قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 384 لسنة 1998
بشأن الموافقة على اتفاقية
المشروع الخاص بالصندوق الاجتماعى للتنمية والمبرمة
بين الصندوق والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 28/ 6/ 1997
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على "اتفاقية المشروع" الخاص بالصندوق الاجتماعى للتنمية والمبرمة بين الصندوق والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 28/ 6/ 1998، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 رجب سنة 1419 هـ
(الموافق 18 نوفمبر سنة 1998 م).
الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية
قرض رقم: 524
اتفاقية مشروع
بين
الصندوق الاجتماعى للتنمية
الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية
بتاريخ 28/ 6/ 1997
اتفاقية مشروع
بتاريخ 28/ 6/ 1997 بين الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية (ويشار إليه فيما يلى بالصندوق)، والصندوق الاجتماعى للتنمية (ويشار إليه فيما بعد بالصندوق الاجتماعى).
وحيث إنه بموجب الاتفاقية المعقودة بتاريخ اليوم بين جمهورية مصر العربية (ويشار إليها فيما يلى بالمقترض) والصندوق، (ويشار لتلك الاتفاقية فيما يلى هى والجداول الملحقة بها باتفاقية القرض)، قد وافق الصندوق على تقديم قرض إلى المقترض مقداره خمسة عشر مليون دينار كويتى (15.000.000 دينار كويتى) للإسهام فى تمويل مشروع الصندوق الاجتماعى للتنمية (المرحلة الثانية)، وفقا للشروط والأحكام الواردة فى اتفاقية القرض وبشرط، ضمن شروط أخرى، أن يوافق الصندوق الاجتماعى على قبول التزامات معينة تتعلق بتنفيذ المشروع.
وحيث إنه بناء على الفقرة (1) من المادة الخامسة من اتفاقية القرض سيتم وضع حصيلة القرض تحت تصرف الصندوق الاجتماعى لتنفيذ المشروع المذكور.
وبما أن الصندوق الاجتماعى قد وافق مقابل قيام الصندوق بعقد اتفاقية القرض مع المقترض، على قبول الالتزامات المبينة فى هذه الاتفاقية.
لذلك، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يأتى:
(المادة الأولى)
تعريفات
ما لم يقتض سياق النص غير ذلك، تكون للعبارات المعرفة فى اتفاقية القرض أو المستخدمة بمعنى محدد فيها صراحة، حيثما وردت تلك العبارات فى اتفاقية المشروع هذه، نفس المعانى المنصوص عليها فى اتفاقية القرض.
(المادة الثانية)
تنفيذ المشروع
1 - يقوم الصندوق الاجتماعى بتنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين، وطبقاً للأسس المالية والفنية والإدارية السليمة الملائمة لطبيعة المشروع.
2 - ( أ ) يقوم الصندوق الاجتماعى بتنفيذ الجزء ( أ ) من المشروع الخاص ببرنامج تنمية المشروعات عن طريق جهات وسيطة يوافق عليها الصندوق، وبحيث يعهد إليها الصندوق الاجتماعى بموجب اتفاق يعقد مع كل منها، ويكون مقبولا لدى الصندوق، بجزء من حصيلة القرض تتولى إدارته واستخدامه فى تقديم القروض للمستفيدين، على أن تتحمل كل من هذه الجهات الوسيطة كل أو جزء من مخاطر الائتمان المتعلقة بما تقدمه من هذه القروض حسبما يتفق عليه مع الصندوق، ويراعى الصندوق الاجتماعى تضمين الاتفاق الذى يعقد مع كل من الجهات الوسيطة الأحكام والشروط التى تكفل تنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وفقاً للأسس الاقتصادية والمالية والفنية السليمة، كما يراعى في اختيار الجهات الوسيطة توفر الملاءة المالية لديها والقدرة والإدارة التى تؤهلها للقيام بدورها في تنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين، كما يجب أن تعمل هذه الجهات الوسيطة وفقا لأنظمة وقواعد تكفل لها الاستقلال الإدارى والمالى، وتمكنها من أداء الدور المناط بها فيما يتعلق بتنفيذ المشروع.
(ب) تحدد أسعار الفائدة التى يستوفيها الصندوق الاجتماعى من الجهات الوسيطة وكذلك أسعار الفائدة التى تستوفيها هذه الجهات من المستفيدين بالتشاور والاتفاق مع الصندوق، ويراعى فى تحديد أسعار الفائدة التى يتحملها المستفيدون أن تكون ميسرة، بالمقارنة لأسعار الفائدة السائدة فى السوق بالنسبة للقروض المماثلة، وذلك لتشجيع الفئات المستهدفة بالانتفاع من برنامج تنمية المشروعات للاستفادة منه وتحقيق أهداف المشروع الاجتماعية.
(ج) يقوم الصندوق الاجتماعى بموافاة الصندوق فى موعد أقصاه 30 سبتمبر 1997، ما لم يتم الاتفاق على موعد آخر، بنسخة من الدراسة التى يجريها بشأن المستوى الملائم لهامش الفائدة الذى يجوز للجهات الوسيطة الاحتفاظ به من الفائدة المستوفاة من المستفيدين وبشأن إمكانية تحمل الصندوق الاجتماعى لجزء من مخاطر الائتمان المتعلقة بالقروض المقدمة من الجهات الوسيطة للمستفيدين أو وضع ترتيبات تقلل من مخاطر الائتمان المشار إليها الواقعة على هذه الجهات بغية زيادة هامش الفائدة الذى يعود للصندوق الاجتماعى من عمليات القروض للمستفيدين، ويقوم الصندوق الاجتماعى بالتشاور والاتفاق مع الصندوق بشأن تطبيق نتائج الدراسة المشار إليها.
3 - ( أ ) يقوم الصندوق الاجتماعى بتنفيذ الجزء (ب) من المشروع الخاص ببرنامج تنمية المجتمع عن طريق جمعيات الأسر المنتجة بالمحافظات التى تعمل تحت إشراف وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، بحيث يعهد الصندوق الاجتماعى لهذه الجمعيات أو بعضها، كل على حدة، بجزء من المبلغ المخصص من حصيلة القرض للبرنامج المذكور، وذلك على سبيل القرض، لكى تتولى إدارة واستخدام مبلغ القرض المقدم إليها فى تقديم قروض متناهية الصغر للمستفيدين المؤهلين في إطار البرنامج المشار إليه، سواء كان ذلك على نحو مباشر أو غير مباشر، وذلك وفقا للترتيبات التى يتفق عليها بموجب الاتفاقية التى تعقد بين الصندوق الاجتماعى والجمعية المقترضة والتى يجب أن تكون مقبولة لدى الصندوق فى جميع الأوقات.
(ب) تحدد أسعار الفائدة التى يستوفيها الصندوق الاجتماعى من جمعيات الأسر المنتجة بموافقة الصندوق، وكذلك الشأن بالنسبة لأسعار الفائدة التى يتحملها المستفيدون من القروض المقدمة إليهم من المبالغ التى يتم توفيرها من حصيلة القرض.
(ج) يتولى الصندوق الاجتماعى، بالإضافة لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، الإشراف علي عمليات القروض التى تقدمها جمعيات الأسر المنتجة من المبالغ التى يتم توفيرها لها من حصيلة القرض، بحيث يقوم الصندوق الاجتماعى بالاشتراك مع الوزارة المذكورة فى توجيه نشاط هذه الجمعيات فى هذا الصدد ومتابعته وتقديم تقارير دورية للصندوق حسبما هو منصوص عليه فى الفقرة (2) من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية.
4 - ( أ ) ما لم يتم الاتفاق بين الصندوق الاجتماعى على خلاف ذلك، يكون الحد الأقصي للقروض التى تقدم من حصيلة القرض للمستفيدين ضمن نطاق برنامج تنمية المشروعات، مبلغ 65.000 جنيه مصرى للمستفيد الواحد ومضاعفات هذا المبلغ حسب تعدد المستفيدين المشتركين فى تنفيذ مشروع واحد وذلك بحد أقصى 325.000 جنيه مصرى، ويجوز فى الحالات الخاصة التى تبرر ذلك تجاوز هذين الحدين القصويين أو أى حدين بديلين يتم الاتفاق عليهما من وقت لآخر بين الصندوق والصندوق الاجتماعى، على أن يكون هذا التجاوز بموافقة الصندوق.
(ب) ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بين الصندوق الاجتماعى، لا يجوز أن تتجاوز مدة أى قرض، يقدم من التمويل المتوفر من حصيلة القرض، لأى مستفيد فترة ست سنوات كما لا يجوز أن تتعدى فترة الإمهال المسموح بها لأى مستفيد سنتين.
5 - ما لم يتم الاتفاق بين الصندوق والصندوق الاجتماعى على خلاف ذلك، يكون الحد الأقصى للقروض التى تقدم للأسر المنتجة من التمويل المتوفر من حصيلة القرض لبرنامج تنمية المجتمع مبلغ 5.000 جنيه مصرى للمقترض الواحد، علي أن يحدد سقف للقرض الواحد، ضمن هذا الحد الأقصى، بحسب الظروف والأوضاع السائدة فى كل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية على حدة وذلك وفقا لما يتفق عليه مع الصندوق.
6 - يتخذ الصندوق الاجتماعى التدابير التي تكفل مراعاة حماية البيئة فى تنفيذ مشروعات المستفيدين التى تمول من الموارد المتوفرة من حصيلة القرض، كما تكفل التقيد بجميع القوانين والنظم السارية بشأن حماية البيئة فى جمهورية مصر العربية.
7 - يتخذ الصندوق الاجتماعى التدابير التى تكفل قيام الجهات الوسيطة بإمساك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها معرفة مبلغ القرض المقدم لتمويل كل مشروع من مشروعات المستفيدين، وبيان استخدامها فى تمويل ذلك المشروع، كما توضح علي نحو يتفق مع الأسس المحاسبية السليمة عمليات القروض المقدمة للمستفيدين وتحصيل الفوائد وأقساط السداد المستحقة عليها، كما يلتزم الصندوق الاجتماعى باتخاذ التدابير التى تكفل موافاة الصندوق بالمعلومات والبيانات المتعلقة بهذه العمليات وتمكينه من الاطلاع علي السجلات الخاصة بها.
8 - يتخذ الصندوق الاجتماعى التدابير الكفيلة بألا تستعمل حصيلة القرض الموضوعة تحت تصرفه إلا لتمويل التكاليف المعقولة لتنفيذ مشروعات المستفيدين والأسر المنتجة ضمن نطاق برنامجى تنمية المشروعات وتنمية المجتمع، وبحيث تكون الطرق والإجراءات التى تتبع فى الحصول على البضائع اللازمة لمشروعات المستفيدين مقبولة للمقترض والصندوق.
9 - يلتزم الصندوق الاجتماعى باتخاذ التدابير التى تكفل استعمال المستفيد للبضائع، التى تمول من المبالغ المتوفرة من حصيلة القرض، فقط فى تنفيذ المشروع الذى حصل على قرض له علي هذا النحو وألا يستعمل هذه البضائع فى غير ذلك مطلقًا.
10 - يقدم الصندوق الاجتماعى للصندوق جميع الدراسات الأساسية المتعلقة بالمشروع وبرامج تنفيذ الخطط التى تسفر عنها هذه الدراسات بمجرد إعدادها، كما يوافى الصندوق الاجتماعى الصندوق أولاً بأول بأى تعديل مهم يدخل عليها فى المستقبل وكل ذلك على النحو المفصل الذى يتطلبه الصندوق من وقت لآخر فى حدود المعقول.
11 - يلتزم الصندوق الاجتماعى بمسك سجلات مستوفاة بواستطها تعيين أوجه صرف حصيلة القرض الموضوعة تحت تصرفه، وبيان استخدامها فى تنفيذ المشروع، ومعرفة تقدم المشروع وتوضح على نحو سليم يتفق مع الأسس المحاسبية المتعارف عليها عمليات الصندوق الاجتماعى وأوضاعه المالية.
12 - يقوم الصندوق الاجتماعى سواء بذاته أو بواسطة الجهات الوسيطة باتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل قيام المستفيدين بالتأمين وفقا للعرف التجارى السليم ضد المخاطر المرتبطة بمشروعاتهم الممولة من حصيلة القرض لدي شركات تأمين معتمدة، وبالمبالغ التى تتفق وهذا العرف.
(المادة الثالثة)
أحكام مالية
1 - يتعهد الصندوق الاجتماعى بأن يتم تدقيق حساباته وبياناته المالية التى تشمل ميزانيته العمومية حسابات الإيرادات والمصروفات والبيانات الأخرى المتعلقة به، فى كل سنة مالية وفقا لأصول التدقيق السليم المطبقة على نحو منتظم بواسطة مدققى حسابات مستقلين ومقبولين لدى الصندوق، كما يتعهد الصندوق الاجتماعى بموافاة الصندوق فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية بنسخ مصدقة من بياناته المالية المدققة مصحوبة بتقرير مدققى الحسابات.
(المادة الرابعة)
التشاور وتبادل المعلومات
1 - يلتزم الصندوق الاجتماعى بأن يقدم للصندوق جميع المعلومات التى يتطلبها فى حدود المعقول والمتعلقة باستخدام حصيلة القرض وبالأوضاع المالية للصندوق الاجتماعى وأعماله.
وسيمكن الصندوق الاجتماعى مندوبى الصندوق من الاطلاع على سير العمل فى المشروع ومشروعات المستفيدين الممولة من حصيلة القرض وأى سجلات أو مستندات متعلقة بالمشروع أو بعمليات الصندوق الاجتماعى.
2 - سيتعاون الصندوق الاجتماعى والصندوق تعاونا وثيقا يكفل تحقيق أغراض القرض، ولهذه الغاية يلتزم الصندوق الاجتماعى تقديم تقارير ربع سنوية تبين تقدم تنفيذ المشروع والوضع العام لاستخدام حصيلة القرض، كما يتضمن أى معلومات أخرى يتطلبها الصندوق فى حدود المعقول.
ويوافى الصندوق الاجتماعى الصندوق خلال فترة ستة شهور من انتهاء تنفيذ المشروع بتقرير ختامى عن تنفيذ المشروع والنتائج والإنجازات المتحققة منه مع ذكر أية صعوبات أو عقبات تكون قد اكتنفت تنفيذ المشروع والوسائل التى اتخذت للتغلب عليها.
وسيقوم الصندوق الاجتماعى والصندوق من حين لآخر بتبادل الرأى بواسطة مندوبيها بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض. ويلتزم الصندوق الاجتماعى بإخطار الصندوق فوراً بأى عامل يكون من شأنه أن يعرقل أو يهدد بعرقلة تحقيق أغراض القرض أو قيام الصندوق الاجتماعى بتنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.
(المادة الخامسة)
أحكام متفرقة
1 - يقوم الصندوق الاجتماعى بدفع جميع الضرائب والرسوم وغيرها من التكاليف أيا كان نوعها التى قد تكون مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة فى أراضيه، فيما يتعلق بهذه الاتفاقية أو إبرامها أو تسجيلها إذا اقتضى الأمر ذلك.
2 - كل إخطار أو طلب يوجهه أحد الطرفين للآخر، بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة، ويعتبر الإخطار قد تم قانونا والطلب قد تقدم، بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالبرق إلى الطرف الموجه له أو فى عنوانه المبين فيما يلى أو أى عنوان آخر يحدده بموجب إخطار إلى الطرف الآخر. والعناوين المحددة إعمالا لهذه الفقرة هى:
عنوان الصندوق الاجتماعى:
الصندوق الاجتماعى للتنمية.
رئاسة مجلس الوزراء.
شارع حسين حجازى المتفرع من شارع القصر العينى.
القاهرة - جمهورية مصر العربية.
عنوان الصندوق الكويتى:
الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية.
ص. ب 2921 الصفاة.
الكويت - دولة الكويت.
العنوان البرقى:
الصندوق الكويتى
الكويت تلكس رقم: 22025
22613
3 - يمثل الصندوق الاجتماعى فى اتخاذ أى إجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية، وفى التوقيع على أن مستند يوقع عليه تطبيقا لها الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، أو أى شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابى رسمى.
4 - يقدم الصندوق الاجتماعى إلى الصندوق أدلة وافية تفيد أن الشخص الذى سينوب عنه في التوقيع على هذه الاتفاقية وإبرامها مفوض قانوناً في ذلك وأن هذه الاتفاقية قد تمت الموافقة عليها من جانب الصندوق الاجتماعى على النحو اللازم قانونا.
