قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1618 لسنة 1989
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978،
وعلى لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3334 لسنة 1964 بشأن إيفاد العاملين المدنيين بالخارج،
وعلى قرار رئيس الجمهورية 460 لسنة 1966 بقواعد سفر المواطنين،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1969 بالتفويض في الترخيص بالسفر،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 1989 بتعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية،
قرر:
مادة 1
يفوض السيد/ أحمد محمود عبد الرحمن رئيس هيئة الرقابة الإدارية في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المواد 12، 15، 17 من القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه بالنسبة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية عدا وظائف الإدارة العليا.
كما يفوض رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالنسبة إلى أعضاء الهيئة والعاملين بها في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء في الترخيص بالسفر إلى الخارج المنصوص عليها في قراري رئيس الجمهورية رقم 3344 لسنة 1964 ورقم 460 لسنة 1966 المشار إليها مع مراعاة القواعد والإجراءات الملحقة بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1969 المشار إليه.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،