washington D. C. 20433
United States of America
العنوان البرقى
INTBAFRAD
Washington D. C.
تلكس:
248423 (MCI) or
64145 (MCO)
وإشهادا على ما تقدم، قام طرفا هذه الاتفاقية بواسطة ممثليهما المفوضين قانوناً، بالتوقيع على هذه الاتفاقية باسميهما فى القاهرة - جمهورية مصر العربية فى اليوم والسنة المدونين فى صدر هذه الاتفاقية.
عن
حكومة جمهورية مصر العربية
ظافر سليم البشرى
الممثل المفوض عن
هيئة التنمية الدولية
خالد إكرام
الممثل المفوض
جدول (1)
السحب من حصيلة قرض التنمية
1 - يوضح الجدول أدناه فئات البنود التى يتم تمويلها من حصيلة قرض التنمية والمبالغ المخصصة من قرض التنمية لكل فئة والنسبة المئوية للنفقات الخاصة بالبنود التى تمول كل فئة:
|
الفئة |
المبالغ المخصصة من قرض |
% النسبة المئوية |
|
1 - الأعمال المدنية |
000ر100ر30 |
100% من النفقات |
|
2 - السلع |
000ر100ر22 |
100% من النفقات |
|
3 - التدريب |
000ر000ر7 |
100% |
|
4 - خدمات الاستشاريين |
000ر000ر3 |
100% |
|
5 - غير المخصص |
000ر600ر4 |
|
|
الإجمالى |
000ر800ر66 |
|
2 - لأغراض هذا الجدول:
( أ ) مصطلح "النفقات الأجنبية" يعنى النفقات بعملة أى بلد آخر غير بلد المقترض لمقابلة السلع أو الخدمات التى يتم توريدها من أراضى أى دولة بخلاف دول المقترض، و
(ب) مصطلح "النفقات المحلية" يعنى النفقات بعملة المقترض لمقابلة سلع أو خدمات يتم توريدها من بلد المقترض.
3 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (1) عاليه، لن يتم إجراء سحب لمدفوعات تمت لمقابلة نفقات قبل تاريخ هذه الاتفاقية.
4 - يجوز للهيئة أن تطلب السحب من حساب قرض التنمية على أساس قوائم نفقات طبقاً للشروط والأحكام والتى تحددها الهيئة وتخطر بها المقترض، وذلك لمصروفات بموجب عقود (بخلاف كل من العقود الثلاث الأولى للأعمال، السلع والاستشاريين)
والتى تقل تكلفتها عن:
( أ ) 000ر300 دولار للأعمال.
(ب) 000ر500 دولار للسلع.
(جـ) 000ر100 دولار لمكاتب الخدمات الاستشارية، و
(د) 000ر50 دولار لخدمات الاستشاريين الأفراد والتدريب.
جدول (2)
وصف المشروع
يهدف المشروع إلى مساعدة المقترض للبدء فى التنفيذ المرحلى للتغطية الصحية الشاملة وترشيد إدارة أداء نظام الرعاية الأولية.
يتكون المشروع من الأجزاء التالية، خاضعة للتعديل فيها وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين المقترض والهيئة من وقت لآخر لتحقيق تلك الأهداف:
الجزء (1):
تنفيذ برنامج ترشيد لإدارة أداء نظام الرعاية الأولية، وإدخال تغطية صحية شاملة بمحافظات المقترض وهى الإسكندرية والمنوفية وسوهاج من خلال:
1 - تطوير وتنفيذ نظام تأمين صحى بكل من المحافظات المذكورة، متضمنًا إنشاء. كافة الوظائف التأمينية وإتاحة المساعدة الفنية اللازمة، والمعدات وتدريب العناصر التسهيلات المكتبية، و
2 - توحيد، وإعادة تأهيل وتجهيز وحدات الرعاية الأولية بالمحافظات المذكرة وترشيد وظائفها بناء على خطة شاملة موضوعة وفقاً للاحتياج ومتضمنة الإعداد لخطة إدارة بيئية وإعادة تدريب مقدمى الخدمات الطبية والدوائية للأسرة وتطوير وإدخال قوائم عقاقير أساسية.
الجزء (ب):
تنفيذ برنامج لإصلاح وتطوير كفاء الإدارة والتشغيل بالهيئة العامة للتأمين الصحى للمقترض، للقيام بإدارة فعالة لنظم التأمين الصحى المشار إليها بالجزء ( أ ) (1) من المشروع، كمرحلة أولى من إعادة هيكلتها ككيان قومى للتأمين الصحى مستقبلاً، متضمنا إتاحة المساعدة الفنية اللازمة، تدريب الموظفين، ونظام إدارة المعلومات، والحوافز طبقاً لآليات التعاقد، وسياسات اكتورية سليمة، ومعالجة المطالب ذاتيا، ونظم للاشتراك، تسهيلات مكتبية.
من المتوقع أن يتم استكمال المشروع فى 31 ديسمبر 2003
جدول (3)
التوريد وخدمات الاستشاريين
البند 1 - توريد السلع والأعمال:
الجزء ( أ ) عام:
يتم توريد السلع والأعمال طبقاً لشرط المادة (1) من الدليل الإرشادى للتوريد المطبق على قروض البنك الدولى للإنشاء والتعمير وقروض التنمية لهيئة التنمية الدولية والتى قام البنك بنشرها فى يناير 1995 وروجعت فى يناير وأغسطس 1996 وسبتمبر 1997 (الدليل الإرشادى) والشروط التالية لهذا البند كما يتم تطبيقها.
الجزء (ب) المناقصة الدولية التنافسية:
1 - فيما عدا ما نص عليها فى الجزء (جـ) من هذا البند يتم توريد السلع بموجب عقود يتم ترسيتها طبقاً لشروط المادة (2) من الدليل الإرشادى والفقرة (5) من الملحق (1) بها.
2 - تطبق الشروط التالية على السلع التى يتم توريدها بموجب عقود يتم ترسيتها طبقاً لشروط الفقرة (1) من هذا الجزء (ب).
( أ ) الأفضلية الممنوحة للسلع المنتجة محلياً:
تطبق شروط الفقرة 2 - 54 و2 - 55 من الدليل والإرشادى والملحق رقم (2) به على السلع المنتجة فى بلد المقترض.
(ب) الإخطار والإعلان:
الدعوة لتقديم سابقة خبرة أو العطاء لكل عقد تقدر تكلفته بما يعادل 000ر000ر10 دولار أو أكثر يتم الإعلان عنها طبقاً للإجراءات المطبقة على العقود الكبيرة طبقاً للفقرة (2 - 8) من الدليل الإرشادى.
الجزء (جـ) إجراءات التوريد الأخرى:
1 - المناقصة التنافسية المحلية:
( أ ) السلع التى تقدر تكلفتها بأقل من ما يعادل 000ر500 دولار لكل عقد بقيمة إجمالية لا تتعدى ما يعادل 000ر000ر8 دولار و(ب) الأعمال فيما عدا ما هو وارد بالفقرة (3) من هذا الجزء (جـ) يتم توريدها بموجب عقود يتم ترسيتها طبقاً لشروط الفقرة (3 - 3)، (3 - 4) من الدليل الإرشادى.
2 - التسوق (دولى - محلى):
السلع التى تقدر تكلفتها بما يقل عن ما يعادل 000ر100 دولار لكل عقد وحتى مبلغ إجمالى لا يتجاوز ما يعادل 000ر500ر2 دولار والأعمال التى تقدر تكلفتها بما يقل ما يعادل 000ر300 دولار عقد حتى مبلغ إجمالى لا يتجاوز ما يعادل 000ر200ر15 دولار يجوز توريدها وفقا لعقود يتم ترسيتها على أساس إجراءات توريد طبقاً لشروط الفقرة (3 - 5)، (3 - 6) من الدليل الإرشادى.
3 - التعاقد المباشر:
البضائع التى تقدر تكلفتها لما يقل عن ما يعادل 5000 دولار لكل عقد بمبلغ إجمالى لا يتجاوز ما يعادل 000ر500 دولار يتم توريدها وفقا لعقود يتم ترسيتها طبقاً لأحكام الفقرة (3 - 7) من الدليل الإرشادى.
الجزء (د) مراجعة الهيئة لقرارات التوريد:
1 - خطة التوريد:
قبل إصدار أى دعوات سابقة الخبرة أو التقدم للتعاقد تقدم للهيئة خطة التوريد المقترحة للمشروع لمراجعتها الموافقة عليها طبقاً لشروط الفقرة (1) من الملحن (1) من الدليل الإرشادى يتم تنفيذ توريد السلع والأعمال طبقاً لخطة التوريد تلك التى توافق عليها الهيئة ووفقاً لشروط الفقرة (1) المشار إليها.
2 - المراجعة المسبقة:
( أ ) يتم تطبيق إجراءات الوارد فى الفقرة الفرعية (ب) أو الفقرة الفرعية (ب) لهذه الفقرة حسبما تقتضى الحالة على كل من الثلاثة عقود الأولى للسلع والأعمال بغض النظر عن قيمتها.
(ب) يتم تطبيق الإجراءات الواردة فى الفقرة 2، 3 من الملحق (1) من الدليل الإرشادى فيما يتعلق بكل عقد لسلع يتم توريدها وفقًا للجزء (ب)، من هذا البند وإلى كل عقد أعمال يتم توريدها وفقاً للجزء جـ (1) من هذا البند.
(جـ) يتم تطبيق الإجراءات التالية على كل عقد يتعلق بتوريد سلع أو أعمال طبقاً للجزء جـ - 2، 3 من هذا البند:
1 - يوافى المقترض الهيئة بتقرير حول مقارنة وتقييم قوائم العروض المتلقاة قبل اختيار أى مورد طبقاً لإجراءات التسويق.
2 - يوافى المقترض الهيئة بنسخة من المواصفات ونسخة من مشروع العقد قبل تنفيذ أى عقد يتم توريده طبقاً لإجراءات التعاقد المباشر أو التسويق.
3 - يتم تطبيق الإجراءات الواردة بالفقرات 2 (و)، 2 (ز)، 3 من الملحق (1) من الدليل الإرشادى.
المراجعة اللاحقة:
يتم تطبيق الإجراءات الواردة بالفقرة (4) من الملحق (1) من الدليل الإرشادى على كل عقد لا يخضع لأحكام الفقرة 2 من هذا الجزء.
البند 2 - تعيين الاستشاريين:
الجزء ( أ ) عام:
يتم توريد خدمات الاستشاريين وفقاً للشروط الواردة بالمقدمة والبند الرابع من الدليل الإرشادى "اختيار وتعيين الاستشاريين من قبل المقترضين من البنك الدولى والتى قام البنك بنشرها فى يناير 1997 وروجعت فى سبتمبر 1997 (دليل استخدام الاستشاريين)" والأحكام التالية فى البند (2) من هذا الجدول.
الجزء (ب) الاختيار بناء على النوعية والتكلفة:
فيما عدا ما نص عليه بالجزء (ج) من هذا البند يتم توريد خدمات الاستشاريين بموجب عقود يتم ترسيتها طبقاً لشروط البند الثانى من دليل استخدام الاستشاريين الفقرة (3) من الملحق (1) بها والملحق (2) بها وأحكام الفقرات (3 - 13) إلى (3 - 18) منها المطبقة على اختيار الاستشاريين بناء على النوعية والتكلفة.
الجزء (ج) إجراءات أخرى لاختيار الاستشاريين:
1 - الاختيار بناء على النوعية:
يتم توريد الخدمات المطلوب للمهام المعقدة أو عالية التخصص طبقاً للأجزاء أ، ب من المشروع، وفقاً لعقود يتم ترسيتها طبقاً لأحكام الفقرات من (3 - 1) إلى (3 - 4) من دليل استخدام الاستشاريين.
2 - اختيار الأقل تكلفة:
يتم توريد خدمات الصيانة وإصلاح المعدات الطبية طبقاً للجزء ( أ ) من المشروع وفقاً لعقود يتم ترسيتها طبقاً لأحكام من (3 - 1) إلى (3 - 6) من دليل استخدام الاستشاريين.
3 - الاختيار بناءً على مؤهلات الاستشاريين:
يتم توريد الخدمات التى تقدر تكلفتها بأقل من 000ر200 دولار لكل عقد بموجب عقود يتم ترسيتها طبقاً لأحكام الفقرات (3 - 1)، (3 - 7) من دليل استخدام الاستشاريين.
4 - الاختيار من مصدر واحد:
توريد الخدمات التى تقدر تكلفتها بأقل من 000ر100 دولار لكل عقد - وبموافقة مسبقة من الهيئة - قد يتم ترسيتها طبقاً لأحكام الفقرات (3 - 8) إلى (3 - 11) من دليل استخدام الاستشاريين.
5 - الاستشاريين الأفراد:
بتم توريد الخدمات لمقابلة متطلبات المهام الواردة بالفقرة (5 - 1) من دليل استخدام الاستشاريين يوجب عقود يتم ترسيتها لاستشاريين أفراد طبقاً لأحكام الفقرات (5 - 1) إلى (5 - 3) من دليل استخدام الاستشاريين.
الجزء (د) مراجعة الهيئة لاختيار الاستشاريين:
1 - خطة الاختيار:
قبل إصدار أى دعوات للاستشاريين للتعاقد، يتم موافاة الهيئة بالخطة المقترحة للمشروع لاختيار الاستشاريين لمراجعتها والموافقة عليها طبقاً لأحكام الفقرة (1) من الملحق (1) لدليل استخدام الاستشاريين.
يتم اختيار كل خدمات الاستشاريين طبقاً لخطة الاختيار تلك بعد موافقة الهيئة عليها، ووفقا لأحكام الفقرة (1) المذكورة.
2 - المراجعة المسبقة:
( أ ) يتم تطبيق الإجراءات الواردة بالفقرات (1، 2) ما دون الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 2 ( أ ) و(5) من ملحق (1) لدليل استخدام الاستشاريين، على الثلاثة عقود الأولى لتعيين شركات استشارية والاستشاريين الأفراد وكل عقد لتعيين شركات استشارية تقدر تكلفتها بما يعادل 000ر100 دولار أمريكى أو أكثر.
(ب) فيما يتعلق بالثلاثة عقود الأولى لتعيين الاستشاريين الأفراد وكل عقد لتعيين الاستشاريين الأفراد يقدر بما يعادل 000ر50 دولار أو أكثر، يتم موافاة الهيئة بالمؤهلات والخبرة وشروط التعاقد وشروط تعيين الاستشاريين لمراجعتها والموافقة عليها، ويتم ترسية العقد فقط بعد الحصول على تلك الموافقة.
3 - المراجعة اللاحقة:
فيما يتعلق بكل عقد لا يخضع لأحكام الفقرة (2) من هذا الجزء، يتم تطبيق الإجراءات الواردة فى الفقرة (4) من الملحق (1) لدليل استخدام الاستشاريين.
جدول (4)
جدول التنفيذ
1 - يتخذ المقترض، من خلال وزارة الصحة والسكان، ترتيبات مرضية للهيئة لتنفيذ المشروع طبقاً للمتطلبات والتفصيلات الأخرى الواردة بدليل التشغيل.
2 - يقوم المقترض بالاحتفاظ من خلال عضوية وبموارد وأحكام استرشادية مرضية للهيئة:
( أ ) منتدى لمناقشة سياسة الصحة، ليعمل كلجنة استشارية للارتقاء بسياسة الحوار وتجمع الآراء فيما بين صانعى السياسات والمساهمين فى المجالات المتعلقة بالصحة العامة.
(ب) لجنة تخطيط ومتابعة البرنامج تكون مسئولة عن التخطيط الاستراتيجى ومتابعة الإصلاحات فى قطاع الصحة، وكذلك مراجعة برنامج العمل السنوية طبقاً للمشروع.
(جـ) مكتب دعم فنى، يكون مسئولاً عن الإشراف والتنسيق لتنفيذ المشروع بصورة كلية.
(د) فريق دعم فنى بكل من المحافظات الثلاث، الإسكندرية والمنوفية وسوهاج، ويكون مسئولاً عن الإشراف على تنفيذ المشروع بالمحافظة المعنية.
(هـ) لجنة تنسيق البرنامج على مستوى المحافظة، بكل من المحافظات الثلاث، الإسكندرية، المنوفية، وسوهاج وتكون مسئولة عن تنسيق إصلاح القطاع الصحى بالمحافظة المعنية، وعن إتاحة الاستشارة الفنية لفريق الدعم الفنى المعنى بالمحافظة المشار إليها بالفقرة الفرعية (د) من هذه الفقرة.
3 - يقوم المقترض:
( أ ) بتعيين الاستشاريين، بمؤهلات وأحكام استرشادية مقبولة للهيئة، للمساعدة فى تنفيذ المشروع، و
(ب) تنفيذ التدريب الخاص بالمشروع طبقاً لإرشادات مقبولة للهيئة.
4 - يقوم المقترض بـ:
( أ ) وضع سياسات وإجراءات ملائمة لتمكينه من متابعة وتقييم تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه، بصفة مستمرة، طبقاً لمؤشرات يتم الاتفاق عليها بين المقترض والهيئة.
(ب) إعداد، وموافاة الهيئة، وفقًا لأحكام استرشادية مرضية للهيئة:
1 - فى أو حوالى 30 أكتوبر من كل عام، بتقرير سنوى حول التقدم الذى تم تحقيقه فى تنفيذ المشروع خلال الفترة التى تسبق تاريخ ذلك التقرير والمعايير المطلوبة للتأكد من فاعلية التنفيذ، و
2 - فى أو حوالى 31 ديسمبر 2000، بتقرير نصف المدة، يدمج نتائج أنشطة المتابعة والتقييم المؤداة وفقاً للفقرة ( أ ) من هذا البند، حول التقدم الذى تم تحقيقه فى تنفيذ المشروع خلال الفترة التى تسبق تاريخ التقرير المشار إليه ووضع المعايير المقترحة للتأكد من فاعلية تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه خلال الفترة التى تلى هذا التاريخ، و
(جـ) المراجعة مع الهيئة، فى 31 نوفمبر من كل عام، التقرير السنوى للسنة السابقة، وفى 15 فبراير 2001، أو أى تاريخ لاحق تطلبه الهيئة، تقرير نصف المدة وكذلك اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استكمال المشروع بكفاءة وتحقيق الأهداف الموجودة على أساس نتائج وتوصيات التقارير المشار إليها ووجهة نظر فى هذا الشأن.
جدول (5)
الحساب الخاص
1 - لأغراض هذا الجدول:
( أ ) اصطلاح "البنود المؤهلة" يعنى الفئات (1) و(2) و(3) الواردة بالجدول بالفقرة (1) من الجدول (1) من هذه الاتفاقية.
(ب) اصطلاح "النفقات المؤهلة" يعنى النفقات المعقولة المتعلقة بالسلع والخدمات المطلوبة للمشروع والتى يتم تمويلها من حصيلة قرض التنمية التى يتم تخصيصها لفئات مؤهلة من وقت لآخر، وفقاً لأحكام جدول (1) من هذه الاتفاقية، و
(جـ) اصطلاح "المخصصات المعتمدة" يعنى مبلغ يعادل 000ر000ر9 دولار، يتم سحبها من حساب قرض التنمية، ويتم إيداعها فى الحساب الخاص طبقاً للفقرة 3 ( أ ) من هذا الجدول، غير أنه ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك، سيحدد المخصص المعتمد بمبلغ يعادل 000ر000ر6 دولار، حتى يبلغ إجمالى المسحوبات من حساب قرض التنمية، مضافاً إليه إجمالى المبالغ القائمة لكل الارتباطات الخاصة التى تبرمها الهيئة طبقاً للبند 5 - 2 من الشروط العامة، ما يساوى أو يزيد عن المعادل لمبلغ 000ر000ر18 دولار.
2 - تقتصر المدفوعات من الحساب الخاص على النفقات المؤهلة طبقاً لشروط هذا الجدول.
3 - يتم سحب المخصص المعتمد، وما يتبعه من سحب لاستعاضة الحساب الخاص، بعد أن تتلقى الهيئة دليلاً كافياً على أن الحساب الخاص قد تم فتحه بالفعل كما يلى:
( أ ) يقوم المقترض، بالنسبة للسحب من المخصص المعتمد بموافاة الهيئة، بطلب، أو طلبات إيداع فى الحساب الخاص، مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز المبلغ الإجمالى المخصص المعتمد، وعلى أساس هذا الطلب أو الطلبات تسحب الهيئة هذا المبلغ أو المبالغ نيابة عن المقترض من حساب قرض التنمية، وتقوم بإيداعه فى الحساب الخاص كما طلب المقترض.
(ب) 1 - لاستعاضة الحساب الخاص، يقوم المقترض بموافاة الهيئة، بطلبات إيداع فى الحساب الخاص فى الفترات التى تحددها الهيئة.
2 - يقوم المقترض قبل، أو فى وقت تقديم كل طلب، بموافاة الهيئة، بالمستندات وغيرها من الأدلة المطلوبة طبقاً للفقرة (4) من هذا الجدول عن المدفوعات التى طلبت بشأنها الاستعاضة، وعلى أساس هذا الطلب تقوم الهيئة نيابة عن المقترض بسحب هذا المبلغ من حساب قرض التنمية، وإيداعه فى الحساب الخاص كما طلب المقترض، وكما ظهر من المستندات المذكورة وغيرها من أدلة، أنه تم الدفع من الحساب الخاص لمقابلة نفقات مؤهلة تقوم الهيئة بسحب كل هذه الإيداعات من حساب قرض التنمية طبقاً للفئات المعنية المؤهلة، بالمبالغ المعادلة كما تم تبريرها بالمستندات المذكورة وغيرها من أدلة.
4 - يقدم المقترض إلى الهيئة، المستندات وغيرها من الأدلة الخاصة، بكل المدفوعات من الحساب الخاص والتى توضح أن المدفوعات تقتصر على مقابلة النفقات المؤهلة، وذلك بناء على طلب الهيئة وفى الوقت الذى تطلبها فيه بشكل ملائم.
5 - دون الإخلال بشرط الفقرة (3) من هذا الجدول لن تكون الهيئة مطالبة بإيداعات إضافية فى الحساب الخاص:
( أ ) إذا طلبت الهيئة فى أى وقت أن يقوم المقترض مباشرة، بإجراء المسحوبات اللاحقة من حساب قرض التنمية، وفقًا لأحكام المادة (5) من الشروط العامة والفقرة ( أ ) من البند (2 - 2) من هذه الاتفاقية.
(ب) إذا فشل المقترض فى موافاة الهيئة، خلال الفترة الزمنية المحددة فى البند 4 - 1 (ب) (2) من هذه الاتفاقية، بأى من تقارير المراجعة المطلوب تقديمها للهيئة طبقاً للبند المذكور المتعلق بمراجعة سجلات وحسابات الحساب الخاص.
(جـ) إذا أخطرت الهيئة المقترض، فى أى وقت، باعتزامها تعليق حق المقترض كليا أو جزئياً فى إجراء مسحوبات من حساب قرض التنمية طبقاً لأحكام البند (6 - 2) من الشروط العامة، أو
(د) عندما يساوى مجموع المبلغ غير المسحوب من حصيلة قرض التنمية المخصص لبنود مؤهلة، مخصوماً منه مبلغ الارتباطات الخاصة القائمة التى تقوم بها الهيئة والمتعلقة بالمشروع بموجب أحكام البند (5 - 2) من الشروط العامة. ما يعادل ضعف المبلغ المخصص المعتمد.
وبعد ذلك، فإن أى مسحوبات من حساب قرض التنمية من الرصيد المتبقى غير المسحوب من قرض التنمية المخصص لبنود مؤهلة، تكون طبقًا للإجراءات التى تحددها الهيئة ويبلغ بها المقترض وتتم أى عمليات سحب لاحقة على هذا النحو، وفقط بعد أن تتحقق الهيئة من أن جميع المبالغ المتبقية والمودعة فى الحساب الخاص حتى تاريخ ذلك الإخطار تستخدم لسداد مصروفات مؤهلة.
6 - ( أ ) إذا ما قررت الهيئة فى أى وقت، أن أى مدفوعات من الحساب الخاص:
1 - تمت لتغطية نفقة أو مبلغ - غير مؤهل طبقاً للفقرة (2) من هذا الجدول، أو
2 - لم يتم تبريره بدليل يقدمه المقترض للهيئة، بناء على إخطار من الهيئة، يقوم المقترض فوراً بما يلى:
( أ ) تقديم ذلك الدليل الإضافى حسبما تطلبه الهيئة، أو
(ب) بإيداع مبلغاً مساوياً للمبلغ غير المؤهل أو غير المؤيد بمستندات، الذى تم دفعه أو جزء منه فى الحساب الخاص وإعادة رده للهيئة، إذا ما طلبت الهيئة ذلك، وفيما عدا ما توافق عليه الهيئة خلاف ذلك، فلن تقوم الهيئة بأى إيداع آخر فى الحساب الخاص حتى يقوم المقترض بتقديم ذلك الدليل أو إجراء هذا الإيداع أو رده وفقاً للحالة.
(ب) إذا قررت الهيئة أن أى مبلغ قائم فى الحساب الخاص غير مطلوب لتغطية مدفوعات لاحقة خاصة بالنفقات المؤهلة، فإن المقترض يقوم فوراً بناء على إخطار من الهيئة برد هذا المبلغ القائم للهيئة.
