قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢١١١ لسنة ١٩٩٥

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ :

وعلى القانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم ٣٥

السنة ١٩٨٤ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ۱۹۸۱ بإعلان حالة الطوارئ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۸۳ لسنة ۱۹۹۱ بمد حالة الطوارئ :

وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة ۱۹۹۳ بتعيين رئيس مجلس الوزراء نائبا

للحاكم العسكرى العام :

وبناء على ما عرضه وزير العدل :

 

قرر :

 

( المادة الأولى )

 

يجدد ندب كل من السادة المستشارين الآتية أسماؤهم بعد للعمل بمكتب شئون

أمن الدولة لمدة سنة طول الوقت اعتبارا من ١٩٩٥/١٠/١ ، وهم :

محمد عبد الحميد محمد البحر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، رئيسا

نجيب يونس حسن ، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة

محمد أمين محمد فهمى عبد العزيز القرموطى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة .

( المادة الثانية )

 

ندب السيد المستشار / مصطفى السيد أغا - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة طوال الوقت اعتبارا من ١٩٩٥/١٠/١

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٧ ربيع الآخر سنة ١٤١٦ هـ

( الموافق 3 سبتمبر سنة ١٩٩٥ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف صدقى