قرار رئیس مجلس الوزراء
رقم ١٣٢٧ لسنة ١٩٩٠
بالترخيص في إصدار عملة تذكارية قضية بمناسبة الاحتفال بالعيد المثوى لكلية دار العلوم
رئیس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ۱۹۸۳ بنظام النقود في جمهورية مصر العربية ,
وعلى موافقة مجلس الوزراء ,
قرر :
( المادة الأولى )
يرخص لوزير المالية في إصدار عملة تذكارية فضية بمناسبة الاحتفال بالعيد المئوى الكلية دار العلوم وذلك حسب النموذج المرفق على أن تكون مواصفاتها على النحو الآتى :
الفئة : خمسة جنيهات
القطر : ٣٧ ( سبعة وثلاثون ) ملليمترا
الوزن : ١٧,٥ ( سبعة عشر ونصف ) براما
الفرق المسموح به في وزن القطعة ٠,٠٠٨ ( ثمانية في الألف ) بالزيادة أو النقص .
التركيب الكيمائي :
فضة ٠,٧٢٠ ( سبعمائة وعشرون في الألف ) .
نحاس ۰,۲۸۰ ( مالتان وثمانون في الألف ) .
الفرق المسموح به في التركيب الكيمائي ۰۰۰,. ( خمسة في الألف ) .
بالزيادة أو النقص لكل عنصر .
العدد : ٥٠٠٠ ( تخمسة آلاف ) قطعة .
( المادة الثانية )
يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملة التذكارية المشار إليها بمبلغ اثني عشر جنيها مصريا .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ,
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٢ ربوع الأولى منة ١٤١١ ( المرافقة ١٢ أكتوبر سنة ١٩٩٠ )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقي