قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2041 لسنة 2000

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 1999 بتشكيل الوزارة؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

يجب أن يتضمن الإعلان عن التوريد وعن تنفيذ أعمال فى جمهورية مصر العربية شرطا بأن يكون المقاول الرئيسى أو الاستشارى مصرى.

ويلتزم بحكم هذه المادة كافة الوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة وهيئات وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

 

(المادة الثانية)

 

يجوز الاستعانة فى تنفيذ الأعمال بمقاولين أو مهندسين من الباطن من غير المصريين إذا لم تتوافر الخبرة المصرية، أو يتطلب التنفيذ الإنجاز خلال مدة زمنية تفوق قدرة المصرى.

 

(المادة الثالثة)

 

تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة الأولى بما تقرره اتفاقيات القروض أو المنح الأجنبية من اشتراطات فى تنفيذ الأعمال وأخصها أن يتم اختيار المقاول أو الاستشارى من الجهة المانحة أو المقرضة.

 

(المادة الرابعة)

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 رجب سنة 1421 هـ

                (الموافق 11 أكتوبر سنة 2000 م)