قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 742 لسنة 1963
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1963 بشأن تنظيم
الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 75 لسنة 1958 باللائحة الأساسية للكليات والمعاهد العالية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
قـــرر:
مادة 1 - يعمل باللائحة التنفيذية المرافقة والخاصة بالقانون رقم 49 لسنة 1963 المشار إليه، ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 1958 المشار إليه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 ذى الحجة سنة 1382 (28 أبريل سنة 1963)
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الكليات والمعاهد العالية
التابعة لوزارة التعليم العالى
الباب الأول
بيان الكليات والمعاهد العالية
مادة 1 - الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى هى:
المجموعة الأولى (المعاهد العالية التجارية):
(1) المعهد العالى التجارى بطنطا.
(2) المعهد العالى التجارى بالمنصورة.
(3) المعهد العالى التجارى بالزقازيق.
(4) المعهد العالى التجارى ببور سعيد.
(5) المعهد العالى التجارى بأسيوط.
(6) المعهد العالى الفنى (الشعبة التجارية).
المجموعة الثانية (المعاهد العالية الزراعية):
(1) المعهد العالى الزراعى بمشتهر.
(2) المعهد العالى الزراعى بالزقازيق.
(3) المعهد العالى الزراعى بشبين الكوم.
(4) المعهد العالى الزراعى بكفر الشيخ.
(5) المعهد العالى الزراعى بالمنيا.
(6) المعهد العالى الزراعى بأدفينا.
(7) المعهد العالى لشئون القطن بالاسكندرية.
(8) المعهد العالى الفنى (الشعبة الزراعية).
المجموعة الثالثة (المعاهد العالية الصناعية):
(1) المعهد العالى الصناعى بالقاهرة.
(2) المعهد العالى الصناعى بالمنصورة.
(3) المعهد العالى الصناعى بشبين الكوم.
(4) المعهد العالى الصناعى بالمنيا.
(5) المعهد العالى الصناعى ببور سعيد.
(6) المعهد العالى الصناعى بالسويس.
(7) المعهد العالى الفنى (الشعبة الصناعية).
المجموعة الرابعة (المعاهد العالية الفنية):
(1) المعهد العالى للتربية الفنية للمعلمين.
(2) المعهد العالى للتربية الفنية للمعلمات.
(3) المعهد العالى للتربية الفنية الموسيقية للمعلمين.
(4) المعهد العالى للتربية الفنية الموسيقية للمعلمات.
(5) كلية الفنون الجميلة بالقاهرة.
(6) كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية.
(7) كلية الفنون التطبيقية.
المجموعة الخامسة (المعاهد العالية للمعلمين والدراسات العامة):
(1) كلية المعلمين بالقاهرة.
(2) كلية المعلمين بأسيوط.
(3) كلية المعلمات بالمنيا.
(4) المعهد العالى للتربية الرياضية للمعلمين بالهرم.
(5) المعهد العالى للتربية الرياضية للمعلمات بالقاهرة.
(6) المعهد العالى للتربية الرياضية للمعلمين بالاسكندرية.
(7) المعهد العالى للتربية الرياضية للمعلمات بالاسكندرية.
(8) المعهد العالى للاقتصاد المنزلى.
(9) المعهد العالى للخدمة الاجتماعية.
(10) مدرسة الألسن.
(11) المعهد العالى الثقافى للبنات.
وعند إنشاء كليات أو معاهد عالية أخرى تلحق بالمجموعة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التعليم العالى.
الباب الثانى
الاختصاصات
1 - عميد المعهد:
مادة 2 - يصرف العميد الشئون التعليمية والادارية والمالية بالمعهد وفقا لأحكام القوانين واللوائح، ويتولى حفظ النظام داخل المعهد، وعليه أن يبادر إلى إبلاغ وكيل الوزارة عن كل ما من شأنه المساس بحسن سير العمل بالمعهد.
ويقدم عميد المعهد إلى المجلس الأعلى المختص فى نهاية كل سنة دراسية تقريرا عن شئون التعليم وسائر نواحى النشاط الأخرى بالمعهد.
2 - مجلس المعهد:
مادة 3 - يؤلف مجلس المعهد من:
عميد المعهد.
وكيل المعهد.
رؤساء الأقسام بالمعهد.
الأساتذة.
ولوزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى المختص أن يضم إلى المجلس أعضاء من الخارج ممن لهم دراية خاصة فى المواد التى تدرس فى المعهد بشرط ألا يزيد عددهم على ثلاثة ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وتكون رياسة المجلس للعميد وعند غيابه للوكيل.
مادة 4 - يختص مجلس المعهد بالنظر فى الأمور الآتية:
(1) وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات.
(2) وضع مناهج الدراسة وبرامجها والتنسيق بينها وذلك حدود السياسة العامة التى يضعها المجلس الأعلى المختص.
(3) توزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء هيئة التدريس.
(4) تنظيم البحوث العلمية.
(5) إجراء الامتحانات وتوزيع أعمالها على هيئة الممتحنين.
(6) تقديم اقتراحاته إلى المجلس الأعلى المختص بخطط الدراسة ومواعيد الامتحانات وشروط منح الشهادات.
(7) تنظيم الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب.
(8) تقديم ما يراه من الاقتراحات إلى المجلس الأعلى المختص فى شأن تيسير التعليم والنظام بالمعهد.
ويؤلف المجلس من بين أعضائه أو غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.
مادة 5 - يدعو العميد المجلس إلى الاجتماع مرة على الأقل كل شهر أثناء السنة الدراسية كما يدعوه إلى الاجتماع بناء على طلب ثلثى أعضائه للنظر فى مسائل معينة تحدد فى الطلب.
مادة 6 - يكون للمجلس أمين يختاره سنويا من بين أعضائه، ويتولى الأمين تحرير محاضر الجلسات واثباتها فى سجل خاص يوقعه مع العميد.
مادة 7 - يقوم العميد بتنفيذ قرارات المجلس، ويبلغ محاضر جلساته وقراراته إلى الوزارة خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.
3 - المجلس الأعلى للمعاهد:
مادة 8 - يكون لكل مجموعة من المعاهد المشار إليها فى المادة الأولى مجلس أعلى يؤلف من:
وكيل الوزارة رئيسا
وكلاء الوزارة المساعدين }
}
}
}
} أعضاء
عمداء مجموعة المعاهد المختصة
خمسة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة والمهتمين بشئون المعاهد المختصة
ويعينون بقرار من وزير التعليم العالى لمدة سنتين قابلة للتجديد
ويتولى أمانة المجلس أحد موظفى الوزارة يعينه الوزير، ويقوم الأمين بأعمال أمانة المجلس، وتحرير محاضر جلساته واثباتها فى سجل خاص يوقعه مع رئيس المجلس.
