قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1193 لسنة 2000 

 

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون رقم 53 لستة 1973 فى شان الموازنة العامة للدولة .

وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بانشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارت والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها :

وبناء على ما عرضة وزير العدل :

 

  مادة 1

 

تنفيذا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه تقوم الوزارات والمحافظات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ العمل بهذا القرار بموافاة وزارة العدل بما يأتي:

1- عدد المنازعات المدنية والتجارية والإدارية القائمة لدى الجهة، ومتوسط ما يقام منها أو ضدها سنويا من منازعات.

2- عدد لجان فض المنازعات التي تطلب الجهة تشكيلها لديها.

3- أسماء من ترشحهم كل جهة لتمثيلها في اللجان المتقرح تشكيلها بصفة أصلية وبصفة احتياطية على ألا تقل درجته عن مدير عام أو ما يعادلها.

4- تحديد مقار اللجان في كل جهة، وإعدادها إعدادا مناسبا بالأثاث والأجهزة والعاملين وكل ما يلزم لسير العمل بها بانتظام.

 

  مادة 2

 

على وزراء المالي تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القانون المشار إليه بالتنسيق مع وزارة العدل والوزارات والجهات الأخرى المعنية.

 

  مادة 3

 

يقدم وزير العدل تقريراً شهريأ لما تم إنجازه لتنفيذ القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه .

 

 

  مادة 4

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .