قرار رئیس مجلس الوزراء

رقم ١٣٢٦ لسنة ١٩٩٠

 

بالترخيص في إصدار عملة تذكارية فضية بمناسبة

انعقاد المؤتمر السنوي الخامس عشر المجلس

محافظي البنك الإسلامي للتنمية

 بالقاهرة في مارس سنة ۱۹۹۱

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ,

وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ۱۹۸۳ بنظام النقود في جمهورية مصر العربية ؟

وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قرر:

 

( المادة الأولى )

 

يرخص لوزير المالية في إصدار عملة تذكارية فضية بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوى الخامس عشر مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بالقاهرة فى مارس ۱۹۹۱ وذلك حسب النموذج المرفق على أن تكون مواصفاتها على النحو الآتى :

 

الفئة :            خمسة جنيهات

القطر :     ٣٧ ( سبعة وثلاثون ( ملليمترا

الوزن :     ١٧,٥ ( سبعة عشر ونصف ) براما .

والفرق المسموح به في وزن القطعة ٠,٠٠٨ ( ثمانية فى الألف ) بالزيادة أو النقص .

 

التركيب الكيمائي :

 

0.720    ( سبعمائة وعشرون في الألف ) فضة .

 0.280     ( مائتان و ثمانون في الألف ) نحاسا

والفرق المسموح به في التركيب الكيمائي ٠٠٥, ( خمسة في الألف ) بالزيادة أو النقص لكل عنصر .

العدد :           

خمسة آلاف قطعة

 

( المادة الثانية )

 

يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملة التذكارية المشار إليها بمبلغ اني عشر جنيها مصريا

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ,

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٢ ربيع الأول سنة ١٤١١ ( الموافق ١٢ أكتوبر سنة ١٩٩٠)

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف صدق