(جـ) يجوز للمقترض بعد إخطار الهيئة أن يرد كل أو حصة من المبالغ المودعة فى الحساب الخاص.
(د) تودع المبالغ حتى ترد إلى الهيئة بموجب الفقرات 6 ( أ )، (ب)، (ج) من هذا الجدول فى حساب قرض التنمية، كما قد يقتضى الحال، للسحب منها أو إلغائها، طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية بما فى ذلك الشروط العامة.
نص الترجمة المعتمدة من البنك الدولى (للمادة الثانية عشرة)
الواردة بالشروط العامة لهيئة التنمية الدولية
(مادة 12)
التاريخ الفعال: الإنهاء
بند (12 - 1) الشروط الأساسية مفعول اتفاقية اعتماد التنمية:
لا يبدأ سريان مفعول اتفاقية اعتماد التنمية حتى تتلقى المؤسسة دليلاً تقتنع به المؤسسة يفيد:
( أ ) أن توقيع وإصدار اتفاقية اعتماد التنمية بالنيابة عن المقترض قد تم اعتماده أو التصديق عليه بكافة الإجراءات الحكومية اللازمة.
(ب) أن كافة الحالات المحددة باتفاقية اعتماد التنمية كشرط لسريان مفعولها قد حصلت.
بند (12 - 2) الفتاوى القانونية أو الشهادات:
كجانب من الدليل الواجب تقديمه وفقا للبند (12 - 1) يتعين على المقترض موافاة المؤسسة برأى أو آراء مقنعة للمؤسسة صادرة من مستشار قانونى مقبول لدى المؤسسة أو - إذا طلبت المؤسسة ذلك - بشهادة مقنعة للمؤسسة صادرة من مسئول مختص من مسئولى المقترض، تبين:
( أ ) أن اتفاقية اعتماد التنمية تم اعتمادها أو التصديق عليها من جانب المقترض وأنها قد تم التوقيع عليها وإصدارها نيابة عن المقترض وأنها ملزمة للمقترض وفقاً لشروطها.
(ب) أى أمور أخرى بحسب ما يتحدد فى اتفاقية اعتماد التنمية أو بحسب ما قد تطلبه المؤسسة بصورة معقولة فيما يتعلق بتلك الاتفاقية.
بند (12 - 3) التاريخ الفعال:
( أ ) ما عدا فيما لو اتفق المقترض والمؤسسة على غير ذلك، تدخل اتفاقية اعتماد التنمية حيز التنفيذ فى التاريخ الذى ترسل فيه المؤسسة إلى المقترض إخطارًا بقبولها للدليل المطلوب بموجب البند (12 - 1).
(ب) إذا حدث قبل التاريخ الفعال أن طرأت حالة يكون من شأنها أن تجيز للمؤسسة إيقاف حق المقترض فى إجراء مسحوبات من حساب الاعتماد لو كانت اتفاقية اعتماد التنمية سارية المفعول، فعندئذ يجوز للمؤسسة تأجيل إرسال الإخطار المشار إليه بالفقرة ( أ ) من هذا البند إلى أن تزول تلك الحالة أو الحالات.
بند (12 - 4) إنهاء اعتماد التنمية لعدم إمكان دخولها حيز التنفيذ:
إذا لم تكن اتفاقية اعتماد التنمية قد دخلت حيز التنفيذ حتى التاريخ المحدد بها لأغراض هذا البند فإن اتفاقية اعتماد التنمية وكافة التزامات طرفيها تنتهى ما لم تحدد المؤسسة - بعد دراسة أسباب التأخير - تاريخاً لاحقاً لغرض هذا البند وعلى المؤسسة إخطار المقترض فوراً بذلك التاريخ اللاحق.
بند (12 - 5) إنهاء اتفاقية اعتماد التنمية باكتمال السداد:
( أ ) إذا اكتمل سداد كامل المبلغ الأصلى المسحوب من حساب الاعتماد وكذلك الأعباء التى تكون قد وقعت على الاعتماد، فعندئذ تنتهى فوراً اتفاقية اعتماد التنمية وكافة التزامات طرفيها.
(ب) أى أمور أخرى بحسب ما يتحدد فى اتفاقية اعتماد التنمية أو بحسب ما قد تطلبه المؤسسة بصورة معقولة فيما يتعلق بتلك الاتفاقية.