قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢٧٦١ لسنة ٢٠١٨

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية القانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته :

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱۸ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات :

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات :

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يضاف إلى كليات البند خامسا (جامعة طنطا) ، الوارد بالمادة (۱) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكليتين الموضحتين فيما بعد :

خامس - جامعة طنطا:

١٤ - كلية الحاسبات والمعلومات .

١٥ - كلية الفنون التطبيقية .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٠ ربيع الآخر سنة ١٤٤٠ هـ

( الموافق ۲۷ ديسمبر سنة ٢٠١٨ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

د. مصطفى كمال مدبولي