قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1482 لسنة 2019

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1982 وتعديلاته؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة2 018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قرر:

(المادة الأولى)

 

تضاف على كليات البند ثلاثة وعشرون (جامعة السويس)، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد:

ثلاثة وعشرون – جامعة السويس:

13 - كلية طب الأسنان.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1440هـ

            (الموافق 22 يونيه سنة 2019م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى