قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢٠٣٩ لسنة ١٩٩٦

بتشكيل لجنة الجامعات الخاصة

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون رقم ۱۰۱ لسنة ۱۹۹۲ بشأن إنشاء الجامعات الخاصة :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

تشكل لجنة تسمى « لجنة الجامعات الخاصة » برئاسة وزير التعليم ، وعضوية كل من :

السيد الدكتور / سليمان أحمد حزين .

السيد الدكتور / مصطفى كمال طلبة .

السيد الدكتور / حامد عبد اللطيف السايح .

السيد المستشار / أحمد سمير سامي

السيد الدكتور / محمد عبد الفتاح القصاص

السيد الدكتور / أحمد عبد الوهاب الغندور

وتعين اللجنة من بين أعضائها مقررا لها .

وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة والتخصص في مجالات عملها ، وأن تدعر الحضور اجتماعاتها من ترى دعوته لإبداء الرأي في أي شأن من الشئون التي تبحثها ، على ألا يكون لأحد منهم صوت معدود في المداولات.

 

( المادة الثانية )

 

تختص اللجنة بالمهام الآتية :

1 - بحث وتحقيق كل طلب يقدم من جماعة المؤسسين لإنشاء جامعة خاصة ، L وذلك في ضوء الدراسة والمستندات التي ترفق بالطلب ، للتحقق من جديته ، ومن أن الأموال المخصصة لتأسيس الجامعة كافية لتجهيزها ، وأن النظم الخاصة بإنشائها تقى بتحقيق أغراضها وفقا لأحكا. الأحكام القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه .

2 - بحث وإبداء الرأي في قواعد القبول بكل جامعة خاصة .

3 - إعداد الدراسات المتعلقة بمعادلة الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي

4 - تمنحها الجامعة الخاصة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة المعادلة الدرجات العلمية .

5 - دراسة الحالات التي تخالف فيها الجامعة الخاصة القانون ، أو قرار إنشائها، أو نظمها ، واقتراح ما تراه لتصحيح مسارها.

6 - دراسة أسباب تعثر نشاط الجامعة الخاصة بما يتعذر معه استمرار رسالتها، واقتراح ما تراه لإزالة تلك الأنساب، ولعلاج الآثار الناجمة عنها.

7 - مسمة " و يحملها البنا مجلس الوزراء أن رئيس مجلس الوزراء.

 

( المادة الثالثة )

 

يجب أن ترفق بطلب إنشاء الجامعة الخاصة دراسة تفصيلية للمشروع ، مشفوعة بالمستندات التي تتضمن الأوضاع الكفيلة بتحقيق المتطلبات والضمانات الواجب توافرها في الجامعات الخاصة وفقا لأحكام القانون .

ويجب أن تشتمل الدراسة على بيانات واضحة ومحددة عن رأسمال الجامعة ونظامها المالي ، وتكويتها وأقسامها، أو كلياتها ، أو معاهدها العليا المتخصصة ، أو وحداتها البحثية ، وعرض المنشآتها وأجهزتها العلمية ومعاملها ، ونظم وأساليب مناهج الدراسة والامتحانات ، والدرجات العمية، والشهادات والدبلومات التي تمنحها ، والشروط العامة للحصول عليها ، وتروط قبول الطلاب في حدود مقدار رأس المال وطاقة الاستيعاب ، وقواعد المنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين ، وخطط التعاون مع الجامعات المصرية وجامعات لدول العربية والأجنبية

 

( المادة الرابعة )

 

تعد الجنة تقريرا برأيها في طلب إنشاء الجامعة الخاصة خلال مدة أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، أو من تاريخ العمل بهذا القرار بالنسبة للطلبات المقدمة من قبل . ويعرض التقرير على مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ إجراءات استصدار قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعة خاصة ، أو في إخطار جماعة المؤسسين بالرفض . أو بالاستيفاء مع تحديد المدة التي يتعين خلالها استكمال المطلوب .

كما تعد اللجنة تقريراً برأيهما في المهام الأخرى المنوطة بها ، ويعرض التقرير على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في شأنها.

 

( المادة الخامسة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٤ ربيع الأول سنة ١٤١٧ هـ ) الموافق ٢٠ يولية سنة ١٩٩٦ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / كمال الجنزوري