قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم 1349 لسنة 1970

بتعديل اسم كرسي الكيمياء العضوية التطبيقية بكلية العلوم

بجامعة القاهرة إلى كرسي الكيمياء التطبيقية

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات في الجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1087 لسنة 1969 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة؛

 

قـرر:

 

مادة 1 - تعديل اسم كرسي الكيمياء العضوية التطبيقية بكلية العلوم جامعة القاهرة الى كرسى الكيمياء التطبيقية.

 

مادة 2 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،

صدر برياسة الجمهورية في 10 جمادى الآخرة سنة 1390 (12 أغسطس سنة 1970)