قرار رئيس الجمهورية

بتعديل بعض أحكام القرار رقم 216 لسنة 1956 باللائحة

التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 345 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الجامعات المصرية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 1956 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية؛

وعلى رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـــرر:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنصوص المواد 36 و37 و81 و694 و699 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية المشار إليها النصوص الآتية:

"مادة 36 - يكون الامتحان فى كل فصل دراسى فى المقررات التى تدرس فيه ويكون تقدير الطالب وفقا لما يحصل عليه فى هذا الامتحان غير أنه إذا كان المقرر يدرس فى فصلى السنة الجامعية الدراسيين باعتباره وحدة لا تتجزأ كان الامتحان فيه فى نهاية الفصل الدراسى الثانى. وإذا كان المقرر الذى يدرس فى أحد الفصلين الدراسيين متصلا بمقرر يدرس فى الفصل الآخر فإن تقدير الطالب فى المقررين يتكون من مجموع تقديره فيهما. وفى حالة الرسوب لا يعيد الامتحان إلا فى المقرر الذى رسب فيه. ويعين المجلس الأعلى للجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص المقررات التى لا تتجزأ والمقررات التى تتصل بغيرها".

"مادة 37 - فيما عدا طلاب السنة الإعدادية ينقل الطلاب من السنة المقيدين فيها إلى السنة التى تليها إذا نجحوا فى جميع المقررات أو رسبوا فيما لا يزيد على مقررين بشرط أن يكون نجاحهم فى أكثر من نصف المقررات. عليهم تأدية الامتحان فى المقررات التى رسبوا فيها مع طلاب السنة السابقة فى الوقت الذى يمتحنون فيه. ولا ينقلون من السنة الثانية إلى السنة الثالثة إلا إذا كانوا ناجحين فى جميع مقررات السنة الأولى التى تعتمد عليها الدراسة فى السنة الثالثة. ولا ينقلون من السنة الثالثة الى السنة الرابعة إلا إذا كانوا ناجحين فى جميع مقررات السنة الثانية التى تعتمد عليها الدراسة فى السنة الرابعة. ولا يمنحون درجة الليسانس أو البكالوريوس إلا إذا نجحوا فى جميع المقررات. ويعين المجلس الأعلى للجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص مقررات السنة الأولى التى تعتمد عليها الدراسة فى السنة الثالثة ومقررات السنة الثانية التى تعتمد عليها الدراسة فى السنة الرابعة."

"مادة 81 - إذا انتاب الطالب فى أثناء دراسته الجامعية كارثة ترتب عليها عجزه عن أداء رسوم القيد المستحقة عليه جاز إعفاؤه من رسوم السنة الجامعية التى انتابته فيها الكارثة ويستمر الإعفاء فى السنوات التالية ما دام أثر الكارثة قائما ويشترط ألا يكون باقيا للإعادة."

"مادة 694 - يمنح مكافأة قدرها عشرة جنيهات من يشترك فى فحص الرسالة لدرجة الدكتوراه وتقديم التقرير عنها ومناقشتها اذا دعا الأمر إلى هذه المناقشة. وكذلك من يشترك فى فحص الإنتاج العلمى للمرشحين لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعة. أما من يشترك فى فحص الإنتاج العلمى للمرشحين لوظائف المدرسين فلا يمنح مكافأة إلا إذا كان من خارج الجامعة وقضت الضرورة القصوى باشتراكه فى اللجنة فيمنح مكافأة قدرها ثلاثة جنيهات".

"مادة 699 - يمنح الممتحنين فى امتحانات التربية العملية بكلية التربية وكلية دار العلوم وكلية البنات مكافأة قدرها 2% من مبدأ مربوط درجته إذا كان من الموظفين العاملين. فإذا كان من غير الموظفين عين مدير الجامعة مكافأته، وفى جميع الأحوال لا تزيد المكافأة على جنيهين عن الطالب الواحد.

 

(المادة الثانية)

 

تضاف إلى المادة 82 من اللائحة المشار إليها فقرة جديدة برقم (هـ) نصها الآتى: "هـ - أبناء الشهداء الذين ترعاهم جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب".

 

(المادة الثالثة)

 

تحذف الفقرة الأخيرة من المادة 109 من اللائحة المشار إليها.

 

(المادة الرابعة)

 

تضاف إلى المادة 110 من اللائحة المشار إليها فقرة جديدة نصها الآتى:

"كما يجوز التظلم لمجلس الجامعة من القرار الصادر بإحدى العقوبات التأديبية المبينة فى البنود 6 و7 و8 و9 و10 من المادة 104 ويكون التظلم بطلب يقدمه الطالب لمدير الجامعة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار ضده. ولمجلس الجامعة أن يعدل فى العقوبة بخفضها أو إلغائها".

 

(المادة الخامسة)

 

تضاف إلى اللائحة المشار إليها مادة جديدة برقم 684 مكررا نصها الآتى:

"مادة 684 مكررا - تصرف نفقات الانتقال وبدل السفر وفقا للقواعد العامة لمن يندب للتدريس من خارج المدينة التى توجد بها الجامعة".

 

(المادة السادسة)

 

يسرى حكم المادتين 36 و37 على امتحانات السنة الجامعية 1956 - 1957.

ويجوز لمن وقعت عليهم احدى العقوبات المشار إليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 110 خلال السنة الجامعية 1956 - 1957 التظلم لمجلس الجامعة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر هذا القرار.

 

(المادة السابعة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 21 صفر سنة 1377 (... سبتمبر سنة 1957)

 

مذكرة إيضاحية

 

1 - تقضى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فى المادة 36 منها بأن يؤدى الطالب فى نهاية كل فصل دراسى امتحانا فى المقررات التى تدرس فى ذلك الفصل، الا اذا كان المقرر يدرس فى فصلى السنة الجامعية باعتباره وحدة لا تتجزأ فإن الطالب يؤدى الامتحان فيه فى نهاية الفصل الدراسى الثانى، وفى جميع الحالات يكون له فى كل مقرر من المقررات تقدير مستقل. ونظرا الى أن بعض المقررات التى تدرس فى أحد فصلى السنة يتصل بمقررات أخرى تدرس فى الفصل الدراسى الآخر فقد رؤى الا يكون التقدير الذى يحصل عليه الطالب فى أحد هذه المقررات مستقلا عن التقدير الذى يحصل عليه فى المقرر الآخر، وانما يحسب تقديره فى المقررين على اساس مجموع التقديرين الذين حصل عليهما فى امتحان هذين المقررين.

نتيجة لذلك تقسم المقررات الى ثلاثة انواع هى:

( أ ) مقرر مستمر: وهو الذى لا يتجزأ ويدرس فى فصلى السنة الجامعية ويعقد له امتحان واحد فى آخر الفصل الدراسى الثانى.

(ب) مقرر متصل: وهو الذى يدرس فى فصلى السنة الجامعية ويعقد فى كل مقرر امتحان فى نهاية فصله وينطبق عليه المادة 36 معدلة.

(ج) مقرر مستقل: وهو الذى يعقد فيه امتحان فى آخر الفصل الدراسى الذى يدرس فيه وتستقل درجته نجاحا ورسوما.

2 - وقد نجم عن تطبيق المادة 37 من اللائحة التنفيذية أن بعض طلاب السنة الثانية قد ينجحون فى مقررات هذه السنة جميعا ولكن يتخلف عليهم مقرر أو مقرران من مقررات السنة الأولى فلا يستطيعون الانتقال إلى السنة الثالثة وأن بعض طلاب السنة الثالثة قد ينجحون فى مقررات تلك السنة جميعا ولكن يتخلف عليهم مقرر أو مقرران من مقررات السنة الثانية فلا يستطيعون الانتقال الى السنة الرابعة وبهذا يضطرون الى اعادة السنة الجامعية من أجل مقرر أو مقررين قد لا تعتمد عليهما الدراسة فى السنوات التالية.

وقد رؤى أن يسمح لهؤلاء الطلاب بالانتقال الى الفرق التالية اذا لم تكن المقررات المتخلفة عليهم مما تعتمد عليه الدراسة فى تلك الفرق.

وقد ترك للمجلس الاعلى للجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية تحديد المقررات المستمرة والمقررات المتصلة والمقررات التى تعتمد عليها الدراسة فى السنوات الأعلى.

3 - وقد عدل نص المادة 81 بحيث يسمح باعفاء الطالب الذى تنتابه فى أثناء دراسته الجامعية كارثة يترتب عليها عجزه عن أداء رسوم القيد المستحقة عليه، من رسوم السنة الجامعية التى تنتابه فيها الكارثة دون التقيد بشرط النجاح، ويستمر إعفاؤه فى السنوات التالية ما دام أثر الكارثة قائما ويشترط ألا يكون الطالب باقيا للإعادة.

4 - كانت المادة 694 تقضى بمنح مكافأة مقدارها عشرة جنيهات لكل من يشترك فى فحص الانتاج العلمى للمرشحين لوظائف هيئة التدريس عموما، بما فى ذلك وظيفة المدرس، واذ كانت المكافأة تقدر قياسا على الجهد الذى يبذله أعضاء لجنة فحص الانتاج العلمى، وهو جهد لا يكاد يذكر بالنسبة إلى وظيفة المدرس، لأن الغالبية العظمى للمرشحين لشغل هذه الوظيفة تكون من المعيدين الذين لا يشترط فيهم الا الحصول على الدكتوراة بغض النظر عن وجود أبحاث علمية لهم، ولذلك رؤى تعديل هذا النص بحيث لا يمنح من يشترك فى فحص الانتاج العلمى للمرشح لوظيفة مدرس مكافأة الا اذا كان من خارج الجامعة ولا يلجأ الى اشتراك اساتذة من خارجها الا فى حالة الضرورة القصوى، وعندئذ يمنح مكافأة قدرها 3 ثلاثة جنيهات.

5 - كانت المادة 699 تقتصر منح المكافأة فى امتحانات التربية العملية على الممتحنين فى كليتى التربية ودار العلوم تعدل النص بحيث يشمل كذلك كلية البنات.

6 - وزيادة فى التيسير على أبناء الشهداء أضيفت فقرة جديدة برقم (هـ) الى المادة 82 من شأنها اعفاء أبناء الشهداء الذين ترعاهم جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب من أداء الرسوم الجامعية.

7 - وكانت الفقرة الاخيرة من المادة 109 من اللائحة التنفيذية تقضى بأن يتم توقيع العقوبة التأديبية على المخالفة فى مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ وقوع المخالفة، وقد أظهر التطبيق العملى أنه كثيرا ما يتعذر اتمام المحاكمات خلال المدة التى حددتها المادة خصوصا فى أوقات الامتحان حيث تكثر المخالفات ويكون الأساتذة منهمكين فى أعمال الامتحانات ولذلك يكون من الأوفق حذفها.

8 - وأضيفت الى المادة 110 فقرة جديدة تسمح للطالب بأن يتظلم الى مجلس الجامعة من بعض القرارات التأديبية التى تصدر ضده، وذلك بطلب يقدمه الى مدير الجامعة فى خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار لجنة التأديب.

9 - ولما كانت اللائحة خالية من النص على صرف نفقات الانتقال وبدل السفر الى من يندب للتدريس من خارج المدينة التى توجد بها الجامعة، فقد سد هذا النقص بإضافة مادة جديدة برقم 684 مكررا.

10 - ونظرا الى أن هذه التعديلات جاءت وليدة ما كشف عنه التطبيق العملى لذلك رؤى من العدالة أن تطبق المواد 36 و37 و110 معدلة اعتبارا من السنة الجامعية 1956/ 1957،

 

وزير التربية والتعليم