قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢١٥ لسنة ١٩٨٣

بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة بتاريخ ١٩٨٣/٣/٢٤

بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان لمنحة تجديد قسم الأشعة

بجامعة عين شمس بما قيمته ۷۰۰ مليون ين ياباني

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور:

 

قرر

 

( مادة وحيدة )

 

ووفق على الخطابات المتبادلة الموقعة بتاريخ ۱۹۸۳/۳/۲٤ بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان لمنحة تجديد قسم الأشعة بجامعة عين شمس بما قيمته ۷۰۰ مليونين ياباني ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ما.

 

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٤ شعبان من ١٤٠٣ (٦ يونيه سنة ١٩٨٣)

 

حسنى مبارك

 

 

 

 

القاهرة في ٢٤ مارس ١٩٨٣

صاحب السعادة

أتشرف بالإشارة إلى المناقشات التي تمت منذ وقت قريب بين ممثل حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن إتاحة معونة اقتصادية يابانية بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وأن أقترح الترتيبات التالية (بالنيابة عن حكومة اليابان):

1 - بغرض المساهمة في تنفيذ مشروع تجديد معدات قسم الأشعة التشخيصية الجامعة عين شمس المشار إليه فيما بعد " بالمشروع" تقدم حكومة اليابان بواسطة الحكومة المصرية، حكومة جمهورية مصر العربية - طبقا للوائح والقواعد اليابانية المنظمة لهذا الشأن - منحة قيمتها سبعمائة مليون ين ياباني (۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ين ياباني) (المشار إليها فيما بعد " بالمنحة")

2 - نتاج هذه المنحة خلال الفترة ما بين تاريخ سريان الترتيبات الحالية و ۲۳ مارس ۱۹۸۵ إلا إذا تم اتفاق متبادل بين السلطات المعنية لدى الحكومتين على من هذه الفترة.

۳ - (۱) تستخدم حكومة جمهورية مصر العربية المنحة استخداما سليما وفعالا لشراء منتجات اليابان أو مصر وخدمات رعايا يابانيين أو مصريين الموضحة أدناه اللازمة التنفيذ المشروع :

" يقصد بعبارة الرعايا عند استخدامها في الترتيبات الحالية الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانيون الاعتباريون التي يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون في حالة الرعايا اليابانيون والأشخاص المصريون الطبيعيون أو الأشخاص المصريين الاعتباريين في حالة الرعايا المصريين ":

(أ) أجهزة أشعة بالراديو والخدمات اللازمة لتركيب الأجهزة.

(ب) الخدمات اللازمة لنقل المعدات المشار إليها في (1) بعاليه إلى مواني جمهورية معمر العربية، وتلك الخاصة بالنقل الداخل.

(ب) بالرغم مما جاء في الفقرة الفرعية (1) بعاليه وعندما ترى الحكومتان ضرورة لذلك يمكن استخدام المنحة في شراء أنواع المنتجات المذكوة في (1) من الفقرة الفرعية (1) بما ليه وهي منتجات دول أخرى غير اليايان أو مصر وأنواع الخدمات المذكورة في (1) و (ب) من الفقرة الفرعية (1) بعاليه وهي خدها الرعايا دول أخرى غير اليابان أو مصر

4 - تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو الجهة المدنية بها عقود بالين الياباني مع رها یا یا بازين لشراء المنتجات والخدمات المشار إليها في الفقرة (۳) ، هذا وسوف تقوم حكومة اليابان يفحص مثل هذه العود لتكون صالحة للمنحة.

5 - (۱) تنفذ الحكومة اليابانية المنحة بأداء مدفوعات بالين الياباني التغطية الالتزامات التي استحقت على حكومة جمهورية مصر العربية أو الجهة المعنية بها بمقتضى العقود التي تم فحصها طبقا لما نص عليه في الفقرة : ( المشار إليها فيها على " بالعقود المفحوصة " ) وذلك في حساب يفتح باسم حكومة جمهورية مصر العربية في أحد البنوك اليابانية المصرحلها بالتعامل في الصرف الأجنبي والذي تم تعيينه بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية أو الهيئة المعنية بها ( المشار إليها فيما يل " بالبنك " )

(۲) تم المدفوعات المشار إليها في الفقرة الفرعية (١) يعاليه عندما يقدم البنك طلبات السداد إلى حكومة اليابان بمقتضى إذن بالدفع يصدر من حكومة مصر العربية أو الجهة المعنية بها .

