قرار رئیس مجلس الوزراء

رقم ١٣٢٧ لسنة ١٩٩٠

بالترخيص في إصدار عملة تذكارية قضية بمناسبة الاحتفال بالعيد المثوى لكلية دار العلوم

 

رئیس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ۱۹۸۳ بنظام النقود في جمهورية مصر العربية ,

وعلى موافقة مجلس الوزراء ,

قرر :

 

( المادة الأولى )

يرخص لوزير المالية في إصدار عملة تذكارية فضية بمناسبة الاحتفال بالعيد المئوى الكلية دار العلوم وذلك حسب النموذج المرفق على أن تكون مواصفاتها على النحو الآتى :

 

الفئة :    خمسة جنيهات

القطر :     ٣٧ ( سبعة وثلاثون ) ملليمترا

الوزن :    ١٧,٥ ( سبعة عشر ونصف ) براما

الفرق المسموح به في وزن القطعة ٠,٠٠٨ ( ثمانية في الألف ) بالزيادة أو النقص .

 

التركيب الكيمائي :

فضة      ٠,٧٢٠ ( سبعمائة وعشرون في الألف ) .

نحاس       ۰,۲۸۰ ( مالتان وثمانون في الألف ) .

الفرق المسموح به في التركيب الكيمائي ۰۰۰,. ( خمسة في الألف ) .

بالزيادة أو النقص لكل عنصر .

 

العدد :     ٥٠٠٠ ( تخمسة آلاف ) قطعة .

 

( المادة الثانية )

 

يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملة التذكارية المشار إليها بمبلغ اثني عشر جنيها مصريا .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ,

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٢ ربوع الأولى منة ١٤١١ ( المرافقة ١٢ أكتوبر سنة ١٩٩٠ )

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف صدقي