قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٩٣ لسنة ١٩٩١

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات :

وعلى ما عرضه وزير التعليم بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى الجامعات ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

وبناء على ما ارتباء مجلس الدولة :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها مادة جديدة برقم ٢٨٥ مكررا ونصها الآتي :

يمنح أعضاء هيئة التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون حوافز مادية بما يكفل تحقيق الأهداني وترشيد الأداء وفقا للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى لجامعات ويصدر به قرار من وزير التعليم "

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرر في الجريدة الرسمية ما

صدر برئاسة الجمهورية فى ۱۲ شعبان سنة ١٤١١ هـ

( الموافق ٢ فبراير سنة ١٩٩١ )

 

حسني مبارك