قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1529 لسنة 2000

بترشيد الإنفاق الحكومى

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛

وعلى القانون رقم 97 لسنة 2000 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2000/ 2001؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2248 لسنة 1999 بترشيد الإنفاق الحكومى؛

وبناء على ما عرضه وزير المالية؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

يحظر على الوزارات، والمصالح الحكومية، والأجهزة التى لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والمؤسسات العامة، وهيئات وشركات القطاع العام إنشاء أية أجهزة أو هيئات أو صناديق خاصة.

 

(المادة الثانية)

 

يحظر شراء سيارات الركوب والأجه زة المكتبية والأثاث فيما يجاوز الاعتمادات المدرجة فى الموازنة.

 

(المادة الثالثة)

 

يكون الشراء من الإنتاج المحلى فقط وفى حدود الاعتمادات وبموافقة الوزير المختص ودون أى طلبات لزيادة الاعتمادات المدرجة فى الموازنة لما يأتى:

1 - تركيب الخطوط التلفونية وشراء ا لأثاث وسيارات الركوب.

2 - شراء الأثاث اللازم للمدارس والمعاهد والجامعات.

3 - أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التكييف اللازم لها.

4 - أجهزة الوقاية من الحريق.

5 - المعدات المكتبية الضرورية والحتمية للعمل.

6 - الآلات الكاتبة ومعدات التصوير.

7 - مستلزمات المستشفيات من أثاث  ومعدات وأجهزة، ويسمح بالشراء من الإنتاج غير المحلى فى حالة عدم توافر الإنتاج الوطنى وفقا للقوائم التى يعتمدها الوزراء المختصون كل فى وزارته.

 

 (المادة الرابعة)

 

يفوض وزير التعليم العالى والدولة لشئون البحث العلمى فى الإذن بعقد المؤتمرات محليًا فى حدود اعتمادات الموازنة فيما يتعلق بنشاط الوزارة والجامعات والجهات والمراكز التابعة للوزارة.

 

(المادة الخامسة)

 

يكون لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر اختصاصات وزير شئون الأزهر بالنسبة للأزهر الشريف وجامعة الأزهر ومعاهدها وكلياتها فى تطبيق أحكام هذا القرار، ويكون له الإذن بعقد المؤتمرات محليا، وذلك كله فى حدود اعتمادات الموازنة.

 

(المادة السادسة)

 

يستمر العمل بالقرارات والكتب الدورية السابق صدورها للحد من أوجه الإنفاق الحكومى فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويلغى كل نص يخالف أحكامه.

 

(المادة السابعة)

 

يعمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2000/ 2001 وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الأول سنة 1421 هـ

                (الموافق 2 يوليه سنة 2000 م)