قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1958 لسنة 2000
بتشكيل مجلس أعلى
للتنسيق بين المراكز البحثية فى مختلف الوزارات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 1999 بتشكيل الوزارة؛
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالى ووزير الدولة لشئون البحث العلمى؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
يشكل المجلس الأعلى للتنسيق بين المراكز البحثية التابعة لمختلف الوزارات برئاسة وزير التعليم العالى ووزير الدولة لشئون البحث العلمى وعضوية ممثل عن الوزارات والجهات التالية يرشحه الوزير أو رئيس الجهة المختص لا تقل درجته الوظيفية عن الممتازة أو ما يعادلها:
وزارة البحث العلمى.
وزارة التعليم العالى.
وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية.
وزارة الموارد المائية والرى.
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وزارة النقل.
وزارة الكهرباء والطاقة.
وزارة الصحة والسكان.
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وزارة الاتصالات والمعلومات.
وزارة التخطيط والدولة للتعاون الدولى.
وزارة الدولة للإنتاج الحربى.
الجمعية المصرية للتكنولوجيا المتقدمة.
منتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وإيران وتركيا.
وتعقد اللجنة اجتماعا شهريا بدعوة من رئيسها وله أن يدعو لحضور أى من اجتماعاتها من يراه من أهل الخبرة.
(المادة الثانية)
يتولى المجلس مباشرة المهام التالية:
التنسيق والتكامل بين المراكز البحثية التابعة للوزارات المختلفة.
تنمية العلاقات العلمية والتكنولوجية بين هذه المراكز والمراكز البحثية المناظرة لها فى الدول المتقدمة.
التنسيق بين برامج ومخططات البحث العلمى لمختلف الوزارات والهيئات العامة.
تجميع ومراجعة ما سبق إعداده من أبحاث ومعارف وإتاحتها للجهات التى يمكن أن تستفيد منها.
تحديد الأولويات التى يجب أن توجه إليها جهود البحث العلمى فى الفترة المقبلة.
التوصل إلى توصيات محددة فى نهاية كل اجتماع شهرى تبلغ بها الوزارات المعنية ويتم عرضها على مجلس الوزراء.
إيجاد آلية لتنسيق العمل بين المراكز البحثية ومجموعات العمل المشكلة من قبل البنك الدولى والحكومة المصرية والتى أوشكت على الانتهاء من إعداد جدول تنفيذى يتم بمقتضاه إحداث نقلة نوعية لمصر الحديثة.
اقتراح تشكيل مجموعات عمل أو فرق بحثية مشتركة لتنفيذ برامج قومية لخدمة الخطة التنموية للدولة وعقد بروتوكولات تنفيذية بالتعاون مع قطاعات الإنتاج والخدمات.
تشجيع مساهمة قطاعات الخدمات والإنتاج فى تمويل البرامج والمشروعات البحثية.
عقد اجتماعات دورية بصفة منتظمة لمتابعة ما تم إنجازه فى كل مجال وبمشاركة المسئولين التنفيذيين بقطاعات الإنتاج والخدمات بهدف اقتراح الخطط المستقبلية فى المراكز البحثية.
(المادة الثالثة)
يكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرار من وزير الدولة لشئون البحث العلمى.
(المادة الرابعة)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الآخرة سنة 1421 هـ
(الموافق 24 سبتمبر سنة 2000 م).