(المادة السادسة)
تاريخ نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها
1 - تصبح هذه الاتفاقية نافذة فى نفس الوقت الذى تصبح فيه اتفاقية القرض نافذة.
2 - تنتهى هذه الاتفاقية وجميع الالتزامات المترتبة عليها فى الوقت الذى تنتهى فيه اتفاقية القرض وفقا لنصوصها.
تم التوقيع على هذه الاتفاقية فى القاهرة فى التاريخ المذكور فى صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين، من خمس نسخ كل منها تعتبر أصلا وتعتبر جميعا مستنداً واحداً.
الصندوق الاجتماعى للتنمية
عنه: (التوقيع)
المفوض فى التوقيع الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية
عنه: (التوقيع)
المفوض فى التوقيع
خطاب جانبى رقم (1)
جمهورية مصر العربية
الصندوق الاجتماعى للتنمية
التاريخ: 28/ 6/ 1997
الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية
صندوق البريد 2921 الصفاة.
13030 الكويتى
دولة الكويت
السادة المحترمين:
تحية طيبة وبعد؛
الموضوع: أسس عمليات القروض للأسر المنتجة ضمن برنامج تنمية المجتمع.
نشير لاتفاقية القروض المعقودة بتاريخ اليوم بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية (الصندوق) للإسهام فى تمويل مشروع الصندوق الاجتماعى للتنمية (المرحلة الثانية)، واتفاقية المشروع المعقودة بنفس التاريخ بين الصندوق الاجتماعى للتنمية، وبوجه خاص للفقرة (3) من المادة الثانية من هذه الاتفاقية، ويسرنا أن نؤكد أنه سيتم تطبيق الأسس المرفقة بهذا الخطاب، وفقا لما تم التفاهم عليه أثناء مباحثات الطرفين، بالنسبة لاستخدام الجزء المخصص من حصيلة قرض الصندوق لتوفير قروض متناهية الصغر للأسر المنتجة وذلك ضمن برنامج تنمية المجتمع الذى يضطلع به الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وإذ نرجو أن نعكس هذه الأسس ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين، فإننا نرجو تأكيد ذلك بالتوقيع على النسخة المرفقة من هذا الخطاب وإعادتها إلينا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
الصندوق الاجتماعى للتنمية
عنه: (التوقيع)
(المفوض في التوقيع)
نوافق (التوقيع)
الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية
عنه:
(المفوض فى التوقيع)
الأسس الخاصة باستخدام الجزء المخصص من حصيلة قرض
الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية
لبرنامج تنمية المجتمع
(تقديم القروض لجمعيات الأسر المنتجة)
يلتزم الصندوق الاجتماعى للتنمية باستيفاء الشروط التالية فى العقود الخاصة بتقديم القروض لجمعيات الأسر المنتجة من حصيلة قرض الصندوق الكويتى والتأكد من استيفاء الشروط التالية فى القروض المقدمة للأسر المنتجة.
أولا - معايير اختيار الفئات المستهدفة:
تتضمن الفئات المستهدفة الفئات التالية:
1 - خريجو المؤسسات الاجتماعية ومراكز إعداد الأسر المنتجة والتكوين المهنى والتأهيل الاجتماعى وغيرها من المراكز الحكومية والأهلية الخاضعة لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية.
2 - الأسر المستحقة للمساعدات والمعاشات الاجتماعية الحكومية والأهلية.
3 - الأسر التى تمولها المرأة بمفردها.
4 - خريجو الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسط والمتوسطة من المتعطلين.
5 - كبار السن من الجنسين من ذوى الرغبة والقدرة على الإنتاج.
6 - أسر الفئات التى ترعاها الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
شروط واجب توافرها فى المستفيدين:
1 - التمتع بالجنسية المصرية.
2 - ألا يقل السن عن 21 سنة وقت التقدم بالطلب.
3 - أن يقدم الطالب الضمانات المنصوص عليها بالعقد.
4 - أن يقبل الشروط الخاصة بالتعاقد مع جمعيات الأسر المنتجة (الوكالات المنفذة) بعد اعتماد هذه الشروط من جانب الصندوق الاجتماعى.
