قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 289 لسنة 2000

بشأن الموافقة على اتفاق تعاون حول مكافحة الجريمة

بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا

الموقع فى الإسكندرية بتاريخ 26/ 7/ 1999

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور؛

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاق تعاون حول مكافحة الجريمة بين حكومتى مصر العربية وجمهورية تركيا، الموقع فى الإسكندرية بتاريخ 26/ 7/ 1999، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الأول سنة 1421 هـ

                (الموافق 24 يونية سنة 2000 م).

اتفاق تعاون
حول مكافحة الجريمة
بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية تركيا

إن حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية تركيا
المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين":
-
رغبة من الطرفين فى دعم وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين،
-
وإذ يساورهما القلق تجاه خطر التهريب الدولى للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة على الحالة النفسية وكذا المخاطر الناجمة عن الإرهاب الدولى والجريمة المنظمة،
-
وإذ يأخذ الطرفان فى الاعتبار العلاقات الوثيقة بين التهريب الدولى للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة على الحالة النفسية والإرهاب الدولى والجريمة المنظمة.
وإذ يتفق الطرفان على إنشاء الآليات الضرورية فى أسرع وقت ممكن بين سلطاتهما المختصة للتعاون والذى سوف يتم تدعيمه وتعزيزه على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة بينهما، والبدء على الفور فى المكافحة المشتركة وفقًا لتشريعاتهما الوطنية والاتفاقيات الدولية السارية.

فقد اتفقتا على المواد التالية:
الفصل الأول
التعاون الأمنى
المادة (1)

يقوم الطرفان بالنسبة للموضوعات الواردة فى هذا الاتفاق، بإخطار كل منهما الآخر، بالتبادل بهوية مواطنيهم المطلوبين لعلاقتهم بتهريب العقاقير المخدرة غير المشروعة والمواد المؤثرة على الحالة النفسية والإرهاب الدولى المنظم والذين تم إدانتهم فى جرائم ارتكبوها ببلادهم والمشتبه فيهم أو محل التحقيق بمعرفة الطرف الآخر وكذا مدى تورطهم فى تلك الجرائم.

المادة (2)

يقوم الطرفان على الفور بتبادل المعلومات المتحصل عليها، والمتعلقة بوجود أنشطة أو مخططات على أراضى أيًا منهما أو بالخارج وتستهدف الطرف الآخر.

المادة (3)

تتبادل السلطات المعنية للطرفين المعلومات وكذا القيام بتحريات مشتركة حول الجرائم المرتكبة والتى تم اكتشافها وكذا الأساليب والمركبات والأسلحة المستخدمة فى ارتكاب هذه الجرائم، والإجراءات المتخذة بهدف منع مثل هذه الجرائم وكذا المعدات المستخدمة من قبل قوات الشرطة.

المادة (4)

يتخذ الطرفان تدابير فعالة وحازمة لمنع الأعمال الإرهابية والجرائم المنظمة بمختلف أشكالها والحيلولة دون اتخاذ أراضيهما مسرحًا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ تلك الأعمال والجرائم بما فى ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية الإجرامية أو الإقامة داخل الدولة الطرف فرادى أو جماعات أو حصولهم على تمويل مادى أو تلقيهم تدريبات بدنية أو عسكرية.

المادة (5)

يقوم الطرفان بتعزيز التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة فى مجال إجراءات البحث وضبط الأشخاص الهاربين المتهمين فى قضايا أو المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم فى الجرائم السالف الإشارة إليها وفقًا للقوانين والإجراءات الداخلية لكل طرف.

المادة (6)

يتخذ الطرفان الإجراءات الفعالة لتوفير الحماية لبعثاتهما الدبلوماسية المتبادلة.

المادة (7)

يتخذ الطرفان الإجراءات الضرورية لحماية وتأمين وسائل النقل البرية والبحرية والجوية والسكك الحديدية.

الفصل الثانى
التعاون في مجال مكافحة تهريب العقاقير المخدرة
والمواد المؤثرة على الحالة النفسية
والأسلحة والأشياء ذات القيمة الثقافية
المادة (8)

يتعاون الطرفان فى اتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة إساءة استخدام وانتشار وتهريب العقاقير المخدرة والمواد المؤثرة على الحالة النفسية وكشف الأساليب المستخدمة من قبل المهربين.

المادة (9)

يتبادل الطرفان المعلومات حول منشأ العقاقير المخدرة المضبوطة ونتائج التقارير المعملية ونماذج من وثائق التحقيق ذات الصلة.

المادة (10)

يتخذ الطرفان الإجراءات اللازمة على نقاط تفتيش حدودهما بهدف منع الدخول غير المشروع للمواد المخدرة إلى أى من البلدين.
كما يقوم الطرفان بتبادل المعلومات بصفة عاجلة حول هوية المهربين فى الأنشطة السالف ذكرها، والقائمين على تنفيذ هذه الأنشطة وكذا المعلومات المتاحة أو التى سيتم التحصيل عليها بشأن الأساليب المستخدمة فى نقل وإخفاء وتوزيع تلك المواد.

المادة (11)

يتعهد الطرفان بمسئولية تحقيق نتائج مثمرة وفعالة داخل المنظمات الدولية فى مجال مكافحة المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والمواد الكيميائية المستخدمة لإنتاجها ودعم وتأييد الآراء والمشروعات ذات الصلة.

المادة (12)

فى حالة الكشف عن معمل يستخدم لإنتاج العقاقير المخدرة فى أراضى أى من الطرفين سوف يتم تبادل المعلومات حول البنية وأسلوب العمل والخصائص الفنية لهذا المعمل بالإضافة إلى الصور الفوتوغرافية وكافة المعلومات ذات الصلة.

المادة (13)

يقوم كل طرف بإخطار الطرف الآخر بالإجراءات التى تم اتخاذها فى مجال مكافحة المواد المخدرة.
كما يتبادل الطرفان الأفلام والمطبوعات والتحقيقات والمنشورات التى أعداها بالنسبة لأضرار تلك المواد وكذلك الأعمال والبحوث التى تحذر الجمهور منها.

المادة (14)

يقوم الطرفان باتخاذ إجراءات مشتركة والتعاون فى مجال مكافحة تهريب الأشياء ذات القيمة الثقافية والأحجار والمعادن النفسية والأنسجة والأعضاء البشرية، وتزييف الأموال والأشياء ذات القيمة، وتهريب السلاح والذخيرة والمواد المشعة والمتفجرات والسموم وغيرها من المواد الخطرة، وتهريب الأشخاص، وكذا منع غسيل الأموال، والتسليم المراقب للمواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والاحتيال وغيرها من أنماط الجريمة المنظمة.

الفصل الثالث
التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب
المادة (15)

يتخذ الطرفان تدابير فعالة فى بلديهما لمنع إعداد وتنفيذ الجرائم الإرهابية الواردة من أى من الاتفاقيات الدولية للإرهاب التى انضم الطرفان إليها.

المادة (16)

سوف يغطى التعاون فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة الجرائم الإرهابية والروابط القائمة بينهما وكذا أسلوب عمل المنظمات الإرهابية والأساليب التقنية والتكتيكية المستخدمة.

المادة (17)

سوف تتخذ الإجراءات المشتركة بين الطرفين من خلال تبادل المعلومات فى مجال مكافحة الاتجار غير المشروع فى الأسلحة والذخيرة والمواد المشعة والمتفجرات والسموم وغيرها من المواد الخطرة.

الفصل الرابع
بنود عامة
المادة (18)

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة تركيا مسئولتان عن تنفيذ هذا الاتفاق باعتبارهما (الطرفان).

المادة (19)

يتم إنشاء لجنة مشتركة تشكل من ممثلين عن الطرفين لمواصلة التعاون وتنفيذ الاتفاق.
تجتمع اللجنة كلما كان ذلك ضروريًا وفى أى موعد سابق التحديد فى تركيا ومصر بالتناوب.

المادة (20)

يتبادل الطرفان، فى أسرع وقت ممكن، أرقام وتليفونات وفاكسات السلطات المعنية لكل منهما بهدف التعاون والمساعدة فى الموضوعات الواردة فى هذا الاتفاق وكلما كان ذلك ممكنًا.

المادة (21)

يمكن لكل من الطرفين تعيين أحد الأشخاص فى سفارته كمنسق.
كما يقوم الطرفان بإيفاد خبراء كل منهما للآخر بمجرد الموافقة على الاتفاق.
ويمكن للطرفين الموافقة بشكل تبادلى على تعيين ضابط اتصال فى سفارتهما إذا لزم الأمر وفى حدود إمكانياتهما.

المادة (22)

بغرض تنفيذ التعاون الوارد فى هذا الاتفاق فإن ملاءمة التشريعات الوطنية للبلدين يعد أمرًا أساسيًا.

المادة (23)

لا يؤثر هذا الاتفاق على تطبيق الالتزامات الواردة فى الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الموقعة من الطرفين.

المادة (24)

يتم الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق المتبادلة وفقًا لهذا الاتفاق، ولا تقدم المعلومات والوثائق التى يتم الحصول عليها بشكل متبادل إلى طرف ثالث إلا فى حالة تلقى الطرف الآخر موافقة الطرف المانح.

المادة (25)

يظل هذا الاتفاق سارى المفعول لمدة عام واحد يتم تجديده تلقائيًا لفترة مماثلة إلا إذا قام أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر، من خلال القنوات الدبلوماسية، بفترة لا تقل عن ثلاثة شهور قبل الموعد النهائى لانتهاء هذا الاتفاق.

المادة (26)

يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ طبقًا للإجراءات التشريعية لكلا الطرفين، ويتم العمل به اعتبارًا من اليوم الثلاثون من استلام الإخطار الأخير الذى يتضمن التصديق على هذا النفاذ من خلال القنوات الدبلوماسية.
حرر فى الإسكندرية بتاريخ 26/ 7/ 1999 من أصل باللغة الإنجليزية.

عن حكومة
جمهورية مصر العربية
عمرو موسى
وزير الخارجية

عن حكومة
جمهورية تركيا
إسماعيل جيم
وزير الخارجية