قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 441 لسنة 1998

بشأن الموافقة على اتفاق التعاون بين حكومتى جمهورية مصر العربية

ويمثلها وزارة الداخلية وجمهورية اليونان ويمثلها وزارة النظام العام

وذلك فى شأن الموضوعات الداخلة فى اختصاصاتهما، والموقع فى

القاهرة بتاريخ 28/ 2/ 1998

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور:

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاق التعاون بين حكومتى جمهورية مصر العربية ويمثلها وزارة الداخلية وجمهورية اليونان ويمثلها وزارة النظام العام وذلك فى شأن الموضوعات الداخلة فى اختصاصاتهما، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/ 2/ 1998، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شعبان سنة 1419 هـ

                (الموافق 17 ديسمبر سنة 1998 م).

 

 

اتفاق تعاون

بين وزارة الداخلية فى جمهورية مصر العربية

ووزارة النظام العام فى جمهورية اليونان

بشأن الموضوعات الداخلة فى اختصاصاتهما

 

إن حكومة جمهورية مصر العربية

وحكومة جمهورية اليونان

المشار إليهما فيما بعد بالطرفين:

إذ يعربان عن رغبتهما فى دعم وتنمية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين.

وإذ يساورهما القلق تجاه خطر انتشار الجريمة الدولية المنظمة وجرائم الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية والإرهاب.

واحتراماً منهما للاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية للبلدين ودون إخلال بنصوص الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف السابق انضمامها إليها؛

فقد اتفق الطرفان على ما يلى:

 

المادة (1)

 

يقوم الطرفان بالتعاون وتقديم المساعدة المتبادلة فى المجالات التالية:

( أ ) مكافحة الإرهاب.

(ب) مكافحة الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالأسلحة والمتفجرات بمختلف صورها فى حدود ما يتوفر لكل طرف من الطرفين من إمكانيات وكذلك فى حدود ما تقضى به قوانينه الوطنية والإجراءات المنصوص عليها فى تلك القوانين.

(جـ) مكافحة تزييف وتزوير وثائق الهوية بكافة أنواعها.

(د) مكافحة الهجرة غير المشروعة والانتقال غير المشروع للأشخاص والاتجار فيهما وحالات التسلل غير المشروع.

(هـ) مكافحة الإنتاج والاستهلاك والاتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية.

(و) مكافحة الجريمة المنظمة.

(ز) مكافحة الاتجار غير المشروع فى الميراث الثقافى والأحجار والمعادن الثمينة والمواد ذات القيمة.

(ح) مكافحة الأنشطة الإقتصادية الدولية غير المشروعة وإضفاء الصفة الشرعية على العائدات المتأتية من الأنشطة الإجرامية.

(ط) مكافحة تزييف وتزوير الأوراق النقدية وبطاقات الائتمان والأشياء الأخرى ذات القيمة.

(ك) تدريب وتعليم رجال الشرطة.

 

المادة (2)

 

يتحقق التعاون بين البلدين فى الموضوعات السالف الإشارة إليها والواردة بالمادة الأولى من خلال الآتى:

( أ ) تبادل المعلومات والخبرات فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

(ب) تبادل الخبرات فى مجال استخدام تقنيات الجريمة بالإضافة إلى أساليب ووسائل البحث الجنائى.

(جـ) تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات فى مجال الرقابة على الحدود، كذا الخبرات المتعلقة بالتقنية الفنية والمادية لدعم أجهزة وثائق السفر بهدف التعرف على الوثائق المزيفة ومنع الدخول غير القانونى والهجرة غير المشروعة.

(د) تبادل المعلومات التى تساعد على منع وقمع الإرهاب والجريمة المنظمة بصفة عامة.

(هـ) تبادل الأبحاث والإصدارات ونتائج البحوث العلمية فى المجالات التى يشملها هذا الاتفاق من خلال تنظيم واتخاذ الإجراءات فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

(و) تبادل المعلومات والخبرات وتقديم المساعدة للوقوف على الوسائل الجديدة المستخدمة فى مجال إنتاج المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية وطرق التهريب الدولية والإخفاء والتوزيع ووسائل مكافحتها وذلك تطبيقاً للاتفاقية الوحيدة لمكافحة المخدرات عام 1961 والتعديلات المضافة إليها بالبروتوكول الصادر عام 1972 واتفاقية المواد المؤثرة على الحالة النفسية عام 1971 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية عام 1988

 

المادة (3)

 

يعقد الطرفان فى حدود سلطاتهما وبهدف تفعيل التعاون بينهما اجتماعات للخبراء المختصين طالما كانت هناك ضرورة للتعامل مع موضوعات ذات أهمية خاصة وعاجلة مثل تدفق الهجرة غير المشروعة ونمطية الاتجار غير المشروع فى المخدرات والأسلحة والأشكال الأخرى للجريمة المنظمة والإرهاب بصفة عامة.

 

المادة (4)

 

( أ ) يجوز لكل طرف رفض التعاون كلياً أو جزئياً فى الحالات التى تتعرض فيها السيادة الوطنية أو الأمن أو المصالح الأساسية للخطر أو تتعارض مع التشريعات الوطنية، ويجب أن يبلغ رفض طلب التعاون للطرف الآخر كتابة ودون تأخير.

(ب) يخضع تنفيذ هذا الاتفاق للتشريعات الوطنية لكل من الطرفين.

(جـ) لا يجوز لأى طرف إعلان أو نقل المعلومات السرية لطرف ثالث إلا بعد تلقيه موافقة الطرف المانح.

(د) تحقيقاً للتعاون المباشر بغرض تنفيذ هذا الاتفاق يتبادل الطرفان قائمة تتضمن الأجهزة المختصة والمسئولة عن الاتصال والتعاون.

الأجهزة المسئولة هى:

بالنسبة لجمهورية مصر العربية:

لجنة التعاون الدولى بوزارة الداخلية.

بالنسبة لجمهورية اليونان:

قسم التعاون الدولى الشرطى بوزارة النظام العام.

 

المادة (5)

 

يتعاون الطرفان فى حالات الدخول غير المشروع ووثائق السفر المزورة وفحص كل حالة على حده.

 

المادة (6)

 

يقوم الطرفان بتبادل الإتصالات من خلال القنوات الدبلوماسية أو المختصين بإصدار وثائق السفر ومنح تأشيرات الدخول بهدف منع العبور غير المشروع للحدود.

 

المادة (7)

 

( أ ) يشكل الطرفان لجنة تنسيق مشتركة مسئولة عن تنفيذ هذا الاتفاق يشارك فيها السيدين وزير الداخلية المصرى ووزير النظام العام اليونانى أو المسئولين بالوزارتين بما فيهم الخبراء، ويمكن تمثيل أعضاء من وزارات أخرى فى حالة الضرورة.

(ب) تجتمع لجنة التنسيق المشتركة بالتبادل فى مصر واليونان خلال الفترة التى تحددها المشاورات بين البلدين.

 

المادة (8)

 

لا يؤثر هذا الاتفاق على الحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقات الدولية الأخرى الموقعة من الطرفين.

 

المادة (9)

 

يمكن لأى من الطرفين لأسباب تتعلق بالأمن القومى والنظام الداخلى والصحة العامة التوقف عن تنفيذ هذا الاتفاق كلياً أو جزئياً وعلى أن يخطر الطرف الآخر بذلك من خلال الطريق الدبلوماسى.

 

المادة (10)

 

( أ ) يظل هذا الاتفاق سارى المفعول لمدة غير محددة ويمكن تعديله أو إنهاء العمل به من جانب أى من الطرفين بعد (30) يوماً من تاريخ تلقى الطرف الآخر إخطار كتابى مسبق بذلك.

(ب) يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ خلال (30) يوماً من تاريخ تبادل الوثائق بعد التصديق عليها طبقاً للتشريع الوطنى لكل طرف.

تم توقيع هذا الاتفاق فى القاهرة يوم السبت الموافق 28 فبراير 1998 من نسختين أصليتين باللغات العربية واليونانية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية، وفى حالة الاختلاف فى التفسير يعتد بالنص الإنجليزى.