قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٨٥

بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥

باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة ١٩٦١ بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات إلى يشملها

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها المعدل بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٧٠:

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية للقانون رقم (۱۰۳) لسنة ١٩٦١ المشار إليه :

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر:

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

وبناء على ما ارتاء مجلس الدولة :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص المادة ۳۲۱ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه النص الآتي :

يؤدى الطالب الوافد على غير منحة من جمهورية مصر العربية رسوم القيد والمصروفات الدراسية الآتية على أن تسدد بالجنيه الاسترليني ".

 

أولا - المرحلة الجامعية الأولى :

1 - الكليات العملية والأقسام المناظرة في الكليات الأخرى

(رسوم القيد – 800 جنيه إسترليني) (المصروفات الدراسية – 400 جنيه إسترليني)

2 - الكليات النظرية والأقسام المناظرة فيما عدا الكليات الإسلامية والأقسام المناظرة

(رسوم – 400 جنيه إسترليني) (المصروفات الدراسية – 200 جنيه إسترليني)

 

ثانيا - مرحلة الدارسات العليا:

في الكليات والأقسام المذكورة عدا الكليات الإسلامية والأقسام المناظرة في الكليات الأخرى.

(رسوم القيد – 1000 جنيه إسترليني) (المصروفات الدراسية – 500 جنيه إسترليني)

وتؤدى المصروفات الدراسية على قسطين أولهما في بداية العام الجامعي وثانيهما يعد عطلة نصف السنة مباشرة ويكون أداؤها وفقا للنظام الذي يضعه مجلس الجامعة وتخصص حصيلتها الخدمة التعليمية بالجامعة.

ولمجلس الجامعة الإعفاء من هذه المصروفات في الحالات التي يرى مناسبة ذلك فيها

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجويدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من العام الجامعي ١٩٨٦/٨٥

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٢ ذي الحجة سنة ١٤٠٠ (٧ سبتمبر سنة ١٩٨٥)

 

حسنى مبارك