قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 291 لسنة 2000

بشأن الموافقة على اتفاق حول التعاون والمساعدة المتبادلة

فى المسائل الجمركية بين حكومتى جمهورية مصر العربية

وجمهورية تركيا، الموقع فى الأسكندرية بتاريخ 26/ 7/ 1999

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور؛

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاق حول التعاون والمساعدة المتبادلة فى المسائل الجمركية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، الموقع فى الأسكندرية بتاريخ 26/ 7/ 1999، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الأول سنة 1421 هـ

                (الموافق 24 يونية سنة 2000 م).

 

اتفاق
حول التعاون والمساعدة المتبادلة فى المسائل الجمركية
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية تركيا

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية تركيا والمشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفان المتعاقدان).
أخذًا فى الاعتبار أن الانتهاكات للقوانين الجمركية، تضر بالمصالح الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية للدولتين.
وتأكيدًا منهما على أهمية ضمان دقة تقدير وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب وأى رسوم أخرى يمكن تفعيلها من خلال التعاون بين سلطات الجمارك فى الدولتين المتعاقدتين.    
وإذ يعربان عن القلق إزاء حجم وتنامى الاتجار غير المشروع فى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويعتبران أنها تشكل خطرًا على الصحة العامة والمجتمع.
وإذ يأخذان فى اعتبارهما أيضًا الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التى تشجع المساعدات الثنائية المتبادلة فضلاً عن توصيات مجلس التعاون الجمركى (منظمة الجمارك العالمية).
فقد اتفقتا على ما يلى:

المادة (1)
تعاريف

لأغراض هذا الاتفاق يقصد بـ:
(
أالإدارة الجمركية:
بالنسبة لجمهورية مصر العربية مصلحة الجمارك المصرية.
وبالنسبة لجمهورية تركيا، سكرتارية رئاسة الوزراء لشئون الجمارك.
(
بالتشريع الجمركى:
النصوص التى تتضمنها القوانين واللوائح الخاصة بالاستيراد والتصدير والترانزيت، أو أى إجراءات جمركية أخرى سواء كانت متعلقة بالرسوم الجمركية أو الضرائب أو أى مدفوعات أخرى تحصلها الإدارة الجمركية أو إجراءات الحظر أو التقييد أو الرقابة التى تفرضها هذه الإدارة.
(
جالمخالفة الجمركية:
أى خرق أو محاولة لخرق التشريع الجمركى.
(
دالمواد المخدرة:
أى مادة طبيعية أو صناعية مدرجة بالقائمة (1) والقائمة (2) لاتفاقية عام 1961 للمواد المخدرة.
(
هـالمواد ذات التأثير العقلى:
أى مادة طبيعية أو صناعية مدرجة فى القائمة 1، 2، 3، 4 من اتفاقية الأمم المتحدة حول المواد ذات التأثير العقلى المبرمة عام 1971
(
والمواد الأساسية:
المواد الكيماوية الخاضعة للرقابة والتى تستخدم فى إنتاج المخدرات والمواد ذات التأثير العقلى والمدرجة فى القائمة 1، 2 من اتفاقية عام 1988 للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات والمواد ذات التأثير العقلى.

المادة (2)
مجال الاتفاق

1 - يقوم الطرفان المتعاقدان من خلال إدارتهم الجمركية طبقًا لنصوص هذا الاتفاق بمساعدة كل منهما الآخر على التطبيق الصحيح للتشريع الجمركى وذلك من خلال:
(
أ ) اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة الركاب وتدفق البضائع.
(
ب) التعاون من أجل منع وتتبع المخالفات الجمركية.
(
ج) تبادل المعلومات، بناء على طلب أحد الطرفين، لاستخدامها فى تنفيذ التشريع الجمركى.
(
د) السعى للتعاون فى مجال دراسة إجراءات جمركية جديدة وتطويرها وتطبيقها، وفى التدريب وتبادل الخبرات الشخصية، وفى الشئون الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
2 -
يتم منح المساعدة بموجب هذا الاتفاق بما يتلاءم مع التشريع فى بلد الطرف المطلوب منه المساعدة وفى نطاق اختصاص ومصادر الإدارة الجمركية.

المادة (3)
أشكال التعاون والمساعدة المتبادلة

تقوم كل من الإدارتين الجمركيتين - تلقائيًا أو بناء على طلب - بمد كل منهما الأخرى بالمعلومات اللازمة طبقًا لنصوص هذا الاتفاق وبصفة خاصة:
(
أ ) تبادل الخبرة فيما يخص مبادئ الرقابة الجمركية والمعلومات الجديدة عن وسائل منع والتحرى عن المخالفات الجمركية.
(
ب) إخطار كل منهما الأخرى بالتقييد الذى يطرأ على التشريع الجمركى ومعدات الرقابة الجمركية الحديثة وكيفية تطبيقها والشئون الجمركية الأخرى ذات الاهتمام المتبادل.

