قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 741 لسنة 1973

فى شأن بعض الأحكام الخاصة بكلية التربية بجامعة أسيوط

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1087 لسنة 1969 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛

وعلى موافقة مجلس جامعة أسيوط والمجلس الأعلى للجامعات؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـرر:

 

مادة 1 - يستبدل باسم "كلية المعلمين" بجامعة أسيوط اسم "كلية التربية".

 

مادة 2 - يمنح مجلس جامعة أسيوط بناء على طلب مجلس كلية التربية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

(1) درجة الليسانس فى الآداب والتربية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) الدبلوم العامة فى التربية.

(4) الدبلوم المهنية فى التربية فى إحدى فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(5) الدبلوم الخاصة فى التربية.

(6) درجة الماجستير فى التربية.

(7) درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية.

 

مادة 3 - مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس فى الآداب والتربية أو درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية أربع سنوات جامعية.

 

مادة 4 - يشترط فى الطالب لنيل الدبلوم العامة فى التربية أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة جامعية أو لمدة سنتين جامعيتين بالنسبة لغير المتفرغين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

مادة 5 - يشترط فى الطالب لنيل الدبلوم المهنية فى التربية أن يكون حاصلا على الدبلوم العامة فى التربية أو على درجة الليسانس فى الآداب والتربية أو على درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية أو درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى المعاهد التربوية العالية مع سبق حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو على درجة معادلة لأى من هذه الدرجات من معهد علمى معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

مادة 6 - يشترط فى الطالب لنيل الدبلوم الخاصة فى التربية أن يكون حاصلا على الدبلوم العامة فى التربية أو على درجة الليسانس فى الآداب والتربية أو على درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية بتقدير جيد على الأقل أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة جامعية إذا كان حاصلا على الدبلوم العامة فى التربية ولمدة سنتين جامعيتين إذا كان حاصلا على درجة ليسانس فى الآداب والتربية أو درجة بكالوريوس فى العلوم والتربية ويجوز لمجلس الكلية أن يقيد الحاصلين على الدبلوم المهنية فى التربية من حملة الدبلوم العامة فى التربية أو ليسانس الآداب والتربية أو بكالوريوس العلوم والتربية ممن لم يحصلوا على تقدير جيد وذلك بالشروط التى يوافق عليها مجلس الجامعة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

مادة 7 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى التربية أن يكون حاصلا على الدبلوم الخاصة فى التربية أو على دبلوم معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يكون قد مارس مهنة التعليم فى معهد معترف به من الجامعة مدة سنتين على الأقل وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنة على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

مادة 8 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى التربية أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى التربية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يكون قد مارس مهنة التعليم فى معهد معترف به من الجامعة لمدة أربع سنوات على الأقل وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

ويجوز قيد الحاصلات على درجة الماجستير فى التمريض للحصول على درجة دكتور الفلسفة فى التربية.

 

مادة 9 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،

صدر برياسة الجمهورية فى 19 ربيع الآخر سنة 1393 (22 مايو سنة 1973)