قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1394 لسنة 1999
بشأن الحفاظ على رونق نهر النيل
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذيه؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية النيل والمجارى المائية من التلوث ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1981 بإنشاء الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 918 لسنة 1982 باعتبار مجرى نهر النيل من المرافق ذات الطبيعة الخاصة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها على جسور نهر النيل وضفافه وشواطئه وجوانبه ومسطاحه والجزر والواقعة داخل مجراه بدءا من الحدود الدولية مع السودان وحتى مصب فرعى دمياط ورشيد فى البحر الأبيض المتوسط إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء فى كل حالة على حدة.
(المادة الثانية)
يحظر بصفة نهائية فعل ما من شأنه أن يحجب رؤية مجرى نهر النيل أو يخل برونقه.
كما يحظر استحداث مراس أو أى نوع من العائمات أو إصدار ترخيص بتسييرها إلا بعد الرجوع إلى مجلس الوزراء.
(المادة الثالثة)
يتولى المحافظون والهيئة العامة لحماية الشواطئ وسائر الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القانون بواسطة مأمورى الضبط القضائى للتفتيش على ما يجرى من أعمال، فإذا تبين أن ثمة أعمال مخالفة أجريت أو شرع فى إجرائها تعين وقفها فورا بالطريق الإدارى وإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف وضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الجنائية والمدنية والتأديبية وفق الحال.
(المادة الربعة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 المحرم سنة 1420 هـ
(الموافق 21 أبريل سنة 1999 م).