قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 272 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار؛

وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعد محافظة الوادي الجديد من المناطق النائية في تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة 11 من القانون رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،