قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٢٠٤ لسنة ١٩٩٢
بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة كهف وأدى سنور بمحافظة بني سويف
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١٠٢ لسنة ۱۹۸۳ في شأن المحميات الطبيعية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣١ لسنة ۱۹۸۲ بإنشاء جهاز شئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء ,
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٦٧ لسنة ١٩٨٣ بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم ۱۰۲ لسنة ۱۹۸۳ فى شأن المحميات الطبيعية ,
وبناء على اقتراح جهاز شئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تعتبر محمية طبيعية في تطبيق أحكام القانون رقم ۱۰۲ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه منطقة كهف وادى سنور بمحافظة بني سويف وذلك وفقا للحدود الموضحة بالخريطة المرفقة
( المادة الثانية )
يتولى جهاز شئون البيئة مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه وفى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٦٧ لسنة ١٩٨٣ بالنسبة المنطقة المحمية.
( المادة الثالثة )
يحظو القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو المائية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحمية المشار إليها ، ويحظر على وجه الخصوص ما يلى :
-صيد أو نقل أو قتل أو ازعاج الكائنات البرية أو المائية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها .
-إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية
-إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النباتات أو لتكاثرها
-إدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية
-تلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأى شكل من الأشكال وكذلك المناطق المحيطة المؤثرة عليها .
-تصريف السوائل الضارة أو المواد الكيمائية أو الزيت أو النفايات على اختلاف أنواعها في منطقة المحمية أو المناطق المحيطة بها مما يؤدى إلى تسربها إلى منطقة المحمية
-إلقاء علب المأكولات وبقايا الطعام وغيرها من المخلفات
-كما يحظر إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير مركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية إلا بتصريح من جهاز شئون البيئة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
( المادة الرابعة )
يتولى محافظ بني سويفه الإشراف على اتخاذ الترتيبات المناسبة لحراسة منطقة المحمية .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ما صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٦ المحرم سنة ١٤١٣ ( الموافق ٢٧ يوليه سنة ١٩٩٢ ) .
رئيس مجلس الوزراء ،
دكتور / عاطف صدقي