قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم 1381 لسنة 1959

بإنشاء كلية للزراعة فى جامعة أسيوط

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة؛

وعلى رأى المجلس الأعلى للجامعات؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـــرر:

 

مادة 1 - تنشأ فى جامعة أسيوط كلية للزراعة.

 

مادة 2 - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القرار،

صدر برياسة الجمهورية فى 29 المحرم سنة 1379 (4 أغسطس سنة 1959).