قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٠٠ لسنة ١٩٩١
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٠ بتقرير بدل إقامة للعاملين بالمناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ ؟
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٠ بتقرير بدل إقامة للعاملين بالمناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل والقرارات المعدلة له ؟
وبناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية ؟
قرر:
( المادة الأولى )
یزاد بدل الإقامة المقرر للعاملين بكل من محافظتى قنا وسوهاج بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٦ لسنة ۱۹۸۰ المشار إليه ليصبح % ٤٠. من بداية الأجر المقرر للوظيفة للعاملين الذين لا يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة . وبنسبة ٣٠ % من بداية الأجر المقرر للوظيفة بالنسبة لمن يكون موطنهم الأصلى بالمحافظة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرها صلو برئاسة مجلس الوزراء في ٢٩ رجب سنة ١٤١١ الموافق ١٤ فبراير سنة ١٩٩١ )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقي