قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٧٦١ لسنة ٢٠١٨
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية القانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته :
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱۸ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات :
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات :
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
يضاف إلى كليات البند خامسا (جامعة طنطا) ، الوارد بالمادة (۱) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكليتين الموضحتين فيما بعد :
خامس - جامعة طنطا:
١٤ - كلية الحاسبات والمعلومات .
١٥ - كلية الفنون التطبيقية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٠ ربيع الآخر سنة ١٤٤٠ هـ
( الموافق ۲۷ ديسمبر سنة ٢٠١٨ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
د. مصطفى كمال مدبولي