قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٩٦
باعتبار مشروع إنشاء محطة المقاطفية لتغذية ترعة المقاطفية
وباقي زمام دور صرف (أ) على ترعة الإبراهيمية
من أعمال المنفعة العامة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩
والقوانين المعدلة له :
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۹ بالتفويض في بعض الاختصاصات
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة رى المقاطفية الأخذة من نهر النيل بر أيسر ك ٩٥,٣٥٠ ومجرى المص ومواسير الطرد والمباني السكنية بناحية قربة كفر ترك وطرخان وبركات وعمار - مركز العياط - محافظة الجيزة على الأراضي البالغ إجمالي مساحتها ثلاثة أفدنة المبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۱۲ رمضان سنة ١٤١٦ هـ
( الموافق أول فبراير سنة ١٩٩٦ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / كمال الجنزوري
مذكرة
للعرض على السيد الاستاذ الدكتور / رئيس مجلس الوزراء
بشأن تقرير المنفعة العامة لمشروع إنشاء محطة رى المقاطفية ومجرى المص ومواسير الطرد والمنشآت الإدارية والسكنية ك ٩٥,٣٥٠ على نهر النيل
بر أيسر مركز العياط - محافظة الجيزة
تحقيقاً لاستراتيجية التوسع الأفقى للدولة والتي تعتبر حجر الزاوية للانطلاقة الواسطة للتنمية الزراعية التي لا تقتصر على توفير الغذاء فحسب بل تمد لتشمل إتاحة المزيد من فرص العمل أمام طاقات الأيدي العاملة البشرية مما يفتح المجال أمام الأستثمار البشرى المادى من أجل تدعيم اقتصاد البلاد وزيادة الدخل القومى فقد رؤى إنشاء محطة رى لتغذية ترعة المقاطفية وفروعها بالرفع من النيل مباشرة بمركز العياط - محافظة الجيزة وإنشاء مجرى المص ومواسير الطرد وإنشاء المباني الإدارية والسكنية للعاملين بالمحطة ويمر هذا المشروع بأراضي زراعية بناحية قرية كفر ترك وطرخان وبركات وعمار مركز العياط محافظة الجيزة حسب البيان أدناه :
|
بيان |
المساحة |
الموقع والحدود والمعالم |
|
|
قيراط |
فدان |
||
|
اراضي زراعية |
- |
3 |
ثلاثة أفدنة زراعية بناحية كفر ترك وطرخان وبركات وعمار بالقطعة ۷۸ ، ۷۹ ٨٠ بخصوص نمرة 3 جزائر فصل أول والقطع ٣، ٥٠٤ و ٦٠ . وجزء من القطعة (۱) بحوض الجون والطوال غمرة ٧ جزائر فصل أول وجزء من القطعة ۱۱۷ بحوض الضوى وأبو خليل نمرة ٤ قسم ثان مركز العياط محافظة الجيزة، ويحدها غرباً جسر نهر النيل وشمالا أراضي زراعية بحوض الجزيرة نمرة ٣ ويحدها جنوباً أراضي زراعية بحوض الجرن والطوال نمرة 7 |
اهمية أهداف المشروع :
۱ - تغذية ترعة المقاطفية وفروعها بالرفع من النيل مباشرة .
٢ - تغذية الجزء الأكبر من الزمام خلف جسر الواسطى وحل مشاكل الرى في هذا الزمام .
۳ تحقيق التصرفات والمناسيب المطلوبة للرى بزمام المنطقة حيث إنها موالحوخضروات وتقع في نهاية ترعة الإبراهيمية على بعد حوالي ٣٠٠ كيلو متر من الفم
تكلفة المشروع :
تكلفة أعمال نزع الملكية وصرف التعويضات والجسات=50000
إنشاء محطة الرقع شاملة الأعمال المدنية والميكانيكية وخط مواسير الطرد=9000000
إنشاء المستعمرة السكنية=1000000
تكلفة امتداد المشروع بالكهرباء ومصاريف غير منظورة= 10000000
إجمالي تكلفة المشروع =11050000
( فقط وقدره أحد عشر مليونا وخمسون ألف جنيه لاغير ) .
وقد تمت موافقة السيد الأستاذ الدكتور / نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى على نزع ملكية الأراضي اللازمة لهذا المشروع والبالغ مساحتها أفدنة ، كما وافق المجلس الشعبي المحلى لمحافظة الجيزة على نزع ملكية الأراضي اللازمة لإنشاء المحطة المذكورة وذلك بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩٩٤/٦/٢٢
ولما كان قد صدر قرار السيد / رئيس الجمهورية رقم ٣٩٠ لسنة ١٩٩٣ بتفويض سيادتكم في مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
لذا أكون شاكراً تفضل سيادتكم بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لهذا المشروع وفقا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ تمهيدا لنقل ملكية الأراضي والعقارات اللازمة إلى الدولة أو نزع ملكيتها وفقا لأحكام القانون .
وزير الأشغال العامة والموارد المائية
د. مهندس / محمد عبد الهادي راضي