رئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 4249 لسنة 1998

بمنح العاملين المدنيين بالدولة مكافأة شهرية

تعادل الفرق بين نسبة 25% من الأجر الأساسى الشهرى

وبين ما يتقاضونه فعلا من حوافز أقل

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وكذا التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 98/ 1999؛

وبناء على ما عرضه وزير الدولة للتنمية الإدارية ووزير المالية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

يمنح العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين يتقاضون حافزا ماليا بنسبة تقل عن 25% من الأجر الأساسى الشهرى مكافأة شهرية تعادل الفرق بين هذه النسبة وبين ما يتقاضونه فعلا، وذلك فيما عدا الوحدات التى تسرى على العاملين بها نظم إثابة أفضل.

 

(المادة الثانية)

 

تقوم كل وحدة من الوحدات التى يسرى فى شأنها هذا القرار بتحديد أعداد المستفيدين من أحكامه والتكلفة التقديرية المترتبة على صرف المكافأة المنصوص عليها فى المادة السابقة، وموافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بهذا التحديد لتعزيز موازنة هذه الوحدات بقيمة التكلفة المالية للقرار حتى 30/ 6/ 1999 خصما على الاعتماد المدرج بالباب الأول "أجور" بالموازنة العامة للدولة تحت عنوان (اعتماد إجمالى خاص تحت التوزيع) أو على الاعتماد الإجمالى الخاص المدرج بموازنة كل هيئة اقتصادية ولإدراجها كملحق لمشروع موازنة العام المالى 99/ 2000

 

(المادة الثالثة)

 

يصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

 

(المادة الرابعة)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1999

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 شعبان سنة 1419 هـ

                (الموافق 16 ديسمبر سنة 1998 م).