5 - أن يجتاز بنجاح التدريب واختيار الصالحية الذى تحدده الوكالات المنفذة لطالب الاستفادة من خدمات المشروع.
6 - لضمان جدية تنفيذ المشروع يجوز أن يطلب فى الحالات المناسبة مشاركة طالب الانتفاع بالمشروع بنسبة لا تزيد عن 10% من التكلفة الكلية للمشروع.
ثانيا - شروط الاتفاق بين الوكالة الكفيلة (جمعية الأسر المنتجة بالمحافظة) والوكالات المنفذة (الجمعيات التى تقوم بإقراض المستفيدين) بحيث تتضمن الآتى:
1 - الحد الأقصى لقروض تمويل رأس المال وتمويل شراء المعدات أو كليهما هو 5000 جنيه مصرى، ويجوز تجاوز هذا الحد الأقصي فى الحالات التى تبرر ذلك على أن يكون هذا التجاوز بموافقة الصندوق الاجتماعى للتنمية.
2 - لا يتم الاقراض إلا بعد تقديم دراسة جدوى توضح كفاءة تشغيل القرض المطلوب وضمان استمرارية المشروع الممول.
3 - فترة السماح التى تمنح للمستفيدين من أصل القرض تحدد وفقا لطبيعة المشروع والفترة اللازمة لدوران رأس المال، وعلى ألا يتجاوز فترة السماح مدة سنة واحدة إلا فى الحالات الخاصة التى يوافق عليها الصندوق الاجتماعي للتنمية.
4 - فترات سداد القروض بعد انتهاء فترات السماح يجب أن تتفق وطبيعة نشاط المشروع والتى تم على أساسها الموافقة على القرض، على ألا تزيد عن ثلاث سنوات إلا فى الحالات الاستثنائية الخاصة التى يوافق عليها الصندوق الاجتماعى للتنمية.
5 - قروض تمويل شراء المعدات تصرف إلى الموردين مباشرة.
6 - التزام المستفيد النهائى بسداد فائدة بسيطة قدرها (8%) سنويا من تاريخ صرف القرض إلى تاريخ السداد وتحتفظ جمعية الأسر المنتجة فى المحافظة (الوكالة الكفيلة) بالفرق بين الفائدة المربوطة على القرض (7%) والفائدة المربوطة على القروض الممنوحة للمستفيدين النهائيين وقدره (1%) سنويا لتغطية مخاطر الائتمان بشرط أن تثبت أنها قد استخدمت حصيلة هذا المبلغ فى مواجهة مخاطر الائتمان وفى حالة عدم إمكان إثبات ذلك عليها رد حصيلة هذا الفرق للصندوق.
7 - تلتزم الوكالة الكفيلة بتدريب الجهاز الائتمانى لدى الوكالة المنفذة من حصيلة منحة التدريب المخصصة لها.
ثالثا - معايير اختيار الوكالات المنفذة بحيث:
1 - تلتزم الوكالة المنفذة بتعيين وتدريب جهاز تنفيذى ائتمانى لديها.
2 - يراعى التوزيع الجغرافى عند اختيار الوكالات المنفذة بحيث يغطى النطاق الجغرافى للمحافظة.
3 - تلتزم الوكالة الكفيلة بمراجعة سابقة أعمال وميزانيات الوكالات المنفذة.
رابعا - مهام الجهاز الإدارى للوكالة الكفيلة:
1 - إعداد قوائم وأنواع ومواصفات المشروعات القابلة للتمويل داخل إطار المشروع.
2 - إعداد الدراسات والإحصاءات والمعلومات اللازمة والتى تساعد على تنفيذ المشروع واستمراريته.
3 - إعداد تقارير متابعة فنية ومالية عن المشروع ورفعها شهريا إلى الصندوق الاجتماعى بما يسمح له بالتأكيد من استيفاء الشروط المنصوص عليها سابقا وبما يسمح بالمتابعة الميدانية للمستفيدين.
4 - تأكد الجهاز الإدارى للوكالة الكفيلة من قيام الوكالة المنفذة باستيفاء التقارير المالية والفنية وفقا للنماذج المعدة لذلك من قبل الصندوق الاجتماعى.