قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 532 لسنة 1975
بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء الأكاديمية العربية للنقل
البحرى الموقعة فى القاهرة بتاريخ 9 نوفمبر 1974
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
وعلى موافقة مجلس الشعب؛
قـرر:
مادة وحيدة: الموافقة على اتفاقية إنشاء الأكاديمية العربية للنقل البحرى الموقعة فى القاهرة بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1974، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 جمادى الأولى سنة 1395 (29 مايو سنة 1975)
اتفاقية
بإنشاء الأكاديمية العربية للنقل البحرى
إن حكومات:
المملكة الأردنية الهاشمية.
دولة اتحاد الإمارات العربية.
دولة البحرين.
الجمهورية التونسية.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المملكة العربية السعودية.
جمهورية السودان الديموقراطية.
الجمهورية العربية السورية.
جمهورية الصومال الديموقراطية.
الجمهورية العراقية.
سلطنة عمان.
دولة قطر.
دولة الكويت.
الجمهورية اللبنانية.
الجمهورية العربية الليبية.
جمهورية مصر العربية.
المملكة المغربية.
الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
الجمهورية العربية اليمنية.
جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية.
فلسطين
رغبة منها فى التعاون فى مجالات النقل البحرى.
ونظرا لما للنقل البحرى من أثر بالغ الأهمية فى نطاق التجارة الدولية وضمانا لقيام مؤسسات النقل البحرى فى الوطن العربى وفقا لأفضل الأسس العلمية والاقتصادية والإدارية.
ورغبة فى تعليم وتأهيل ورفع مستوى العاملين فى قطاع النقل البحرى فى الدول العربية وعملا على تشغيل الأساطيل التجارية تشغيلا تجاريا سليما.
وتحقيقا لأغراض ميثاق جامعة الدول العربية قد اتفقت على ما يأتى:
إنشاء الأكاديمية
مادة 1 - تنشأ فى نطاق جامعة الدول العربية منظمة عربية متخصصة تسمى الأكاديمية العربية للنقل البحرى تكون لها الشخصية القانونية المستقلة.
مقر الأكاديمية
مادة 2 - تكون مدينة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية مقرا للأكاديمية.
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع للأكاديمية فى الدول الأعضاء بعد الحصول على موافقة الدولة المعنية.
العضوية
مادة 3 - يكون طلب العضوية فى الأكاديمية حقا لجميع الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية.
أهداف الأكاديمية
مادة 4 - تقوم الأكاديمية بالعمل على تحقيق أهدافها ورسالتها العلمية المتمثلة فى دعم وتطوير قطاع النقل البحرى فى الدول الأعضاء وعلى الأخص ما يلى:
( أ ) إقامة بنيان بحرى تجارى وفقا لأحدث النظم العلمية.
(ب) إجراء البحوث والدراسات وتقديم المشورة إلى مؤسسات وشركات النقل البحرى والموانى العربية بناء على طلبها.
(جـ) التخطيط لضمان استمرار توفير الكوادر العربية اللازمة لإدارة وتنمية وتطوير الأساطيل البحرية والتجارية العربية وتشغيلها بما يفى بالاحتياجات المتطورة لشركات الملاحة والموانى بالدول العربية.
(د) إعداد هيئة التدريس على أحدث النظم العلمية وإقامة نظام كفء للتعليم.
(هـ) نشر الوعى العلمى وتشجيع البحوث فى المسائل المتعلقة بالنقل البحرى والموانى والدعوة إلى عقد المؤتمرات والندوات فى شئون الملاحة والموانى.
(و) إنشاء مكتبة حديثة وإقامة مركز للوثائق يكون على اتصال دائم بالمراكز المتخصصة فى العالم.
(ز) العمل على إقامة وتوثيق صلات الأكاديمية مع المنظمات العربية والعالمية المتخصصة ومعاهد التعليم والبحوث العلمية المتخصصة فى مجال النقل البحرى.
الأجهزة الرئيسية
مادة 5 - تتكون الأكاديمية من الأجهزة الرئيسية الآتية:
( أ ) مجلس الإدارة.
(ب) الإدارة العامة.
(جـ) الكليات والمعاهد.
(د) مركز البحوث والاستشارات.
مجلس الإدارة
مادة 6 - يتكون مجلس الإدارة من ممثلى الدول الأعضاء فى الأكاديمية ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة مراقب كل من:
( أ ) ممثلى الدول العربية غير الأعضاء فى الأكاديمية.
(ب) ممثل عن جامعة الدول العربية.
(جـ) من يرى مجلس الإدارة دعوته لحضور اجتماعاته.
التصويت فى مجلس الإدارة
مادة 7 - يكون لكل دولة من الدول الأعضاء صوت واحد فى مجلس الإدارة ويصدر المجلس قرارات ملزمة بالأغلبية المطلقة لمجموع أصوات الدول الأعضاء فى المجلس.
اختصاصات مجلس الإدارة
مادة 8 - يختص مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الأكاديمية وعلى الأخص:
( أ ) رسم السياسة العامة للأكاديمية ومتابعة تنفيذها بما يتفق وأحكام الاتفاقية.
(ب) إقرار خطة التعليم والقواعد والأنظمة الإدارية والمالية الخاصة بسير العمل فى الأكاديمية وأجهزتها الرئيسية والفرعية.
(جـ) إقرار خطة الأكاديمية للسنة المقبلة واعتماد مشروع الموازنة.
(د) مناقشة التقرير السنوى عن نشاط الأكاديمية فى العام المنقضى والتصديق على الحساب الخاص.
(هـ) تعيين المدير العام للأكاديمية ونوابه والموظفين الرئيسيين والهيئات الرقابية.
(و) إنشاء الكليات والمعاهد والأجهزة اللازمة لتمكين الأكاديمية من تحقيق أهدافها.
(ز) إقرار إعفاء الدول الأعضاء غير القادرة من تسديد بعض أو كل التزاماتها المالية، والموافقة على تقديم المنح التعليمية للدول غير الأعضاء.
إنعقاد مجلس الإدارة
مادة 9 - يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته فى دورتين كل عام ويجوز للمجلس أن يعقد دورات غير عادية وذلك بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء أو المدير العام للأكاديمية، وفى كلتا الحالتين يشترط موافقة أغلبية الدول الأعضاء على الطلب ولا يكون إنعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الدول الاعضاء.
مادة 10 - يكون للأكاديمية إدارة عامة تتألف من مدير عام ونوابه وعدد كاف من الموظفين.
مادة 11 - يكون للأكاديمية موازنة مستقلة تشمل مصروفاتها وإيراداتها على أن تتضمن المصروفات المبالغ المقتطعة لمخصصات إهلاك الأصول والمصروفات المرسلة وتكوين الاحتياطى طبقا للبند 3/ 3/ 8 من وثيقة مشروع إنشاء الاكاديمية وتتكون موارد الأكاديمية من:
( أ ) أنصبة الدول الأعضاء ويتم تحديد نسبتها وفقا لما يجرى عليه العمل فى موازنة جامعة الدول العربية، ويزيد مجلس الإدارة هذه الأنصبة أو ينقصها بنفس النسب طبقا لعدد الدول المنضمة أو المنسحبة بما يكفل تغطية مصروفات الأكاديمية ووفقا لما هو وارد بالبند 3/ 3/ 8 من وثيقة مشروع إنشاء الأكاديمية.
(ب) الهبات والوصايا والتبرعات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها.
(جـ) عوائد استثمار أموال الأكاديمية.
(د) أية موارد أخرى تتحقق نتيجة لممارسة الأكاديمية لنشاطها.
مزايا وحصانات الأكاديمية
مادة 12 - تتمتع أموال موجودات ومبانى الأكاديمية وممثلو الدول الأعضاء والخبراء والموظفين بالمزايا والحصانات الدبلوماسية طبقا لاتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية وملحقها ويجوز للأكاديمية أن تعقد مع حكومات الدول الأعضاء اتفاقيات بشأن ما تقتضيه حاجة الأكاديمية من مزايا وحصانات أخرى لتيسير قيامها بتحقيق أغراضها.
مادة 13 - تراعى الدول الأعضاء تقديم كافة التسهيلات اللازمة للأكاديمية.
مادة 14 - ليس فى أحكام هذه الاتفاقية ما يتعارض مع سلطة أية دولة من الدول الأعضاء فى اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لصيانة سلامة بلادها وأمنها ونظامها العام.
أحكام عامة
مادة 15 - يرفع أى نزاع حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية إلى مجلس جامعة الدول العربية للفصل فيه طبقا لأحكام ميثاق الجامعة.
مادة 16 - تقدم الأكاديمية خلال أربعة شهور من انتهاء كل سنة مالية تقريرا عن نشاطها يعرض على مجلس جامعة الدول العربية والمجلس الاقتصادى وذلك للاحاطة بالأنشطة المختلفة التى تقوم بها الأكاديمية.
مادة 17 - لا يجوز لأى عضو الإنسحاب من الأكاديمية قبل انقضاء خمس سنوات على عضويته ويكون طلب الانسحاب بإشعار كتابى يقدم إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ويصبح الإنسحاب نافذا بعد مرور سنة من تاريخ وصول الإشعار.
مادة 18 - يتم تعديل أحكام هذه الاتفاقية بقرار يصدر بأغلبية ثلثى الدول الأعضاء ويبلغ هذا التعديل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
مادة 19 - لمجلس إدارة الأكاديمية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء وبعد عرض الأمر على مجلس جامعة الدول العربية أن يقرر حل الأكاديمية وتبقى الأكاديمية قائمة إلى أن تتم التسوية النهائية لجميع حقوقها والتزاماتها ولا يجوز لأى من الأعضاء إنهاء عضويته خلال الفترة بين قرار الحل وإتمام التصفية كما لا يجوز توزيع أى من الموجودات على الدول الأعضاء إلا بعد سداد ديون الأكاديمية والوفاء بالتزاماتها ويوزع صافى الموجودات على الدول الأعضاء بنسبة ما أسهمت به هذه الموجودات.
نفاذ الاتفاقية
مادة 20 - لا تصبح هذه الاتفاقية ملزمة للدول الموقعة عليها إلا بعد مصادقة تلك الدول.
مادة 21 - لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا بعد التصديق عليها من قبل خمس من الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية.
ويحق لكل دولة من الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية أن تنضم إلى هذه الاتفاقية بإخطار يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذى يبلغ انضمامها إلى سائر الدول الأعضاء.
مادة 22 - تلتزم الدول التى تنضم للاتفاقية خلال فترة التأسيس بأداء حصتها فى النفقات الجارية لفترة التأسيس طبقا للبندين 3/ 8، 1/ 3/ 8 من وثيقة مشروع إنشاء الأكاديمية الموقعة فى 9/ 11/ 1974 إضافة إلى نصيبها فى الموازنة طبقا لأحكام المادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية.
تدفع الدول التى تنضم بعد فترة التأسيس حصتها فى نفقات التأسيس الجارية كاملة طبقا لنسب الجامعة علاوة على إسهامها السنوى فى الموازنة طبقا للمادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية.
وتأييدا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وبأسمائها.
حررت هذه الاتفاقية من أصل واحد باللغة العربية يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة إليها.
عن حكومات:
المملكة الأردنية الهاشمية.
دولة اتحاد الإمارات العربية.
دولة البحرين.
الجمهورية التونسية.
الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.
المملكة العربية السعودية.
جمهورية السودان الديموقراطية.
الجمهورية العربية السورية.
جمهورية الصومال الديموقراطية.
الجمهورية العراقية.
سلطنة عمان.
فلسطين.
دولة قطر.
دولة الكويت.
الجمهورية اللبنانية.
الجمهورية العربية الليبية.
جمهورية مصر العربية.
المملكة المغربية.
الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
الجمهورية العربية اليمنية.
جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية.