قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 413 لسنة 1999
بشأن الموافقة على بروتوكول المناطق المتمتعة بحماية خاصة
والتنوع البيولوجى فى البحر المتوسط
الموقع فى برشلونة بتاريخ 10/ 6/ 1995
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على بروتوكول المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجى فى البحر المتوسط، والموقع فى برشلونة بتاريخ 10/ 6/ 1995، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 شعبان سنة 1420 هـ
(الموافق 20 نوفمبر سنة 1999 م).
بروتوكول بشأن المناطق المتمتعة
بحماية خاصة والتنوع البيولوجى
فى البحر المتوسط
PROTOCOL CONCERNING SPECIALLY PROTECTED
AREAS AND BIOLOGICAL DIVERSITY
IN THE MEDITERRANEAN
PROTOCOL RELATIF AUX AIRES SPECIALEMENT
PROTEGEES ET A LA DIVERSITE BIOLOGIQUE
EN MEDITERRANEE
PROTOCOLO SOBRE LAS ZONAS ESPECIALMENTE
PROTEGIDAS Y LA DIVERSIDAD BIOLOGICA
EN EL MEDITERRANEO
بروتوكول بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة
والتنوع البيولوجى فى البحر المتوسط
إن الأطراف المتعاقدة فى هذا البرتوكول:
"بوصفها أطرافا فى اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط المعتمدة فى برشلونة فى 16 شباط/ فبراير 1976
إذ تدرك الأثر العميق للأنشطة البشرية على حالة البيئة البحرية والمنطقة الساحلية وبصورة عامة أكثر على الأنظمة الأيكولوجية للمناطق التى تسود فيها سمات البحر المتوسط.
إذ تؤكد أهمية الحماية، وكلما كان ملائما، تحسين حالة التراث الطبيعى والحضارى للبحر المتوسط ولا سيما من خلال إنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة وأيضا بواسطة حماية الأنواع المهددة وصيانتها.
إذ تضع فى اعتبارها الصكوك التى اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية ولاسيما الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجى (ريو دى جانيرو 1992).
إذ تدرك أنه عندما يكون هناك تهديد بخفض كبير أو بخسارة فى التنوع البيولوجى وافتقار إلى اليقين العلمى الكامل لا ينبغى أن يكون سببا لتأجيل اتخاذ تدابير لتجنب التهديد أو خفضه على أدنى حد ممكن.
إذ ترى أن جميع الأطراف المتعاقدة ينبغى أن تتعاون لصيانة وحماية واستعادة صحة وسلامة الأنظمة الأيكولوجية وأنها فى هذا الصدد لديها مسئولية مشتركة ولكنها مختلفة.
قد اتفقت على ما يلى:
الجزء الأول
أحكام عامة
(المادة 1)
التعاريف
لأغراض هذا البروتوكول:
( أ ) تعنى "الاتفاقية" اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث المعتمدة فى برشلونة فى 16 شباط/ فبراير 1976 والمعدلة فى برشلونة عام 1995
(ب) يعنى "التنوع البيولوجى" التنوع فيما بين الكائنات الحية من جميع المصادر بما فى ذلك، من بين جملة أمور، الأنظمة الأيكولوجية الأرضية والبحرية والمائية الأخرى وعمليات التعقيد الأيكولوجية التى هى جزء منها: ويشمل هذا التنوع داخل الأنواع وفيما بينها وبين الأنظمة الأيكولوجية.
(ج) تعنى "الأنواع المهددة بالانقراض" أى أنواع فى خطر من الانقراض سواء كلها أو جزء من أنواعها.
(د) تعنى "الأنواع المستوطنة" أى أنواع تكون أنواعها متصورة على منطقة جغرافية محددة.
(هـ) تعنى "الأنواع المهددة" أى أنواع من المحتمل أن تصح منقرضة فى المستقبل المنظور سواء كلها أو جزء من أنواعها وأن بقائها غير محتمل إذا تواصلت العوامل المتسببة فى الانخفاض الرقمى أو تدهور موئلها فى التأثير.
(و) تعنى "حالة صيانة التنوع" مجموع المؤثرات على الأنواع التى قد تؤثر على توزيعها وتوافرها طويل الأجل.
(ز) تعنى "الأطراف" الأطراف المتعاقدة فى هذا البروتوكول.
(ح) تعنى "منظمة" المنظمة المشار إليها فى المادة 2 من الاتفاقية.
(ط) يعنى "مركز" مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة.
(المادة 2)
التغطية الجغرافية
1 - تكون المنطقة التى ينطبق عليها البروتوكول هى منطقة البحر المتوسط كما حددت فى المادة 1 من الاتفاقية. وهى تشمل أيضا:
قاع البحر وتربته التحتية.
المياه وقاع البحر وتربته التحتية عند جانب اليابسة لخط الأساس الذى يقاس عنده عرض البحر الإقليمى والذى يمتد فى حالة مجارى المياه، حتى حد المياه العذبة.
المناطق الساحلية الأرضية التى يحددها كل طرف من الأطراف، بما فى ذلك الأراضى الرطبة.
2 - ليس فى هذا البروتوكول أو فى أى أجزاء يعتمد على أساس هذا البروتوكول ما يخل بحقوق المطالبات الحالية وفى المستقبل أو أراء قانونية لأية دولة تتعلق بقانون البحار ولا سيما طابع ومدى المناطق البحرية وتحديد المناطق البحرية بين الدول مع السواحل المواجهة أو المتاخمة وحرية الملاحة فى أعالى البحار وحق وطرائق المرور من خلال المضائق المستخدمة للملاحة الدولية وحق المرور البرئ فى البحار الإقليمية وكذلك طابع ومدى الولاية القضائية للدولة الساحلية ودولة العلم ودولة الميناء.
3 - لا يشكل أى إجراء أو نشاط يضطلع به على أساس هذا البروتوكول سببا للمطالبات أو الجدل أو التنازع على أى مطالبة بالسيادة أو الولاية القضائية الوطنية.
(المادة 3)
التزامات عامة
1 - يتخذ كل طرف التدابير الضرورية:
( أ ) لحماية وصيانة وإدارة المناطق ذات القيمة الطبيعية أو الحضارية بطريقة مستدامة وسليمة بيئيا وذلك بواسطة إنشاء مناطق محمية.
(ب) حماية وصيانة وإدارة الأنواع المهددة أو المهددة بالانقراض للحياة النباتية والحيوانية.
2 - تتعاون الأطراف، مباشرة أو من خلال المنظمات الدولية المختصة، فى صيانة والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجى فى المنطقة التى ينطبق عليها هذا البروتوكول.
3 - تحدد الأطراف وتقوم بتجميع قوائم لمكونات التنوع البيولوجى المهمة لصيانته واستخدامه المستدام.
4 - تعتمد الأطراف استراتيجيات وخطط وبرامج لصيانة التنوع البيولوجى ولاستخدامه المستدام للموارد البيولوجية البحرية والساحلية وتكاملها فى سياساتها القطاعية والمشتركة بين القطاعات ذات الصلة.
5 - ترصد الأطراف مكونات التنوع البيولوجى المشار إليها فى الفقرة 3 من هذه المادة وتحدد العمليات وفئات الأنشطة التى لها أو من المحتمل أن يكون لها تأثير ضار مهم على صيانة التنوع البيولوجى واستخدامه المستدام ورصد تأثيراتها.
6 - يطبق كل طرف التدابير المنصوص عليها فى هذا البروتوكول دون إخلال بالسيادة أو الولاية القضائية للأطراف الأخرى أو الدول الأخرى. وأى تدابير يتخذها أى طرف لغرض هذه التدابير تكون طبقا للقانون الدولى.
الجزء الثانى
حماية المناطق
القسم واحد - المناطق المتمتعة بحماية خاصة
(المادة 4)
الأهداف
إن هدف المناطق المتمتعة بحماية خاصة هو حماية:
( أ ) الأنواع الممثلة للأنظمة الأيكولوجية الساحلية والبحرية ذات الحجم الكافى لضمان بقائها لأجل طويل والحفاظ على تنوعها البيولوجى.
(ب) الموائل التى فى خطر من اختفائها فى مناطق توزيعها الطبيعية فى البحر المتوسط أو التى انخفضت مناطق توزيعها الطبيعية نتيجة لانحسارها أو بسبب أنها مناطق محصورة فعليا.
(ج) الموائل التى يهددها خطر البقاء والتكاثر والاستعادة للأنواع المهددة بالانقراض أو المهددة أو المستوطنة للحياة الحيوانية أو النباتية.
(د) المواقع ذات الأهمية الخاصة بسبب أهميتها العلمية أو الجمالية أو الحضارية أو التربوية.
(المادة 5)
إنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة
1 - يجوز لكل طرف إنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة فى المناطق البحرية والساحلية على أن تخضع لسيادته أو ولايته الوطنية.
2 - إذا قام طرف بإنشاء منطقة محمية، فى منطقة تخضع لسيادته أو ولايته القضائية الوطنية، مجاورة للحدود ولحدود منطقة تخضع للسيادة أو الولاية الوطنية لطرف آخر، تتعاون السلطات المختصة للطرفين مع بعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تدابير تتخذ ومن بين جملة أمور دراسة إمكانيات إنشاء الطرف الآخر لمنطقة محمية تتوافق معها أو اعتماد أى تدابير مناسبة أخرى.
3 - إذا رغب طرف إنشاء منطقة محمية، فى منطقة تخضع لسيادته أو لولايته القضائية الوطنية، مجاورة للحدود ولحدود منطقة تخضع للسيادة أو الولاية الوطنية لدولة غير طرف فى هذا البروتوكول، يحاول الطرف التعاون مع تلك الدولة كما أشير إلى ذلك فى الفقرة السابقة.
4 - وإذا رغبت الدولة غير الطرف فى هذا البرتوكول فى إنشاء منطقة محمية مجاورة للحدود ولحدود منطقة تخضع للسيادة أو الولاية القضائية الوطنية لطرف فى هذا البروتوكول، تحاول الأخيرة التعاون مع تلك الدولة كما أشير إلى ذلك فى الفقرة (2).
(المادة 6)
تدابير الحماية
تتخذ الأطراف، تمشيا مع القانون الدولى ومع أخذ خواص كل منطقة محمية فى عين الاعتبار، تدابير الحماية المطلوبة، ولا سيما:
( أ ) لدعم تطبيق البروتوكولات الأخرى المتصلة بالاتفاقية والمعاهدات الأخرى ذات العلاقة التى تكون فيها أطرافا.
(ب) حظر إلقاء أو تصريف النفايات والمواد الأخرى التى من المحتمل أن تعرض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سلامة المناطق المحمية.
(جـ) تنظيم مرور السفن وأى عمليات توقف أو إرساء.
(د) تنظيم إدخال أى أنواع ليست أصلية فى المنطقة المحمية قيد النظر أو أنواع معدلة جينيا وكذلك إدخال أو إعادة إدخال أنواع تكون أو قد كانت موجودة فى المنطقة المحمية.
(هـ) تنظيم أو حظر أى نشاط يتضمن استكشاف أو تعديل التربة أو استغلال التربة التحتية للأرض أو قاع البحر أو ترتبه التحتية.
(و) تنظيم أى أنشطة بحوث علمية.
(ز) تنظيم حظر صيد الأسماك والصيد وأخذ الحيوانات أو حصاد النباتات أو تدميرها وكذلك الاتجار فى الحيوانات أو أجزاء الحيوانات أو النباتات أو أجزاء النباتات التى يكون منشؤها المناطق المحمية.
(ح) تنظيم، وكلما كان مناسبا، حظر أى نشاط آخر أو عمل يحتمل أن يضر بالأنواع أو قد يعرض حالة صيانة الأنظمة الأيكولوجية أو الأنواع إلى الخطر أو قد يعوق الخواص الطبيعية أو الحضارية للمنطقة المحمية.
(ط) أى تدبير آخر يهدف إلى حماية العمليات الأيكولوجية والبيولوجية والمناظر الطبيعية.
(المادة 7)
التخطيط والإدارة
1 - تعتمد الأطراف، طبقا لقواعد القانون الدولى، تدابير لتخطيط المناطق المحمية وإدارتها والإشراف عليها ورصدها.
2 - وينبغى أن تشمل هذه التدابير لكل منطقة محمية:
( أ ) وضع خطة إدارة واعتمادها تحدد الإطار القانونى والمؤسسى وتدابير الإدارة والحماية المطبقة.
(ب) مواصلة الرصد للعمليات الأيكولوجية والموائل وديناميكية السكان والمناظر الطبيعية وكذلك الأثر على الأنشطة البشرية.
(جـ) الاشتراك الفعال للمجتمعات المحلية والسكان، وكلما كان ملائما، فى إدارة المناطق المحمية بما فى ذلك تقديم المساعدة للسكان المحليين الذين قد يتأثرون من إنشاء مناطق محمية.
(د) اعتماد آليات لتمويل تشجيع وإدارة المناطق المحمية، وكذلك وضع أنشطة تضمن أن الإدارة تتمشى مع أهداف المناطق المحمية.
(هـ) تنظيم أنشطة تتمشى مع الأهداف التى أنشئت بناء عليها المنطقة المحمية وشروط التصاريح ذات العلاقة.
(و) تدريب المدراء والعاملين التقنيين المؤهلين وكذلك وضع بنية أساسية مناسبة.
3 - تضمن الأطراف المتعاقدة أن خطط الطوارئ تتضمن تدابير للاستجابة للحوادث التى يمكن أن تسبب ضررا أو تشكل تهديدا للمناطق المتمتعة بحماية خاصة.
4 - عندما تشمل المناطق المحمية كل من الأرض والبحر، تحاول الأطراف أن تضمن التنسيق والإدارة للمنطقة المتمتعة بحماية خاصة ككل.
القسم الثانى - المناطق المتمتعة لحماية خاصة
ذات الأهمية للبحر المتوسط
(المادة 8)
قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط.
1 - لتعزيز التعاون فى إدارة وصيانة المناطق الطبيعية، وكذلك فى حماية الأنواع المهددة وموائلها، تضع الأطراف "قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط".
2 - وقد تشمل القائمة مواقع:
ذات الأهمية فى صيانة مكونات التنوع البيولوجى فى البحر المتوسط.
تحتوى على أنظمة أيكولوجية محددة لمنطقة البحر المتوسط أو موائل الأنواع المهددة بالانقراض.
ذات أهمية خاصة على المستويات العلمية أو الجمالية أو الحضارية أو التربوية.
3 - توافق الأطراف:
( أ ) على الاعتراف بالأهمية الخاصة لهذه المناطق فى البحر المتوسط.
(ب) الامتثال للتدابير المطبقة على القائمة ولا ترخص أو تضطلع بأى أنشطة قد تتعارض مع الأهداف التى أنشئت بموجبها قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط.
(المادة 9)
إجراءات إنشاء والإدراج فى قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة
ذات الأهمية للبحر المتوسط
1 - يجوز إنشاء قوائم للمناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط بناء على الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة (2) إلى (4) من هذه المادة، فى ( أ ) المناطق البحرية والساحلية على أن تخضع لسيادة أو الولاية القانونية للأطراف (ب) مناطق توجد جزئيا أو كليا فى أعالى البحار.
2 - تقدم المقترحات للإدراج فى القائمة:
( أ ) من قبل الطرف المعنى، إذا كانت المنطقة تقع فى منطقة محددة فعلا أو يمارس عليها الطرف سيادة أو ولاية قضائية.
(ب) من قبل طرفين أو أكثر متجاورين معنيين إذا كانت المنطقة تقع جزئيا أو كليا فى أعالى البحار.
(ج) من قبل الأطراف المتجاورة المعنية فى المناطق التى لم تحدد حدودها المتعلقة بالسيادة أو الولاية القضائية الوطنية بعد.
3 - على الأطراف التى تقدم مقترحات أن توفر للمركز تقريرا تمهيديا يحتوى على معلومات بشأن الموقع الجغرافى للمنطقة وخواصها الطبيعية والأيكولوجية ومعلومات أساسية عن إنشائها ووضعها القانونى وخطط إدارتها ووسائل تنفيذها وكذلك بيان يبرر أهميتها للبحر المتوسط.
( أ ) عندما يصاغ مقترح بناء على الفقرتين الفرعيتين 2 (ب) و2 (ج) من هذه المادة، تتشاور الأطراف المتجاورة المعنية مع بعضها بغية ضمان اتساق تدابير الحماية والإدارة المقترحة وكذلك وسائل تنفيذها.
(ب) تشير المقترحات المقدمة بناء على الفقرة (2) من هذه المادة إلى تدابير الحماية والإدارة المطبقة فى المنطقة وكذلك وسائل تنفيذها.
4 - تكون إجراءات إدراج المنطقة المقترحة فى القائمة كما يلى:
( أ ) لكل منطقة، يقدم المقترح لجهات الاتصال الوطنية التى تدرس توافقه مع المبادئ التوجيهية العامة والمعايير المعتمدة عملا بالمادة (16).
(ب) إذا قدم المقترح طبقا للفقرة الفرعية 2 ( أ ) من هذه المادة ويتمشى مع المبادئ التوجيهية والمعايير المشتركة، يخطر المركز، بعد التقييم، اجتماع الأطراف الذى يقرر إدراج المنطقة فى قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط.
(ج) إذا قدم المقترح طبقا للفقرتين الفرعيتين 2 (ب) و2 (ج) من هذه المادة ومتمشيا مع المبادئ التوجيهية والمعايير المشتركة، يقوم المركز برفع المقترح إلى المنطقة، التى تخطر اجتماع الأطراف، وتقرر الأطراف إدراج المنطقة فى القائمة بتوافق الآراء والتى توافق أيضا على تدابير الإدارة المطبقة فى المنطقة.
5 - تقوم الأطراف التى اقترحت إدراج المنطقة فى القائمة بتنفيذ تدابير الحماية والصيانة المحددة فى مقترحاتها طبقا للفقرة (3) من هذه المادة، وتضطلع الأطراف المتعاقدة برصد القواعد التى تضعها. ويخطر المركز المنظمات الدولية المختصة بالقائمة وبالتدابير المتخذة فى هذه القوائم.
6 - يجوز أن تنقح الأطراف القائمة، ومن أجل هذا الغرض، يعد المركز تقريرًا.
(المادة 10)
التغيرات فى حالة قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة
ذات الأهمية للبحر المتوسط
إن التغيرات فى تحديد القائمة أو الوضع القانونى أو إلغاء المنطقة كلها أو جزء منها لا يمكن أن يتخذ بشأنه قرار ما لم توجد أسباب مهمة للقيام بذلك. مع أخذ الحاجة لحماية البيئة والامتثال للالتزامات الواردة فى هذا البروتوكول فى عين الاعتبار واتخاذ إجراء مماثل لذلك يتبع فى إنشاء المنطقة وإدراجها فى القائمة.
الجزء الثالث
حماية الأنواع وصيانتها
(المادة 11)
التدابير الوطنية لحماية الأنواع وصيانتها
1 - تقوم الأطراف بإدارة أنواع الحياة النباتية والحيوانية من أجل الحفاظ عليها فى حالة صيانة ملائمة.
2 - تقوم الأطراف، فى المناطق الخاضعة لسيادتها أو لولايتها القضائية الوطنية، بتحديد وتجميع قوائم بالأنواع المهددة بالانقراض أو المهددة من الحياة الحيوانية أو النباتية وتمنح وضعا محميا لهذه الأنواع. وتنظم الأطراف، وكلما كان ملائما، تحظر الأنشطة التى قد يكون لها آثار ضارة على هذه الأنواع أو موائلها وتنفيذ الإدارة والتخطيط والتدابير الأخرى لضان حالة ملائمة لصيانة هذه الأنواع.