المادة (4)
الرقابة الجمركية على الأشخاص والبضائع ووسائل النقل

تقوم الإدارات الجمركية - تلقائيًا أو بناء على طلب - بفرض الرقابة على:
(
أ ) الأشخاص المرتكبون أو المشكوك فى ارتكابهم للمخالفات الجمركية.
(
ب) البضائع المخالفة للتشريعات الجمركية، أو التى تشك الإدارة الجمركية للطرف الآخر فى كونها كذلك.
(
ج) وسائل النقل المستخدمة فى ارتكاب أو المشكوك فى ارتكابها مخالفات جمركية.

المادة (5)
مكافحة الاتجار غير المشروع للبضائع الحساسة

تقوم كل من الإدارتين الجمركيتين - تلقائيًا أو بناء على طلب - بتزويد كل منهما الأخرى بالمعلومات اللازمة عن أى عمليات منظمة تم تنفيذها أو التخطيط لها، وتمثل أو قد تمثل مخالفة للتشريع الجمركى للطرف المتعاقد بشأن:
(
أ ) مرور الأسلحة والصواريخ والمتفجرات والمواد النووية.
(
ب) مرور الأعمال الفنية ذات القيمة التاريخية أو الثقافية أو الثرية.
(
ج) مرور العقاقير المخدرة والمواد ذات التأثير العقلى والمواد الأساسية فى تصنيعها والمواد السامة والمواد ذات الخطورة على البيئة والصحة العامة.

المادة (6)
تبادل المعلومات

1 - تقوم كل من الإدارتين الجمركيتين بمد كل منهما الأخرى - تلقائيًا أو بناء على طلب - بأى معلومات قد تفيد فى زيادة كفاءة تطبيق الإجراءات الجمركية من حيث:
(
أ ) تحديد القيمة الجمركية والتحقق من المستندات المقدمة فى حالة الاستيراد أو التصدير، والتحقق من صحة البيانات الواردة لها.
(
ب) تصنيف البضائع طبقًا للتعريفة الجمركية، وإجراء التحاليل فى المعامل لهذا الغرض.
(
ج) تحديد منشأ البضائع والرقابة على شهادة المنشأ المقدمة فى حالة التصدير، والرقابة على النظام الجمركى الذى تخضع له البضائع فى بلد التصدير (ترانزيت تحت رقابة الجمارك، المستودعات، السماح المؤقت، مناطق التجارة الحرة، التصدير بعد التصنيع داخل البلد).
2 -
تقوم كل من الإدارتين الجمركيتين بتزويد كل منهما الأخرى - تلقائيًا أو بناء على طلب - بالمستندات الجمركية ومستندات الشحن والأدلة المسجلة ونسخ موثقة منها، والتى توضح معلومات عن العمليات التى تم تنفيذها أو التخطيط لها، وتمثل أو قد تمثل مخالفة للتشريع الجمركى القائم فى البلد الآخر.

المادة (7)

تقوم كل من الإدارتين الجمركيتين بتزويد كل منهما الأخرى - تلقائيًا أو بناء على طلب - بالمعلومات الآتية:
(
أ ) ما إذا كانت البضائع الواردة إلى بلد أحد الطرفين المتعاقدين قد تم تصديرها بصورة قانونية من بلد الطرف المتعاقد الآخر.
(
ب) ما إذا كانت البضائع الصادرة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين قد تم استيرادها بصورة قانونية من إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

المادة (8)

تقوم كل من الإدارتين الجمركيتين بتزويد كل منهما الأخرى - تلقائيًا أو بناء على طلب - بأى معلومات بشأن المخالفات الجمركية التى ترتكب ضد التشريع الجمركى السارى فى كلا البلدين، وخاصة المعلومات ذات الصلة بـ:
(
أ ) الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المرتكبين أو المشكوك فى ارتكابهم لمخالفات جمركية ضد التشريع الجمركى السارى فى البلدين.
(
ب) البضائع المخالفة أو المشكوك فى مخالفتها للتشريع الجمركى.
(
ج) وسائل المواصلات التى تستخدم أو يشك فى استخدامها لارتكاب مخالفة للتشريع الجمركى السارى فى البلدين.

