قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٩٣ لسنة ١٩٩١
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات :
وعلى ما عرضه وزير التعليم بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى الجامعات ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء على ما ارتباء مجلس الدولة :
قرر
( المادة الأولى )
يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها مادة جديدة برقم ٢٨٥ مكررا ونصها الآتي :
يمنح أعضاء هيئة التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون حوافز مادية بما يكفل تحقيق الأهداني وترشيد الأداء وفقا للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى لجامعات ويصدر به قرار من وزير التعليم "
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرر في الجريدة الرسمية ما
صدر برئاسة الجمهورية فى ۱۲ شعبان سنة ١٤١١ هـ
( الموافق ٢ فبراير سنة ١٩٩١ )
حسني مبارك