قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٥٠٧ لسنة ١٩٨٨

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور:

وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن تنظيم الجامعات :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية للقانون وقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات :

وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يضاف إلى (ثانيا) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها فقرة جديدة ، نصها الآتي :

فرع دمنهور :

1 - كلية الآداب

2 - كلية التجارة

٣ - كلية الزراعة

4 - كلية التربية

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ما

مدر برئاسة الجمهورية في ٢٤ ربيع الآخر سنة ١٩٠٩ (٢ ديسمبر سنة ۱۹۸۸)

 

حسني مبارك