مادة 9 - يختص المجلس الأعلى بالنظر فى الأمور الآتية:
(1) وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والأشغال العملية وتوزيع الدروس والمحاضرات بالمعاهد.
(2) تعيين مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة.
(3) إدارة حركة الامتحانات بالمعاهد.
(4) اقتراح منح الشهادات.
(5) اقتراح اللوائح الداخلية للمعاهد.
(6) اقتراح اللوائح الخاصة بالمكتبات ومساكن الطلاب وغيرها من المنشآت.
(7) تتبع النشاط العلمى للمعاهد والتنسيق بينها وبين الدراسات والبحوث العلمية وتوفير الإمكانيات اللازمة لها.
(8) اقتراح القواعد المنظمة للشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب.
ويؤلف المجلس من بين أعضائه أو غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.
مادة 10 - يدعو رئيس المجلس الأعلى المجلس إلى الاجتماع مرة على الأقل كل شهرين أثناء السنة الدراسية.
مادة 11 - تبلغ قرارات المجلس الأعلى إلى وزير التعليم العالى خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها، ولا تنفذ القرارات إلا بعد اعتمادها من الوزير وينفذ رئيس المجلس وعمداء المعاهد - كل فى دائرة اختصاصه - هذه القرارات بعد اعتمادها.
4 - الأقسام:
مادة 12 - يجوز أن تتكون بعض المعاهد من عدد من الأقسام يتولى كل منها تدريس المواد التى تدخل فى اختصاصه ويقوم على بحوثها، وذلك إذا اقتضت طبيعة الدراسة فيها ذلك.
وتتضمن اللائحة الداخلية لكل معهد تحديد الأقسام ونظام العمل فيها واختصاصات رؤسائها.
5 - أحكام عامة للمجلس:
مادة 13 - لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات - فإذا تساوت رجح الجانب الذى منه الرئيس.
الباب الثالث
شئون الطلاب
1 - قبول الطلاب:
مادة 14 - يحدد وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجالس العليا للمعاهد فى نهاية كل عام دراسى عدد الطلاب من أبناء الجمهورية العربية المتحدة أو غيرهم الذين يمكن قبولهم فى العام الدراسى من بين الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو إحدى الشهادات الثانوية الفنية أو على أحد الشهادات المعادلة لأيهما.
مادة 15 - يجب على كل طالب يريد الالتحاق بالمعاهد أو متابعة الدراسة بها للحصول على شهادة مقررة بمقتضى القوانين واللوائح أن يقيد اسمه، ولا يجوز للطالب أن يقيد اسمه لأكثر من معهد فى وقت واحد.
مادة 16 - يشترط لقيد الطالب بالمعاهد أن يكون:
(1) حاصلا على إحدى شهادات الدراسة الثانوية الفنية أو على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو على إحدى الشهادات المعادلة، وفقا للشروط التى يضعها وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى المختص.
(2) لائقا طبيا وثبت صلاحيته لمتابعة الدراسة فى المعاهد وفقا للقواعد التى يضعها المجلس الأعلى المختص.
(3) ناجحا فى الامتحان أو اختبار القدرات الذى يقرره وزير التعليم العالى للقبول فى بعض المعاهد بعد أخذ رأى المجلس الأعلى المختص.
(4) متفرغا للدراسة بالمعهد.
(5) محمود السيرة حسن السمعة.
مادة 17 - يجوز دون التقيد بمجموع الدرجات قبول:
(1) عدد لا يزيد على 5% من عدد المقبولين فى كل معهد من أبناء أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العالية ورجال التعليم ويكون التفضيل بينهم بحسب ترتيب النجاح.
(2) عدد لا يزيد عن خمسة طلاب أو 5% من عدد المقبولين فى كل معهد (أيهما أقل) من المبرزين فى الخدمة الاجتماعية أو الحاصلين على بطولات رياضية عامة، ويكون قبولهم وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التعليم العالى.
(3) عدد لا يزيد على طالبين فى كل معهد من أبناء وأخوة من استشهدوا فى الحرب أو بسبب قيامهم بواجباتهم الرسمية، ويكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالى.
(4) عدد لا يزيد على 5% من عدد المقبولين فى كل معهد من أبناء المحافظة التى يوجد فيها مقر المعهد، ويكون قبولهم وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التعليم العالى.
(5) عدد لا يزيد على 5% من عدد المقبولين فى كل معهد من أبناء المناطق النائية التى يحددها وزير التعليم العالى ويكون قبولهم وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير.
مادة 18 - يضع وزير التعليم العالى شروط قبول الطلاب من غير أبناء الجمهورية العربية المتحدة.
مادة 19 - يكون إجراء القيد بطلب يقدمه الطالب قبل افتتاح الدراسة ولوكيل الوزارة أن يرخص فى إجرائه خلال الشهرين اللاحقين لافتتاحها، ولا يجوز القيد بعد ذلك الا بترخيص من الوزير.
مادة 20 - يقدم طالب القيد أوراقه كاملة الى المعهد ويحرر استمارة القيد الخاصة بذلك، وعلى الطالب أن يخطر المعهد خلال أسبوع عن كل تغيير فى البيانات التى تحتويها استمارة القيد.
مادة 21 - يعد فى المعهد ملف لكل طالب يحتوى على:
( أ ) الأوراق المقدمة منه.
(ب) بيان موجز بأحوال الطالب الدراسية وتواريخها (القيد والامتحانات ونتائجها وتقديراتها).
(ج) أوجه النشاط المختلفة للطالب.
(د) بيان موجز بالعقوبات التأديبية الموقعة عليه وأسبابها.
(هـ) الأوراق الأخرى الخاصة بالطالب.
مادة 22 - تعد سجلات لقيد الطلاب يدون فيها اسم الطالب ولقبه وجنسيته وديانته وتاريخ ميلاده ومكانه وعنوان اقامته وعنوان اقامة والده أو ولى أمره والشهادات المقدمة منه وتاريخ قيده والسنة الدراسية التى قيد فيها وأحواله أثناء دراسته من النواحى العلمية والعسكرية والرياضية والاجتماعية والثقافية والعقوبات التأديبية الموقعة عليه وأسبابها ونتائج الامتحانات والشهادات التى نالها وتواريخ حصوله عليها وخروجه من المعهد وسببه وعمله بعد التخرج وغير ذلك من البيانات.
