قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٠٣٩ لسنة ١٩٩٦
بتشكيل لجنة الجامعات الخاصة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم ۱۰۱ لسنة ۱۹۹۲ بشأن إنشاء الجامعات الخاصة :
قرر
( المادة الأولى )
تشكل لجنة تسمى « لجنة الجامعات الخاصة » برئاسة وزير التعليم ، وعضوية كل من :
السيد الدكتور / سليمان أحمد حزين .
السيد الدكتور / مصطفى كمال طلبة .
السيد الدكتور / حامد عبد اللطيف السايح .
السيد المستشار / أحمد سمير سامي
السيد الدكتور / محمد عبد الفتاح القصاص
السيد الدكتور / أحمد عبد الوهاب الغندور
وتعين اللجنة من بين أعضائها مقررا لها .
وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة والتخصص في مجالات عملها ، وأن تدعر الحضور اجتماعاتها من ترى دعوته لإبداء الرأي في أي شأن من الشئون التي تبحثها ، على ألا يكون لأحد منهم صوت معدود في المداولات.
( المادة الثانية )
تختص اللجنة بالمهام الآتية :
1 - بحث وتحقيق كل طلب يقدم من جماعة المؤسسين لإنشاء جامعة خاصة ، L وذلك في ضوء الدراسة والمستندات التي ترفق بالطلب ، للتحقق من جديته ، ومن أن الأموال المخصصة لتأسيس الجامعة كافية لتجهيزها ، وأن النظم الخاصة بإنشائها تقى بتحقيق أغراضها وفقا لأحكا. الأحكام القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه .
2 - بحث وإبداء الرأي في قواعد القبول بكل جامعة خاصة .
3 - إعداد الدراسات المتعلقة بمعادلة الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي
4 - تمنحها الجامعة الخاصة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة المعادلة الدرجات العلمية .
5 - دراسة الحالات التي تخالف فيها الجامعة الخاصة القانون ، أو قرار إنشائها، أو نظمها ، واقتراح ما تراه لتصحيح مسارها.
6 - دراسة أسباب تعثر نشاط الجامعة الخاصة بما يتعذر معه استمرار رسالتها، واقتراح ما تراه لإزالة تلك الأنساب، ولعلاج الآثار الناجمة عنها.
7 - مسمة " و يحملها البنا مجلس الوزراء أن رئيس مجلس الوزراء.
( المادة الثالثة )
يجب أن ترفق بطلب إنشاء الجامعة الخاصة دراسة تفصيلية للمشروع ، مشفوعة بالمستندات التي تتضمن الأوضاع الكفيلة بتحقيق المتطلبات والضمانات الواجب توافرها في الجامعات الخاصة وفقا لأحكام القانون .
ويجب أن تشتمل الدراسة على بيانات واضحة ومحددة عن رأسمال الجامعة ونظامها المالي ، وتكويتها وأقسامها، أو كلياتها ، أو معاهدها العليا المتخصصة ، أو وحداتها البحثية ، وعرض المنشآتها وأجهزتها العلمية ومعاملها ، ونظم وأساليب مناهج الدراسة والامتحانات ، والدرجات العمية، والشهادات والدبلومات التي تمنحها ، والشروط العامة للحصول عليها ، وتروط قبول الطلاب في حدود مقدار رأس المال وطاقة الاستيعاب ، وقواعد المنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين ، وخطط التعاون مع الجامعات المصرية وجامعات لدول العربية والأجنبية
( المادة الرابعة )
تعد الجنة تقريرا برأيها في طلب إنشاء الجامعة الخاصة خلال مدة أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، أو من تاريخ العمل بهذا القرار بالنسبة للطلبات المقدمة من قبل . ويعرض التقرير على مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ إجراءات استصدار قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعة خاصة ، أو في إخطار جماعة المؤسسين بالرفض . أو بالاستيفاء مع تحديد المدة التي يتعين خلالها استكمال المطلوب .
كما تعد اللجنة تقريراً برأيهما في المهام الأخرى المنوطة بها ، ويعرض التقرير على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في شأنها.
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٤ ربيع الأول سنة ١٤١٧ هـ ) الموافق ٢٠ يولية سنة ١٩٩٦ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / كمال الجنزوري