(۳) إن الغرض الوحيد من الحساب المشار إليه في الفقرة الفرعية (1) بعاليه هو استقبال مدفوعات الحكومة اليابانية والين الياباني والقيام بالدفع للرعايا اليابانيين الذين هم أطراف في العقود التي تم فحصها ، ويتم الاتفاق على التفاصيل الإجرائية الخاصة بدائنية ومديو مديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو الجهة المعنية بها .

 

6 - (۱) سوف تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة لـ:

(أ) ضمان التنزيل والإفراج الجمركي الفوري في مواني التفريغ جمهورية مصر العربية وكذلك النقل الداخلي للمنتجات المشتراة في نطاق المنحة.

(ب) إعفاء الرعايا اليابانيين من الرسوم الجمركية والضرائب المحلية وأية غرامات مالية قد تفرض في جمهورية مصر العربية وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود التي تم فحصها.

(ج) منح الرهابا اليابانيين الذين قد يحتاج إلى خدماتهم فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات الواردة في العقود التي تم فحصها والتسهيلات التي قد تكون ضرورية لدخولهم وبقائهم في جمهورية مصر العربية لأداء عملهم.

(د) ضمان الصيانة والاستخدام السليم والفعال المنتجات المشتراء في نطاق الخدمة لتنفيذ المشروع، و

(ه) تحمل كافة المصاريف الضرورية لتنفيذ المشروع ، فيا هذا تلك التي تغطيها المنحة.

(۲) المنتجات المشتراه في نطاق هذه المنحة لا يجوز إعادة تصديرها من جمهورية مصر العربية

7 - تتشاور الحكومتان في أى أمر قد ينشأ أو يتعلق بهذه الترتيبات

وانه لبشرقى أن أقترح أن تكون هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد تعزيزا - نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية - للترتيبات السابقة ، يعتبران بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول بمجرد استلام حكومة اليابان الإخطار الكتابي من حكومة مصر العربية يفيد استكمال الإجراءات الدستورية الضرورية لبدء سريان هذا الاتفاق.

وانتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بأسمى اعتباراتي

 

يوسوكي تاكاني

سفير فوق العادي

لدى حكومة جمهورية معمر العربية

 

 

القاهرة في ٢٤ مارس ۱۹۸۳

صاحب السعادة

يشرفني الإشعار باستلام مذكرة سعادتكم بتاريخ اليوم والتي نصها :

أتشرف بالإشارة إلى المناقشات التي تمت منذ وقت قريب بين ممثلي حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن إتاحة معونة اقتصادية يابانية بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وأن أقترح الترتيبات التالية ( بالنيابة عن حكومة اليابان):

1 - بغرض المساهمة في تنفيذ مشروع تجديد معدات قسم الأشعة التشخيصية الجامعة عين شمس (المشار إليه فيما بعد " بالمشروع ") تقدم حكومة اليابان بواسطة الحكومة المصرية، الحكومة جمهورية مصر العربية - طبقا للوائح والقواعد اليابانية المنظمة لهذا الثان - منحة قيمتها سبعمائة مايون ين ياباني (۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ين ياباني) (المشار إليها فيما بعد " بالمنحة ")

2 - تتاح هذه المنحة خلال الفترة ما بين تاريخ سريان الترتيبات الحالية و ۲۳ مارس ١٩٨٤ إلا إذا تم اتفاق متبادل بين السلطات المعنية لدى الحكومتين على من هذه الفترة.

۳ - (۱) تستخدم حكومة جمهورية مصر العربية المنحة استخداما سليما وفعالا الشراء منتجات اليابان أو مصر وخدمات رعايا يابانيين أو مصر بين المبينة أدناه اللازمة التنفيذ المشروع :

(يقصد بعبارة الرعايا عند استخدامها في الترتيبات الحالية الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانيون الاعتباريون التي يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون في حالة الرعاية اليابانيين والأشخاص المصرون الطبيعيين أو الأشخاص المصريون الاعتباريون في حالة الرعايا المصريين) :

(1) أجهزة أشعة بالراديو والخدمات اللازمة لتركيب الأجهزة ، و

(ب) الخدمات اللازمة لنقل المعدات المشار إليها في (1) يعاليه إلى مواتي جمهورية مصر العربية ، وتلك الخاصة بالنقل الداخلي

(۲) بالرغم مما جاء في الفقرة الفرعية ( ۱ ) بعاليه وعندما ترى الحكومتان ضرورة لذلك ، يمكن استخدام المنحة في شراء أنواع المنتجات المذكورة في ( 1 ) من الفقرة الفرعية ( 1 ) يعاليه وهي منتجات دول أخرى غير اليابان أو مصر وأنواع الخدمات المذكورة في (1) و (ب) من الفقرة الفرعية ( 1 ) بعاليه وهي خدمات لرعايا دول أخرى غير اليابان أو مصر .