مادة 23 - يعطى بالمجان كل طالب بطاقة خاصة تلصق عليها صورته الشمسية ويوقعها عميد المعهد وتختم بخاتم المعهد، ويجب تقديم هذه البطاقة فى كل شأن دراسى، ويجوز إعطاء الطالب بطاقة أخرى عند فقدها.
مادة 24 - لا يسمح لأى طالب بحضور الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية ولا بتأدية الاختبارات والامتحانات إلا إذا كان يحمل بطاقته.
مادة 25 - على كل طالب مقيد فى أحد المعاهد أن يثبت حضوره إلى المعهد بالتوقيع فى سجل يعد لذلك إلا إذا منعه عائق أو عذر يقره العميد، وإذا كان العذر لمرض وجب أن يقدم شهادة طبية مبينا بها نوع المرض والمدة اللازمة للعلاج، ويجب اعتماد هذه الشهادة من الجهة الطبية التى تحددها الوزارة واقرارها من العميد.
2 - مدة الدراسة:
مادة 26 - تحدد اللوائح الداخلية للمعاهد مدد الدراسة بها ومواعيد بدء الدراسة ومواعيد الامتحانات.
مادة 27 - يجوز بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى المختص تحديد أعمال السنة والاختبارات فيما درس من مقررات خلال السنة الدراسية فى بعض المعاهد مع تخصيص نسبة من الدرجة الكلية لكل مقرر.
3 - الدراسة والمواظبة:
مادة 28 - تبين اللوائح الداخلية للمعاهد مواد الدراسة وتوزيع مقرراتها على سنوات الدراسة وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر.
مادة 29 - يجب على الطالب متابعة الدروس والاشتراك فى التمرينات والتدريبات العملية أو قاعات البحث وفقا للنظام الذى يعده المعهد، ولوكيل الوزارة بعد أخذ رأى مجلس المعهد أن يحرم الطالب من التقدم إلى الامتحان كله أو بعضه إذا رأى أن مواظبته أو متابعته لأعمال السنة غير مرضية وفقا للقواعد التى يضعها وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى المختص وفى هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا فى جميع مقررات الامتحان أو بعضها على حسب الأحوال.
وللمجلس الأعلى المختص بناء على اقتراح مجلس المعهد أن يعفى الطالب من المقررات الدراسية كلها أو بعضها عدا مقررات السنة النهائية إذا ثبت أنه حضر مقررات دراسية تعادلها فى معهد علمى معترف به قبل التحاقه بالمعهد.
4 - القواعد العامة للامتحانات:
مادة 30 - يرأس عميد المعهد لجان الامتحان وتشكل تحت إشرافه لجنة أو أكثر لمراقبة الامتحانات وإعداد النتيجة ويرأس كل منها أحد الأساتذة أو الأساتذة المساعدين.
مادة 31 - لا يجوز لأى طالب أن يكون معه فى قاعة الامتحان كتاب أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة فيما عدا ما ترخص به لجان الامتحان، ويجب أن تكتب الإجابة على الورق المقدم من المعهد.
مادة 32 - محظور على الطلاب الكلام أثناء الامتحان التحريرى أو العملى أو القيام بأى عمل فيه إخلال بنظام الامتحان. وفى حالة المخالفة ينذر المراقب المخالف وعند تكرار المخالفة يخرجه العميد أو من ينوب عنه من قاعة الامتحان. ويعتبر امتحانه ملغى فى المقرر الذى ارتكب المخالفة فيه، ويحرر المراقب محضرا بذلك يقدمه إلى العميد.
مادة 33 - يجب على الطالب تأدية الامتحان باللغة التى يدرس بها المقرر ولوكيل الوزارة بعد أخذ رأى مجلس المعهد أن يرخص للطالب فى الإجابة بلغة أخرى فى حالات خاصة.
مادة 34 - يضع أستاذ المادة موضوعات الامتحانات التحريرية بالاشتراك مع القائم بتدريسها ويجوز أن يشترك فى وضعها من يختاره وكيل الوزارة بعد أخذ رأى مجلس المعهد أما بالنسبة للفرق النهائية فيؤلف وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى المختص لجانا من داخل المعاهد أو خارجها لوضع امتحانات كل مادة.
مادة 35 - يؤلف وكيل الوزارة لجنة الامتحان فى كل مقرر من عضوين على الأقل يقترحهما مجلس المعهد ويكون أحدهما من غير أعضاء هيئة التدريس بالمعهد وبالنسبة للفرق النهائية يكون تشكيل اللجان بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى المختص وتتولى لجنة الامتحانات تقدير الإجابات التحريرية كما تتولى امتحان الطالب شفويا أو عمليا حسب الأحوال.
مادة 36 - يتكون من لجان الامتحان فى كل فرقة أو شعبة أو قسم لجنة عامة برياسة العميد أو الرئيس العام للامتحانات على حسب الأحوال تعرض عليها نتيجة الامتحان لمراجعتها واقتراح ما تراه فى شأن مستوى تقديرات الطلاب فى المقررات المختلفة ويدون محضر بالاجتماع وتعرض نتيجة مداولات اللجنة مع النتيجة النهائية على وكيل الوزارة بالنسبة لامتحانات النقل لاعتمادها أما امتحانات السنوات النهائية فتعرض على وكيل الوزارة توطئة لعرضها على وزير التعليم العالى لاعتمادها.
ويعفى الطالب من امتحانات النقل كلها أو بعضها إذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها فى معهد علمى معترف به ويكون الإعفاء بقرار من المجلس الأعلى المختص بناء على اقتراح مجلس المعهد.
مادة 37 - يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية:
ممتاز - جيد جدا - جيد - مقبول.
ويقدر رسوب الطالب بأحد التقديرين الآتيين:
ضعيف - ضعيف جدا.
وتكون نسب هذه التقديرات وفقا للنظام الذى يصدر به قرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى المختص.
مادة 38 - يمنح الناجحون فى الامتحان النهائى الشهادة التى تقدموا إليها ويعطون شهادة مبينا بها التقدير الذى نالوه.
ويجوز أن يعطى من يرغب من طلاب الكلية أو خريجيها شهادة من واقع سجلاتها متضمنة أيا من البيانات الواردة فى المادة (22) من هذه اللائحة، واستثناء من أحكام اللائحة المالية للميزانية والحسابات لا تحصل رسوم عن هذه الشهادات ويكتفى برسم الدمغة على اتساع الورق على طلب استخراج الشهادة وعلى الشهادة ذاتها.
مادة 39 - تعلن أسماء الطلاب الناجحين فى الامتحانات مرتبة بالحروف الهجائية فى كل تقدير.
مادة 40 - لا يسلم الطالب الشهادات الدراسية إلا إذا رد ما قد يكون فى عهدته من كتب وأدوات ونماذج.
مادة 41 - لا يجوز أن يبقى الطالب بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين دراسيتين ولوزير التعليم العالى أن يضع قواعد منح الطلاب فرص التقدم للامتحان من الخارج.
مادة 42 - إذا تخلف الطالب عن دخول امتحان أو أكثر بعذر قهرى يقبله مجلس المعهد رخص له فى عدد مماثل من الامتحانات.
مادة 43 - يفصل من المعهد طالب السنة الإعدادية فى المعاهد التى بها سنة إعدادية وطالب السنة الأولى فى المعاهد الأخرى إذا رسب بتقدير ضعيف جدا فى أكثر من نصف عدد المقررات ويعتبر الطالب راسبا بتقدير ضعيف جدا فى المقرر الذى يتغيب عن امتحانه بغير عذر مقبول.
5 - الرسوم الإضافية وكيفية أدائها:
مادة 44 - يصدر قرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى المختص بتحديد الرسوم الإضافية ورسوم الإيواء وثمن زى التربية العسكرية وكيفية أدائها ونظام الإعفاء منها.
6 - المكافآت الدراسية:
مادة 45 - يمنح مكافأة قدرها مائة وعشرون جنيها سنويا لكل من الطلاب المستجدين من أبناء الجمهورية العربية المتحدة الذين لا يجاوز ترتيبهم فى امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الثلاثين فى شعبة العلوم، والعشرة فى شعبة الاداب، والخمسة فى امتحان كل من شهادات الدراسة الثانوية الفنية وشهادة المعلمين والمعلمات الريفية، وكذلك الأولى فى امتحان الشهادة الثانوية النسوية وكل شهادة معادلة.
ويمنح مكافأة قدرها أربعة وثمانون جنيها لكل من الطلاب المستجدين من أبناء الجمهورية من غير المشار اليهم فى الفقرة السابقة للحاصلين على 80% على الأقل فى التقدير العام فى امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة أو امتحان أى من الشهادات المذكورة فى الفقرة السابقة ويستمر صرف المكافأة المشار اليها بالفقرتين السابقتين للطلاب الحاصلين عليها بالفئات المذكورة إذا حصل الطالب فى امتحان النقل على تقدير عام جيد جدا وكل من يحصل على تقدير عام ممتاز فى امتحان النقل يمنح مكافأة سنوية قدرها مائة وعشرون جنيها سنويا.
ومن يحصل على تقدير عام جيد جدا - من غير المشار اليهم فى الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة يمنح مكافأة قدرها ثمانية وأربعون جنيها سنويا.
ويكون منح المكافأة مقصورا على السنة الدراسية التالية للسنة التى يحصل فيها الطالب على التقدير سالف الذكر وتجدد المكافأة كلما توافر شرطها على حسب التفصيل السابق.
وفى المعاهد التى لا يعقد فيها امتحانات نقل سنوية يستمر منح المكافأة المشار اليها خلال المرحلة الدراسية التى تلى امتحانات النقل.ويكون صرف المكافأة المشار اليها فى هذه المادة على أقساط شهرية خلال السنة الدراسية.
7 - التحويل بين المعاهد:
مادة 46 - يجوز التحويل بين المعهد ونظيره بموافقة عميدى المعهدين، وعلى طالب التحويل تقديم طلبه قبل افتتاح الدراسة بالمعهد الذى يرغب التحويل اليه ويجوز عند الضرورة قبول طالب التحويل بعد هذا التاريخ.
مادة 47 - يحتفظ الطالب بالمزايا التى تخوله إياها أعمال السنة التى قام بها والامتحانات التى أداها فيما لا يتعارض مع أحكام القوانين واللوائح.
8 - الاستماع:
مادة 48 - للمجلس الأعلى المختص بناء على اقتراح مجلس المعهد أن يرخص لمن يرغب فى الاستماع لبعض المقررات فى أحد المعاهد دون الحصول على شهادة.
ولا يشترط الترخيص الحصول على أى مؤهل علمى أو دراسات خاصة.
9 - نظام تأديب الطلاب:
مادة 49 - يخضع الطلاب المقيدون والمستمعون والطلاب المرخص لهم فى الامتحان من الخارج للنظام التأديبى المبين فى المواد الآتية:
مادة 50 - العقوبات التأديبية:
(1) التنبيه مشافهة أو كتابة.
(2) الإنذار.
(3) الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرا.
(4) الفصل من المعهد لمدة لا تجاوز شهرا.
(5) إلغاء امتحان الطالب فى مقرر أو أكثر.
(6) الفصل المؤقت من المعهد لمدة تجاوز شهرا.
(7) الحرمان من امتحان واحد أو أكثر.
(8) الفصل النهائى من المعهد.
ويترتب على الفصل النهائى عدم صلاحية الطالب للقيد والتقدم إلى الامتحانات.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل المعهد، ويجب إبلاغ القرار إلى ولى أمر الطالب ويبلغ القرار الصادر بالفصل النهائى إلى المعاهد الأخرى.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوى فى ملف الطالب.
مادة 51 - للمجلس الأعلى المختص أن يعيد النظر فى القرار الصادر بالفصل النهائى من المعهد بعد مضى ثلاث سنوات شمسية على وقوع الحادث.
مادة 52 - تعتبر على الأخص مخالفات تأديبية:
(1) الأعمال المخلة بنظام المعهد أو البيوت التى تعدها الوزارة لإقامة الطلاب أو الأندية المنشأة لهم، وكذلك الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الدراسية الأخرى التى تقضى اللوائح بالمواظبة عليها.
(2) كل فعل مزر بالشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل المعهد أو خارجه وكل إخلال بنظام الامتحان أو الهدوء الواجب له أو تضمين ورقة الإجابة ما يعد قذفا أو سبا أو مخالفة للنظام العام أو الآداب.
(3) كل غش فى امتحان وكل شروع فيه.
(4) كل تنظيم للجمعيات داخل المعهد أو الاشتراك فيها من غير ترخيص سابق من سلطات المعهد المختصة.
