قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢١١١ لسنة ١٩٩٥
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ :
وعلى القانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم ٣٥
السنة ١٩٨٤ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ۱۹۸۱ بإعلان حالة الطوارئ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۸۳ لسنة ۱۹۹۱ بمد حالة الطوارئ :
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة ۱۹۹۳ بتعيين رئيس مجلس الوزراء نائبا
للحاكم العسكرى العام :
وبناء على ما عرضه وزير العدل :
قرر :
( المادة الأولى )
يجدد ندب كل من السادة المستشارين الآتية أسماؤهم بعد للعمل بمكتب شئون
أمن الدولة لمدة سنة طول الوقت اعتبارا من ١٩٩٥/١٠/١ ، وهم :
محمد عبد الحميد محمد البحر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، رئيسا
نجيب يونس حسن ، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة
محمد أمين محمد فهمى عبد العزيز القرموطى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة .
( المادة الثانية )
ندب السيد المستشار / مصطفى السيد أغا - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة طوال الوقت اعتبارا من ١٩٩٥/١٠/١
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٧ ربيع الآخر سنة ١٤١٦ هـ
( الموافق 3 سبتمبر سنة ١٩٩٥ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقى