قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 486 لسنة 2000

بشأن حظر تقاضى أية رسوم إضافية فى الموانى البحرية

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2000 بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانى؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

فيما عدا الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المقررة بناء على قانون، لا يجوز للوزارات المختلفة والهيئات العامة والأجهزة التابعة لها العاملة داخل الموانى تقاضى أى مقابل للخدمات التى تؤدى بالميناء تحت أى مسمى إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للموانى، وذلك عدا الخدمات التى تقدمها وزارة الدفاع لشحناتها نيابة عن وكلاء الشحن.

 

(المادة الثانية)

 

يستمر العمل بالموانى بنظام الورادى 24 ساعة بالنسبة للصادرات و16 ساعة بالنسبة للواردات دون تحصيل أى مقابل إضافى، ويطبق ذلك على جميع الجهات والأجهزة العاملة بالميناء.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 ذى القعدة سنة 1420 هـ

                (الموافق 4 مارس سنة 2000 م).