(5) كل اشتراك فى مظاهرات تكون منافية للنظام العام أو الآداب أو اللياقة أو الاحترام الواجب للهيئات النظامية.
(6) إساءة استعمال أمكنة المعهد وملحقاتها والبيوت المعدة لإقامة الطلاب والأندية المنشأة لهم.
(7) توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بالمعهد أو جمع التوقيعات قبل الحصول فى كل ذلك على ترخيص من سلطات المعهد المختصة.
مادة 53 - كل طالب يرتكب المخالفة المنصوص عليها فى البند (3) من المادة 52 ويضبط فى حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من قاعة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان فى باقى المواد ويصبح امتحانه باطلا ويحرر مراقب الامتحان محضرا بتفصيل ما يقع ويقدمه إلى العميد. أما فى الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من لجنة التأديب أو المجلس الأعلى المختص وموافقة وزير التعليم العالى.
ويترتب على بطلان الامتحان بطلان الشهادة إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش.
مادة 54 - يكون للهيئات الآتية توقيع العقوبات المبينة فيما يلى بعد سماع أقوال الطالب شفاهة أو كتابة:
(1) الأساتذة والأساتذة المساعدون: ولهم توقيع العقوبات الثلاث الأولى المبينة فى المادة (50) عما يقع من الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأعمال الخاصة بموادهم.
(2) عميد المعهد: وله توقيع العقوبات الخمس الأولى المبينة فى المادة (50).
(3) وكيل الوزارة: وله توقيع العقوبات السبع الأولى المبينة فى المادة (50) بعد أخذ رأى عميد المعهد، وله فى حالة الطالب المحال إلى لجنة التأديب أن يمنعه من دخول أمكنة المعهد إلى اليوم المعين لمحاكمته.
(4) لجنة التأديب (ويصدر بتشكيلها قرار من وزير التعليم العالى): ولها توقيع جميع العقوبات. وفى حالة حدوث اضطرابات أو إخلال بالنظام يتسبب عنه عدم انتظام الدراسة أو حالة تهدد بذلك يتولى عميد المعهد الاختصاصات المخولة للجنة التأديب، ولا يكون قرار العميد فى هذا الشأن نافذا إلا بعد التصديق عليه من وكيل الوزارة.
مادة 55 - يصدر قرار إحالة الطلاب إلى لجنة التأديب من وكيل الوزارة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب عميد المعهد.
ويعلن الطالب بقرار الإحالة وموعد المحاكمة قبل انعقاد اللجنة بأسبوع على الأقل.
مادة 56 - تكون القرارات التى تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات وفقا للمادة (54) نهائية.
مادة 57 - لا يجوز أن يحتج الطالب بعدم علمه بلوائح المعاهد ونظمها أو بعدم اطلاعه على ما نشر بلوحات الاعلانات بها، ويعتبر ما نشر بهذه اللوحات معلوما من وقت نشره.
10 - النظام الاجتماعى للطلاب:
( أ ) اتحادات الطلاب
مادة 58 - يكون لطلاب المعاهد اتحادات تؤلف من:
(1) طلاب المعاهد المقيدين فيها.
(2) خريجى المعاهد.
(3) أعضاء المجالس العليا للمعاهد ومجالس المعاهد وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمدرسين خارج هيئة التدريس.
مادة 59 - أغراض الاتحادات هى:
(1) تنمية الروح الاجتماعية السليمة بين الطلاب وتوثيق العلاقات الطبية بينهم وبين أساتذتهم.
(2) تنمية الوعى القومى العربى.
(3) العمل على رفع مستوى الحياة الرياضية والاجتماعية والفكرية والعسكرية للطلاب.
(4) تهيئة الفرص للطلاب ليستفيدوا من أوقات فراغهم بما يعود على الوطن وعليهم بالنفع.
مادة 60 - يحظر على الاتحادات الاشتغال بالمسائل التى تتعارض مع النظام العام.
مادة 61 - يصدر قرار من وزير التعليم العالى بنظام الاتحادات ولجانها فى مستوياتها المختلفة والقواعد التى تطبق فى شئونها المالية والإدارية.
(ب) مساكن الطلاب
مادة 62 - يضع وزير التعليم العالى لائحة داخلية لمساكن الطلاب تنظم شئون القبول فيها وإدارتها والعقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الطلاب جزاء الإخلال بنظام المساكن وآداب الإقامة.
(ج) الخدمة الطبية
مادة 63 - تنشأ للمعاهد إدارة طبية يكون الغرض منها الاضطلاع بالرقابة الصحية وتوفير أسباب العلاج لطلاب المعاهد. ويصدر وزير التعليم العالى لائحة داخلية بنظام العمل فى هذه الإدارة واختصاصاتها ومدى إشرافها على النواحى الوقائية والعلاجية.
(د) الخدمة الاجتماعية
مادة 64 - ينشأ بكل معهد صندوق للخدمة الاجتماعية الغرض منه تقديم مساعدات للطلاب المحتاجين اليها بعد بحث حالاتهم الاجتماعية، ويخصص لهذا الصندوق ما يفرض من رسوم وما يضاف اليها من تبرعات الأفراد أو الهيئات أو حصيلة الحفلات التى تقام بقصد تمويله، ويضع وزير التعليم العالى لائحة لتنظيم سير العمل بالصندوق من الناحيتين المالية والإدارية.
(هـ) مكتبة الطالب
مادة 65 - ينشأ بكل معهد مكتبة للطالب تحوى المؤلفات العامة التى لا غنى للطالب عن الرجوع اليها ويخصص لهذه المكتبة رسم المكتبة الذى يتقرر تحصيله وما يضاف اليه من اعتمادات أخرى وتسرى على مكتبة الطالب أحكام اللائحة المالية والإدارية التى يضعها وزير التعليم العالى.
الباب الرابع
مكافأة التدريس والامتحانات والمنح والمكافآت الأخرى
( أ ) مكافآت التدريس
مادة 66 - لوكيل الوزارة أن يعهد إلى أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس فى المعاهد بإلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية فى غير معاهدهم، وذلك بناء على اقتراح مجلس المعهد المنتدب اليه، وبعد موافقة مجلس المعهد المنتدب منه ويجوز فى هذه الحالة منح المنتدب مكافأة وفقا للأحكام الواردة فى المادة (69) وما يليها.
ولمجلس المعهد أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالمعهد بإلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية ويعتبر المعهد وحدة واحدة فيما عدا مراكز التدريب الملحقة بالمعاهد فتمنح عنها مكافأة مستقلة.
