قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2417 لسنـة 2021

بإنشاء الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛

وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ؛

وعلى القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛

وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019 ؛

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى والمـالية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُنشا هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية" ، تكـون لهـا الشخصيــة الاعتبــارية ، وتتبـع وزيـر التعليـم العـالى والبحـث العـلمى ، ويكون مقرها محافظة القاهرة ، ويشار إليها فى هذا القرار بالهيئة .

 

( المــادة الثــانية )

 

تهدف الهيئة إلى مساندة الجامعات الحكومية فى إنشاء جامعات أهلية أو أهلية تكنولوجية أو التوسع فى القائم منها من خلال الاشتراك فى ذلك ، أو المساهمة فى تمويل إنشائها أو التوسع فيها ، وفقًا لمـا يتم الاتفاق عليه مع الجامعة الحكومية .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يكون للهيئة مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من :

وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، وينوب عن رئيس مجلس الوزراء فى رئاسة مجلس الأمناء حال عدم حضوره .

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية .

وزيـر المـالية .

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، يرشحه رئيس المجلس .

أمين المجلس الأعلى للجامعات .

أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية         (مقررًا) .

عدد اثنين من الخبراء فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى يرشحهما وزير التعليم العالى والبحث العلمى .

ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للهيئة ، ووضع الخطط الاستراتيجية لها .

ويجتمع مجلس الأمناء مرة على الأقل كل ستة أشهر ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صـوت معـدود .

 

( المــادة الرابعــة )

 

يكون للهيئــة مجــلس إدارة برئــاسة وزيــر التعليم العــالى والبحــث العــلمى ، وعضـوية كـل مـن :

المدير التنفيذى للهيئة ، ويتولى أمانة مجلس الإدارة .

ممثل عن كل من وزارات (المـالية ، التخطيط والتنمية الاقتصادية ، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) يرشحه الوزير المختص .

أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية .

اثنين من رؤساء الجامعات الحكومية من بين الجامعات التى أنشأت جامعات أهلية ، يرشحهما وزير التعليم العالى والبحث العلمى .

ممثلين عن الجامعات الأهلية ، يرشحهما المجلس المختص بالجامعات الأهلية .

اثنين من رجال الأعمال والمهتمين بمجال التعليم العالى والصناعة ، يرشح أحدهما وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، والآخر يرشحه وزير التجارة والصناعة ، بعد التنسيق مع الجهات المعنية .

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المـالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى .

 

( المــادة الخــامسة )

يجتمع مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيــس ، وللمجلس أن يدعو لحضــور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود .

 

( المــادة الســادسة )

 

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ، ويتولى إدارتها ، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أهدافها ، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها ، وله على الأخص ما يأتى :

تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العامة للهيئة التى يضعها مجلس الأمناء .

تقرير أسلوب المساندة فى إنشاء جامعات أهلية أو أهلية تكنولوجية جديدة ، أو التوسع فى الجامعات الأهلية القائمة .

إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الهيئة من مزاولة نشاطها .

إقرار الخطة العامة لعمل الهيئة وآليات تنفيذها بما يحقق أهدافها .

وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمـالية والإدارية .

اعتماد الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامى .

متابعة الأداء المـالى للجـامعات التى ســاهمت فى إنشـــائها وتقــديم الـدعم الفنى لها بما يمكنها من تحسين مؤشرات الأداء بها .

قبول الهبات والتبرعات والمساهمات التى تتفق مع مهام وأنشطة الهيئة .

النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة .

أية مهام أخرى تسند للمجلس من مجلس الأمناء .

ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها فى هذه المـادة قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة كل من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المـالية .

ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر من بين أعضائه ببعض اختصاصاته بصفة مؤقتة .

 

( المــادة الســابعة )

 

يكون للهيئة مدير تنفيذى ، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المـالية واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض من وزير التعليم العالى والبحث العلمى وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويتولى المدير التنفيذى تصريف أمور الهيئة وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ، ويمثل الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .

 

( المــادة الثــامنة )

 

يرفع مجلس إدارة الهيئة تقريرًا نصف سنوى للعرض على مجلس الأمناء يتضمن بيان جميع أعمال الهيئة وإنجازاتها ، ومراحل تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة ، وما تحقق منها .

 

( المــادة التــاسعة )

 

تتكون موارد الهيئة مما يأتى :

1 - ما قد تخصصه الدولة كمساهمات أو إعانات للهيئة .

2 - عائد المساهمة فى تمويل إنشاء الجامعات الأهلية ، والأهلية التكنولوجية .

3 - القــروض التــى يقــــترح مجــلــس الإدارة عقــــدهــا ويتــم المـوافقــــة عليهـــا وفقـًا للقواعـد المقـررة .

4 - أية تبرعات أو هبات أو مساهمات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع مهام وأنشطة الهيئة ، بعد التنسيق مع الجهات المعنية .

 

( المــادة العــاشرة )

 

يكون للهيئة موازنة مستقلة ، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ، وتبدأ السنة المـالية للهيئة مع بداية السنة المـالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، كما يكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزى المصرى ، تودع فيه جميع مواردها ، ويصرف منه على أوجه إنفاقها ، ويتم تحديد نسب توزيع فائض موازنة الهيئة سنويًا بالاتفاق مع وزير المـالية ، ويتم الصرف من الحساب وفقًا لقواعد اللائحة المـالية المعتمدة التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزارة المـالية .

 

( المــادة الحـادية عشـرة )

 

تعد أموال الهيئة أموالاً عامة ، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .

وللهيـئة فى سبيل اقتضـاء حقـوقها اتخـاذ إجـراءات الحجز الإدارى طبقـًا للقــانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه .

 

( المــادة الثـانية عشـرة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 صفر سنة 1443 هـ

( الموافق 28 سبتمبر سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى