قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣١٤٥ لسنة ٢٠١٩
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاتها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱٨ بتقويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات :
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات :
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد (۱۶۷) البنود (١-٣-٤) ، (۱۹۸)، (۱۹۹) ، (۱۷۰) .(۱۷۰) مکرر)) ، (۱۷۱) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النصوص الآتية :
مادة (١٦٧) البنود (١-٣-٤) :
1 - درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دی PHARM D)
3 - درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم الصيدلية.
4 - درجة دكتور الصيدلة (درجة مهنية) .
مادة (١٦٨) :
مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دی PHARM D) ست سنوات ، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبها سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات .
مادة (١٦٩) :
يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في العلوم الصيدلية أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (قارم دى PHARM D) أو بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمی آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل ، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .
مادة (١٧٠) :
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم الصيدلية أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في العلوم الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات ، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .
مادة (۱۷۰) مكرر) :
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور الصيدلة ( درجة مهنية) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمی آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل وأن يقضى سنة أخرى في التدريب الإكلينيكي، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .
مادة (۱۷۱) :
يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دى PHARM D) أو درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية ، أو على درجة معادلة لها من معهد علمی آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات أو على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات الأخرى التي تتوافق طبيعة الدراسة بها مع الحصول على تلك الدبلومات وأن يتابع الدراسة المدة سنة على الأقل ، وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .
( المادة الثانية )
تضاف مادة برقم (۱۷۱) مكرراً ) للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها يكون نصها الآتي :
مادة (۱۷۱) مكرر)) :
يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير المهنى) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دى PHARM D) أو درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية . أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات . وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل ، وأن يقضى سنة أخرى في التدريب الإكلينيكي ، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويسرى على الطلاب الملتحقين الجدد للحصول على الدرجات المشار إليها اعتباراً من العام الجامعي ۲۰۲۰/۲۰۱۹
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٣ المحرم سنة ١٤٤١ هـ
( الموافق ١٢ سبتمبر سنة ٢٠١٩ م ).
رئيس مجلس الوزراء
د. مصطفى كمال مدبولي