قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1193 لسنة 2000
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم 53 لستة 1973 فى شان الموازنة العامة للدولة .
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بانشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارت والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها :
وبناء على ما عرضة وزير العدل :
مادة 1
تنفيذا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه تقوم الوزارات والمحافظات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ العمل بهذا القرار بموافاة وزارة العدل بما يأتي:
1- عدد المنازعات المدنية والتجارية والإدارية القائمة لدى الجهة، ومتوسط ما يقام منها أو ضدها سنويا من منازعات.
2- عدد لجان فض المنازعات التي تطلب الجهة تشكيلها لديها.
3- أسماء من ترشحهم كل جهة لتمثيلها في اللجان المتقرح تشكيلها بصفة أصلية وبصفة احتياطية على ألا تقل درجته عن مدير عام أو ما يعادلها.
4- تحديد مقار اللجان في كل جهة، وإعدادها إعدادا مناسبا بالأثاث والأجهزة والعاملين وكل ما يلزم لسير العمل بها بانتظام.
مادة 2
على وزراء المالي تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القانون المشار إليه بالتنسيق مع وزارة العدل والوزارات والجهات الأخرى المعنية.
مادة 3
يقدم وزير العدل تقريراً شهريأ لما تم إنجازه لتنفيذ القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه .
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .