قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 488 لسنة 1989

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية؛

وبناء على ما عرضه وزير الأوقاف؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص المادة 25 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 المشار إلية النص الآتى:

"مادة 25 - تتولى المحافظة دراسة خطط استثمارات الأوقاف ومشروعاتها فى نطاق المحافظة وإبداء التوصيات اللازمة بشأنها.

كما تتولى المحافظة بالاتفاق مع وزارة الأوقاف معاونتها فى مباشرتها لاختصاصاتها فى مجال الدعوة الإسلامية وتنمية أعمال البر والخيرات وصيانة المساجد وانتظام الشعائر الدينية بها، وحماية أموال الأوقاف".

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1409 (15 مايو سنة 1989).