3 - وفيما يتعلق بالأنواع المحمية للحياة الحيوانية، تراقب الأطراف، وكلما كان ملائما، تحظر:
( أ ) أخذ أم امتلاك أو قتل (بما فى ذلك إلى المدى الممكن أو الامتلاك أو القتل العرضى) والاتجار والنقل والعرض للأغراض التجارية لهذه الأنواع وكذلك بيضها أو أجزائها أو منتجاتها.
(ب) وإلى المدى الممكن، الإضرار بالحياة الحيوانية البرية. ولا سيما خلال فترات التوالد أو الحضانة أو البيات الشتوى أو الهجرة وكذلك فترات الإجهاد البيولوجى الأخرى.
4 - وبالإضافة إلى التدابير المحددة فى الفقرة السابقة، تتعاون الأطراف فى جهودها المبذولة، من خلال إجراءات ثنائية أو متعددة الأطراف، بما فى ذلك إذا لزم الأمر، فى وضع اتفاقات لحماية الأنواع المهاجرة واستعادتها والتى تمتد مراعيها إلى المنطقة التى ينطبق عليها هذا البروتوكول.
5 - وفيما يتعلق بالأنواع المحمية للحياة النباتية وأجزائها ومنتجاتها تنظم الأطراف، كلما كان ملائما، حظر جميع الأشكال تدمير وإفساد هذه الأنواع، بما فى ذلك الالتقاط أو الجمع أو القطع أو انتزاع الجذور أو الامتلاك أو الإتجار أو النقل أو العرض لأغراض تجارية لهذه الأنواع.
6 - تضع الأطراف تدابير وخطط وتعتمدها من أجل التكاثر خارج الوضع الطبيعى، ولا سيما التوالد فى الأسر والحياة الحيوانية المحمية وتكاثر الحياة النباتية المحمية.
7 - تحاول الأطراف، مباشرة أو من خلال المركز، التشاور مع دول المراعى التى ليست أطرافا فى هذا البروتوكول من أجل تنسيق جهودها لإدارة وحماية الأنواع المهددة بالانقراض أو المهددة.
8 - تعمل الأطراف، كلما كان ممكنا، على إرجاع الأنواع المحمية المصدرة أو المحتفظ بها بطريقة غير قانونية، وينبغى أن تبذل الأطراف جهوداً لإعادة إدخال مثل هذه الأنواع فى موائلها الطبيعية.
(المادة 12)
التدابير التعاونية لحماية الأنواع وصيانتها
1 - تعتمد الأطراف تدابير تعاونية لضمان حماية الحياة النباتية والحيوانية الواردة فى مرافق هذا البروتوكول المتعلقة بقائمة الأنواع المهددة بالإنقراض أو المهددة وقائمة بالأنواع التى ينظم استعمالها.
2 - تضمن الأطراف أقصى حماية واستعادة ممكنة لأنواع الحياة الحيوانية والنباتية الواردة فى المرفق المتعلق بقائمة الأنواع المهددة بالانقراض والمهددة عن طريق اعتماد تدابير على المستوى الوطنى المنصوص عليها فى الفقرتين (3، 5) من المادة (11) من هذا البروتوكول.
3 - تخطر الأطراف تدمير أو الإضرار بموائل الأنواع الواردة فى المرفق المتعلق بقائمة الأنواع المهددة بالإنقراض أو المهددة وتضع خطط عمل وتنفذها لصيانتها أو استعادتها وتواصل الأطراف التعاون فى تنفيذ خطط العمل ذات العلاقة التى اعتمدت فعلا.
4 - تتخذ الأطراف، بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة، كل التدابير المناسبة لضمان صيانة الأنواع الواردة فى المرفق المتعلق بقائمة الأنواع التى ينظم استغلالها بينما فى نفس الوقت ترخص وتنظم استغلال هذه الأنواع وذلك لتضمن وتحافظ على حالة صيانتها بطريقة ملائمة.
5 - عندما تمتد منطقة مراعى لأنواع مهددة أو مهددة بالإنقراض على جانبى حدود وطنية أو حد يفصل الأراضى أو المناطق الخاضعة للسيادة أو الولاية القضائية الوطنية لطرفين فى هذا البروتوكول، تتعاون هذه الأطراف من أجل ضمان حماية وصيانة، وكلما لزم الأمر، استعادة هذه الأنواع.
6 - شريطة عدم وجود حلول مرضية متاحة وأن الاستثناء لا يضر ببقاء العشائر أو أى أنواع أخرى، قد تمنح الأطراف استثناءات لعمليات الحظر المنصوص عليها لحماية الأنواع الواردة فى مرفقات هذا البروتوكول لأغراض علمية أو تربوية أو إدارية ضرورية لضمان بقاء الأنواع أو لمنع حدوث ضرر كبير. وتخطر الأطراف المتعاقدة بهذه الاستثناءات.
(المادة 13)
إدخال أنواع غير أصلية أو معدلة جينيا
1 - تتخذ الأطراف جميع التدابير المناسبة لتنظيم الإدخال المقصود أو العرضى للأنواع غير الأصلية أو المعدلة جينيا فى المناطق البرية وتحظر الأنواع التى قد يكون لها آثار ضارة على الأنظمة الأيكولوجية أو الموائل أو الأنواع فى المنطقة التى ينطبق عليها هذا البروتوكول.
2 - تحاول الأطراف تنفيذ جميع التدابير الممكنة للقضاء على الأنواع التى تم إدخالها التى اتضح بعد تقييم علمى، أن تلك الأنواع تسبب أو يحتمل أن تسبب ضررًا بالأنظمة الأيكولوجية أو الموائل أو الأنواع فى المنطقة التى ينطبق عليها هذا البروتوكول.
الجزء الرابع
أحكام عامة للمناطق والأنواع المحمية
(المادة 14)
التعديلات على المرفقات
1 - تكون إجراءات التعديلات على المرفقات بهذا البروتوكول هى الواردة فى المادة (17) من الاتفاقية.
2 - تخضع جميع التعديلات المقترحة المقدمة لاجتماع الأطراف المتعاقدة لتقييم مسبق لاجتماع جهات الاتصال الوطنية.
(المادة 15)
القوائم
يقوم كل طرف بتجميع قوائم شاملة:
( أ ) للمناطق التى تمارس عليها سيادة أو ولاية قضائية وتحتوى على أنظمة أيكولوجية نادرة أو هشة، باعتبارها محتجزات للتنوع البيولوجى المهمة للأنواع المهددة أو المهددة بالانقراض.
(ب) لأنواع الحياة الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو المهددة.
(المادة 16)
مبادئ توجيهية ومعايير مشتركة
تعتمد الأطراف:
( أ ) معايير مشتركة لاختيار المناطق البحرية والساحلية المحمية التى يمكن إدراجها فى قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط التى ترفق بالبروتوكول.
(ب) معايير مشتركة لإدراج أنواع إضافية فى المرفقات.
(ج) مبادئ توجيهية لإنشاء مناطق محمية وإدارتها.
يجوز لاجتماع الأطراف أن يعدل المعايير والمبادئ التوجيهية المشار إليها فى الفقرتين (ب) و(ج) على أساس مقترحات يقدمها طرف أو أكثر.
(المادة 17)
تقييم الأثر البيئى
عند تخطيط عمليات تؤدى لاتخاذ قرارات بشأن مشروعات صناعية ومشروعات وأنشطة أخرى يمكن أن تؤثر بطريقة هامة على المناطق والأنواع المحمية وموائلها، تقيم الأطراف وتأخذ فى الاعتبار الأثر المباشر أو غير المباشر والفورى أو طويل الأجل، بما فى ذلك الأثر المتراكم للمشروعات والأنشطة المتوقعة.
(المادة 18)
تكامل الأنشطة التقليدية
1 - عند صياغة تدابير وقائية، تأخذ الأطراف المعنية التقليدية والأنشطة الحضارية للسكان المحليين فى عين الاعتبار، وتمنح الاستثناءات، كلما لزم الأمر، لتلبية هذه الاحتياجات، ولا يكون الاستثناء الذى يسمح به لهذا الغرض سببا فى:
( أ ) تعرض صيانة الأنظمة الأيكولوجية المحمية بناء على هذا البروتوكول أو العمليات البيولوجية التى تساهم فى صيانة هذه النظم الأيكولوجية للخطر.
(ب) إنقراض أو خفض كبير فى عدد الأفراد التى تشكل العشائر أو أنواع الحياة النباتية والحيوانية، ولا سيما الأنواع المهددة بالإنقراض أو المهددة أو المهاجرة أو المستوطنة.
2 - تخطر الأطراف التى تمنح استثناءات من تدابير الحماية الأطراف المتعاقدة تبعا لذلك.
(المادة 19)
الدعاية والإعلام والوعى الجماهيرى والتثقيف
1 - توفر الأطراف الدعاية المناسبة لإنشاء مناطق محمية وحدودها والمناطق العازلة والقواعد المطبقة وتعيين الأنواع المحمية وموائلها والقواعد المطبقة.
2 - تحاول الأطراف إعلام الجمهور بأهمية وقيمة المناطق والأنواع المحمية والمعرفة العلمية التى قد تجنيها من وجهة نظر صيانة الطبيعة ووجهات النظر الأخرى، وينبغى أن تتاح لهذه المعلومات مكانة فى البرامج التعليمية، وتحاول الأطراف أيضا تشجيع مشاركة الجمهور ومنظمات الصيانة فى وضع التدابير الضرورية لحماية المناطق والأنواع المحمية ذات العلاقة، بما فى ذلك تقييمات الأثر البيئى.
(المادة 20)
البحوث العلمية والتقنية والإدارية
1 - تشجيع الأطراف وتضع البحوث العلمية والتقنية المتعلقة بأهداف هذا البروتوكول. وتشجع أيضا وتضع البحوث فى مجال الاستخدام المستدام للمناطق المحمية وإدارة الأنواع المحمية.
2 - تتشاور الأطراف، كلما لزم الأمر، فيما بينها ومع المنظمات الدولية المختصة من أجل تحديد وتخطيط والاضطلاع بالبحوث العلمية والتقنية وبرامج الرصد الضرورية لتحديد المناطق والأنواع المحمية ورصدها وتقييم فاعلية التدابير المتخذة لتنفيذ خطط الإدارة والاستعادة.
3 - تتبادل الأطراف، مباشرة أو من خلال المركز، المعلومات والتقنية المتعلقة بالبحوث الحالية أو المخطط لها وبرامج الرصد والنتائج المترتبة عليها. وتنسق الأطراف. إلى أقصى مدى ممكن، برامج البحوث والرصد وتحاول تحديد إجراءاتها ووضع معايير لها بطريقة مشتركة.
4 - فى مجال البحوث التقنية والعلمية، تولى الأطراف الأولوية لقائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط والأنواع التى ترد فى المرفقات بهذا البروتوكول.
(المادة 21)
التعاون المتبادل
1 - تضع الأطراف، مباشرة أو بمساعدة المركز أو المنظمات الدولية المعنية، برامج لتنسيق إنشاء وصيانة وتخطيط وإدارة مناطق محمية وكذلك اختيار وإدارة وصيانة الأنواع المحمية، ويكون هناك تبادل منتظم للمعلومات المتعلقة بخواص المناطق والأنواع المحمية والخبرة المكتسبة والمشاكل التى يتم مواجهتها.
2 - تخطر الأطراف، فى أقرب فرصة ممكنة، بأى وضع قد يؤدى إلى خطر على الأنظمة الأيكولوجية للمناطق المحمية أو بقاء الأنواع المحمية للحياة النباتية والحيوانية للأطراف الأخرى وإلى الدول التى قد تتأثر وإلى المركز.
(المادة 22)
المساعدة المتبادلة
1 - تتعاون الأطراف، مباشرة أو بمساعدة المركز أو المنظمات الدولية المعنية، فى وضع وتمويل وتنفيذ برامج المساعدة المتبادلة ومساعدة البلدان النامية التى تعرب عن الحاجة إليها من أجل تنفيذ هذا البروتوكول.
2 - وتشمل هذه البرامج التثقيف البيئى العام وتدريب العاملين العلميين والتقنيين والإداريين والبحوث العلمية والحصول على المعدلات الملائمة واستخدامها وتصميمها وتطويرها ونقل التكنولوجيا بشروط مؤاتية تتفق عليها الأطراف المعنية.
3 - تولى الأطراف، فى مسائل المساعدة المتبادلة، الأولوية لقائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط والأنواع الواردة فى المرفقات بهذا البروتوكول.
(المادة 23)
تقارير الأطراف
تقدم الأطراف إلى الاجتماعات العادية للأطراف تقريرا عن تنفيذ هذا البروتوكول ولا سيما بشأن:
( أ ) حالة المناطق الواردة فى قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط.
(ب) أى تغيرات فى تحديد أو الوضع القانونى لقائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط والأنواع المحمية.
(ج) الاستثناءات الممكنة المسموح بها عملا بالمادتين (12 و18) من هذا البروتوكول.
الجزء الخامس
الأحكام المؤسسية
(المادة 24)
جهات الاتصال الوطنية
يعين كل طرف متعاقد جهة اتصال وطنية تقوم بدور الاتصال مع المركز بشأن الجوانب التقنية والعلمية لتنفيذ هذا البروتوكول. وتجتمع جهات الاتصال الوطنية دوريا لتنفيذ الوظائف المترتبة على هذا البروتوكول.
(المادة 25)
التنسيق
1 - تكون المنظمة مسئولة عن تنسيق هذا البروتوكول، ولهذا الغرض، تتلقى دعم المركز الذى يعهد إليه بالوظائف التالية:
( أ ) مساعدة الأطراف فى التعاون مع المنظمات الدولية والحكومية الدولية وغير الحكومية المختصة فى:
إنشاء وإدارة مناطق متمتعة بحماية خاصة فى المناطق التى ينطبق عليها هذا البروتوكول.
إدارة برامج البحوث التقنية والعملية كما تنص على ذلك المادة (20) من هذا البروتوكول.
القيام بتبادل المعلومات العلمية والتقنية فيما بين الأطراف كما تنص على ذلك المادة (20) من هذا البروتوكول.
إعداد خطط إدارية للمناطق والأنواع المتمتعة بحماية خاصة.
وضع برامج تعاونية عملاً بالمادة (21) من هذا البروتوكول.
إعداد مواد تثقيفية مصممة لمجموعات مختلفة.
(ب) عقد وتنظيم اجتماعات لجهات الاتصال الوطنية وتوفير خدمات الأمانة لها.
(ج) صياغة توصيات بشأن مبادئ توجيهية ومعايير مشتركة عملا بالمادة (16) من هذا البروتوكول.
(د) إنشاء واستكمال قواعد بيانات للمناطق المحمية والأنواع المحمية والمسائل الأخرى ذات العلاقة بهذا البروتوكول.
(هـ) إعداد التقارير والدراسات التقنية التى قد تطلب لتنفيذ هذا البروتوكول.
(و) وضع برامج التدريب وتنفيذها الواردة فى الفقرة (2) من المادة (22).
(ز) التعاون مع المنظمات الإقليمية والحكومية الدولية وغير الحكومية المعنية بحماية المناطق والأنواع المحمية شريطة احترام خصوصية كل منظمة والحاجة لتجنب إزدواج الأنشطة.
(ح) تنفيذ الوظائف المعينة له فى خطط الأعمال المعتمدة فى إطار هذا البروتوكول.
(ط) تنفيذ أى وظائف أخرى تعينها له الأطراف.
(المادة 26)
اجتماعات الأطراف
1 - تعقد الاجتماعات العادية للأطراف فى هذا البروتوكول فى نفس الوقت مع الاجتماعات العادية للأطراف المتعاقدة فى الاتفاقية التى تعقد عملاً بالمادة (14) من الاتفاقية. ويجوز للأطراف أن تعقد أيضًا اجتماعات استثنائية تمشيًا مع تلك المادة.
2 - تهدف اجتماعات الأطراف فى هذا البروتوكول بصورة خاصة إلى:
( أ ) مواصلة استعراض تنفيذ هذا البروتوكول.
(ب) الإشراف على عمل المنظمة والمركز المتعلق بتنفيذ هذا البروتوكول وتوفير المشورة والسياسية لأنشطتها.
(ج) النظر فى كفاءة التدابير المعتمدة لإدارة وحماية المناطق والأنواع ودراسة الحاجة إلى إجراءات أخرى ولا سيما فى شكل مرفقات وتعديلات على هذا البروتوكول أو مرفقاته.
(د) اعتماد المبادئ التوجيهية والمعايير المشتركة المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا البروتوكول.
(هـ) النظر فى التقارير التى ترفعها الأطراف عملا بالمادة (23) من هذا البروتوكول وكذلك أى معلومات متصلة ترسلها الأطراف من خلال المركز.
(و) وضع توصيات للأطراف بشأن تدابير لاعتمادها تنفيذا لهذا البروتوكول.
(ز) دراسة توصيات اجتماعات هيئات الاتصال الوطنية عملا بالمادة (24) من هذا البروتوكول.
(ح) تقرر إدراج منطقة فى القائمة تمشيا مع الفقرة (4) من المادة (9) من هذا البروتوكول.
(ط) دراسة أى مسائل أخرى تتعلق بهذا البروتوكول، كلما كان ملائما.
(ى) مناقشة وتقييم الاستثناءات التى تسمح بها الأطراف تمشيا مع المادتين (12 و18) من هذا البروتوكول.
الجزء السادس
الأحكام النهائية
(المادة 27)
أثر البروتوكول على التشريعات المحلية
لا تؤثر أحكام هذا البروتوكول على حق الأطراف فى اعتماد تدابير محلية أكثر صرامة ذات علاقة بتنفيذ هذا البروتوكول.
(المادة 28)
العلاقة مع الأطراف الثالثة
1 - تدعو الأطراف الدول التى ليست أطرافا فى هذا البروتوكول والمنظمات الدولية للتعاون فى تنفيذ هذا البروتوكول.
2 - تضطلع الأطراف باعتماد تدابير مناسبة تتمشى مع القانون الدولى لضمان عدم اشتراك أى طرف فى أى نشاط يتعارض مع مبادئ أو أغراض هذا البروتوكول.
(المادة 29)
التوقيع
يفتح هذا البروتوكول للتوقيع فى برشلونة فى 10 حزيران/ يونية 1995 وفى مدريد من 11 حزيران/ يونية 1995 إلى 10 حزيران/ يونية 1996 لأى طرف متعاقد فى الاتفاقية.
(المادة 30)
التصديق أو القبول أو الموافقة
يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الموافقة، وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى حكومة أسبانيا التى تضطلع بوظائف المودع لديه.
(المادة 31)
الانضمام
ابتداء من 10 حزيران/ يونية 1996، يفتح هذا البروتوكول للإنضمام من قبل أى دولة أو تجمع اقتصادى إقليمى يكون طرفا فى الاتفاقية.
(المادة 32)
بدء النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول فى اليوم الثلاثين عقب إيداع ستة صكوك على الأقل بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام إلى البرتوكول.
2 - من بدء تاريخ نفاذه، يحل هذا البروتوكول محل البروتوكول بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة فى البحر المتوسط لعام 1982، فى علاقته فيما بين الأطراف فى كلا الصكين.
وإشهاداً على ذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
تم فى برشلونة. فى 10 حزيران/ يونية 1995، فى نسخة واحدة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والأسبانية وتتساوى النصوص الأربعة فى الحجية للتوقيع من قبل أى طرف فى الاتفاقية.