مادة 67 - لا يجوز الندب إلى المعهد إلا إذا استوفى أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من القائمين بتدريس المادة المنتدب لها النصاب المقرر من المحاضرات والدروس والتمارين العملية وفقا لما تحدده اللوائح الداخلية للمعاهد، ولا تمنح المكافآت إلا إذا زاد عدد الدروس والمحاضرات والتمارين العملية فى المعاهد العالية عن هذا النصاب.
ويراعى ألا يكون الندب من معهد آخر ماسا بحسن سير العمل به، كما لا يجوز أن يؤدى الندب إلى تغيب المنتدب عن مقر عمله لأكثر من يومين فى الأسبوع.
مادة 68 - لوكيل الوزارة أن يندب للتدريس بالمعاهد من غير أعضاء هيئة التدريس أو غيرهم من القائمين بالتدريس فيها وذلك بناء على اقتراح مجلس المعهد مع موافقة الجهة المنتدب منها.
مادة 69 - يمنح المنتدبون للتدريس بالمعاهد مكافأة عن كل درس بالفئات الآتية:
مليم جنيه
500 1 للدرس الواحد بالنسبة للأساتذة بالمعاهد أو الجامعات وللموظفين من الدرجة الأولى وما فوقها وذلك بحد أقصى قدره 36 جنيها شهريا.
250 1 للدرس الواحد بالنسبة للأساتذة المساعدين بالمعاهد أو الجامعات والموظفين من الدرجة الثانية وذلك بحد أقصى قدره 30 جنيها شهريا.
- 1 للدرس الواحد بالنسبة للمدرسين فى المعاهد أو الجامعات وللموظفين من الدرجتين الثالثة والرابعة وذلك بحد أقصى قدره 24 جنيها شهريا.
800 - للدرس الواحد بالنسبة للمعيدين بالمعاهد أو الجامعات أو الموظفين من الدرجتين الخامسة والسادسة بحد أقصى قدره 18 جنيها شهريا.
وإذا لم يكن المنتدب موظفا حدد وكيل الوزارة مكافأته بما لا يجاوز جنيهين عن الدرس الواحد وبحد أقصى قدره 36 جنيها شهريا.
وفى جميع الأحوال تعتبر مدة الدرس ساعة فيما يتعلق بالدروس النظرية وساعتين فيما يتعلق بالدروس العملية.
مادة 70 - للمجلس الأعلى المختص أن يقرر مكافأة إجمالية لمن يدعون من خارج المعاهد لإلقاء محاضرات أو دروس بصفة عرضية أو للإشراف على دراسات معينة تستلزم خبرة خاصة بحيث لا تجاوز هذه المكافأة ثلاثين جنيها فى الشهر.
مادة 71 - يمنح الموظف المنتدب للتدريس بعيدا عن محل إقامته بدل سفر ومصروفات انتقال وفقا للوائح العامة، أما المنتدب من غير الموظفين فيقدر وكيل الوزارة بدل سفره ومصاريف انتقاله.
(ب) مكافآت الامتحانات
مادة 72 - يمنح مكافآت عن أعمال الامتحانات:
(1) لمن يعين من خارج المعاهد للقيام بهذه الأعمال.
(2) لمن يندب من معهد إلى آخر بشرط أن يقوم بهذه الأعمال علاوة على قيامه بأعماله الأصلية فى معهده.
(3) لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين خارج هيئة التدريس والمعيدين إذا باشروا عملا من الأعمال الآتية:
( أ ) امتحانات الطلاب الذين يتقدمون للمعاهد للقبول إذا عقد لهم امتحان خاص.
(ب) تصحيح أوراق امتحان طلاب المعهد الذين يعملون فيه إذا زاد مجموع ما يصححه الممتحن على 200 ورقة كاملة ويستوفى هذا النصاب أولا من أوراق الامتحان التحريرى.
(ج) العمل فى لجنة المراقبة العامة ويشمل تنظيم مراحل الامتحان والرصد والمراجعة وإعداد نتائج الامتحان.
مادة 73 - تكون مكافآت تصحيح أوراق الامتحان التحريرية بنسبة ما صححه الممتحن فى كل ورقة من هذه الأوراق على الأساس الآتى:
(أولا) فى امتحانات النقل والامتحانات النهائية 200 مليم عن الورقة الواحدة بشرط ألا تقل جملة المكافأة للممتحن الواحد عن جنيهين فى كل مادة.
(ثانيا) فى امتحانات القبول ومعادلة شهادة الدراسة الثانوية 150 مليما عن الورقة الواحدة.
بشرط ألا تقل جملة المكافأة للممتحن الواحد عن جنيه فى كل مادة وبحد أقصى قدره 20 جنيها لكل ممتحن.
وفى جميع الحالات يراعى ما يلى:
(1) الفئة المقررة للورقة الواحدة تصرف للأعضاء المشتركين فى التصحيح والمراجعة أيا كان عددهم.
(2) إذا كان للمادة أكثر من ورقة إجابة يجيب الطالب عن كل منها فى جلسة امتحان مستقلة تحسب المكافأة عن كل ورقة على حدة.
(3) لا تزيد مكافأة التصحيح للممتحن الواحد فى مادة واحدة أو عدة مواد فى المعاهد عن 50 جنيها فى الامتحان الواحد.
مادة 74 - إذا اقتضى الاختبار العملى تصحيح أوراق قدرت المكافأة على أساس 80 مليما لكل ورقة بشرط ألا تقل جملة المكافأة للممتحن الواحد عن جنيه فى كل مادة ولا تزيد على 25 جنيها فى مادة أو عدة مواد فى المعاهد فى الامتحان الواحد.
أما عن قطع الخياطة والتطريز فتقدر المكافأة على أساس 100 مليم لكل قطعة أيا كان حجمها وبشرط ألا تقل جملة المكافأة للممتحن الواحد عن جنيه ولا تزيد على 25 جنيها فى الامتحان الواحد.
مادة 75 - يمنح الممتحن مكافأة قدرها جنيه عن كل رسالة أو مشروع فى مقابل فحصه ومناقشته شفويا وإذا تعدد الممتحنون فلا تزيد المكافأة للمشروع الواحد على جنيهين بشرط ألا تزيد جملة المكافأة للممتحن الواحد على 30 جنيها فى الامتحان الواحد.
مادة 76 - يمنح من ينتدب للامتحان من خارج المعهد مكافأة عن الاختبارات الشفوية وحضور الامتحانات العملية كما يلى:
( أ ) إذا كان الممتحن من الموظفين العاملين منح 2% من مرتبه الأصلى الشهرى عن كل جلسة من جلسات الامتحان.
