قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2244 لسنة 2000

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار؛

وبناء على ما عرضه رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تعتبر منطقة صناعية فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة (16) من القانون رقم 8 لسنة 1997 المشار إليه "منطقة النهضة الصناعية" بجهة مرغم قبلى بالعامرية بمحافظة الإسكندرية والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 رمضان سنة 1421 هـ

                (الموافق 28 نوفمبر سنة 2000 م).

 

 

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

مذكرة

للعرض على الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء

بشأن الموافقة على إنشاء منطقة النهضة الصناعية

بمحافظة الإسكندرية

 

نحيط سيادتكم علمًا بأنه لتضرر بعض المستثمرين الذين أقاموا مشروعاتهم بمحافظة الإسكندرية منطقة مرغم قبلى فى ظل القانون رقم 230 لسنة 1989 من عدم تمتعهم بالإعفاءات الضريبية التى يتمتع بها نظراؤهم الذين أقاموا مشروعاتهم فى مناطق صناعية منشأة طبقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 والتى تمتد لمدة عشر سنوات ويتمثل هذا فى تضرر شركة الإسكندرية لأسود الكربون.

ونظرًا لعدم وجود مناطق صناعية بمحافظة الإسكندرية تخضع لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولمساعدة المستثمرين الحاليين ولجذب مزيد من الاستثمار استلزم الأمر اتخاذ اللازم لاستصدار قرار سيادتكم لإنشاء منطقة صناعية بهذه المنطقة.

لذلك فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية:

1 - تم تكليف قطاع المناطق الصناعية بالهيئة لدراسة إنشاء منطقة صناعية يدخل ضمنها مساحة مصنع شركة الإسكندرية لأسود الكربون وكذا المصانع المجاورة له وبما يسمح كذلك بالاستثمار فى مشروعات جديدة، وقد تم إعداد تصور ومقترح للمنطقة الصناعية لاستكمال إجراءات إنشائها بالاتفاق مع محافظة الإسكندرية.

2 - تم تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة ومحافظة الإسكندرية برئاسة السيد المهندس رئيس قطاع المناطق بالهيئة لتحديد المنطقة الصناعية ومساحتها وحدودها وتم معاينة المنطقة لتقرير مدى صلاحيتها لإنشاء منطقة صناعية طبقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

وقد تم الاتفاق على تحديد المنطقة وبمساحة إجمالية 3593 فدانًا وتقع من ضمن المساحة المخصصة للنشاط الصناعى فى التخطيط العمرانى لمحافظة الإسكندرية لسنة 2017

3 - صدر قرار السيد اللواء محافظ الإسكندرية رقم 1369 بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2000 (مرفق صورة القرار) باعتماد المنطقة الواقعة بمرغم قبلى والمحددة بالخريطة المصاحبة للقرار كمنطقة صناعية تحت مسمى "منطقة النهضة الصناعية" وبمساحة إجمالية 3593 فدانًا، وعلى أن يتحمل المستثمرون فيها مسئولية إنشاء البنية الأساسية والمرافق وتهيئة الأرض وتشتمل على قطعتين وحسب الخريطة المرفقة.

(3 - 1) القطعة ( أ ) بمساحة 2743 فدانًا، والمحددة بالحدود الآتية:

الحد البحرى: خط متعرج يشتمل النقط (1، 2، 3، 4، 5).

الحد القبلى: طريق النهضة من النقطة (7) إلى النقطة (8).

الحد الشرقى: طريق البتروكيماويات ويبدأ من النقطة (1) إلى النقطة (8).

الحد الغربى: خط متعرج يشتمل النقط (5، 6، 7).

ويشغل هذه المنطقة ثمانية مشروعات قائمة بالفعل وكاملة المرافق للشركات الآتية:

شركة الإسكندرية لأسود الكربون.

شركة الإسكندرية للإطارات.

شركة البتروكيماويات.

شركة النقل والهندسة.

شركة سيدى كرير للبتروكيماويات.

مصنع "ماب" للصناعات الغذائية.

الشركة المصرية البريطانية للدواجن.

مصنع السماد العضوى.

ويتعين تقنين واقعها كمنطقة صناعية.

(3 - 2) القطعة (ب) ومساحتها 850 فدانًا، وهى عبارة عن مثلث، وحدودها:

الحد البحرى: مصرف غرب النوبارية من النقطة (9) إلى النقطة (10).

الحد الشرقى: طريق البتروكيماويات من النقطة (1) إلى النقطة (9).

الحد الغربى: مصرف غرب النوبارية من النقطة (1) إلى النقطة (10).

وقد كانت من ضمن مساحة المنطقة الصناعية الصادر بها قرار السيد/ رئيس مجلس الوزراء رقم 1306 لسنة 1992 بتاريخ 3 أغسطس 1992 باعتبار المنطقة الواقعة على الأراضى المملوكة لشركة العامرية للغزل والنسيج على جانبى طريق البتروكيماويات بالإسكندرية منطقة صناعية فى تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة (11) من القانون رقم 230 لسنة 1989 (مرفق صورة القرار).

ونظرًا لعدم جدية التنفيذ فى هذه المنطقة فقد صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2274 لسنة 1998 بتاريخ 16 يوليو سنة 1998 بإلغاء القرار السابق (مرفق صورة القرار).

وعليه فالأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على اعتبار "منطقة النهضة الصناعية" والموضح حدودها بعاليه وبما يطابق الخريطة المرفقة كمنطقة صناعية وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (16) من القانون رقم 8 لسنة 1997

ومرفق مشروع القرار اللازم للتفضل بتوقيعه فى حالة الموافقة.

 

مع عظيم الاحترام،،،