قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٥٤٨ لسنة ١٩٩٤
بتعديل بعض أحكام لائحة نظام العاملين
بهيئة كهرباء مصر
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بأنشاء هيئة كهرباء مصر .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٠ لسنة ۱۹۹۳ بالتفويض في بعض الاختصاصات :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤١٦ لسنة ۱۹۷۷ بإصدار لائحة المخازن ولائحة العقود والمشتريات واللائحة المالية واللائحة التجارية ولائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء مصر :
وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر .
وينا - على ما ارتاه مجلس الدولة
قرر :
( المادة الأولى )
ويستبدل بنصوص المواد 12 فقرة ب) و4 و5 (فقرة 70603 و7 و8 و9 و10 و11 و12) فقرة ج. د) و 14، 15، 16، 17، 19، 22، 25، 29، 30، 31، 36، 38، 39، 44، 46، 48، 50، 54، 58، 63، 64، 65، 70، و 72
( فقرة ج ) و ۷۵ و ۷۶ و ۸۱ و ۸۸ ) بند ٦ ) و ۸۹ من لائحة نظام العاملين بهيئة كهربا - مصر المشار اليها النصوص الآتية :
مادة ( 1 ) : ( فقرة ب ) بالسلطة المختصة : رئيس مجلس الإدارة أو رئيس المنطقة بحسب الأحوال
مادة ( ٤ ) : يكون التعيين في الوظائف القيادية بالهيئة طبقا لأحكام القانون رقم 3 لسنة ۱۹۹۱ بشأن الوظائف المدنية القيادية ولائحتة التنفيذية ويكون التعيين في الوظائف الأخرى الخالية بالهيئة عن طريق الإعلان عنها
ويضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بإعلان عن الوظائف عن الوظائف وإجراءات الامتحان وترتيب الناجحين والتعبين في الوظائف دون امتحان
ويكون الإعلان عن الوظائف الخالية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار . ويجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين أن يكون الإعلان عن شغل بعض الوظائف من بين العاملين بالوحدة الذين يحصلون على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة ، ويتم الإعلان عنها باللوحة المخصصة لذلك داخل الوحدة
مادة ( ٥ ) : ( بند ۳ ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره ، ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين العامل بعد موافقة السلطة المختصة
وإذا كان قد حكم عليه مرة واحدة فلا يحول دون التعيين إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسيب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل .
( بند ٦ ) أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، ويجوز للسلطة المختصة الإعفاء من هذا الشرط بعد أخذ رأى الجهة الطبية المذكورة .
( بند ۷ ) أن يجتاز بنجاح الاختبارات المقررة لشغل هذه الوظيفة .
مادة ( ۷ ) : يجوز دون إعلان إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أعلى بشرط ألا يسبق زملاء بالهيئة وطبقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن .
مادة ( ۸ ) : فيما عدا رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يكون التعيين في الوظائف القيادية بقرار من وزير الكهرباء والطاقة طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة ١٩٩١ ويكون التعيين في وظائف الإدارة العليا الأخرى بقرار من وزير الكهرباء والطاقة بناء على ترشيح مجلس الإدارة . ويكون التعيين في وظائف الإدارة الوسطى بقرار من رئيس مجلس الإدارة ، ويكون التعيين في باقي الوظائف بقرار من نائب رئيس الهيئة للشئون الإدارية والقوى العاملة والتدريب أو رئيس المنطقة كل في دائرة اختصاصه بحسب الأحوال وذلك بعد العرض على لجنة شئون العاملين المختصة .
مادة ( ٩ ) يوضع العامل المعين في أدنى فئات التعيين تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاریخ تسلم العمل. وتقرر صلاحيته خلال فترة الاختبار بناء على تقارير شهرية تعد بمعرفة الرئيس المباشر وتعتمد من المدير المختص ، وعند نهاية المدة بوضع تقرير نهائي على ضوء التقارير الشهرية، وتثبت صلاحيه العامل إذا حصل على تقدير متوسط على الأقل في التقرير النهائي . فإذا ثبت عدم صلاحيته يعرض أمره على لجنة شئون العاملين المختصة . فإذا رأت صلاحيته للنقل إلى وظيفة أخرى نقلته اليها على أن يقضى في هذه الحالة فترة اختبار جديدة ، وإلا أنهيت خدمته بقرار من السلطة المختصة بالتعيين ويشترط في جميع الأحوال لثبوت صلاحية العامل أن يجتاز بنجاح برنامج التدريب الذي تتيحه الوحدة التي يعمل بها
مادة ( ۱۰ ) : يرتب العاملون في كل وحدة في كشوف أقدميات مستقلة على أساس المجموعات الوظيفية النوعية التي ينتمي اليها كل منهم وتعتبر الأقدمية في فئة الوظيفة من تاريخ التعيين فيها ، فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل في فئة وظيفية واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي :
( أ ) إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة
( ب ) إذا كان التعيين بامتحان مسابقة اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان ، وعند التساوي في الترتيب يعين الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا، فإن تساويا تقدم الأكبر سنا
وإذا كان التعبين لأول مرة بدون امتحان اعتبرت الأقدمية بين المعينين على الوجه الآتي :
1 - إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة ،
تكون الأسبقية طبقا للمؤهل الأعلى، وعند التسارى في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا ، فالأكبر سنا .
2- إذا كانت الخبرة هي المطلوبة فقط، تكون الأسبقية طبقا لمدة الخبرة .
( جـ ) إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس فئته أو فئة أخرى تحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ إعادة تعيينه .
مادة ( ۱۱ ) : يمنح العامل عند التعيين بداية ربط الفئة الوظيفية التي يعين بها ويستحق هذا الأجر من تاريخ تسلمه العمل 1
واستثناء من حكم الفقرة السابقة إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة أخرى من نفس فئة وظيفته السابقة أو في فئة أعلى احتفظ بأجره السابق الذي كان بتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية ربط الفئة ولا يجاوز نهاية الربط ، ويسرى هذا الحكم على العاملين المؤقتين عند تعيينهم في وظائف دائمة
ويسرى على حساب مدة الخبرة العلمية والعملية القواعد والأحكام السارية على العاملين المدنيين بالدولة .
مادة ( ۱۲ ) : ( فقرة ج ) مواجهة ضغط عمل غير عادي خلال فترة محددة
فقرة : ( الاستعانة بذوى الخبرة النادرة أو المتخصصة للاستفادة بمشورتهم أو جهودهم لمدة محددة )
مادة ( ١٤ ) : تحدد احتياجات إدارات الهيئة ومناطقها من العمالة المؤقتة في شهر مايو من كل عام وذلك في ضوء الاعتمادات المدرجة بالموازنة .
ويتم تحديد هذه الاحتياجات بمعرفة رئيس المنطقة أو النائب المختص
وتعتمد هذه الاحتياجات من رئيس مجلس الإدارة بعد العرض على لجنة شئون العاملين المختصة
مادة ( ١٥ ) : يكون شغل الوظائف المؤقتة التي تم اعتمادها عن طريق الإعلان عنها بمعرفة الجهة التي سيتم التعبين فيها وذلك بالنشر بلوحة الإعلانات بالمقر الرئيسي للجهة . ويتضمن الإعلان نوعية الأعمال ومدتها والأجر المحدد لها والشروط المطلوبة فيمن يتقدم لشغلها ونوع الاختيار الذي يجرى للمتقدمين وتاريخ إجرائه والمستندات المطلوب تقديمها
ويجوز في حالة الضرورة شغل بعض الوظائف المؤقتة بدون إعلان بالنسبة الحملة المؤهلات الدراسية العالية أو المتوسطة وذلك بموافقة السلطة المختصة
كما يجوز بغير إعلان وبقرار من وزير الكهرباء والطاقة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة تعيين ذوى الكفاية الفنية أو الاقتصادية أو القانونية في مجال أنشطة الهيئة ممن أحيلوا إلى المعاش لبلوغهم سن الستين وذلك للقيام بأعمال تتفق وخبراتهم .
ويتم التعيين بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين المعاش وبين آخر مرتب تقاضوه مضافا اليه الرواتب والبدلات الأخرى التي كانوا بتقاضونها قبل الإحالة إلى المعاش ، ويكون التعبين لمدة سنة قابلة للتجديد
مادة ( ١٦ ) : يجب أن تتوافر في العامل المؤقت الشروط العامة المنصوص عليها في المادة ( ٥ ) من هذه اللائحة، ويصدر بالتعيين قرار من نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الإدارية والقوى العاملة والتدريب أو رئيس المنطقة كل في دائرة اختصاصه
وتخطر إدارة الهيئة للقوى العاملة بصورة من كل قرار تصدره المناطق في هذا الشأن
مادة ( ۱۷ ) : يحرر مع العامل المؤقت الذي يتقرر تعيينه عقد عمل يوضح به اسم العامل ونوع العمل المسند اليه ومكانه ومدته والأجر المحدد له والجزاءات التي توقع عليه ويشترط ألا تزيد مدة العقد على سنة أشهر أو نهاية السنة المالية التي حرر فيها العقد أيهما أقرب
ويحرر العقد من نسختين على النموذج الذي تعده إدارة الهيئة للشئون الإدارية والأفراد، وتسلم إحدى النسختين للعامل، وتحفظ الأخرى مع مستندات التعيين بالجهة التي عين بها وذلك بعد التوقيع عليها من ممثل الهيئة ومن العامل مادة ( ۱۹ ) : يجوز الحاجة العمل نقل أو تدب العامل المؤقت في مجال تخصصه وفي ذات نوعية العمل الذي عين من أجله بالهيئة وذلك بين وحداتها المختلفة ، ويصدر بالنقل أو الندب قرار من السلطة المختصة، كما يجوز لصالح العمل إيفاد العامل المؤقت الى دورات تدريبية في الداخل، على أنه لا يجوز إيفاده الى بعثات دراسية أو منحه إجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب أو إجازات خاصة أيا كان نوعها
مادة ( ۲۲ ) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين المؤقتين هي :
( أ ) الإنذار .
( ب ) الخصم لمدة لا تجاوز أجر خمسة عشر يوما في المرة الواحدة .
( جـ ) الفصل .
ويصدر بتوقيع الجزاء المنصوص عليه في الفقرتين أ ، ب قرار من الرئيس المختص من مستوى الإدارة العليا طبقا لقرار رئيس مجلس الإدارة بشأن التفويض في توقيع الجزامات.
وبصدر بتوقيع جزاء الفصل قرار من السلطة المختصة بالتعيين وفقا لنص المادة ١٦ من هذه اللائحة
مادة ( ۲۵ ) : يجوز تعيين العاملين المؤقتين الذين بفضون سنة كاملة بالعمل المؤقت في وظائف دائمة بالهيئة وذلك في حدود ٥٠٪ من الفئات الخالية ووفقا للشروط المقررة لشغل الوظائف الدائمة .
ويدخل في حساب هذه المدة المدد التي تقضى في ذات التخصص بأي من وحدات الهيئة المختلفة
مادة ( ۲۹ ) : يخضع لنظام التقارير الدورية جميع العاملين بالهيئة . ويكون قياس
الأداء بصفة دورية مرتين خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية على أن يوضع التقرير النهائي خلال شهري بناير وفبراير من السنة التالية ويعتمد من الجنة شئون العاملين المختصة خلال شهر مارس. وتقدر مرتبة كفاية العامل بممتاز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف ، وتحدد بقرار من مجلس الإدارة النماذج التي تعد عليها هذه التقارير والدرجات اللازمة لتقدير مراتب الكفاية موزعة على عناصر التقدير ، ولا يجوز تقدير كفاية العامل بمرتبة ممتاز أو جيد جدا إذا اتبحت له فرصة التدريب وتخلف عنه مالم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة أو وقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من أجره أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام أو جوزى بجزاءات تجاوز مجموعها خمسة عشر يوما في العام الذي يوضع عنه التقرير
أما بالنسبة لشاغلي وظائف الإدارة العليا فيكون قياس كفاية الأداء طبقا للنموذج المعتمد من رئيس مجلس الإدارة ويودع بملفات خدمتهم مع مراعاة تطبيق أحكام القانون
رقم 5 لسنة ۱۹۹۱ بشأن شغل الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإدارى للدولة
مادة ( ۳۰ ) : بعد التقرير السنوى عن العامل من رئيسه المباشر ثم يعرض على مدير
الإدارة المختص ثم المدير المختص من مستوى الإدارة العليا لإبداء ملاحظاته كتابة على التقرير ثم يعرض بعد ذلك على الجنة شئون العاملين المختصة لتقدير درجة الكفاية التي تراها وذلك على ضوء العناصر الواردة بالتقرير وما قد يتجمع لديها من معلومات أو بيانات عن العامل . ويتعين عند اختلاف تقدير اللجنة عن تقديرات الرؤساء المختصين أن يكون قرار اللجنة مسبيا وقائما على ماتبين لها من مبررات .
مادة ( ۳۱ ) : في حالة إعارة العامل داخل الجمهورية أو ندبه أو تكليفه تختص بوضع التقرير النهائي عنه الجهة التي قضى بها المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير
وفي حالة إعارة العامل خارج الجمهورية أو التصريح له بإجازة خاصة بدون مرتب يعتد بالتقرير السابق وضعه عنه إذا كانت المدة التي قضاها العامل بالعمل قبل قيامة بالإعارة أو الإجازة تقل عن ستة أشهر .
ولا بوضع تقرير للعائد من الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون مرتب إلا إذا كانت المدة التي قضاها بالعمل تزيد على ستة أشهر
وبالنسبة للعامل المجند تقدر كفايته بمرتبة جيد جدا حكما فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز تقدر بمرتبة ممتاز حكما
وبالنسبة للعامل المستدعى للاحتياط أو المستبقى تقدر كفايته بمرتبة ممتاز حكما وبالنسبة لأعضاء نقابة العاملين بالهيئة تحدد مرتبة كفايتهم بما لا يقل عن مرتبة كفايتهم في السنة السابقة على انتخابهم .
وبالنسبة للعامل المريض لمدة ثمانية أشهر فأكثر تقدر كفايته بمرتبة جيد جدا حكما فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز فتقدر بمرتبة ممتاز حكما
مادة ( ٣٦ ) : يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو رئيس المنطقة بحسب الأحوال أن يقرر منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة له حتى ولو تجاوز نهاية الربط وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة في الميزانية وبالشروط الآتية :
مادة ( ٤٤ ) : يمنح العاملون بنظام الثلاث ورادى بدل وردية مقداره ٣٥ من المرتب الأساسي للعامل. ويزاد هذا البدل إلى ٤٥ من المرتب الأساسي إذا أمضى العامل مدة نزيد على خمس سنوات في العمل بهذا النظام، وإلى %٥٥ من المرتب الأساسي للعامل الذي أمضى في هذا النظام مدة تزيد على عشر سنوات، وإلى %٧٥ من المرتب الأساسي للعامل الذي أمضى في هذا النظام مدة تزيد على خمس عشرة سنة ، ولا يشترط أن تكون هذه المدد متصلة
ويضع مجلس الإدارة ضوابط العمل بهذا النظام .
مادة ( ٤٦ ) : مع عدم الإخلال بحكم المادة ( ۲۰ ) من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ المشار إليه . يمنح العاملون شاغلو وظائف الإدارة العليا بدل تمثيل بواقع ١٠٠٪ من بداية ربط الفئة الوظيفية ، ويصرف هذا البدل لمن يقوم بأعباء الوظيفة فعلا سواء بصفة أصلية أو بطريق الندب إليها .
مادة ( ٤٨ ) : يمنح العامل بالهيئة الحاصل على درجات علمية أعلى من درجتي البكالوريوس أو الليسانس علاوة تشجيعية وفقا للقواعد المقررة للعاملين المدنيين بالدولة حتى ولو تجاوز نهاية ربط الفئة الوظيفية التي يشغلها .
مادة ( ٥٠ ) : يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يقرر منح مكافأة خاصة للعامل الذي يقدم بحثا أو خدمات ممتازة تساعد على زيادة الإنتاج أو الاقتصاد في النفقات أو تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء .
مادة ( ٥٤ ) : يجوز للسلطة المختصة نقل العاملين بالهيئة بين تقسيماته التنظيمية المختلفة وذلك من وظيفية إلى وظيفة من ذات الدرجة وفي ذات المجموعة الوظيفية
مادة (۵۸) : يجوز لصالح العمل ندب بعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو بالهيئات العامة أو بشركات القطاع العام لأداء بعض الأعمال بالهيئة في غير أوقات العمل الرسمية وذلك مقابل مكافأة شهرية تحدد بقرار من السلطة المختصة
مادة ( ٦٣ ) : تحدد السلطة المختصة أيام العمل وساعاته وفقا لمقتضيات العمل كما تعتمد نظاماً لضبط حضور العاملين وانصرافهم .
مادة ( ٦٤ ) : يجوز تشغيل بعض العاملين ساعات عمل إضافية إذا اقتضت حاجة العمل ذلك مقابل أجر إضافي يحسب على أساس أن الساعة من العمل الإضافي تساوى ساعة وربع من العمل الرسمى حتى الثامنة مساء وتساوى ساعة ونصف إذا كان العمل بعد الثامنة
كما يجوز تشغيل العامل في أيام الراحات الأسبوعية أو العطلات الرسمية على أن يمنح أيام راحة بدلا منها أو يمنح أجرا إضافيا عنها يحسب على الأساس المتقدم ، ويصدر رئيس مجلس الإدارة القواعد المنظمة لتشغيل العاملين ساعات إضافية وبشرط ألا يزيد الأجر الإضافي المنصرف للعامل شهريا على ٤٠٪ من المرتب الأساسي.
مادة ( ٦٥ ) : تتخذ السنة الميلادية من أول يناير حتى آخر ديسمبر أساسا الحسابات الإجازات التي تمنح للعاملين بالهيئة ، ولا يدخل في حسابها العطلات الرسمية
مادة ( ٧٠ ) : مع عدم الإخلال بالقواعد المعمول بها بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة في شأن الأمراض المزمنة تكون للعامل كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة إجازة مرضية تمنح بقرار من الجهة الطبية المختصة في الحدود الآتية :
1 - ثلاثة أشهر بأجر كامل
2- ستة أشهر بأجر يعادل %٧٥ من الأجر الأساسي.
3- ستة أشهر بأجر يعادل ٥٠٪ من الأجر الأساسي و ٧٥% لمن تجاوز سن الخمسين ، والعامل الحق في مد الإجازة المرضية لمدة ستة أشهر بدون أجر إذا قرر قومسيون طبي الهيئة احتمال شفائه
وللعامل الحق في أن يطلب تحويل الإجازة المرضية سواء بأجر كامل أو أجر مخفض إلى إجازة سنوية إذا كان له وفر منها يسمح بهذا التحويل .
مادة ( ۷۲ ) : فقرة ( جـ ) للعامل الذي يصاب بإصابة عمل أو مرض بسبب العمل وتقرر الجهة الطبية مدة لعلاجه ، للمدة التي تحددها ، مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بتحديد إصابة العمل والتعويض المستحق
مادة ( ٧٥ ) : كل عامل لا يعود إلى عمله بعد انتهاء أي من الإجازات الممنوحة له بأجر يحرم من مرتبه عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالى لليوم الذى انتهت فيه الإجازة ، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية
ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر حساب مدة الغياب إجازة اعتيادية للعامل إذا قدم أعذارا مقبولة وكان رصيده من الإجازات يسمح بذلك
مادة ( ٧٦ ) : يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة والقرارات المكملة لها . وتنفيذ ما تصدره الهيئة من قرارات وتعليمات في هذا الشأن ، وعليه :
۱ - تأدية العمل المنوط به بنفسه وبدقة وأمانة وإيجابية، وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته بكفاية ، وأن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر في حدود اللوائح المعمول بها في الهيئة ، وعلى أساس من التعاون مع زملائه
۲- احترام مواعيد ونظام العمل وعدم التغيب إلا بإذن كتابي من الرئيس المسئول .
۳ - المحافظة على أموال ومهمات وأدوات وممتلكات الهيئة، وحسن استعمال الآلات والماكينات وصيانتها
4 - المحافظة على كرامة الوظيفة والهيئة ، وأن يسلك في كل تصرفاته مسلك يتفق والاحترام الواجب
5 -إبلاغ الهيئة بأي تغيير يطراً على عنوان سكنه أو على حالته الاجتماعية خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير
مادة (۸۱) : يكون الاختصاص بتوقيع العقوبات التأديبية كما يأتي :
1 - لشاغلى وظائف الإدارة العليا كل في حدود اختصاصه بالنسبة إلى شاغلي وظائف الفئة ۱۹۰٨/٨٤٠ فأدنى توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما في السنة وبحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على خمسة عشر يوما
2 - الرئيس مجلس الإدارة أو رئيس المنطقة بحسب الأحوال بالنسبة إلى شاغلي وظائف الفئة ۱۹۰٨/٨٤٠ فأدني توقيع أي من الجزاءات التأديبية الواردة في البنود من ١ - ٥ من الفقرة الأولى من المادة ٨٠ من هذه اللائحة
3 - المجلس الإدارة بالنسبة إلى شاغلى وظائف الفئة ۲۰۸٨/١١٤٠ فأعلى سلطة توقيع الجزاءات الواردة في المادة ٨٠ من هذه اللائحة ۳
4 - بالنسبة لتوقيع جزاء الفصل من الخدمة أو العزل من الوظيفة أو الإحالة إلى ٤ المعاش فإن المحكمة التأديبية المختصة هي التي تقضى به .
ويكون التظلم من قرارات الجزاءات النهائية إلى مصدر القرارات أو السلطة الرئاسية خلال ستين يوما من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه وذلك
- الجزاءات التأديبية الموقعة
ولا يجوز اعتماد تقارير الكفاية بالنسبة لهاتين المرتبتين دون الالتزام بالضوابط المقررة لوضع التقرير
( المادة الثالثة )
يستبدل بجدول الأجور المرفق بلائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء مصر الجدول المرفق
( المادة الرابعة )
تدمج الفئتان ١٦٠٨/٦٦٠ و ١٦٠٨/٥٧٦ معا لتكون بدرجة واحدة هي ١٦٠٨/٦٦٠ وتحدد أقدميات العاملين بتلك الدرجة فيما بينهم طبقا لأوضاعهم السابقة . ويمنح العامل أجره الحاني أو أول مربوط الدرجة المنقول إليها أيهما أكبر
( المادة الخامسة )
بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٥ جمادى الأولى سنة ١٤١٥ هـ
الموافق ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٩٤ م
رئيس مجلس الوزراء
(دكتور / عاطف صدقي )
جدول الاجزر
|
الدرجة |
الاجور والربط المستوى |
قيمة العلاوة الدورية |
|
جنيه |
جنيه |
|
|
الممتازة المائية مدير عام الاولى اثنائية
الثالثة
الرابعة الخامسة السادسة |
٢٦٠٣ ٢٤٣٣/١٦٨٠ ٢٣٠٤/١٥٠٠ ٢٠٨٨/١١٤- ١٩٠٨/٨٤٠
١٦٠٨/٦٦٠
١٢١٢/٤٥٦ ٩٢٤/٤٣٢ ٧٤٤/٤٢٠ |
- 8 6 5
4 ثم 5 عندما يصل المرتب ٧٣ جنيها
3 ثم 5 عندما يصل المرتب ٥٥ جنيها
۲ ١,٥ ١,٥ |