قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 234 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 615 لسنة 1986
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 105 لسنة 1985 فى شأن الحد الأعلى للأجور وما فى حكمها فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات؛
وعلى قوانين منح العاملين بالدولة العلاوات الخاصة أرقام 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989، 13 لسنة 1990، 13 لسنة 1991، 29 لسنة 1992، 174 لسنة 1993، 203 لسنة 1994، 23 لسنة 1995، 85 لسنة 1996، 82 لسنة 1997، 90 لسنة 1998، 19 لسنة 1999؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 فى شأن الحد الأعلى للأجور وما فى حكمها فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وبنوك وهيئات القطاع العام وشركاته؛
وبناء على ما عرضه وزير الدولة للتنمية الإدارية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 27/ 1/ 2000؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 المشار إليه، النص التالى:
"لا يجوز أن يزيد على أربعة وخمسين ألف جنيه سنويا مجموع ما يتقاضاه أى شخص يعمل فى الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو بنوك القطاع العام أو هيئات القطاع العام وشركاته بصفته عاملا أو مستشارا أو بأى صفة أخرى. سواء صرفت إليه المبالغ بصفة مرتبات أو مكافآت أو بدلات أو حوافز أو بأى صورة أخرى.
ويزاد هذا المبلغ سنويا بمقدار الزيادة التى تقررها الدولة بمقتضى قوانين العلاوات الخاصة.
وتستثنى من ذلك المبالغ التى تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداة فى صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها فى هذه الجهات.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من السنة الميلادية الحالية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 شوال سنة 1420 هـ
(الموافق 2 فبراير سنة 2000 م).