(ب) إذا كان الممتحن من غير الموظفين العاملين عين وكيل الوزارة مكافأته.
وفى جميع الحالات يشترط ألا تقل المكافأة لكل جلسة عن ثمانمائة مليم بشرط ألا تزيد المكافأة على ثلاثة جنيهات لكل جلسة ولا على جنيهين للجلسة الواحدة إذا تعددت الجلسات فى اليوم الواحد فى المعاهد.
مادة 77 - يمنح من يقوم برياسة امتحانات السنوات النهائية إذا كان الامتحان يضم أكثر من معهد وكان الامتحان يجرى على أساس نظام الفصلين الدراسيين مكافأة قدرها 25 جنيها عن امتحان كل فصل.
أما إذا كان الامتحان يجرى على أساس الامتحان الواحد فى نهاية السنة الدراسية يمنح رئيس الامتحان مكافأة قدرها 40 جنيها.
وبالنسبة لامتحانات المتخلفين لأكثر من معهد، إذا كان الامتحان يجرى على أساس نظام الفصلين الدراسيين فلا يمنح رئيس الامتحان مكافأة عن رياسة هذه الامتحانات، أما إذا كان الامتحان يجرى على أساس نظام الامتحان الواحد فى السنة فيمنح مكافأة قدرها 15 جنيها.
مادة 78 - يمنح من يعمل داخل لجان المراقبة العامة من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين خارج هيئة التدريس والمعيدين مكافأة قدرها 2% من مبدأ مربوط الدرجة عن كل يوم من أيام العمل بشرط ألا تقل المكافأة فى اليوم عن 400 مليم، وبالنسبة لامتحانات الفرق النهائية لا يجاوز مجموع المكافأة مكافأة 20 يوما إذا كان الامتحان يجرى على أساس الفصلين الدراسيين، ولا يجاوز مجموعها مكافأة 30 يوما إذا كان الامتحان يجرى على أساس الامتحان الواحد فى السنة، وبالنسبة لامتحان المتخلفين فلا تجاوز المكافأة 10 أيام.
وبالنسبة لامتحانات النقل فتكون أقصى مدة تصرف عنها مكافأة فى كل امتحان هى 15 يوما.
مادة 79 - يمنح الممتحن الخارجى فى امتحانات التربية العملية والعزف الانفرادى والغناء الفردى والإيقاع الحركى والتدريب والمران العملى مكافأة قدرها جنيه عن الطالب الواحد بحد أقصى 25 جنيها فى العام.
مادة 80 - يمنح الموظفون الإداريون والفنيون والكتابيون والأطباء وضباط حرس الامتحانات الذين يكلفون أو يندبون لأعمال الامتحانات مكافأة يومية قدرها 2% من المرتب الأصلى الشهرى لكل منهم بشرط ألا تقل المكافأة عن 300 مليم فى اليوم الواحد ولا تزيد عن جنيه.
ويعامل حملة الشهادات العالية المعينون بمكافأة معاملة موظفى الدرجة السادسة أما حملة المؤهلات المتوسطة منهم فيعاملون معاملة موظفى الدرجة الثامنة، وكذلك يمنح المكلفون بأعمال كتابية من العمال المعينين باليومية 120 مليما فى اليوم الواحد إلا إذا كان العامل حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها فيعامل معاملة موظفى الدرجة الثامنة، ويصرف للخدم والعمال والعساكر نظير قيامهم بالأعمال الخاصة بالامتحانات مكافأة قدرها (مائة مليم) فى اليوم الواحد بحيث لا تقل عن جنيه ولا تزيد على جنيهين فى كل امتحان.
ويصدر قرار من وزير التعليم العالى بتحديد عدد الأيام التى تصرف عنها مكافأة بالنسبة لكل فئة.
مادة 81 - لوكيل الوزارة أو عميد المعهد أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس والمعيدين والموظفين الإداريين والفنيين والكتابيين بأعمال الامتحانات ويجوز الندب من خارج المعهد بقرار من وكيل الوزارة إذا دعت الضرورة الى ذلك.
ويمنح الموظف المنتدب لأعمال الامتحانات بعيدا عن محل إقامته بدل سفر ومصروفات انتقال وفقا للوائح العامة، أما المنتدب من غير الموظفين فيقدر وكيل الوزارة بدل سفره ونفقات انتقاله.
(ج) منح ومكافآت أخرى
مادة 82 - يمنح مكافأة قدرها عشرة جنيهات من يشترك فى فحص حالات المرشحين لوظائف الأساتذة، والأساتذة المساعدين بالمعاهد، أما من يشترك فى فحص حالات المرشحين لوظائف المدرسين فلا يمنح مكافأة إلا إذا كان من خارج المعهد وقضت الضرورة باشتراكه فى اللجنة ويمنح مكافأة قدرها ثلاثة جنيهات، وإذا كان المنتدب من خارج الجمهورية حدد وزير التعليم العالى المكافأة التى تمنح له بما لا يجاوز 25 جنيها.
مادة 83 - يمنح أعضاء المجلس الأعلى للمعاهد المعينون من خارج الوزارة بدل حضور قدره خمسة جنيهات عن حضور كل جلسة.
مادة 84 - يمنح الأساتذة غير المتفرغين مكافأة قدرها 300 جنيه سنويا تصرف شهريا. ويمنح عمداء المعاهد بدل قدره 180 جنيها سنويا يصرف شهريا، ويمنح وكلاء الكليات بدل قدره 120 جنيها سنويا يصرف شهريا.
مادة 85 - يمنح مكافآت بذات الفئات الواردة فى المادة (80) من يندب للعمل بمكتب تنسيق قبول الطلاب للمعاهد عن كل يوم من أيام العمل بالمكتب بما لا يجاوز ستين يوما.
مادة 86 - يضع ويزر التعليم العالى فى حدود اعتمادات الميزانية قواعد صرف المنح لأعضاء هيئة التدريس المرخص لهم فى مهمات علمية مؤقتة أو غيرهم من سائر القائمين بالتدريس المرخص لهم بأجازات دراسية.
الباب الخامس
النظام المالى للمعاهد
مادة 87 - للمجلس الأعلى المختص اقتراح قبول هبات لا تتعارض شروطها مع الغرض الأساسى الذى أنشئت من أجله المعاهد، ويتم التصرف فيها وفقا لشروط الواهب ويفرد لهذه الهبات حساب خاص يتم الصرف منه وفقا للنظام الذى يضعه وزير التعليم العالى.
مادة 88 - يجوز أن يمنح الطلاب المكافآت التى تأتى عن طريق التبرعات الخاصة وفقا لشروط المتبرع بعد موافقة وزير التعليم العالى، ويجوز أن يطلق على المكافآت والجوائز اسم المتبرع أو أى اسم يختاره المتبرع ويوافق عليه الوزير.
مادة 89 - يجوز الترخيص بتجاوز التقدير الكلى الوارد فى الميزانية لأحد الأعمال الاستثمارية بالمعاهد مقابل تخفيض مماثل فى التقدير الكلى لأعمال أخرى فاذا كان التجاوز لا يزيد على عشر الاعتماد أو ألف جنيه أيهما أكثر بحيث لا يزيد العشر على عشرة آلاف جنيه يكون الترخيص به من سلطة وكيل الوزارة وما يزيد على ذلك يكون الترخيص به من سلطة الوزير.
مادة 90 - إذا لم تسلم أو تنجز أعمال استثمارية واردة فى ميزانية سنة قدر أن يقع فيها ذلك التسليم أو الانجاز جاز لوكيل الوزارة أن يرخص بخصم مصروفاتها التى تقررت فى تلك الميزانية على الميزانية التالية ولو لم يدرج بها اعتماد لتلك المصروفات بشرط أن تكون المصروفات التى يرخص بها على هذا الوجه داخلة فى حدود التكليف السابق اعتمادها فى الميزانية لهذه الأعمال وألا يترتب على هذا الترخيص تجاوز جملة الباب.
مادة 91 - تعلى بحسابات الأمانات مبالغ مخصوم بها على مصروفات الميزانية - المبالغ التى تخصم على الميزانية مقدما أى قبل الصرف فى الحالات المبينة بعد:
(1) المرتبات والأجور والرواتب والمكافآت والإيجارات المستحقة لغاية نهاية السنة المالية ولم يتسن صرفها وكذلك أجور النقل وبدل السفر ومصروفات الانتقال وثمن المياه والتيار الكهربائى بشرط أن تكون المطالبات الخاصة بها قد قدمت حتى نهاية الشهر الأول من السنة التالية.
(2) أثمان المشتريات والتوريدات التى تم تسليمها لغاية نهاية السنة المالية وتعذر صرفها بسبب ما.
(3) قيم الحسابات الختامية للأعمال متى كانت مطابقة للعقود المبرمة فى شأنها ولم يتسن صرفها لتوقيع الحجز عليها أو لامتناع المقاولين عن توقيعها أو لتعذر الحصول على توقيعاتهم بسبب الغياب أو الوفاة أو غير ذلك، وتشمل التعلية بالأمانات الجزء المقرر حجزه من التكاليف بصفة ضمان لحين التسليم النهائى ولحين القيام بالتشطيبات الصغيرة أو إصلاح ما يوجد من عيوب.
(4) أثمان العقارات التى تنزع ملكيتها أو التى يتم التعاقد على شرائها.
(5) المبالغ المرتبط بها فى العقود التى تبرم فى غضون السنة المالية سواء تم توريد الأصناف أو تنفيذ العقود قبل نهاية السنة المالية أو لم يتم، ويسوى ما تبقى بدون صرف من هذه الارتباطات إلى حساب الإيرادات فى نهاية السنة المالية التالية.
مادة 92 - تعطى سلفة مستديمة لكل معهد بترخيص من وكيل الوزارة أو من يفوضه، وتكون فى عهدة موظف مسئول تتوافر فيه شروط الضمان من غير موظفى الحسابات، وتصرف منها المصروفات الوقتية فى حدود عشرين جنيها وتصرف منها المصروفات الآتية مهما بلغت قيمتها:
(1) ثمن الأصناف الغذائية اليومية التى يتأخر المتعهدون فى توريدها فى الميعاد المحدد أو يرفض المورد منها لمخالفته الشروط.
(2) أجور البرقيات الداخلية والخارجية.
(3) الرسوم الجمركية المستحقة على الطرود البريدية الواردة من الخارج.
ويكون الصرف من السلفة المستديمة بالمعاهد بموافقة عمداء المعاهد أو من يقوم مقامهم فى حالة الغياب.
مادة 93 - لوكيل الوزارة أن يرخص فى صرف مرتبات ومكافآت مقدما للأساتذة والأساتذة المساعدين الزائرين وأعضاء هيئة التدريس ومدرسى اللغات والفنيين الأجانب بعد إقامتهم بالعمل، وذلك فى حالة الضرورة القصوى على ألا يجاوز ما يصرف فى كل مرة ما يعادل مرتب أو مكافأة شهر واحد، ولوكيل الوزارة أن يرخص فى صرف مرتبات ومكافآت المعينين بعقود انتهت مددها واتخذت الإجراءات لتجديدها مرة أخرى ما داموا قائمين بالعمل، وذلك بصفة مؤقتة لحين إتمام إجراءات التجديد.
مادة 94 - لوكيل الوزارة الترخيص فى صرف مرتب شهر كسلفة للموفدين من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين خارج هيئة التدريس والمعيدين فى الاجازات الدراسية أو المهمات العلمية، وفيما زاد على ذلك يرخص فيه وزير التعليم العالى فى حدود مرتب شهرين، وتسدد السلفة خصما من مرتب الموفد على أقساط شهرية لا تجاوز مدة الإيفاد أو سنة أيهما أقل.
مادة 95 - استثناء من الأحكام العامة للميزانية والحسابات لوكيل الوزارة أو من يفوضه أن يرخص فى استخراج الشهادات والصور وسائر المستخرجات من الأوراق والدفاتر الرسمية الخاصة بالمعاهد بعد أداء الرسوم المقررة.
مادة 96 - للمعاهد شراء الكتب والمجلات العلمية بدون مناقصة على أن يكون الترخيص بالشراء فى حدود السلطات الآتية:
(1) لعمداء المعاهد (كل فى دائرة اختصاصه) الترخيص بالشراء فى حدود 200 جنيه.
(2) لوكيل الوزارة الترخيص بالشراء فى حدود 300 جنيه.
(3) ما زاد على ذلك يرخص بشرائه الوزير.
مادة 97 - للمعاهد أن تتولى إجراءات الشراء والصيانة والإصلاح والترميم اللازمة لها فى حدود الاعتمادات المقررة للميزانية وطبقا لأحكام القوانين واللوائح دون الرجوع للمصالح والوزارات التى تعينها الأحكام المالية العامة.