قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 547 لسنة 2000
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية فى مجال تجارة السلع والخدمات والموثق فى مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ 15/ 4/ 1994؛
وعلى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية التى تضمنتها الوثيقة الختامية لجولة أورجواى المشار إليها؛
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية؛
قـــرر؛
(المادة الأولى)
تختص أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا (مكتب براءات الاختراع) بإصدار شهادة حق التسويق الاستئثارى للمنتجات الخاضعة لأحكام الفقرة (9) من المادة (70) من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية المشار إليها.
(المادة الثانية)
يشترط للحصول على شهادة حق التسويق الاستئثارى ما يأتى:
1 - إيداع طلب الحصول على براءة اختراع عن المنتج المعنى فى الصندوق المعد لهذا الشأن بمكتب براءات الاختراع.
2 - تقديم نسخة من براءة الاختراع التى منحت لمقدم الطلب عن هذا المنتج من دولة أخرى عضو بمنظمة التجارة العالمية، ويشترط أن تكون هذه البراءة لاختراع جديد قدم عنه طلب للحصول على البراءة إلى هذه الدولة اعتبارا من أول يناير سنة 1995.
3 - موافقة الدولة المانحة لبراءة الاختراع على تسويق المنتج المعنى داخلها.
4 - الموافقة على تسويق المنتج داخل جمهورية مصر العربية، وذلك من لجنة يصدر بتشكيلها من الوزارات والجهات الأخرى المعنية قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما يحدد القرار القواعد المنظمة لمنح هذه الموافقة.
(المادة الثالثة)
تسرى الشهادة التى تمنح لطلب حق التسويق الاستئثارى للمنتج المعنى لمدة خمس سنوات من تاريخ صدورها أو حتى البت فى طلب البراءة أيهما أقرب عقب الحصول على الموافقة التسويقية داخل جمهورية مصر العربية.
(المادة الرابعة)
تلتزم أكاديمية البحث العلمى (مكتب براءات الاختراع) والوزارات المختصة بأن تضع نظاما محكما يكفل سرية ما يقدم إليها من معلومات وبيانات ونتائج اختبارات وتحاليل سرية فى شأن المنتج المعنى طوال مدة سريان شهادة حق التسويق الاستئثارى، ما لم يكن الإفصاح عن هذه البيانات ضروريا لأغراض المصلحة العامة.
(المادة الخامسة)
تستمر أكاديمية البحث العلمى (مكتب براءات الاختراع) فى قبول ما يقدم إليها من طلبات الحصول على براءات الاختراع المستوفاة لشروط الإيداع بالصندوق المنشأ بهذا الغرض.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير التعليم العالى والدولة لشئون البحث العلمى ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى ووزير الصحة والسكان إصدار القواعد المنظمة لتطبيق هذا القرار كل فيما يخصه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ذى الحجة سنة 1420 هـ
(الموافق 8 مارس سنة 2000 م).