المادة (9)

إذا لم تتوافر المعلومات المطلوبة لدى الإدارة الجمركية المطلوب منها ذلك فإن عليها اتخاذ خطوات للحصول على تلك المعلومات، كما لو كانت تبحث عنها لمصلحتها، وذلك بما يتفق مع التشريعات السارية فى بلدها.

المادة (10)

يمكن إرسال المعلومات المطلوبة عن طريق الوسائل الألكترونية بدلاً من المستندات المنصوص عليها فى هذا الاتفاق على أن تحتوى على التوضيح اللازم لتفسير واستخدام هذه المعلومات.

المادة (11)
شكل ومحتوى طلبات المساعدة

1 - تقدم الطلبات بموجب هذا الاتفاق كتابة - ويجب أن تحتوى على المرفقات اللازمة لتحقيقها - وفى حالات استثنائية يمكن تقديم الطلب شفهيًا على أن يتم تأكيده كتابة فى الحال.
2 -
يجب أن تحتوى الطلبات التى تقدم بموجب الفقرة (1) من هذه المادة على:
(
أ ) اسم الإدارة الجمركية الطالبة.
(
ب) الإجراءات المطلوبة.
(
ج) أهداف وأسباب الطلب.
(
د) القوانين والتشريعات القانونية الأخرى التى تشير إلى موضوع الطلب.
(
هـ) بيانات دقيقة ومفصلة عن الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التى يشملها التحرى.
(
و) ملخص للحقائق المتصلة بموضوع الطلب.
3 -
تقدم الطلبات باللغة الرسمية للطرف المطلوب منه المساعدة، الإنجليزية أو الفرنسية.
4 -
إذا لم يتوافق الطلب مع شروط الفقرة (2)، (3) من هذه المادة فإنه يمكن طلب تعديله.

المادة (12)
التحريات الجمركية

1 - بناء على طلب الإدارة الجمركية لأحد الطرفين المتعاقدين، تقوم الإدارة الجمركية للطرف المتعاقد الآخر بعمل تحريات فى إقليمه الجمركى عن العمليات التى تنتهك أو قد تنتهك التشريع الجمركى السارى فى إقليم الطرف الطالب، وتقدم له نتائج تلك التحريات.
2 -
يتم القيام بهذه التحريات بموجب التشريع السارى، فى إقليم الطرف المطلوب منه المساعدة، وتقوم الإدارة الجمركية المطلوب منها المساعدة بهذه التحريات كما لو كانت تؤديها لصالحها.
3 -
فى حالات معينة، يمكن لموظفى الجمارك لأحد الطرفين المتعاقدين التواجد فى إقليم الطرف الآخر بعد موافقته على ذلك لإجراء تحقيقات عن المخالفات الجمركية التى ترتكب ضد تشريعاتها الجمركية، ويجب عليهم فى هذه الحالة إثبات صفتهم الرسمية.
4 -
عند تواجد موظفى الجمارك لأحد الطرفين المتعاقدين فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر بموجب الفقرة (3) من هذه المادة، فإن له الصفة الاستشارية فقط، وليس الحق تحت أى ظرف من الظروف - الاشتراك فى التحريات أو مقابلة الأشخاص الذين يتم استجوابهم أو الاشتراك فى أى نشاط من هذا القبيل.

المادة (13)
استخدام المعلومات والمستندات

1 - تستخدم المعلومات والمستندات والبيانات التى يتم تبادلها بموجب هذا الاتفاق للأغراض الموضحة فيه فقط، ويمكن استخدامها لأغراض أخرى بشرط الموافقة الكتابية من الإدارة المانحة لتلك المعلومات.
2 -
المعلومات والمستندات المتعلقة بالاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الأساسية فى تصنيعها، ويمكن تسليمها لجهات حكومية للطرفين المتعاقدين تكون مختصة بالرقابة على الغش فى العقاقير المخدرة وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الأساسية الداخلة فى تصنيعها.
3 -
تعامل الطلبات التى تقدم بموجب هذا الاتفاق، والمعلومات التى يتم الحصول عليها بسرية تامة، وتتمتع بالحماية المتوفرة للمعلومات والمستندات المماثلة بموجب التشريع السارى فى إقليم الطرف الطالب للمعلومات.

المادة (14)

1 - يمكن للإدارة الجمركية الحاصلة على المستندات بموجب هذا الاتفاق استخدامها كأدلة خلال الدعاوى الإدارية والقضائية، وذلك بما يتفق مع أغراضها ومجالها.
2 -
تستخدم مثل هذه المستندات والمعلومات كأدلة فى المحاكم، أما الوضع القانونى لتلك المستندات والمعلومات فإنه يتجدد طبقًا للتشريع المحلى فى الدولة المتلقية للمعلومات.

المادة (15)
الخبراء والشهود

1 - بناء على طلب الإدارة الجمركية لأحد الطرفين المتعاقدين، تسمح الإدارة الجمركية للطرف المتعاقد الآخر لموظفيها بالمثول أمام الهيئات الإدارية أو القضائية للطرف الطالب كخبراء أو شهود بعد موافقتهم على ذلك وتقديم الأدلة التى حصلوا عليها أثناء أداء أعمالهم.
2 -
على الإدارة الجمركية للطرف الطالب للمساعدة اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمن الموظفين أثناء إقامتهم فى إقليم دولتها، بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، وتحمل مصاريف النقل والمعيشة اليومية لهؤلاء الموظفين.

المادة (16)
الاستثناءات من الالتزام بتقديم المساعدة

1 - يمكن للإدارة الجمركية المطلوب منها المساعدة رفض تقديمها كليًا أو جزئيًا، أو فرض شروط معينة لتقديمها إذا كان فى تقديم هذه المساعدة ما يمس سيادة أو أمن الدولة أو مصالحها الحيوية.
2 -
فى حالة عدم قدرة الإدارة الطالبة للمساعدة الالتزام بطلب مماثل إذا ما تقدمت به الإدارة المطلوب منها المساعدة فإن عليها الإشارة إلى ذلك فى طلبها، ويرجع الالتزام بهذا الطلب إلى الإدارة المطلوب منها المساعدة.
3 -
يجب إخطار الطرف الطالب كتابة أسباب رفض أى طلب من طلبات المساعدة دون تأخير.

المادة (17)
المساعدة الفنية

تقوم كل إدارة من الإدارات الجمركية بمد كل منهما الآخر بالمساعدة الفنية فى الشئون الجمركية، على الوجه التالى:
(
أ ) تبادل الزيارات بين موظفى الجمارك لاطلاعهم على أحدث الوسائل المستخدمة فى الرقابة الجمركية.
(
ب) تبادل المعلومات والخبرات لاستخدام المعدات الفنية للرقابة.
(
ج) تدريب وإعادة تدريب موظفى الجمارك.
(
د) تبادل زيارات الخبراء فى الشئون الجمركية.
(
هـ) تبادل البيانات النوعية والعلمية والفنية ذات الصلة بتطبيق النصوص الجمركية.

المادة (18)
التكاليف

1 - يتحمل الطرف الطالب جميع التكاليف الخاصة بتنفيذ الطلبات بموجب هذا الاتفاق.
2 -
التكاليف التى يتطلبها تنفيذ المادة (17) من هذا الاتفاق سوف تكون محل مفوضات إضافية بين الإدارات الجمركية.

المادة (19)
تطبيق الاتفاق

1 - تقوم الإدارات الجمركية للطرفين المتعاقدين بالتعاون وتقديم المساعدة المتبادلة وتتفق هذه السلطات فيما بينهما على المستندات اللازمة لذلك.
2 -
يجتمع ممثلو الإدارات الجمركية للطرفين المتعاقدين عند اللزوم ويكون ذلك الاجتماع مرة كل عام على الأقل فى إقليم دولة من الإدارتين بالتناوب من أجل تحليل تطبيق نصوص هذا الاتفاق وحل القضايا العملية ذات الصلة بالتعاون والمساعدة المتبادلة بين إدارتى الجمارك للطرفين المتعاقدين.
3 -
تقوم كل من إدارتى الجمارك للطرفين المتعاقدين بتحديد الطريقة العملية لتطبيق هذا الاتفاق.
4 -
من أجل أغراض هذا الاتفاق، تقوم إدارتا الجمارك للطرفين المتعاقدين بتحديد الموظفين المسئولين عن الاتصال، ويتم تبادل قوائم بأسماء ووظائف وأرقام تليفونات وفاكسات هؤلاء الموظفين، ويمكن لهؤلاء الموظفين كذلك ترتيب الاتصال المباشر بين أقسام البحث والتحرى.

المادة (20)
السريان

1 - يعمل بهذا الاتفاق لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيًا لفترات مدة كل منها سنة واحدة.
2 -
يمكن إنهاء العمل بهذا الاتفاق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار أحد الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر بذلك كتابة.

المادة (21)
الدخول حيز النفاذ

يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ اعتبارًا من اليوم الثلاثين لتاريخ إخطار الطرفين المتعاقدين - كل منهما الآخر - بإتمام الإجراءات الدستورية لبلديهما.
حررت فى الإسكندرية بتاريخ 26/ 7/ 1999 من أصل باللغة الإنجليزية.

عن حكومة
جمهورية مصر العربية

عن حكومة
الجمهورية التركية