4 - تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو الجهة المعنية بها عقودا بالين الياباني مع وها يا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات المشار إليها في الفقرة (۳) ، هذا وسوف تقوم حكومة اليابان بفحص مثل هذه العقود لتكون صالحة المنحة

5 - (۱) تنفذ الحكومة اليابانية المنحة بأداء مدفوعات بالين الياباني التغطية الالتزامات التي استحقت على حكومة جمهورية مصر العربية أو الجهة المعنية بها بمقتضى العقود التى تم فحصها طبقا لما نص عليه في الفقرة : ( المشار إليها فيما يلى " بالعقود المفحوصة ) وذلك في حساب يفتح باسم حكومة جمهورية مصر العربية في أحد البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل في الصرف الأجنبي والذي تم تعيينه بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية أو الهيئة المعنية بها ( المشار إليها فيما يلى " بالبنك " ) .

(۲) تتم المدفوعات المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) بعاليه عندما يقدم البنك طلبات السداد إلى حكومة اليابان بمقتضى إذن بالدفع يصدر من حكومة جمهورية مصر العربية أو الجهة المعنية بها.

(۳) إن الغرض الوحيد من الحساب المشار إليه في الفقرة الفرعية (1) بعاليه هو استقبال مدفوعات الحكومة اليابانية بالين الياباني والقيام بالدفع للرعايا اليابانيين الذين هم أطراف في العقود التى تم فحصها ، ويتم الاتفاق على التفاصيل الإجرائية الخاصة بدائلية ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو الجهة المعنية بها .

٦ - (1) سوف تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة لـ:

(أ) ضمان التنزيل والإفراج الجمركي الفورى في موانى التفريغ جمهورية مصر العربية وكذلك القال الداخلى المنتجات المشتراة في نطاق المنحة .

(ب) إعفاء الرعايا اليابانيين من الرسوم الجمركية والضرائب المحلية وأية غرامات مالية قد تفرض في جمهورية مصر العربية وذلك فيا يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود التي تم فحصها

(ج) منح الرعايا اليابانيين الذين قد يحتاج إلى خدماتهم فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات الواردة في العقود التي تم فحصها والتسهيلات التي قد تكون ضرورية لدخولهم وبقائهم في جمهورية مصر العربية لأداء عملهم

(د) ضمان الصيانة والاستخدام السليم والفعال المنتجات المشتراة في نطاق المنحة التنفيذ المشروع ، و

(ه) تحمل كافة المصاريف الضرورية لتنفيذ المشروع، فيما عدا تلك التي تغطيها المنحة .

(٢) المنتجات المشتراة في نطاق هذه المنحة لا يجوز إعادة تصديرها من جمهورية مصر العربية

7 - تتشاور الحكومتان في أى أمر قد ينشأ أو يتعلق بهذه الترتيبات.

وإنه لبشرتي أن أقترح أن تكون هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد - نيابة من حكومة جمهورية مصر العربية تعزيزا للترتيبات السابقة ، يعتبران بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول بمجرد استلام حكومة اليابان الإخطار الكتابي من حكومة مصر العربية يفيد استكمال الإجراءات الدستورية الضرورية لبدء سريان هذا الاتفاق.

ويشرفني أيضا بالنيابة عن حكومة مصر العربية تعزيزا على الترتيبات السابقة والموافقة على أن مذكرة سعادتكم وهذه المذكرة يعتبران بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول بمجرد استلام حكومة اليابان الإخطار الكتابي من حكومة مصر العربية يفيد استكمال الإجراءات الدستورية الضرورية لبدء سريان هذا الاتفاق.

وأشهر هذه الفرصة لأجدد التأكيد بأسمى اعتباراتي.

 

الدكتور / وجيه شندي

وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي.