أمر رئيس مجلس الوزراء
ونائب الحاكم العسكري العام
رقم 6 لسنة ١٩٩٦
بحظر تصویر بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشوطة
وبحظر تصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة
رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون العقوبات :
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ :
وعلى القانون رقم ١٠٥ لسنة ۱۹۸۰ بإنشاء محاكم أمن الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم ٥٦٠ لسنة ۱۹۸۱ بإعلان حالة الطوارئ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩٤ بعد حالة الطوارئ :
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة ١٩٩٦ بتعيين نائب الحاكم العسكري العام وصونا لأمن البلاد ومصالحها الحيوية ولما تقتضيه ضرورات المحافظة على النظام العام :
قرر :
( المادة الأولى )
يحظر تصوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة ورجال الشرطة تصويراً ملونا يطابق الأصل أو يضاهيه ، سواء كان ذلك بطريق التصوير التقليدي أو باستخدام الأساليب الفنية الحديثة للتصوير
كما يحظر استعمال أو حيازة صور البطاقات المبيئة في الفقرة الأولى
وتضبط صور البطاقات موضوع الجريمة بالطريق الإداري.
( المادة الثانية )
يحظر على مصانع الملابس الجاهزة ومحلات حياكة الملابس ومن يمتهنون هذه المهن بوجه عام ، تصنيع أو إنتاج الزي الرسمي المخصص لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة ويحظر عرض هذا الزي للبيع أو للتداول سواء كان جديدا أو مستعملا ، وسواء كان سليما أو معيبا، وذلك بغير ترخيص من الجهة المختصة
ولا يجوز لأحد ليس هذا الزي علانية بغير أن يكون حائزا للمرتبة أو الدرجة أو الصفة التي تخوله ذلك
وتضبط الملابس موضوع الجريمة بالطريق الإداري
(المادة الثالثة )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد بنص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر .
يعاقب على مخالفة أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز سبع سنوات، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان القصد من ذلك ارتكاب جريمة أخرى .
ويحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة صور البطاقات والملابس المضبوطة
( المادة الرابعة )
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 جمادى الآخرة سنة ١٤١٧ هـ
الموافق ١٨ أكتوبر سنة ١٩٩٦ م) .
رئيس مجلس الوزراء
ونائب الحاكم العسكري العام
دكتور / كمال الجنزوري