قرار رئيس الجمهورية رقم 507 لسنة 1988 بتاريخ 15-12-1988
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٠٧ لسنة ١٩٨٨
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن تنظيم الجامعات :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية للقانون وقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات :
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة :
قرر
( المادة الأولى )
يضاف إلى (ثانيا) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها فقرة جديدة ، نصها الآتي :
فرع دمنهور :
1 - كلية الآداب
2 - كلية التجارة
٣ - كلية الزراعة
4 - كلية التربية
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ما
مدر برئاسة الجمهورية في ٢٤ ربيع الآخر سنة ١٩٠٩ (٢ ديسمبر سنة ۱۹۸۸)
حسني مبارك