قرار مجلس الوزراء رقم 1069 لسنة 1976 بتاريخ 11-11-1976
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1069 لسنة 1976
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1976 في شأن التفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناء على ما عرضه وزير التعليم؛
قرر:
مادة 1
ضم كلية الهندسة بشبرا التابعة لجامعة عين شمس إلى جامعة الزقازيق (فرع بنها).
مادة 2
على وزير التعليم تنفيذ هذا القرار.