قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 165 لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۲۹ لسنة ۲۰۰۸ بشأن تنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها ؛
وعلى اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠١٣ ؛
وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة (٤) من اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤۲۸ لسنة ۲۰۱۳ المشار إليه النص الآتى :
" يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والإخصائيين المشار إليها
فى المادة (٧٠) من قانون التعليم بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ،
بعد أخذ رأى المحافظ المختص لخريجى كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي ، ويستثنى - من شهادة أو إجازة التأهيل التربوى - خريجو كليتى الخدمة الاجتماعية، والآداب (قسمى علم النفس ، والاجتماع) إذا كانوا متقدمين لشغل وظيفة إخصائى ، وذلك على أساس الكفاءة والجدارة ، من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة ، وشروط شغلها ، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الآتية :
1- حصر العجز والزيادة على مستوى المحافظة (المديرية التعليمية أو الإدارة التعليمية) بحسب الأحوال، وتحديد التخصصات المطلوبة، وأعدادها فى ضوء الاحتياجات الفعلية واعتمادها من السلطة المختصة بالمحافظة ، على أن ترسل من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ؛
لإعمال شئونه .
۲- موافقة وزارة المالية على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتعيين
أو التعاقد ؛ بناءً على طلب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .
3- إخطار الأكاديمية المهنية للمعلمين .
ويجوز أن يقتصر الإعلان - بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء - على التقدم لشغل وظائف التعليم لمن سبق له التدريس بإحدى المدارس الحكومية، وذلك وفقا للضوابط التى يتم التوافق عليها بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
"ويكون التعيين أو التعاقد من خلال اختبار ينفذه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة داخل نطاق محافظة أو أكثر أو إدارة تعليمية أو أكثر دون غيرها ، على أن يكون التعيين أو التعاقد ، وفقاً للأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان ، وعند التساوى يتم ترتيب المتقدمين لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقًا للقواعد الآتية :
١- الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة .
2- الدرجة الأعلى فى ذات المرتبة .
٣- الأعلى مؤهلاً .
4- الأقدم تخرجًا .
5- الأكبر سنًا .
ولا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التى يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ووفقاً لنموذج العقد المرافق دون غيره" .
( المادة الثانية )
يستبدل نموذج عقد شغل وظيفة (معلم مساعد / إخصائى مساعد /
أمين مكتبة مساعد) ، المرفق بهذا القرار بنموذج عقد عمل لشغل وظيفة معلم مساعد / إخصائى مساعد المرفق رقم (۲) بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠١٣ المشار إليه .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 رجب سنة 1446ﻫ
( الموافق 13 يناير سنة 2025م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى
![]() |
![]() |


